responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 592
موارد القاعدة و استدل عليه أولا بعدم الدّليل على الجمع فيه و ثانيا بالإجماع و ثالثا بالنصّ و مقصودنا في المقام إنّما هو توضيح الكلام في بيان عدم الدّليل‌و ستقف على تتمة الكلام في الدّليلين الأخيرين و كذا في المقامين الأخيرين و لا بدّ هنا من بيان أمر و هو أنهم قد اختلفوا في بعض صغريات هذا المقام لأنّه‌قد يمثل له بمثل قولنا أكرم العلماء و لا تكرم العلماء و ربّما يتراءى من جماعة كصاحب مطالع الأنوار و النراقي و غيرهما كونه من قبيل النصّ و الظّاهر حيث جمعوا بين‌الفقرتين بحمل الأمر على مطلق الجواز و النّهي على الكراهة بتقريب أنّ كلّ واحد منهما نصّ في شي‌ء و ظاهر في شي‌ء آخر فيصرف ظاهر كلّ منهما بنص الآخر لكون النّص‌قرينة عليه و ذلك لأنّ الأمر نصّ في الجواز المطلق لغاية بعد استعماله في مقام التحديد و نحوه إذ الغالب الشائع استعماله في الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة و ظاهرفي الرّجحان المانع من النقيض و النّهي نصّ في المرجوحيّة المطلقة المجامعة للحرمة و الكراهة و ظاهر في المرجوحيّة المانعة من النقيض و لا تمانع بينهما من جهتي النصوصيّةإذ التمانع و التزاحم إنّما هو بين جهة نصوصيّة أحدهما و ظهور الآخر و بالعكس فتكون جهة نصوصيّة كلّ منهما قرينة على رفع اليد عن جهة ظهور الآخر فيبقى الجواز المطلق‌المستفاد من الأمر و المرجوحيّة المطلقة المستفادة من النّهي فيحكم بكراهة الفعل لكونها مجمعا للعنوانين و عليك بإعمال هذه القاعدة في كلّ مورد اجتمع فيه الأمر والنّهي و لا تقتصر على المثال المذكور و لعلّه لذلك عدل المصنف رحمه الله أيضا إلى مثال العذرة و أقول في تحقيق المقام إنّه إن لوحظ التعارض بين قولنا أكرم العلماء و قولناو لا تكرم العلماء بحسب مجموع دلالتهما المطابقة من حيث هي فلا نصوصيّة في مدلول كلّ من الأمر و النّهي لكون الأوّل ظاهرا في وجوب الفعل و الثّاني ظاهرا في حرمته‌و التعارض بينهما على وجه التّباين لكون أحدهما نافيا لما أثبته الآخر و إن لوحظ التعارض بينهما بحسب بعض مدلولهما كتعارض جنس الوجوب مع فصل الحرمةو جنس الحرمة مع فصل الوجوب كما هو مبنى الاستدلال ففيه أنّ التعارض بين الدّليلين إنّما يلاحظ بين تمام مدلولهما و إن كان التعارض ناشئا من بعض مدلولهماو قد عرفت ظهور الأمر و النّهي في تمام الجنس و الفصل للوجوب و الحرمة فلا نصوصيّة حينئذ كما عرفت مع أنّ الأمر نصّ في الجواز الّذي في ضمن الوجوب أو الاستحباب أو الإباحةلا في الجواز المطلق و بعبارة أخرى أنّ الأمر نصّ في الجواز القائم بالمنع من التّرك منعا لازما أو راجحا أو مساويا لجواز التّرك لا الجواز المطلق و كذلك النّهي نصّ في المرجوحيّةالّتي هي في ضمن الحرمة أو الكراهة لا في المرجوحيّة المطلقة لكون المراد باللفظ أمرا واحدا لا متعدّدا هذا و لكنّه مناقشة في المثال مع أنّ المثال لا ينحصر فيما ذكر وإن شئت مثل بمثل قوله عليه السّلام لا بأس ببيع العذرة و قوله عليه السّلام ثمن العذرة سحت كما مثل به المصنف رحمه الله نعم يتم ما ذكروه فيما لو كان الأمر و النّهي قطعيّين كما إذاكانا من الكتاب أو متواترين أو ملفقين منهما لأن القطع بصدورهما عن الشّارع قرينة عرفيّة على صرف كلّ منهما عن ظاهره و هو يحصل بحمل الأمر على مطلق الجواز والنّهي على مطلق المرجوحيّة لأنّه بعد القطع بصدورهما لا يمكن طرح أحدهما فلا بدّ من التصرّف في ظاهرهما و الجمع بينهما بحسب الدّلالة و لا إشكال بل لا خلاف‌فيه و سيجي‌ء زيادة توضيح لذلك فيكون مثال الأمر و النّهي خارجا من صورة التباين و داخلا في جملة موارد قاعدة الجمع بحسب نظر أهل العرف بخلاف ما لو كاناظنيّين على ما عرفت و لعلّ من جمع بينهما بحسب الدّلالة جعلهما كالقطعيين لأجل ما دل على اعتبارهما من الأدلّة فيكون اعتبار سندهما في نظر أهل العرف قرينةعلى التصرّف في ظاهرهما كالقطعيين و ستقف على الكلام في ذلك و إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا دليل على جواز الجمع بما أمكن بين المتعارضات من الأخبار على‌وجه التّباين فضلا عن وجوبه و ذلك لأنّ هنا قواعد متعدّدة متلقات من الشارع إنشاء أو إمضاء لطريقة العرف و العادة إحداها وجوب العمل بأخبار الآحاد على‌الوجه المقرر في محلّه بمعنى وجوب تصديق المخبرين فيما أخبروا به و البناء على صدوره عن الشّارع الثّانية وجوب العمل بظواهرها و تنزيل مقتضاها بمنزلة الواقع‌بإلغاء احتمال مخالفة مؤدياتها للواقع الثّالثة وجوب البناء على صدورها لبيان الواقع لا للتقيّة أو مصلحة أخرى فإذا تعارض ظاهر خبرين على وجه التباين فمقتضى‌إعمال هذه القواعد إجراؤها في كلّ واحد من المتعارضين بأن يصدقا من حيث الصّدور و من حيث وجه الصّدور و من حيث الدّلالة و لكن تصديقهما من هذه الحيثيّات‌جميعا موجب للتعارض و التمانع بينهما فلا بدّ في رفع التعارض بينهما من رفع اليد عن مقتضى إحدى هذه القواعد في أحد المتعارضين أو كليهما بأن يؤخذ بأحدهماسندا و يطرح الآخر كذلك و حينئذ يخرج المطروح من مورد القاعدتين الأخيرتين أيضا لتوقّف إعمال مقتضاهما على اعتبار موردهما أو يؤول ظاهرهما بما يرفع التنافي‌بينهما إذ الكلام في تعارض المتباينين اللذين لا يجتمعان إلاّ بصرف كلّ منهما عن ظاهره فلا يكفي التأويل في أحدهما أو يحمل أحدهما على التقية و الشكّ في جريان إحدى‌هذه القواعد ليس مسبّبا عن الشكّ في جريان الأخرى حتّى يقدم الشكّ السّببي على الشكّ المسبّب منهما بل الشكّ في جريان كلّ واحدة منها مسبّب عن ثالث و هو العلم‌الإجمالي بانتفاء مقتضي إحداها في مورد التّعارض فحينئذ لا وجه لتقديم التصرّف في ظاهر المتعارضين على رفع اليد عن سند أحدهما المخير أو المعيّن مع وجود مرجّح‌أو حمل أحدهما على التقيّة لأنّا إن سلمنا عدم الدّليل على تقديم الثّاني لا دليل على تقديم الأوّل أيضا و ذلك لأنّه لمّا لم يمكن إعمال كلّ منهما بحسب السّند و الدّلالةلتمانعهما و تزاحمهما و لا طرح كلّ منهما لأجل ما دلّ على اعتبارهما سندا و دلالة فما هو ممكن إمّا هو الأخذ بأحدهما و طرح الآخر بالكليّة كما هو المشهور و إمّاهو الأخذ بسندهما و طرح ظاهرهما كما هو مقتضى قاعدة الجمع و الثّاني ليس بأولى من الأوّل لأنّ التعبّد بسند أحدهما يقيني للزومه على صورتي الإمكان وكذا طرح ظاهر أحدهما و هو ظاهر الآخر غير المتيقن التعبّد بسنده ففي كلّ من صورتي الإمكان لا بدّ من الأخذ بسند أحدهما و طرح ظاهر الآخر و لو بواسطةطرح سنده ففي ترجيح إحدى الصّورتين و تعيينها لا بد من ارتكاب خلاف أصل إمّا في الأولى فهو ارتكاب طرح سند أحدهما و هو مخالف لما دلّ‌على اعتباره سندا و إمّا في الثّانية فهو ارتكاب التّأويل في ظاهر ما هو متيقن التعبّد بصدوره و لا أولويّة لهذه الصّورة بل ربّما يتخيل أولويّة الأولى‌نظرا إلى أن في الجمع بينهما بتأويل كلّ منهما مخالفة أصلين لمخالفته لما دلّ على اعتبار ظاهر كلّ منهما بخلاف الأولى و لكنه فاسد لأنّ مخالفة التّأويل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست