responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 589
و محموله الحكم الشأني الغير المنجر على المكلّف و لا منافاة بين الحكم الشأني لذات الفعل من حيث هو و ثبوت ضدّه الفعلي من حيث صفة جهالة حكمه فلك أن تعتبر الجهل‌بالحكم في دليل الأصل صفة للمكلّف فتقول لا منافاة بين كون المكلّف من حيث هو محكوما بالحكم الشّأني و محكوما بضدّه الفعلي من حيث كونه جاهلا بالحكم لكن‌الأوّل أوفق بأدلّة الأصول انتهى‌ قوله ثمّ إنّ ما ذكرنا من الورود و الحكومة إلخ‌(1) توضيح المقام أنّ اعتبار أصالة الحقيقة لا يخلو إمّا أن يكون من باب التعبّد و أصالةعدم القرينة أو من باب الظهور النّوعي أو الشّخصي و لا إشكال في عدم جريانها مع القرينة القطعية بخلافها لارتفاع موضوعها بها حقيقة و أمّا مع القرينة الظنّيةالّتي اعتبرها الشّارع جعلا أو إمضاء فنقول إنّه على الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون دليل التعبّد مطلقا أو مقيّدا بعدم القرينة و على الثّاني أيضا يحتمل أن يكون دليل‌اعتبار الظنّ النّوعي أو موضوع نفس الظنّ مطلقا أو مقيّدا بما عرفت و أمّا على الثّالث فالمدار فيه على صفة الظنّ و هو واضح فالأقسام خمسة أو ستّة و إذا وردعام و خاص فالخاص لا يخلو إمّا أن يكون قطعيّا مطلقا أو ظنّيا كذلك دلالة و ظنيا سندا أو بالعكس و بضرب الأربعة في الخمسة ترتقي الأقسام إلى عشرين و نقول‌في توضيح أحكام هذه الأقسام إنّه إذا ورد عام و خاص فلا إشكال في تقديم الخاص عليه في الجملة و إنّما الإشكال في وجه التقديم فإن كان الخاص قطعيا مطلقا فلا إشكال‌في كونه من باب الورود لارتفاع موضوع أصالة الحقيقة في العام به حقيقة و إن كان ظنّيا مطلقا أو سندا خاصة كالنّص من الآحاد أو دلالة كذلك كالخاصّ الظنّي من‌الكتاب فإن كان العمل بأصالة الحقيقة من باب التعبّد المقيّد أو الظنّ النّوعي كذلك دليلا أو موضوعا على ما عرفت فالخاص وارد عليها لرفعه موضوعها حقيقة بالفرض‌و إن كان من باب التعبّد المطلق فالخاص حاكم عليها لأنّ الخاص و إن لم يعلم بصدوره عن الشّارع و لا بما هو المراد منه واقعا إلاّ أنّه بمقتضى دليل اعتباره دلالةو سندا منزل بمنزلة الواقع بجعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب على هذا الاحتمال من الأثر لو لا حجيّته و هو وجوب‌العمل بالعام و بعبارة أخرى أنّ العمل بأصالة الحقيقة في العام إنّما هو في مورد احتمال وجود المخصّص و عدمه و الخاصّ المعتبر شرعا رافع لاحتمال العدم شرعافيكون بمقتضى دليل اعتباره حاكما عليها و إن كان من باب الظن النوعي فتقديم الخاص حينئذ من باب الحكومة كما يظهر من المصنف رحمه الله إن كان ظنّي السّند خاصّة و من باب المعارضةو تقديم أقوى الظنين بحكم العقل إن كان ظنّيا مطلقا أو بحسب الدلالة خاصّة و لكن سنشير إلى ما يخدش فيه و إن كان من باب الظنّ الشخصي فإن زال الظنّ بالعموم‌بسبب وجود الخاص فلا مسرح للأصل فيه لانتفاء مناط اعتباره و إلاّ فالخاصّ حاكم عليه لأنّ الظنّ المذكور منزل بمنزلة عدمه بمقتضى دليل اعتبار الخاصّ لأنّ‌مقتضاه تنزيل مؤدّى الخاص بمنزلة الواقع في رفع اليد بسببه عن عموم العام كما يظهر تقريبه ممّا عرفت و من هنا يظهر أنّ تقديم الخاص على العام من باب التخصيص وتقديم أحد الظاهرين لقوّته و رجحانه لا من باب الورود أو الحكومة مختص بصورة خاصّة و هي كون الخاصّ ظنّيا مطلقا أو بحسب الدّلالة و يظهر أيضا أن ما تقدم من المصنف ره‌عند بيان الفرق بين الحكومة و التخصيص من كون الخاص مبيّنا للمراد بالعام بحكم العقل لأجل قوّة ظهوره و بعبارة أخرى كون تقديم الخاصّ من باب تقديم الأظهرعلى الظّاهر إنّما هو في الصّورة المزبورة و بقي في العبارة شي‌ء و هو أنّ المراد بالنصّ في قوله فثبت أنّ النصّ وارد إلى آخره إن كان أعم من النصّ الحقيقي أعني ما لا يحتمل النقيض‌و ما كان أظهر بالنّسبة إلى العام و حاصله دعوى ورود الخاص إن كان قطعي الدّلالة و السند و حكومته إن كان ظنيا سندا أو دلالة يرد عليه حينئذ سؤال الفرق في العام والخاص ظنّي الدّلالة بينما لو قلنا باعتبار أصالة الحقيقة من باب التعبّد و ما لو قلنا باعتبارها من باب الظنّ النّوعي حيث حكم هنا بالحكومة علي الأوّل و بالمعارضة على‌الثّاني فيما يأتي من كلامه و سنشير إليه و إن أراد به النصّ الحقيقي أعني قطعي الدّلالة يرد عليه أوّلا إلغاء قوله في الجملة لأنّ ضمير كان في قوله إن كان ظنّيا في الجملة راجع‌إلى النصّ و ظنّية النصّ لا تتصوّر إلاّ بحسب السّند و ثانيا أنّه تبقى صورة معارضة العام و الخاص ظنّي الدّلالة مسكوتا عنها في كلامه‌ قوله فحالها حال الأصول العقليّةفتأمل إلخ‌
[2] لعل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى كون اعتبار أصالة الحقيقة من باب التعبد المقيد على خلاف التحقيق لأنّ الحقّ اعتبارها إمّا من باب التعبد المطلق أو الظنّ النّوعي‌كذلك و قد مرّ تحقيقه في أوائل الكتاب عند بيان اعتبار الظّواهر قوله و إن فرض كونه أضعف الظنون إلخ‌ [3] يعني من حيث السّند كما يرشد إليه قوله نعم لو فرض الخاصّ ظاهراأيضا إلى آخره‌ قوله من باب معارضة إلخ‌ [4] يمكن منع المعارضة بناء على ما هو المفروض من اعتبار أصالة الحقيقة من باب الظنّ النّوعي لأن دليل اعتبار هذا الظنّ في‌الخاص حاكم عليه في العام بتقريب ما أسلفناه على تقدير اعتبارها من باب التعبد المطلق و بالجملة أنّ الظّهورين في أنفسهما و إن كانا متعارضين إلاّ أنّهما بضميمةدليل اعتبارهما يصير ظهور الخاصّ حاكما على ظهور العام و مع قطع النّظر عن دليل اعتبارهما فالتعارض بينهما ثابت و إن قلنا باعتبارهما من باب التعبّد المطلق فلاوجه لتخصيص المعارضة بصورة كون اعتبار أصالة الحقيقة من باب الظنّ النّوعي‌ قوله و هذا نظير إلخ‌ [5] أي ما ذكره قبل قوله نعم لو فرض إلى آخره‌ قوله ثم إنّ التّعارض‌على ما عرفت إلخ‌ [6] هذا إشارة إلى أحد الأمرين الذين أشرنا سابقا إلى خروجهما من الحدّ و توضيح المقام أنّه قال في الضّوابط و المراد بالدليلين في هذا المبحث أعمّ‌من الأمارتين فيشمل الدّليل و الأمارة و قال في المنية المراد بالدّليل هنا ما يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر بحيث يندرج فيه الأمارات و يشكل ذلك بما صرّح‌به المصنف رحمه الله من عدم إمكان وقوع التّعارض بين القطعيّات فلا جدوى لتعميم الدّليل من القطعي الذي اصطلحوا عليه الدّليل كما يظهر من الكلام المحكي عن المنية ومن الظني الّذي اصطلحوا عليه الأمارة كما يظهر من العضدي و غيره من أرباب الظنّ بل هو غير صحيح فالأولى تخصيصه بالأمارات الظنيّة ثم إنّه لا إشكال فيما أشارإليه من خروج تعارض القطعيين و الظنيّين بالظنّ الشّخصي و القطعي مع الظنّي مطلقا نوعيا كان أو شخصيّا من محل الكلام و توضيح المقام أنّ اعتبار الدّليل لا يخلو إمّاأن يكون باعتبار إفادته القطع أو الظنّ شخصا أو نوعا مطلقا أو مقيّدا بعدم الظنّ بخلافه و وجه الحصر في الأربعة أنّه ليس في الأدلّة ما نجزم باعتباره من باب التعبّدلأن الأصول العمليّة و إن كان قد يعبر عنها بالأدلة التعبّديّة إلاّ أنّه يحتمل فيها أيضا كون اعتبارها لأجل احتمال مطابقة مؤداها للواقع لا من باب التعبّد المحض و
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست