responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 590
رفع اليد عن الواقع بالمرة كما قرّرناه في أوائل الكتاب في ما علقناه على حجيّة القطع و بضرب الأربعة في الأربعة ترتقي صورة التّعارض إلى ستّ عشرة صورة تعارض‌القطعي على مثله و مع الثلاثة الباقية و تعارض الظنّي شخصا مع مثله و مع الثلاثة الباقية و تعارض الظنّي نوعا مطلقا كذلك و مقيّدا كذلك و المتكررة منها ستّ و هي‌تعارض الظنّي شخصا مع القطعي من المرتبة الثّانية و تعارض الظنّي نوعا مطلقا مع الظنّي شخصا من المرتبة الثالثة و تعارض الظنّي نوعا مقيّدا مع الظنّي نوعا مطلقا و مع الظنّي‌شخصا و مع القطعي من المرتبة الرّابعة فتبقى عشر صور أربع منها تعارض المتجانسين أعني تعارض القطعيّين و الظنيين شخصا و نوعا مطلقا و مقيّدا و ستّ‌منها تعارض المتخالفين أعني تعارض القطعي مع الثلاثة الباقية و تعارض الظنّي شخصا معه نوعا مطلقا و مقيّدا و تعارض الظنّي نوعا مطلقا مع النّوعي‌المقيّد فهذه عشر صور و ستّ منها ليست بمحلّ تعارض و هي تعارض القطعي مع مثله و مع الظنّي شخصا أو نوعا مطلقا أو مقيّدا و تعارض الشّخصي مع مثله و مع‌النّوعي المقيّد و أمّا عدم إمكان تعارض القطعيّين فواضح ممّا ذكره المصنف رحمه الله لأنّ المدار في الدّليل القطعي على صفة القطع و حصوله من كلا المتعارضين محال و مع‌حصوله من أحدهما خرج الآخر من صفة الحجيّة لانتفاء مناط اعتباره فيخرج الدّليلان من مورد التعارض لأنّه فرع إفادة كلّ منهما القطع لصيرورة الدّليل القطعي مع قطع‌النظر عن إفادته القطع لغوا محضا نعم لو فرض اندراج القطعي مع قطع النظر عن إفادته للقطع في عنوان آخر يعارض سائر الأدلّة بهذا العنوان مثل أنّ الخبرالمتواتر إنّما يعتبر من حيث إفادته للقطع و إذا قطع النّظر عن إفادته لذلك اندرج تحت عنوان خبر الواحد فيعتبر بهذا العنوان إلاّ أنّه خلاف الفرض في‌المقام و ممّا ذكرناه يظهر الوجه في عدم إمكان تعارض الظنيّين شخصا لأنّ الظنّي شخصا كالقطعي في كون مناط اعتباره صفة الظنّ و إن كان بينهما فرق من‌جهة كون القطعي طريقا منجعلا و الظنّي مجعولا بل الظنّي المعتبر بدليل الانسداد أيضا من قبيل الطريق المنجعل على ما قرّرناه في محلّه و من هنا يظهر أنّه على مذهب‌المحقّق القمي قدس سرّه من كون اعتبار الأدلّة سندا و دلالة بدليل الانسداد يلزم إهمال ما قرّروه في باب التعارض من أحكام التّعادل و التّرجيح إذ مقتضى دليل‌الانسداد اعتبار الأدلّة من باب إفادتها صفة الظنّ الشّخصي الّتي قد عرفت عدم إمكان تعارض الأدلّة معها و الحال أنّ ملاحظة المرجّحات و إعمال قواعد الترجيح‌في الجملة إجماعي فيكون القول بدليل الانسداد مطلقا مخالفا للإجماع و ممّا ذكرناه يظهر الوجه أيضا في عدم إمكان تعارض القطعي مع الظنّي شخصا أيضا لعدم‌إمكان اجتماعهما كالقطعيّين و الظنيّين بل هنا أولى و أمّا عدم إمكان تعارض القطعي مع الظنّي نوعا مطلقا فلعدم الاعتداد بالظنّي مع القطع بخلافه و كذا مع‌الظنّي نوعا مقيّدا مضافا إلى ما ستعرفه من عدم إمكان تعارض الظنّي شخصا مع الظنّي نوعا مقيّدا فهنا أولى و أمّا عدم تعارض الظنّي شخصا معه نوعا مقيّدافلانتفاء موضوع المقيد بانتفاء قيده فتنحصر صور إمكان تعارض الدّليلين في الصّور الأربع الباقية و هي صور تعارض الظنيّين نوعا مطلقا و مقيدا و الظنّ‌الشخصي مع الظن النّوعي مطلقا و الظنّ النّوعي مطلقا مع الظن النّوعي المقيّد و من تحرير المقام تعرف مواقع النظر فيما ذكره في الضّوابط قال إنّهم قالوا إنّ التعارض‌لا يكون إلاّ بين الظنيّين و أمّا القطعيان أو المختلفان فلا يمكن حصول التعارض بينهما ثم أورد عليه بأنّ المراد من القطعي و الظنّي إن كان القطعية و الظنّية في الصدورفلا ريب في جواز التعارض في كلّ الصّور الثلاث أي القطعيين و الظنيّين و المختلفين و إن كان القطعيّة و الظنّية في اللّبّ و الدّلالة فإن كان المراد قطعيّة الدّليلين‌أو ظنيتهما نوعا بمعنى أنّه لو لا أحدهما لأفاد الآخر القطع أو الظنّ و إن لم يكن بعد ملاحظة التعارض قطع و لا ظن فلا ريب في جواز التّعارض بهذا المعنى بين الكلّ‌أيضا و إن كان المراد قطعية الدّليلين أو ظنيّتهما شخصا أي فعلا فلا ريب في عدم جواز التعارض حينئذ في الكلّ ففي الفرضين الأولين لا وجه لقولهم بعدم الإمكان في‌القطعيين و في المختلفين و في الفرض الأخير لا معنى لقولهم بالإمكان في الظنيّين و إن كان المراد في القطعيّين و المختلفين الشّخصي و في الظنيّين أحد الفرضين الأولين‌فهو تفكيك خال عن الوجه لكن الظاهر منهم الأخير لزعمهم أنّ ما سوى الشّخصي لا يمكن في القطع لأنّ العلّة في القطع بعد حصولها في دليل لا يمكن التّخلّف فيه‌بالتعارض إلى أن قال ثم اعلم أنّهم قالوا بجواز الظنيّين و لا يجوز تعارض ما عداهما و لا ريب أن التعارض له فردان أحدهما التعارض و الآخر التّرجيح فإن كان مرادهم‌من جواز تعارض الظنيّين جوازه بكلا قسميه و من عدم جواز القطعيّين و لا المختلفين عدم جوازه كذلك ففيه أنّ التعارض على وجه التّرجيح يمكن في المختلفين‌فإنّ القطع يرجح على الظنّي عند التعارض إلى آخر ما ذكره قوله إن كان القطعيّة و الظنيّة في الصّدور فيه أن قطعية الصّدور مع ظنيّة الدّلالة كما هو الفرض‌لا يجعل الدّليل قطعيّا لأنّ المراد بالدّليل القطعي في مصطلح القوم ما يفيد القطع بالمدلول الواقعي لا ما كان صدوره قطعيّا و قوله فإن كان المراد قطعيةالدّليلين أو ظنّيتهما نوعا فيه منع وجود دليل معتبر من باب القطع النّوعي بمعنى اعتبار إفادته للقطع مع قطع النّظر عن وجود معارضه فحمل كلماتهم عليه‌فاسد جدّا قوله تفكيك خال عن الوجه فيه أنّ التفكيك لا بد من التزامه في المقام لما عرفت من عدم وجود دليل معتبر من باب القطع النّوعي فلا بد أن تكون مرادهم‌من القطعيين و المختلفين قطعيّة الدّليل فعلا لا نوعا و أمّا كون مرادهم من الظنّيّين كون ظنّيتهما نوعا لا فعلا فلعدم وجود دليل عندهم يكون معتبرا من باب‌الظنّ الشّخصي لكون اعتبار الأدلّة عندهم معتبرا من باب الظنّ النّوعي دون الشّخصي نعم قد حدث القول بالظنون المطلقة الّذي مقتضاه اعتبارها من باب الظنّ‌الشخصي في زمان الوحيد البهبهاني كما هو غير خفيّ على الخبير المطلع على طريقتهم في الفقه و الأصول فلا بدّ أن يكون مرادهم بالظنّيّين هو النّوعيين خاصّة قوله‌إنّ التعارض على وجه التّرجيح يمكن في المختلفين فيه أنّه إن أراد بترجح القطعي على الظنّي ترجحه عليه مع فرض حصول القطع من القطعي و الظنّ من الظنّي و لكن القطع مرجح‌على الظنّ ففيه أن التعارض فرع تمانع الدّليلين و قد عرفت عدم إمكان حصول الظنّ الشّخصي على خلاف القطع و عدم وجود المقتضي للتعارض في الظنّ النّوعي‌مطلقا و لا مقيدا في مقابل القطع و إن أراد بترجّحه عليه مجرّد تقدّمه عليه و لو لأجل عدم وجود المقتضي للتعارض في الظنّي للقطعي ففيه أنّ هذا ليس ترجيحا مصطلحا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست