responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 588
المصنف رحمه الله إلى كلّ منها فنقول أمّا الأوّل فهو أن يكون أحد الدّليلين رافعا لموضوع الدّليل الآخر في بعض الموارد على سبيل الحقيقة كجميع الأدلّة القطعيّةبالنسبة إلى الأصول بل و سائر الأدلّة الظنّية أيضا بالنّسبة إلى الأصول العقليّة فمع الشكّ في حلية العصير مثلا فأصالة البراءة و إن اقتضت حليته في الظّاهرإلاّ أنّه إذا انعقد الإجماع على حرمته يرتفع موضوع الإباحة الظّاهريّة به حقيقة لأنّ موضوعها العصير بوصف كونه مشكوك الحكم و الفرض زوال الشكّ‌بسببه و كذا المائع المردد بين كونه خمرا أو خلا و حصل القطع بكونه أحدهما بشهادة جماعة مثلا و هكذا و كذا الأدلّة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول العقليةكأصالة البراءة الاحتياط و التخيير لأنّ موضوع الأولى عدم البيان و الثانية احتمال العقاب و الثّالثة عدم التّرجيح لأحد الطرفين و هذه كلّها ترتفع‌بالأدلّة الاجتهاديّة لصلاحيتها للبيان و كونها دليلا قطعيّا على عدم العقاب لفرض كونها مقطوعة الاعتبار و مرجحة لأحد الطّرفين و أما الثاني فهوأن يكون أحد الدّليلين رافعا لحكم الدّليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه بلسان التفسير و البيان بمنزلة التفسير بلفظ المعنى و نحوه فالحكومة أن يكون أحد الدّليلين‌متعرّضا لحال الآخر و مبينا للمراد منه و مقدار مدلوله برفع حكمه عن بعض أفراد موضوعه مع صدق موضوعه عليه حقيقة و المراد بالتفسير و البيان أن لا يفهم‌التّنافي بينهما من أوّل النّظر كالقرائن المتّصلة فيكون مجموع المحكوم و الحاكم بمنزلة كلام واحد مشتمل على قرينة ارتكاب التجوّز في بعض فقراته نظير الأدلّة الاجتهاديةبالنّسبة إلى الأصول العمليّة الشّرعيّة لأنّ خبر الواحد مثلا و إن لم يرفع الشكّ حقيقة عن موضوع الاستصحاب مثلا إلاّ أنّه من حيث تنزيل مدلوله منزلة الواقع الأولي‌في إلغاء احتمال خلافه مبيّن بلسان التفسير لرفع حكم الأصول الجارية في مورده و كذا عمومات العسر و الضّرر بالنسبة إلى سائر العمومات المثبتة للتكليف لأنّها مخصّصةلها بغير موارد العسر و الضّرر بلسان التفسير و الأمر بالمسارعة إلى الخيرات المقتضي لفوريّة التكاليف بالنّسبة إلى الإطلاقات إلى غير ذلك ممّا أشار إليه المصنف رحمه الله و كذلك الأصول‌الحاكمة بعضها على بعض سواء اتحد سنخها كالاستصحاب المزيل و المزال أم اختلف كالاستصحاب بالنسبة إلى البراءة كاستصحاب الحياة بالنسبة إلى أصالة البراءة عن وجوب‌فطرة عبده و هكذا و أمّا الثالث فإنّ تخصيص العام من باب تقديم ظهور الخاص على ظهور العام لقوته بالنسبة إليه بخلاف الحكومة لأنّ تقديم الحاكم على المحكوم‌كما عرفت لأجل عدم المعارضة بينهما عرفا و كون الحاكم مفسّرا للمراد من المحكوم لا من باب الترجيح لقوّة الدّلالة و بالجملة أنّ التخصيص من باب دوران الأمر بين رفع اليدعن أحد الظهورين و ترجيح أحدهما لقوته فالعام له ظهور في الشّمول لمورد التعارض إلاّ أنّه قد رفعت اليد عن ظهوره لقوّة ظهور معارضه بخلاف الحكومة إذ لاظهور للمحكوم مع ملاحظة الحاكم في الشّمول لمورد اجتماعهما لما عرفت من كونه مفسّرا للمراد منه و مبيّنا لمقدار دلالته و لذا يقدم على المحكوم و إن كان له أدنى مرتبةمن الظهور و أوّل درجة من الرّجحان بخلاف التّخصيص إذ لا بدّ للخاص من ظهور زائد على ظهور العام ليترجح به عليه نعم تخصيص العام بالخاص إنّما هو فيما كان الخاص ظني‌الدّلالة و إلاّ فإن كان قطعيّا مطلقا أو بحسب الدّلالة فهو وارد عليه على الأوّل و حاكم عليه على الثّاني و سنشير إلى توضيحه و قد اختلط الأمر على بعض الأجلة كالمحقّق‌القمي رحمه الله و صاحب الإشارات ففرضا التعارض بين الأمر بالمسارعة إلى الخيرات و سائر الأوامر المثبتة للتكاليف و قد عرفت فساده و زعم صاحب الرّياض كون تقديم الأدلّةاللّفظية على الأصول من باب التخصيص و قد عرفت الحال فيه بل ليس في كلمات العلماء من الحكومة و الورود عين و لا أثر بمعنى عدم تعبيرهم بهما في كلماتهم و إن كانواقد قدموا الأدلّة اللفظيّة على الأصول و كذا بعض الأدلّة اللّفظيّة على بعض ممّا كان بينهما ورود أو حكومة كتقديم أدلّة العسر و الضّرر و نحوها على الأدلّة المثبتةللتكاليف إلاّ أنّهم لم يبيّنوا وجه التقديم و أنّه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة و قد عرفت حقيقة الحال في الجميع و بقي هنا شي‌ء يتعلّق بعبارة المصنف رحمه الله و هو أن ماذكره في ضابط الحكومة بعد قوله و متفرعا عليه بقوله و ميزان ذلك أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدّليل لكان هذا الدّليل لغوا خاليا عن المورد بظاهره‌ظاهر الفساد لمنع الملازمة في كثير من موارد الحكومة مثل أنّ الخاصّ ظني الدّلالة حاكم على العام كما سيأتي و لا ريب أنّه مع عدم العام لا يكون الخاص بلا مورد مثل قولنا أكرم‌العلماء و لا تكرم زيدا العالم و مثل أكثر الأدلّة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول الشّرعيّة نعم ما ذكره من الأمثلة من قبيل ما ذكره مع تأمّل فيها أيضا إذ لو لا الأدلة المتكفلةلأحكام الشكوك لم تكن القاعدة الّتي أشار إليها لغوا محضا لموافقتها للأصالة البراءة فتكون مؤكّدة لحكم العقل نعم الغرض من الدّليل الحاكم بيان حال المحكوم ومقدار دلالته كما أشرنا إليه فلو لا الدّليل المحكوم كان الحاكم لغوا بلا مورد بمعنى خلوه من محلّ يتعلّق به الغرض المذكور لا كونه لغوا محضا لا ترتب عليه فائدة أصلاو لعلّه لأجل ما قدّمناه كانت العبارة المزبورة مضروبا عليها في بعض النّسخ المصحّحة و لكن كان الأولى حينئذ أن يضرب على قوله أيضا لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم‌الشكّ في هذه الصّور ثمّ إنّ الحكومة قد تكون بالتخصيص بأن كان أحد الدّليلين رافعا للحكم الثّابت بالدّليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه و قد يكون بالتّعميم في موضوع‌الدّليل الآخر كما أشار إليه المصنف رحمه الله في غير موضع من كلماته و تظهر الحال في الأوّل ممّا تقدّم و أمّا الثّاني فمثاله في الأحكام استصحاب الطّهارة بعد خروج المذي المثبت‌لعدم ناقضيته فإنّه حاكم على ما دلّ على اشتراط الطّهارة في الصّلاة أو غيرها ممّا هو مشروط بها فإنّه معمّم لموضوع الدّليل المذكور بحيث يشمل من خرج منه المذي‌بعد الطهارة و إن كان هو مشكوك الطّهارة في الواقع و كذلك استصحاب نجاسة ماء زال تغيّره من قبل نفسه فإنّه حاكم على الأدلّة المثبتة لأحكام النجاسة و معمّم لموضوعهالما يشمل مثل هذا الماء المشكوك النّجاسة و مثاله في الموضوعات استصحاب الطهارة أو النجاسة أو الحدث بالنّسبة إلى ما دلّ على اعتبار هذه الأمور وجودا أو عدما في الصّلاةو كذا ما لو ورد الأمر بإكرام العلماء و قامت البيّنة على كون رجل عالما و هكذا و ما ذكره المصنف رحمه الله في ضابطة الحكومة إنّما ينطبق على ما لو كانت الحكومة فيه على وجه‌التخصيص فلا يشمل ما لو كانت فيه على وجه التّعميم و هو واضح‌ قوله إنّما اقتضى حلية مجهول الحكم إلخ‌(1) قال في الحاشية هذا حال الأصل بعد اطلاع المجتهدعلى الدّليل و أمّا نفس الدّليل الدّال على حكم الشي‌ء مع قطع النّظر عن اطلاع المجتهد عليه فموضوعه ذات الفعل مع قطع النظر عن كونه معلوم الحكم أو مجهوله‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست