responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 583
(1)حاصله بيان عدم المناص من تقديم الشكّ السّببي بتقريب أنّه مع تسليم تقديم الشكّ المسبّب أيضا فلا ريب أنّ هذا الشكّ أيضا قد يكون سببا لشكّ آخر كما إذا لاقى‌الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة شيئا آخر فصار هذا الشي‌ء بذلك مشكوك النجاسة و حينئذ إن أريد من إدخال الشكّ المسبّب تحت العموم ترتيب آثاره الّتي‌منها تنجيس الثّوب ملاقيه في المثال فحينئذ تعود الدّعوى المذكورة بالنّسبة إلى ملاقي الثوب و إن أريد منه الحكم بنجاسة الثّوب مع الحكم بطهارة ملاقيه عملا بالأصلين‌فسيجي‌ء فساده‌ قوله لا يوجب زوال الطهارة إلخ‌
[2] يعني في مفروض المثال من غسل الثّوب النجس بالماء القليل المستصحب الطّهارة بالصّب عليه لا يغمسه فيه‌ قوله و قد يشكل إلخ‌ [3] حاصل الإشكال أنا و إن سلمنا أن إبقاء الشكّ السّببي تحت عموم قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ يصير دليلا على خروج الشكّ المسبّب منه‌دون العكس إلاّ أنّه يتوقف على قيام دليل على إبقاء الأوّل أوّلا ليصير خروج الثّاني بالدّليل و لا دليل عليه لأنّ نسبة العام في الشّمول لأفراده نسبة واحدةو إن لزم من شموله لبعضها ما لزم نظير مسألة المانع و الممنوع الّتي ذكروها في فروع دليل الانسداد لأنّ دخول الظنّ المانع تحته و إن منع دخول الممنوع منه فيه‌لأنّ موضوع الدّليل المذكور كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل و بعد دخوله تحته يصير الممنوع منه من الظّنون التي قام الدّليل على عدم اعتبارها إلاّ أنه‌فرع دخوله تحته قبله و لا دليل عليه فيتزاحمان في الاندراج تحته و قد أجاب شريف العلماء عن هذا الإشكال فيما حكي عنه بما حاصله أنّ وجود الكليّات في الخارج‌إنّما هو بوجود أفرادها و لا ريب أنّ الغالب وجود الشكّ السّببي في الخارج قبل وجود الشكّ المسبّب كما في مثال الثّوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة لأنّ‌الغالب وجود الشكّ في طهارة الماء قبل غسل الثّوب به و الشكّ في زوال النجاسة عن الثّوب إنّما يحصل بغسله به فمع وجود الشكّ السّببي قبل وجود الشكّ المسبّب‌يتحقق كلي حرمة نقض اليقين بالشكّ في ضمنه و هو يمنع تحققه في ضمن الشكّ المسبب بعد وجوده و أمّا فيما لو تقارن وجودهما كما لو حصل الشكّ في طهارة الماءحين غسل الثوب به أو بعده فيمكن إتمام المطلوب فيه بالإجماع المركب و أنت خبير بأنّ هذا الجواب إنّما يتأتى لو قلنا باعتبار الشكّ الفعلي في الاستصحاب و ليس‌كذلك إذ يكفي في صحّة استصحاب نجاسة الثّوب كون زوال نجاسته مشكوكا على تقدير غسله بالماء المشكوك الطّهارة غاية الأمر أن يكون استصحاب النجاسة تعليقيّاو لا مناص من القول بكفاية الشكّ الثّاني لأنّ العامل بالاستصحاب هو المجتهد دون المقلّد لأنّه إنّما يفتي للمقلد بمضمون الاستصحاب في الوقائع الّتي لم يبتل‌المكلّف بها بعد فيقول إنّ الماء المشكوك الطهارة الّذي علمت طهارته سابقا طاهر و كذا الثوب النجس المغسول به و هكذا فالأولى في دفع الإشكال ما ذكره‌المصنف رحمه الله فتدبّر قوله و يدفع بأن فرديّة إلخ‌ [4] حاصله أنّ الشكّ السّببي من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشكّ مطلقا سواء قلنا بخروجه من هذا الحكم بدخول الشكّ المسبّب‌فيه أم لا و أمّا الشكّ المسبّب فصيرورته مصداقا له و من جملة أفراده متوقفة على خروج الشكّ السّببي من حكمه و حينئذ لا يعقل إدخال الشكّ المسبّب في موضوع الحكم‌و جعله من جملة أفراده بإخراج الشكّ السّببي منه لأنّه بعد فرض كون هذا من جملة مصاديق العام و أفراده لا يجوز صرف اليد عن شموله له إلاّ بعد إدخال الأوّل في‌موضوع الحكم و الفرض أن دخوله فيه فرع خروج الثاني من حكمه و هو دور ظاهر قوله و هذا الشكّ إلخ‌ [5] يعني المسبّب‌ قوله لملزوم ثالث إلخ‌ [6] هو الشكّ السّببي‌ قوله فلا يجوز أن يكون إلخ‌ [7] لأنّ ملزوما واحدا إذا ترتب عليه لازمان فلو كان أحد اللاّزمين مع ذلك موضوعا للآخر لزم تقدم الشي‌ء على نفسه لأن فرض لزومهالملزوم ثالث تساويهما في مرتبة الوجود و قضية كون أحدهما موضوعا للآخر تقدّمه عليه و لو طبعا قوله قليل الفائدة إلخ‌ [8] لأنّ أغلب موارد الاستصحاب‌من قبيل الموضوعات الّتي يراد باستصحابها ترتيب لوازمها عليها لقلة مورده في الأحكام‌ قوله و تلك الآثار إلخ‌ [9] كالثوب المستصحب النجاسة إذا لاقى طاهرا في‌زمان الشكّ في نجاسته لأنّ جملة من آثاره كانت موجودة في زمان العلم بنجاسته مثل حرمة لبسه في الصّلاة و إدخاله في المسجد مع سراية نجاسته أو مطلقا و جملة منهاقد حدثت في زمان الشكّ في نجاسته كتنجس ملاقيه لفرض حدوث الملاقاة في زمان الشكّ فاستصحاب اللّوازم الموجودة مغن عن استصحاب ملزومها و استصحاب لوازمه المعدومةبمعنى استصحاب عدمها معارض باستصحاب ملزومها فإذا فرض الجمع بينهما أو رجحنا الثاني لمرجح خارجي على القولين في المسألة لغي استصحاب الملزوم حينئذ لعدم ترتب‌أثر عليه و انحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التّكليفية الّتي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزّمان اللاّحق و أنت خبير بأنّه يمكن منع الانحصار إذ قد يكون استصحاب‌عدم بعض الآثار معارضا باستصحاب آخر فيبقى استصحاب الملزوم مفيدا لإثبات بعض الآثار الأخر و ذلك مثل استصحاب حياة المفقود لتوريثه من مورثه الميّت‌لأنّ استصحاب عدم الانتقال من المورث إليه معارض باستصحاب عدم الانتقال إلى وارث آخر و بعد تساقطهما يبقى استصحاب الحياة المفيد للانتقال بلا معارض‌ قوله عدم الحاجة إلى استصحاب‌ [10]أي الحاجة إلى استصحاب الملزوم في إثبات لوازمها الموجودة سابقا قوله بل أقبح من التّرجيح إلخ‌ [11] لوجود ما يقتضي التّساوي بين الشيئين هنا بخلاف‌الموارد الّتي يقال فيها إنّه ترجيح بلا مرجّح لأنّه لعدم المقتضي للترجيح لا لوجود المقتضي لعدم الترجيح‌ قوله و الشكّ في طهارة إلخ‌ [12] هذا دفع لما يمكن أن يقال إنّه مع الظنّ بالملزوم‌و إن استحال حصول الظنّ بعدم لازمه إلاّ أنّه في مورد حصل الظنّ بالملزوم قبل حصول الظنّ بعدم لازمه و إلاّ فلو فرض حصول الظنّ بعدم اللاّزم قبل حصول الظنّ‌بوجود ملزومه استحال أيضا حصول الظنّ بوجود الملزوم و لا دليل على فرض حصول الظنّ بوجود الملزوم أوّلا لفرض حصول الشكّ في كلّ من الملزوم و اللازم في زمان‌واحد فيتساويان في الاندراج تحت قاعدة الاستصحاب‌ قوله ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة إلخ‌ [13] لا يخفى أن ظاهر الشيخ و المحقق قدّس سرّهما تعارض الاستصحابين‌و تساقطهما فلا بد من نقل كلام المعتبر ليتضح به الحال قال لو كان له مملوك لا يعلم حياته قال الشيخ في الخلاف لا تلزم فطرته و للشافعي قولان أحدهما تلزمه لأنّ الأصل‌بقاؤه و احتج آخرون لذلك أيضا بأنّه يصحّ عتقه في الكفارة إذا لم يعلم له موتا و احتجّ الشّيخ بأنّه لا يعلم أنّ له مملوكا فلا تجب عليه زكاته و ما ذكره الشيخ حسن لأنّ‌الزّكاة انتزاع مال يتوقف على العلم بسبب الانتزاع و لم يعلم و قولهم الأصل البقاء معارض بأنّ الأصل عدم الوجوب و قولهم يصحّ عتقه في الكفّارة عنه جوابان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست