responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 584
أحدهما المنع و لا يلتفت إلى من يقول الإجماع على جواز عتقه فإنّ الإجماع لا يتحقق من رواية واحدة و فتوى اثنان أو ثلاثة و الجواب الآخر الفرق بين الكفارة و وجوب‌الزّكاة بأنّ العتق إسقاط ما في الذّمة من حق اللّه و حقوق اللّه مبنية على التخفيف و الفطرة إيجاب مال على المكلف و لم يثبت سبب وجوبه انتهى و قال في أصول‌المعتبر الثّالث يعني من أقسام الاستصحاب استصحاب حال الشرع كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصّلاة فيقول المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون‌كذلك بعده و ليس هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله لأنّك تقول الذّمة مشغولة قبل الإتمام‌فتكون مشغولة بعده انتهى و ليعلم أنّ ما نقله المصنف رحمه الله عن الشيخ في المبسوط نقله في المعتبر عن الخلاف و الأمر فيه سهل و كيف كان فظاهر المحقّق بل صريحه في أصول‌المعتبر تعارض الاستصحابين و تساقطهما و أمّا الشّيخ فيحتمل في كلامه أيضا ذلك و ترجيح استصحاب عدم الوجوب لمرجّح خارجي و قد تقدّم سابقا أنّ هذا أحدالأقوال في المسألة فتكون المسألة ذات أقوال أربعة أحدها تقديم الشكّ السّببي و هو الأقوى وفاقا للمصنف رحمه الله و جماعة من محققي المتأخرين و ثانيها الجمع بين الأصلين و اختاره‌جماعة منهم صاحب الرّياض و المحقق القمي قدّس سرّهما و ثالثها الحكم بالتعارض و التساقط و قد عرفته من المحقّق قدّس سرّه و رابعها الحكم بالتّعارض و ملاحظةالمرجحات الخارجة و مع عدمها التخيير و قد تقدّمت حكايته عن الفاضل الكلباسي في آخر مبحث التعادل و التّرجيح و قد استوفي المصنف رحمه الله الكلام في بيان القول المختارو من التأمّل فيه يظهر سقوط القول بالسّقوط للتعارض و أمّا القول بالجمع فسيشير المصنف رحمه الله إلى ضعفه و سنشير أيضا إلى تتمّة الكلام فيه و أمّا القول الرّابع فليعلم‌أن المرجّح إمّا أن يكون اجتهاديّا ناظرا إلى الواقع و كاشفا عنه أو فقاهتيا مأخوذا في موضوعه الجهل بالواقع مثل تعاضد أحد الأصلين المتعارضين بأصل‌آخر و على الأوّل إمّا أن يكون مثبتا لحكم فرعي كموافقة الشّهرة في المسألة الفرعيّة أو لحكم أصولي كموافقة الشّهرة في المسألة الأصولية مثل شهرة تقديم‌الاستصحاب الموضوعي على الحكمي و الوجودي على العدمي و أمّا المرجّح الاجتهادي المثبت لحكم فرعي ففيه أنّ الاستصحاب معتبر من باب التعبّد في مورد الجهل‌بالواقع بمعنى أخذ الجهل في موضوعه و الشهرة كاشفة عن الواقع فتختلف مرتبتهما فلا يصلح أحدهما مرجّحا للآخر مع أنّ هذا قول بحجّية الشّهرة في نفسهالا ترجيح لأحد الأصلين بها الّذي هو فرع عدم حجيّتها في نفسها لأن العلم إجمالا بارتفاع الحالة السّابقة في مورد أحد الأصلين يوجب خروج كلّ واحدمن المتعارضين من عموم قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ كما أوضحه المصنف رحمه الله عند بيان حكم القسم الثاني أعني ما كان التعارض فيه ناشئا من أمر ثالث فالترجيح‌بالشّهرة في الحقيقة عمل بالشّهرة الموافقة لأحدهما لا بأحدهما الموافق لها بخلاف التّرجيح في متعارضات الأخبار لأنّه فرع اعتبار المتعارضين منها كما قرّرفي محلّه و أمّا المرجّح الاجتهادي المثبت لحكم أصوليّ فيرد عليه مضافا إلى ما عرفته في سابقه من عدم اتحاد مرتبتهما أنّ التّرجيح بالشّهرة في متعارضات الأخبار إمّالكشفها ظنّا عن وجود دليل دال على تقديم الخبر الموافق لها فتكون مؤيدة لاعتباره و إمّا عن وجود دليل آخر مثبت لما أثبته الخبر الموافق له و هما منتفيان فيمانحن فيه أمّا الأوّل فإن المظنون عدم وجود خبر يدلّ على تقديم الأصل الموافق للشهرة أو الإجماع المنقول مثلا على القول بعدم حجيته و لذا ترى أن الأخبارالعلاجية مع كثرتها ليس فيها من الترجيح في متعارضات الأصول عين و لا أثر و أمّا الثّاني فلعدم أصل آخر لنا سوى الأصول المعروفة بأيدينا حتّى نكشف الشهرةمثلا عنه لكون انحصار الأصول في الأربعة عقليّا و أمّا المرجّح الفقاهتي كتعدد الأصول من جانب دون آخر فليعلم أنّ مراتب الأصول مختلفة فإن كان الأصلان‌المتعارضان مرتبتهما دون مرتبة الأصل المعاضد لأحدهما لحكومته عليهما كأصالتي البراءة إذا كانت إحداهما موافقة للاستصحاب مثلا فلا وجه لعدّه من المرجحات‌لفرض عدم جريانهما مع وجوده و إن كانت مرتبتهما فوق مرتبته لحكومتهما عليه كالاستصحابين إذا كان أحدهما موافقا لأصالة البراءة فلا وجه لعده أيضا من‌المرجّحات لفرض عدم جريانه مع وجودهما و إن كانت مرتبتهما متحدة مع مرتبته كتعارض استصحابين مع استصحاب و براءتين مع براءة فالأقوى فيه أيضا عدم‌صحّة الترجيح لأن كلّ مورد تعارض فيه أصلان قد علم بخروج أحدهما من عموم دليلهما للعلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع لا محالة فمع تعدد المتعارضين‌من طرف دون الآخر يدور الأمر بين قلة الخارج و كثرته و معه لا دليل على الترجيح بالكثرة نظير ما لو علم بورود مخصّص على قولنا أكرم العلماء إلاّ أنّه دار الأمر بين‌كون الخارج فردا أو فردين بأن كان المخصّص قولنا لا تكرم عمرا العالم أو قولنا لا تكرم الزيدين العالمين لصيرورة العام مجملا بالنسبة إليهما و عدم ظهوره‌في خصوص أحد المتحملين نعم لو دار الأمر في الخارج بين الأقل و الأكثر بحيث كان الأقل مندرجا تحت الأكثر يؤخذ بالأقل لكونه متيقنا و يدفع المشكوك فيه بظهورالعام لأنّ العام ظاهر في الشمول للجميع و المتيقن من خروج الخارج ما كان خارجا على كل تقدير و هو الأقلّ بخلاف ما لو كان المحتملان من قبيل المتباينين لإجمال‌العام بالنسبة إليهما كما عرفت و إن دار الأمر فيهما بين الأقلّ و الأكثر و ما نحن فيه من تعارض الأصول مع التعدد من أحد الجانبين من قبيل ذلك بالنسبة إلى‌العمومات المثبتة لها إن كان اعتبارها بأدلة لفظية و إن كان اعتبارها بغير دليل لفظي فأولى بعدم الترجيح بالكثرة و العدد لفرض عدم ظهور لفظي لدليلهاحينئذ و ليس ما نحن فيه أيضا من قبيل ما دار الأمر فيه بين قلّة التّخصيص و كثرته حتّى يدفع التخصيص الزّائد المشكوك فيه بأصالة عدمه بل من قبيل ما دار الأمر فيه‌بين قلة المخصّص بالفتح و كثرته مع اتحاد التخصيص كما عرفته من مثال أكرم العلماء و لا تكرم عمرا و لا تكرم الزّيدين لأنّ الخارج من عموم أدلة الأصول هوأحد الأصلين مع معاضده بتخصيص واحد أو معارضه العاري عن المعاضد و قد عرفت إجمال العام في مثله و بالجملة أنّه قد ظهر ممّا ذكرنا عدم صحّة التّرجيح في‌متعارضات الأصول بالكثرة و العدد و قد زاد صاحب الإشارات بعد التّصريح بجواز التّرجيح بالشّهرة و الكثرة وجها آخر في التّرجيح و هو قوّة دليل أحد الأصلين‌بالنسبة إلى دليل الآخر فيرجح ما هو أقوى دليلا منهما و فيه ما لا يخفى لأنّ أدلّة الأصول الأربعة كلّها قطعية سواء قلنا باعتبارها من باب العقل أو الشّرع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست