responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 577
سيّما في مورد الرّواية أعني الشهادة على شرب الخمر و لا يجوز تخصيص المورد و مع التسليم يلزم تخصيص الأكثر كما تقدّم و أمّا الثّاني فلعدم اعتبار الاستفاضة في موردهاو إن اعتبرت في موارد خاصّة ذكرها الشّهيد الثّاني في باب القضاء و الشهادات من الرّوضة و دعوى أنّ المراد بالتّصديق في الرّوايتين هو التصديق الصّوري قد عرفت‌المناص منها عند الاستدلال بالآية و ممّا يومي إلى ما ذكرناه هو التعبير بالشّهادة المشعر بإرادة شهادة العدلين فتأمل ثمّ إنّ السّيّد السّند سيّد مشايخ المصنف ره‌قال في المناهل سمعت من الوالد دام ظلّه العالي وجود رواية دالّة على حجيّة شهادة العدلين مطلقا انتهى و فيه دلالة على عدم وقوفه على الرّواية العامة الرّابع‌روايتا مسعدة و ابن سليمان المتقدّمتان و التقريب فيهما أنهما إنّما دلتا على اعتبار البينة في الشبهات الموضوعيّة ممّا دار الأمر فيه بين الحلية و الحرمة أو الطّهارة والنجاسة فيتعدى إلى غير موردهما من الشبهات الموضوعيّة بالفحوى لتوسعة الشّارع للمكلفين في باب الحلية و الحرمة و الطهارة و النّجاسة حيث اكتفي منهم في الحكم بالحليةو الطهارة بعدم العلم بمقابلتهما و مع ذلك قد اعتبر البينة الموجبة للتضييق في الجملة في إثبات مقابلتهما فيثبت اعتبارها في غيرهما ممّا فيه الضيق بالنّسبةإليهما بالأولويّة الخامس آية النّبإ بناء على تمامية دلالتها مفهوما وصفا أو شرطا فإنّها تدلّ حينئذ على اعتبار قول العدل مطلقا و لكنّه يقيد بما دلّ على عدم اعتبار قول‌العدل الواحد فيبقى غيره تحت إطلاقه السّادس التعليلات الواردة في جملة من الأخبار منها ما رواه في الفقيه عن الفضل بن شاذان في بيان العلل الّتي لأجلها أمر المكلّفون‌بالأذان و فيها و جعل بعد التكبير الشهادتان لأنّ أوّل الإيمان التوحيد و الإقرار للّه تبارك و تعالى و الإقرار للرّسول صلّى اللّه عليه و آله بالرّسالة و أنّ طاعتهماو معرفتهما مقرونتان و لأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقر العبد للّه عزّ و جل بالوحدانيّةو أقر للرّسول صلّى اللّه عليه و آله بالرّسالة فقد أقر لجملة الإيمان لأنّ أصل الإيمان إنّما هو للّه و لرسوله الحديث و منها ما رواه إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفةقال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزّنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود و القتل أشدّ من الزّنا فقال لأن القتل فعل واحد و الزّنافعلان فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود على الرّجل شاهدان و على المرأة شاهدان و روى الشيخ عن علي بن إبراهيم مثله قال الكليني و رواه بعض أصحابنا عنه عليه السّلام‌قال فقال عليه السّلام لي ما عندكم يا أبا حنيفة فقلت ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر إن اللّه أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة و لكن الزّنافيه حدّان و لا يجوز إلاّ أن يشهد كل اثنين على واحد لأنّ الرّجل و المرأة جميعا عليهما الحدّ و القتل إنّما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول قوله و لكن الزّنا فيه حدّان‌إلى آخره أقول لعلّه مبني على الغالب و إلاّ فربّما لا يثبت في الزّنا إلا حدّ واحد كما إذا صدر الفعل عن أحدهما عن جبر و إكراه لا عن رضا و اختيار و في هذه الأخبار دلالةعلى المقام الثّاني أيضا و أمّا دلالتها على المقام الأوّل فلا لورودها في الحقوق الّتي يتوقف ثبوتها على حكم الحاكم و قد تقدّم خروج باب القضاء من محلّ الكلام لقيام‌الإجماع و ورود الأخبار المتكاثرة على اعتبارها فيه و إنّما الكلام في إثبات اعتبارها في سائر الموارد من أبواب النجاسة و معرفة الوقت و القبلة و نحوها ممّا لا دخل‌له في الترافع عند الحاكم و قد حكي عن طوالع الأنوار للسيّد السّديد محمّد باقر الأصبهاني الاستدلال على المدعى بما رواه في الكافي عن يونس عمّن رواه قال استخرج الحقوق‌بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فإن لم يكونا امرأتين فرجل و يمين المدعي و إن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم‌يحلف و ردّ اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقّه و إن أبى فلا شي‌ء عليه و يمكن توجيهه مع اختصاصها أيضا بالحقوق بأنّ المقصود بيان أنّ الشبهةفي الحقوق تدفع بما جعله الشّارع طريقا لدفع الشّبهة مطلقا من الوجوه الأربعة فتدل على اعتبار البينة كأخواتها في غير مقام التّرافع أيضا فإن قلت إن اليمين لا يعتبرمن دون ضميمة حكم الحاكم فلا بد أن يكون المراد بيان اعتبار البينة أيضا في مقام الترافع خاصة إبقاء للوجوه الأربعة على نسق واحد قلت إنّ هذا خلاف ظاهرالرّواية و قد خرجنا منه في خصوص اليمين بالدّليل فبقي اعتبار البينة على إطلاقه و يؤيّده ما رواه في الوسائل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول‌إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف شئت و رتبها و صحّحها بما استطعت حتى يصح الشي‌ء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلاّ بحقّه و لا تريد في نفس‌الحقّ ما ليس بحقّ فإنّما الشّاهد يبطل الحقّ و يحقّ الحقّ و بالشّاهدين يوجب الحقّ و بالشّاهد يعطى و أنّ للشّاهد في إقامة الشّهادة تصحيحها بكل ما يجد إليه السّبيل من زيادةالألفاظ و المعاني و التفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ و يصحّحه و لا يؤخذ به زيادة على الحقّ مثل أجر الصّائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّه لأنّها ظاهرةفي استناد ثبوت الحقّ إلى نفس البينة من دون مدخلية حكم الحاكم فهي دليل على ثبوت الحقّ بها قبل حكمه و إن كان له نقضه قبله و أمّا احتمال اختصاص ذلك بالحقوق‌نظرا إلى ورودها فيها فمع الإغماض عمّا عرفت في سابقتها أنّه يمكن دعوى عدم الفرق إن لم نقل بأولوية غيرها بذلك كما يظهر من المحكي عن الفاضل الهندي في مسألةثبوت النجاسة بشهادة العدلين السّابع بناء العقلاء على اعتبار البيّنة مطلقا و كون ذلك أمرا مركوزا في أذهانهم ممّا لا يقابل بالإنكار الثّامن الاستقراء لتلقي‌العلماء لاعتبار البينة في جميع أبواب الفقه بالقبول مضافا إلى ثبوت اعتبارها في أغلبها بالنص و الإجماع و إنكار بعضهم لها في باب النّجاسة و دخول الوقت مع‌دلالة النّص على خلافه غير مضرّ في المقام و مرجع هذا الاستقراء في الحقيقة إلى الاستقراء في الأدلّة من الإجماعات و النّصوص فلا يرد أنّ الاستقراء لا يثبت به حكم‌شرعيّ لأنّ ذلك إنّما هو فيما كان الاستقراء في غير الأدلّة كما أشرنا إليه في غير موضع و إلاّ فلا فرق بين استفادة الحكم من دليل واحد و بين استفادته من أدلّة متعدّدةلعموم أدلّة اعتبارها التاسع ما ذكره النّراقي قال و يدلّ على المطلوب أيضا الأخبار الغير المحصورة المصرحة بجواز شهادة المملوك و نفوذها قبل العتق و بعده‌و المكاتب و الصّبي بعد الكبر و اليهودي و النّصراني بعد الإسلام و الخصيّ و الأعمى و الأصمّ و الولد و الوالد و الوصيّ و الشّريك و الأجير و الصّديق و الضّعيف و المحدودإذا تاب و العدل و المولود على الفطرة و غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة مدونة في أبواب متكثرة وجه الدّلالة أنّها تدل بإطلاقها بل عمومها لمكان المفرد المضاف و المعرف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست