responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 576
و طهارة محتمل النجاسة ما لم تقم على حرمته أو نجاسته بينة فإنّه يقتضي عدم حجّية خبر العدل الواحد فيه منها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و فيهابعد الحكم بإباحة محتمل الحرمة و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة و منها رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌في الجبن قال قال كلّ شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بأنّ فيه ميتة إلى غير ذلك ممّا يقرب منها فهذه الأخبار مفيدة لإطلاق الأدلّة المتقدّمةو دعوى كون البينة في الأولى منها أعمّ من العدل الواحد فاسدة إمّا لكونها حقيقة شرعيّة في العدلين أو كون ذلك مرادا منها جزما و لو مجازا مضافا إلى‌صراحة الرّواية الثانية فيه و لا بد أن يكون ذلك مرادا من الأولى أيضا لأنّ الأخبار يكشف بعضها عن بعض و لكن يدفع هذا الوجه أنّ غاية ما تدلّ عليه الأخبارالمذكورة عدم حجية خير العدل في محتمل الحرمة أو النّجاسة فيؤخذ بعموم الأدلّة المتقدّمة في غيرهما و لا يمكن إتمام الدّلالة بعدم القول بالفصل لعدم الثّبوت‌و لا بالفحوى لعدم الأولويّة لاحتمال كون العلّة في عدم اعتبار قول العدل الواحد في محتمل الحرمة و النّجاسة هي التّوسعة من الشّارع للمكلفين فيهما فلا يلزم من عدم‌اعتبار قوله فيهما عدمه في غيرهما فضلا عن أن يكون ذلك على وجه الأولويّة ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرناه من الكليّة و هو عدم حجيّة قول العدل الواحد في الموضوعات‌ثبوت اعتباره في بعض الموارد الخاصّة و قد جمع الشّهيد الثّاني في خاتمة باب التعارض من تمهيد القواعد موارد يقبل في بعضها قول العدل الواحد و في بعض‌آخر قول غير العدل أيضا و في ثالث قول النساء أيضا قال أمّا الأوّل فمنها إخبار العدل الواحد بهلال رمضان على قول بعض الأصحاب و منها إخباره بعزل‌الموكل الوكيل فإنّه كاف وحده كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم و منها إخباره بدخول وقت الصّلاة و الفطر للمعذور كالأعمى و المحبوس و من لا يعلم الوقت و لايقدر على التعلم إما مطلقا أو مع تعذّر العدلين و منها إخباره إذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما مرّ قطعا أو لغيره أيضا على قول المحقّق و بعض‌الأصحاب استنادا إلى قوله عليه السّلام المؤذنون أمناء و لا تحقق الأمانة إلاّ مع قبول قولهم و منها إخباره بكون الجدي من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة و نحوه‌من العلامات و منها إخباره بوصول الظلّ إلى محلّ يعلم المخبر بأنّه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب و إن لم يجز تقليده في أصل دخول الوقت و أمّاالثاني فمنها إخبار ذي اليد بطهارة ما بيده بعد العلم بنجاسته أو بالعكس و منها قبول قول الأمناء و نحوهم ممّن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال‌و غيره و أمّا الثالث فمنها قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء و لو في شهر واحد سواء كانت عادتها منتظمة لا تخالف ذلك أم لا و إخباره بابتداءالحيض بها و انقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ما لم يعلم كذبها و نحو ذلك و هو كثير جدّا و منها ادعاء المطلقة ثلاثا التّحليل في وقت إمكانه مطلقا أو مع كونهاثقة على رواية أو إصابة المحلل و إن أنكرها على الأقوى انتهى‌ ما دل على أصالة الصحة في الأقوال عن الآيات و الروايات‌ ثمّ إنّك بعد ما عرفت عدم الدّليل على أصالة حجيّة قول العدل الواحد في الموضوعات بقي الكلام في أصالةحجيّة قول العدلين في غير باب المرافعات للإجماع القطعي على اعتبار البينة فيه و ليعلم أنّ الكلام هنا في مقامين أحدهما بيان الدّليل على أصالة حجية قول البيّنةفي جميع الموارد إلاّ ما أخرجه الدّليل و الآخر أنّه بعد إثبات هذه الكليّة إذا شكّ في اعتبار الزّائد على العدلين هل يمكن نفيه بهذه الكليّة أم لا المشهور في المقامين‌هو القول بالموجب كما يظهر بالتّتبع في أبواب الفقه و لذا تراهم في كثير من المقامات يعللّون الثبوت بالبيّنة بأنّها حجّة شرعيّة قائمة مقام العلم مع عدم ورودالنّص بها في كثير منها بل إرسال الأصحاب هذه المسألة إرسال المسلّمات و تعليلاتهم بعموم حجيّة البينة يوضح ما ذكرناه غايته بل ادعى بعضهم لأجل هذه القرائن‌الإجماع المحصل في هذه المقامات فضلا عن تحقق الشّهرة و بالجملة لا إشكال في اشتهار كون البينة من القواعد المتلقاة من الشّارع نعم ربّما يحكى خلاف ذلك عن‌جماعة منهم عبد العزيز بن برّاج و الشيخ في خلافه و المحقق الخوانساري في شرح الدّروس و الفاضل الكاشاني و الوحيد البهبهاني و النّراقي في باب الطهارة و النجاسة قالوابعدم ثبوت النّجاسة بقول العدلين لعدم الدّليل على اعتباره عموما و الحكم فيها معلّق على العلم لقوله عليه السّلام كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر و منهم السّيد في الذريعةو المحقّق الأوّل في المعارج و الثّاني في الجعفريّة و صاحب الوافية حيث قالوا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين لعدم الدّليل على اعتبارها مطلقا و منهم المولى‌المقدس الأردبيلي في إخبار العدلين بطلوع الفجر في شهر رمضان و الحقّ ما هو المشهور و لنا على المقامين وجوه من الأدلّة أحدها الإجماع المحكي المعتضد بالشّهرةالمحقّقة بل ربّما تدعى استفاضته الثّاني قوله تعالى يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين فإن قلت قد تقدم أن المراد به التصديق الصّوري دون الواقعي كما هو المطلوب في قبول‌شهادة العدلين قلت لا شكّ أنّ الظاهر من الإيمان المفسّر في الأخبار بالتصديق هو التصديق الواقعي فلما لم يمكن إبقاؤه على ظاهره لمنافاته لمورد نزوله‌لما تقدّم من نزوله في المنافق النّمام يحمل على إرادة المعنى الأعمّ منه و من التّصديق الواقعي لأنّه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذرها فحيث تمكن إرادة التّصديق الواقعي‌فهو المتعيّن فيه و حيث لا تمكن كما في موردها يراد به التّصديق الصّوري و لا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين لأنّ المراد بها المعنى الأعمّ و الاختلاف إنّما جاءمن اختلاف الموارد و هو لا يوجب الاختلاف في المفهوم المستعمل فيه اللفظ فإن قلت يلزمه قبول قول العدل الواحد أيضا بل الفاسق و المنافق أيضا حيث لايعلم كذبه كما في مورد الآية قلت تخصّص عموم الآية بما دلّ على عدم اعتبار قولهم من رواية مسعدة بن صدقة و عبد اللّه بن سليمان كما تقدّم و ستعرف زيادةتوضيح لذلك الثّالث قوله عليه السّلام إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم و مثله آخر و قد تقدما بتقريب أنّ مقتضى تعليق وجوب التّصديق و القبول على‌شهادة المسلمين اعتبار شهادة الجميع في القبول قضيّة لظاهر الجمع المعرف المفيد للإحاطة و الاستغراق الأفرادي و هو خلاف الإجماع و بعد تعذر الحقيقةإمّا أن يحمل على إرادة الماهية و الجنس الصّادق على الواحد و المتعدّد كما هو الظّاهر بعد انسلاخ المعنى الحقيقي أو إرادة الجمعية في الجنس بأن تراد شهادة الجماعة من‌المسلمين بأيّ مرتبة اتفقت من مراتب الجمع أو إرادة الطبيعة في ضمن فردين أعني عدلين من المسلمين و لا سبيل إلى ما عدا الأخير أمّا الأوّل فلكونه خلاف الإجماع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست