responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 573
في أفعال الكفار هي الصّحة بحسب معتقدهم و إن كان الفعل فاسدا في الواقع فيحمل الفعل المشكوك الصّحة على معتقدهم على الصّحة كذلك لا الواقع فهنا قاعدتان‌إحداهما حمل فعل المسلم على الصّحة الواقعيّة و الأخرى حمل فعل الكفار على الصّحة على حسب معتقدهم و لكن لا ثمرة لهذا الخلاف لجواز المعاملة معهم و لو مع‌العلم بكون المبيع أو الثمن المأخوذ منهم مكتسبا على حسب معتقدهم المخالف لطريقتنا سواء قلنا بعموم القاعدة أم لا ثمّ إنّه على تقدّم عدم شمولها لأفعال الكفارففي جريانها في أفعال الكفرة من المخالفين كالنّواصب و الخوارج من حيث الحمل على الصّحة الواقعيّة أو الصّحة بحسب معتقدهم وجهان من عموم السّيرة الجارية بين المسلمين‌فإنّ الشّيعة و أصحاب الأئمة عليهم السّلام كانوا يعاملون مع هذه الفرق من حيث حمل أفعالهم على الصّحة مع غلبتهم سيّما في زمان معاوية و بني عبّاس لعنهم اللّه‌كمعاملة بعضهم مع بعضهم من دون نكير من أحد من الأئمّة عليهم السلام مع طول المدّة عليهم و من أن السّيرة من حيث كونها من قبيل الأفعال الّتي لا دلالة فيها على جهةوقوعها يحتمل كون معاملة الشيعة معهم كمعاملتهم مع الكفّار من حيث حمل أفعالهم على الصّحة بحسب معتقدهم نعم الظّاهر أنّ أفعال سائر الفرق من المخالفين‌ممن لا يحكم بكفره ظاهرا و إن كانوا أنجس من الكلاب الممطورة في الواقع محمولة كما هو ظاهر العلماء على الصّحة الواقعيّة كالمؤمنين بل ظاهرهم ترتب الأحكام‌المرتبة على عنوان الإسلام من وجوب الغسل و التكفين و الدّفن و صلاة الميّت و جواز تملّك القرآن و العبد المسلم أو نحو ذلك عليهم أيضا نعم لهم كلام‌في جواز مناكحتهم كما لا يخفى بخلاف الفرق المحكوم بكفرهم من المخالفين لأنّ ظاهرهم كونهم كالكفّار في هذه الأحكام حيث يستثنونهم عند ذكر هذه الأحكام‌و كذا في مسألة الطهارة فيما يعتبر فيه العلم أو يد المسلم فحاصل المقام أنّ المتيقّن من الحمل على الصّحّة الواقعيّة هو أفعال الفرقة النّاجية و سائر الفرق غير المحكوم‌بكفرهم من المخالفين و أمّا المحكوم بكفرهم ففي أفعالهم وجهان و أمّا الكفّار فأفعالهم محكومة بالصّحة على معتقدهم‌ تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب و تفصيل الكلام فيه‌ قوله المقام الثّالث‌(1)يعني من المقامات‌الّتي أشار إليها في أوّل المسألة الثّالثة بقوله إلاّ أنّ معرفة مواردها و مقدار ما يترتب عليها من الآثار و معرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول‌إلى آخره و حيث ظهر الحال في المقام الأوّل و الثّاني في الأمور المتقدّمة أشار هنا إلى المقام الثالث بقوله المقام الثالث‌ قوله أمّا تقديمه على استصحاب الفساد و نحوه إلخ‌
[2] لا يخفى‌أنّ مراد المصنف رحمه الله في المقام بيان حال تعارض القاعدة تارة مع الاستصحابات الحكميّة الموجودة في موردها و أخرى مع الاستصحابات الموضوعيّة أعني استصحاب الأمورالّذي يترتب عليها الفساد وجودا أو عدما و لعلّ المراد باستصحاب الفساد حينئذ استصحاب عدم ترتب الآثار الوضعيّة من النقل و الانتقال و بقاء كلّ من العوضين على ملك‌مالكه و نحو ذلك على المعاملة المشكوكة الصحّة و الفساد و بقوله و نحوه مثل استصحاب حرمة تصرّف كل منهما في مال صاحبه فإن قلت إنّ الشكّ في فساد العقدو ترتب الآثار عليه لا بد أن يكون ناشئا من الشكّ في الموضوع مثل البلوغ و العقل و الرّشد في المتعاقدين أو أحدهما و كون العوضين أو أحدهما ملكا أو طاهراأو نحو ذلك ممّا يعتبر في صحّة العقد فاستصحاب عدم هذه الأمور حاكم على استصحاب الفساد و إن توافق مؤدّاهما فلا مورد لاستصحاب الفساد حتّى يفصل بينهمافي معارضتهما مع القاعدة قلت قد يسلم استصحاب الفساد في بعض الموارد من الاستصحاب الموضوعي فينفرد لمعارضة القاعدة كما إذا اختلف الزوجان في وقوع‌العقد في الإحرام أو الإحلال فبعد تعارض استصحاب عدم وقوعه في كل من الإحرام و الإحلال بقي استصحاب الفساد معارضا للقاعدة هكذا ذكره بعض مشايخنا و فيه‌نظر لأنّ صحّة العقد مرتبة على عدم وقوعه في حال الإحرام لا على وقوعه في حال الإحلال لعدم كون ذلك شرطا في صحّته بل وقوعه في حال الإحرام مانع منها فأصالةعدمه تكون حاكمة على أصالة الفساد لفرض عدم جريان أصالة عدم وقوعه في حال الإحلال لعدم ترتب أثر شرعي عليه فالأولى أن يمثل لذلك بما إذا اختلف الزّوج‌و المطلقة الرّجعيّة فادعى الرّجوع قبل انقضاء العدّة و ادعت وقوعه بعده فبعد تعارض أصالة عدم الرّجوع في زمان العدّة و أصالة عدم انقضاء زمان العدّة قبل‌الرّجوع تبقى أصالة الفساد معارضة مع القاعدة اللّهمّ إلاّ أن يقال إن عدم تجدّد علاقة الزّوجيّة بعد الطّلاق مرتّب على عدم وقوع الرّجوع في زمان العدّة والأصل الأوّل يثبته و إن لم يثبت وصف تأخر الرّجوع عن زمان العدّة بخلاف تجدّدها فإنّه مرتب على إحراز وقوعه فيه و الأصل الثّاني لا يثبته إلاّ على القول‌بالأصول المثبتة فيكون الأصل الأوّل أيضا حاكما على أصالة الفساد و يمكن أن يقال إنّ فرض التعارض بين الاستصحاب الحكمي و الموضوعي و بين القاعدة إنّما هومع الإغماض عن حكومة الاستصحاب الموضوعي على الحكمي تنبيها على موارد التعارض و تمييزا لما هو مضطرب كلمات الأصحاب لأنّ محلّ كلامهم في تقديم القاعدة على‌الاستصحاب إنّما هو الاستصحاب الموضوعي دون الحكمي لعدم خلافهم في تقديمها على الحكمي كما صرّح به بعض مشايخنا و لعلّه لذا لم يتعرض المصنف رحمه الله أيضا للخلاف فيه و إن كان‌دعوى الاتفاق لا يخلو من تأمّل لما حكاه المصنف رحمه الله في التنبيه الثّاني عن العلاّمة من فرض التّعارض بينها و بين أصالة البراءة فضلا عن الاستصحاب‌ قوله لأنّ الشكّ‌في بقاء الحالة إلخ‌ [3] مضافا إلى أنّ قاعدة الحمل على الصّحة معارضة لأصالة الفساد لأنّ الشّارع إنّما جعلها في مقابلها فلو لم تكن مقدّمة عليها لزم إلغاؤها و إلى أن أدلّة الاستصحاب‌أعم من موارد هذه القاعدة فلا بدّ أن تكون مخصّصة بأدلّتها ثمّ إنّه لا فرق في قضية حكومة القاعدة على الاستصحاب بين أن نقول باعتبار كلّ منهما من باب التعبّدأو الظنّ النّوعي أو بالاختلاف إذ بعد إثبات موضوع الحكم و هي صحّة المعاملة شرعا من باب التعبّد أو الظنّ النّوعي يزول الشكّ عن ترتب حكمه عليه فلا يكون مورداللاستصحاب و هو واضح‌ قوله فإن أريد بالصّحة في قولهم إلخ‌ [4] حاصله أنّ المراد بالصّحة إن كان مجرّد ترتيب آثار الفعل الصحيح تكون أصالة الصّحة حينئذ في عرض الاستصحابات‌الحكميّة فيقدم عليها الاستصحاب الموضوعي من باب الحكومة و إن كان المراد بها صحّة الفعل أيضا بمعنى إثبات كون الواقع فعلا صحيحا بأصالة الصّحة و إن لم تثبت بهاالأمور الخارجة من حقيقة الفعل الصّحيح كما تقدّم في التنبيه الخامس تكون أصالة الصّحة حينئذ في عرض سائر الاستصحابات الموضوعيّة فيقع التعارض بينهما في وجه‌على ما حقّقه في المتن‌ قوله إنّ أصالة عدم البلوغ إلى قوله يقتضي كون الواقع إلى آخره‌ [5]في بعض النّسخ بدله إنّ الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع إلى آخره ثمّ إنّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست