responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 574
حاصل ما ذكره أنّ قاعدة الحمل على ما هو التحقيق وفاقا لظاهر الأكثر من كون اعتبارها من باب الظّهور النوعي يقتضي كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ و هوسبب شرعي لارتفاع الحالة السّابقة على العقد المشكوك الصّحة و الفساد من كون المبيع ملكا للبائع و الثّمن للمشتري و أمّا استصحاب عدم البلوغ فهو يوجب بقاء الحالةالسّابقة على العقد من بقاء المبيع في ملك البائع و الثمن في ملك المشتري لكن لا من حيث إثبات تحقق ذلك في ضمن كون الواقع بيعا صادرا عن غير بالغ بحكم استصحاب‌الحالة السّابقة لأنّ عدم الانتقال المرتب في السّابق على عدم البلوغ مرتب عليه من حيث عدم صدور البيع عن البالغ لا من حيث صدوره عن غير بالغ لأنّ عدم المسبّب يستندإلى نقيض السّبب و هو عدم صدور البيع عن بالغ لا إلى ضدّه و هو صدوره عن غير بالغ فالرّجوع إلى الحالة السّابقة و الحكم ببقائها في ضمن السّبب الفاسد لا يوجب‌بقاء الحالة السّابقة لأنّ عدم الانتقال في ضمن تحقق السّبب الفاسد ليس من آثار عدم البلوغ في السّابق كما عرفت حتّى يثبت باستصحابه و إن ترتب على استصحابه آثارأخر فالمتيقن حينئذ استصحاب عدم السّبب الشّرعي بمعنى أن يكون المراد باستصحاب عدم البلوغ استصحاب عدم تحقق السّبب الشّرعي و هو لا ينافي كون الواقع سببا شرعيّابحكم القاعدة حتّى يحكم بالتعارض بينهما لأنّ الأوّل يقتضي عدم ترتب الأثر لعدم العلم بتحقق السّبب الشّرعي و الثّاني يقتضي ترتّبه عليه لدلالته على كون الواقع سبباشرعيّا هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه الله و لكنّك خبير بأنا إن سلمنا كون مقتضى الاستصحاب إثبات كون الواقع بيعا صادرا عن غير بالغ أمكن دعوى حكومة القاعدةعليه أيضا نظير حكومة البينة عليه لأنّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الشكّ و إن آل إلى الظنّ بالبقاء بعد ملاحظة الحالة السّابقة على القول باعتباره‌من باب الظنّ و القاعدة كالبيّنة رافعة لهذا الشكّ و مبنية لكون الواقع بيعا صادرا عن بالغ نعم لو كان الشكّ مأخوذا في موضوعها أيضا لتم الحكم بالمعارضةبينهما و ليس كذلك و إن كانت مجعولة كالبينة و غيرها من الأمارات في مقام الجهل بالواقع فتدبّر فإنّه لا يخلو من دقة الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق‌ قوله أمّا الأقوال فالصّحة فيهاإلخ‌(1) توضيحه يتوقف على إيراد ما يمكن أن يستند إليه في المقام ثم الإشارة إلى مؤدّاه و مقدار دلالته فنقول إنّه يدلّ على أصالة الصّحة في الأقوال مضافا إلى عموم‌ما عدا الإجماع و السّيرة من الأدلّة المستدلّ بها على أصل القاعدة خصوص الكتاب و السّنة فمن الأوّل قوله تعالى في سورة البراءة و منهم الّذين يؤذون النّبيّ ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين بتقريب أنّ الأذن مجاز عن كونه سريع التّصديق لكل ما يسمع من باب إطلاق العين على الربيئةو أمر اللّه تعالى النّبي صلّى اللّه عليه و آله بأن يقول للمنافين يكون ذلك خيرا لهم ثمّ قارنه بتصديقه تعالى و تصديق المؤمنين و غاير بين التصديقين بالباء و اللاّم‌لنكتة و هي كون تصديقه للمؤمنين لانتفاعهم به و لأجل الرّحمة منه عليه السّلام عليهم كما عن تفسير العياشي عن الصّادق عليه السّلام أنّه يصدق المؤمنين لأنّه كان رءوفارحيما للمؤمنين و لا ريب أنّ تصديقه للّه تعالى واجب كذلك تصديقه للمؤمنين بقرينة المقارنة و هو المطلوب و من السنة ما روي عن القمي في سبب نزول الآية أنّه نمّ منافق‌على النّبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبره اللّه تعالى ذلك فأحضره النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سأله فحلف أنّه لم يكن شي‌ء ممّا ينمّ عليه فقبل منه النّبي صلّى اللّه عليه‌و آله فأخذ هذا الرّجل بعد ذلك يطعن على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و يقول إنّه يقبل كل ما يسمع أخبره اللّه تعالى أنّي أنمّ عليه و أنقل أخباره فأخبرته أنّي لم أفعل‌فقبل فرده اللّه تعالى بقوله لنبيه قل أذن خير لكم الآية و ما رواه في الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السّلام دنانير أراد رجل من قريش‌أن يخرج إلى اليمن فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يا بني أ ما بلغك أنّه يشرب الخمر قال سمعت النّاس يقولون فقال يا بني إنّ اللّه عزّ و جل يقول يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين‌يقول يصدق اللّه و يصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم و ما رواه في الكافي أيضا عن حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول‌اللّه صلّى اللّه عليه و آله من شرب الخمر بعد أن حرم اللّه تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب و لا يصدق إذا حدّث و لا يشفع إذا شفّع و لا يؤتمن على أمانةفمن ائتمنه فأكلها و ضيّعها فليس للذي ائتمنه على اللّه عزّ و جلّ أن يأجره و لا يخلف عليه و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن‌فأتيت أبا جعفر عليه السّلام فقلت إنّي أريد أن أستبضع بضاعة فلانا فقال لي أ ما علمت أنّه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك فقال لي صدّقهم‌فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال‌ يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين ثمّ قال إنّك إن استبضعته فضيعها فدعوت اللّه أن يأجرني فقال أي بني ليس لك على اللّه أن يأجرك و لا يخلف‌قال قلت له و لم فقال لي إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‌ لا تؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل اللّه لكم قياما فهل تعرف أسفه من شارب الخمر قال ثمّ قال لا يزال العبد في فسحة من اللّه‌عزّ و جلّ حتّى يشرب الخمر فإذا شربها فرق اللّه عزّ و جلّ عنه سرباله و كان وليّه و أخوه إبليس لعنه اللّه و سمعه و بصره و يده و رجله يسوقه إلى كل ضلال و تصرفه عن كلّ‌خير و قد تعجّب صاحب مفتاح الكرامة على ما حكي عنه بعد ذكر هذه الرّواية أو سابقتها عن دعوى بعضهم عدم الدّليل على قبول قول العدل في الموضوعات إذا عرفت‌ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في حمل قول المسلم على الصحّة على الوجه الأوّل من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنف رحمه الله و كذا على الوجه الأوّل من وجوه الوجه الثّاني أيضا و أمّاعلى الثّاني منها أعني الصّدق المخبري و هو المطابقة للاعتقاد فلا إشكال فيه أيضا لما ادعاه المصنف رحمه الله من السّيرة القطعيّة بين المسلمين و ثمرة الحمل على الصّحة بهذا المعنى‌أعني المطابقة لاعتقاد المخبر هي ترتيب الآثار الواقعيّة للمخبر به بعد نفي احتمال الخطإ في مقدّمات اعتقاده و كذا احتمال السّهو فيها بالأصل و لكن سنشير إلى ضعف الاعتمادعلى مثل هذا الأصل و أمّا على الثالث منها أعني الصّدق الخبري و هو المطابقة للواقع فهي العمدة في المقام و هو معنى حجيّة خبر المسلم على غيره و هذه المراتب الثلاثة مختلفةمن حيث سهولة إثباتها و صعوبتها صعودا و نزولا فبإثبات التّالي منها يثبت المقدم منها بالأولويّة بخلاف العكس و قد عرفت عدم الإشكال في الحمل على الصّحة على‌الوجه الأوّل و الثّاني منها و أمّا على الثّالث فلا دليل عليه أمّا الأدلّة المستدلّ بها على أصل القاعدة فقد تقدّم في كلام المصنف رحمه الله و ما علقناه على كلامه ضعف ما عداالإجماع و السّيرة منها و أشرنا هنا إلى عدم تحققهما في المقام و أمّا ما أشرنا إليه هنا من الآية و الرّوايات فيرد عليهما أنّ المراد بتصديق المؤمنين فيها مجرّد التّصديق الصّوري‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست