responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 572
إجارة شهر واحد معيّن بدينار انتهى و قال في جامع المقاصد ينشأ من أنّه مدع للصّحة و هي موافقة للأصل فيكون هو المنكر فيقدم قوله باليمين و من أنّه‌مع ذلك يدعي أمرا زائدا و هو استئجاره سنة بدينار و المالك ينكره فلا يقدم قوله فيه لأنّ الأصل عدمه و لأنّ الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليهافلم يثبت سببيّته و تقديم قول مدعي الصّحة فرع ذلك كما حققناه في المسألة السّابقة فعدم تقديم قوله أوجه انتهى و لكنك خبير بأنّ ظاهر كلمات هؤلاء الجماعةممن تقدّم عليهم أو تأخر عنهم سوى صاحب الكفاية على ما حكي في مسألة اختلاف المتبائعين في كون المبيع حرّا أم عبدا أو كونه خمرا أو خلاّ أو ما أشبه ذلك‌يعطي خلاف ما قدّمناه لأنّ ظاهرهم الحكم بكون المبيع عبدا أو خلا بمجرّد الحمل على الصحّة و هو أيضا أمر زائد على صحّة العقد لأنها أعمّ من تعلقه بما يدعيه‌مدعي الصّحة في الواقع كما تقدّم و لم يظهر من أحدهم إلزام مدعي الصّحة على إقامة البيّنة على كون المبيع هو العبد مثلا لكونه مدعيّا لأمر زائد و دعوى كون كلماتهم‌هذه منساقة لمجرّد بيان تقديم قول مدعي الصّحة مع قطع النظر عن لزوم إقامة البيّنة عليه على ما يدّعيه من الأمر الزّائد لكون ذلك موكولا على محلّ آخر و هومحلّ بيان لزوم إقامة البيّنة على من يدعي أمرا على آخر في غاية البعد كإثبات كون المبيع هو العبد أو الخل مثلا بمجرّد الحمل على الصّحة على ما استظهرناه من كلماتهم‌و هو واضح عند المتأمّل فإن قلت إنّ الوجه في الحكم بكون المبيع هو العبد أو الخلّ بمجرّد الحمل على الصّحة إنّما هو اتفاق المتعاقدين على وقوع العقد على أحدالأمرين فإذا انتفي احتمال أحدهما بالقاعدة ثبت الآخر لا محالة قلت إنّ الأمر في عقد الإجارة الّذي أشار إليه العلاّمة أيضا كذلك فلا يصلح ذلك توفيقا بين‌كلماتهم ثمّ إنّه يمكن أن يفصل في المقام بوجه آخر تمكن دعوى استمرار السّيرة على طبقه بأن يقال إن ما يقع من جهته التنازع بين المتنازعين إن كان ممّا تنوط به صحّةالعقد و فساده كفقد الشّرط المعتبر أو وجود الشّرط المفسد يحمل على الصّحة بمعنى ترتيب آثار الجامع لوجود الشّرط المتنازع فيه أو فقد المانع كذلك و إن كان ممّالا يكون له مدخل في الصّحة و الفساد كما إذا اختلفا في كون المبيع حرّا أو عبدا عالما بالقرآن مثلا فإن المدعي قد أخذ في دعواه قيدين أحدهما كونه عبدا والآخر كونه عالما فيحمل العقد على الصّحة من جهة الأوّل دون الثّاني لعدم مدخليته في الصّحة و الفساد فيلزم المشتري على إقامة البيّنة عليه و من هنا يظهر الوجه‌في حكم المشهور فيما اختلفا في كونه عبدا أو حرّا أو في كونه خمرا أو خلاّ بكون المبيع عبدا أو خلا بالحمل على الصّحة و كذا يظهر أنّ الوجه فيما نقله المصنف رحمه الله عن قواعدالعلاّمة هو الحكم بكون مدّة الإجارة سنة من دون حكم بكون الأجرة دينارا لاختلاف صحّة الإجارة و فسادها بتعيين المدّة و عدمه بخلاف الأجرة لتعينها على‌التقديرين فلا تختلف صحّتها و فسادها بكونها دينارا أو درهما في كلّ شهر فيلزم على من ادّعى كونها دينارا إقامة البيّنة عليه و إلاّ لزمته أجرة المثل إن لم تكن‌أقل من الدينار و إلاّ فيلزم مقدار الدّينار لاعترافه به و على ما ذكرناه من التّفصيل تدلّ السّيرة المستمرّة بين المسلمين التي هي العمدة في إثبات القاعدة و لذا ترى‌أنّهم لا يشكون في الحمل على الصّحة فيما اختلفوا في كون المبيع حرّا أو عبدا بخلاف ما لو اختلفوا في اشتراط العلم بالقرآن بعد اتفاقهما على كونه عبدا قوله فيما لم يتضمن دعوى إلخ‌(1) كما لو قال أجرتك كلّ شهر بدينار فقال بل شهرا واحدا بدينار كما تقدّم في كلام الفخر في الحاشية السّابقة لعدم تضمّن دعوى مدعي الصّحة حينئذلدعوى زائدة ثمّ اعلم أن في المقام أمرين لا بدّ في تتميم القاعدة من التنبيه عليهما الأوّل أن اعتبار القاعدة هل هو من باب الظهور أو التعبّد المحض و بعبارة أخرى‌هل هي من الأدلّة الاجتهاديّة الكاشفة عن الواقع أو من الأدلّة الفقاهيّة و تظهر الثمرة في تعارضها مع ما عدا استصحاب الفساد من الاستصحابات الموضوعيّةعلى ما سيأتي فتقدّم القاعدة عليها على الأوّل كسائر الأدلّة الاجتهاديّة و يقع التّعارض بينهما على الثّاني و إنّما استثنينا استصحاب الفساد لتقدّمها عليه مطلقا و إن‌قلنا باعتبارها من باب الأصول لكونها مجعولة في مقابله في جميع موارد جريانها لوضوح معارضة استصحاب الفساد مع أصالة الصّحة في مواردها فلو لم تكن مقدّمةعليه لزم إلغاؤها و ظاهر الأصحاب اعتبارها من باب الظّهور كما يشهد به تعبيرهم في أبواب الفقه بظاهر حال المسلم بل هو صريح الشّهيد الثّاني حيث جعل تعارضهامع سائر الأصول من جملة موارد تعارض الأصل و الظّاهر قال الرّابع ما اختلف في ترجيح الظّاهر فيه على الأصل أو العكس و هو أمور و عدّ من جملتها ما بأيدي‌المخالفين من الجلد و اللّحم فالمشهور بين الأصحاب أنه طاهر مطلقا ما لم يحكم بكفر من بيده منهم و به نصوص كثيرة مؤيدة بظاهر حال المسلم من تجنبه للمحرّم و النّجس و الميتةو قيل يحكم بنجاسته لأصالة عدم التّذكية مع عدم اشتراطهم بجميع ما نشترط من الأمور المعتبرة في التذكية كالتسمية و القبلة و استحلالهم بجلد الميتة بالدّبغ و يعضده‌أيضا ظاهر حالهم في ذلك و عدّ أيضا منها اختلاف المتعاقدين ببيع و غيره في بعض شرائط صحّته كما لو ادعى البائع أنّه كان صبيّا أو غير مأذون له أو غير ذلك و أنكرالمشتري فالقول قوله على الأقوى و إن كان الأصل عدم اجتماع الشرائط عملا بظاهر حال المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصّحة و كذا القول في الإيقاعات و يمكن رده‌إلى تعارض الأصلين و قد تقدّم انتهى ثمّ إنّه على تقدير اعتبارها من باب الظّهور فهل هو من باب ظهور حال المسلم و إمضاء الشّارع لظاهر حالهم نظرا إلى كونه مقتضى‌التديّن بدين الإسلام كما هو ظاهر تعبيراتهم على ما عرفت أو من باب غلبة الصّحة في أفعال المسلمين كما يظهر من المحقّق القمي رحمه الله في سؤاله و جوابه في مسألة اختلاف‌الزّوجين بأن ادعت الزّوجة وقوع العقد من دون إذنها أو كون إذنها في حال صغرها أو جنونها و لكلّ وجه نعم احتمال كون اعتبارها من باب التعبد ضعيف‌جدّا الثّاني أن في اختصاص القاعدة بأفعال المسلمين أو عمومها لأفعال الكفّار أيضا قولان و ظاهر المشهور من حيث تعبيرهم بما عرفته في الأمر الأوّل هو الأوّل‌و صريح كاشف الغطاء كما تقدّم عند بيان الأصل في هذه القاعدة هو الثّاني بمعنى كون أفعال الكفار محمولة على الصّحة بحسب اعتقادهم كما صرّح به و الدّليل‌على هذا التّعميم استمرار السّيرة بين المسلمين في الأعصار و الأقطار على حمل أفعالهم على الصّحة و لذا تراهم لا يتأمّلون في معاملاتهم مع الكفار في كون المبيع‌أو الثّمن المأخوذ منهم ملكا لهم على معتقدهم و عدمه و لكن التحقيق هو الأوّل لأنّ الصحّة المبحوث عنها في المقام هي الصّحة الواقعيّة و ما استقرّت عليه السّيرة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست