responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 571
لا يوجب كون فعله عوضا و بدلا منه لأنّ هذه الحيثية ملغاة في فعله من حيث ترتب الأثر عليه و أولى من الوكالة الواجبات الكفائية كالصّلاة على الميّت و غسله و كفنه‌و نحوها لأن سقوط الوجوب عن الغير بفعل من يقوم به إنّما هو من حيث هو فعله لا من حيث كونه بدلا من فعل الغير فإذا شكّ في صحّة بعض هذه الأفعال و فسادهافلا إشكال في الحمل على الصّحة و ترتيب آثارها عليه و أمّا القسم الثّاني فكالأفعال التي يستناب فيها عن الغير كما في الحجّ عن العاجز و عن الميّت و قضاء الفوائت عنه و الاستنابةفي طلب الماء و التّراب عمن يعجز عن طلبهما للوضوء و التيمّم فإنّ لهذه الأفعال جهة صدور و وقوع تختلف الآثار باختلافهما كما أشار إليه المصنف رحمه الله و هو رحمه الله و إن‌استوفي الكلام في هذا القسم إلاّ أنا نشير إلى جملة القول في مستنده و نقول إنّ عمدة الأدلّة على اعتبار القاعدة هي السّيرة المستمرّة بين المسلمين و المتيقن منها في المقام‌هو حمل الفعل المشكوك الصّحة و الفساد الّذي له جهة صدور و وقوع على الصّحة بمعنى ترتيب آثار جهة الصّدور خاصّة فيما لم تعلم جهة وقوعه و من هنا يفرق بين الجهتين وإن كانت الصّحة من حيث الوقوع ملازمة لها من حيث الصّدور بحسب نفس الأمر و من هنا يندفع المنافاة بين اعتبار القاعدة من باب الظنّ النوعي الناشئ من ظهور حال المسلم‌أو الغلبة و عدم نهوضها لإثبات اللاّزم غير الشّرعي و هو كون الفاعل في مقام إبراء ذمّة المنوب عنه فإنّ الظنّ بالملزوم و إن استلزم الظنّ بلازمه أيضا إلا أنّ دليل اعتباره‌لما كان غير لفظي فلا بد فيه من الأخذ بالمتيقن الّذي عرفته و من هنا قد أفتى جماعة باشتراط عدالة النّائب بل ادعى بعض مشايخنا اتفاق الأصحاب عليه في الحكم بحصول‌براءة ذمّة المنوب عنه بخلاف الوكيل كما هو واضح ممّا قدمناه لأنّ فعل الوكيل لما كان ذا جهة واحدة يمكن إحرازها بالحمل على الصّحة بعد العلم بصدور الفعل عنه إمّا بالمشاهدةو الوجدان أو بإخباره لاعتبار خبره إجماعا و إن كان فاسقا بخلاف النّائب فإنّه لما لم يثبت اعتبار إخباره عن إيقاعه للفعل فيما لم يعلم ذلك منه أو عن جهة وقوعه فيما علم‌إيقاعه له أو مطلقا فاعتبروا العدالة في سماع قوله في ذلك نعم لا فرق فيه بين إخباره الفعلي و الشّأني بأن يستدل بظاهر أفعاله على إيقاعه له و على جهة وقوعه بأن يطالب‌الأجرة أو كان في مقام المطالبة بعد مضي زمان العمل أو نحو ذلك و هذا التعميم مستفاد من الشّرع و المقام بعد لا يصفو عن شوب إشكال كما سنشير إليه في بعض الحواشي‌الآتية قوله أو من حيثيّة أخرى‌(1)كحمل قوله على الصّحة أو كون ذلك ممّا لا يعلم إلا من قبله غالبا قوله و الشّرائط المعتبرة في المباشرة إلخ‌
[2] كالجهر و الإخفات و سترالعورة لا جميع البدن في نيابة الرّجل عن المرأة و كذا العبرة في صورة العكس بحال المرأة دون الرّجل المنوب عنه‌ قوله بالتسبيب‌ [3]كما في مثال الاستئجار للحجّ‌ قوله أو الآلة [4]كما في مثال الوضوء قوله قائما بالمنوب عنه‌ [5]الأولى رفع قائما و قراءة كان بتشديد النّون ليفيد تنزيل فعل النّائب منزلة فعل المنوب عنه لوضوح عدم‌كونه عينه‌ قوله لا يثبت الصّحة من الحيثية الثّانية إلخ‌ [6] لا يخفى أنّ اشتراط العدالة لا يدفع الإشكال الوارد على الفرق بين الصّلاة على الميّت و الصّلاة عنه إذ لو كان‌اشتراطها لإثبات الصّحة من الحيثيّة الثانية بعد إحراز كونه في فعله في مقام الإبراء بإخباره وجب عدم اشتراطها فيما علمنا بكونه في مقام الإبراء من دون إخباره‌و هو خلاف ظاهر مشترطي العدالة و كذا لا بد أن يجب الاستخبار و الاستعلام عن النّائب في الإتيان بالفعل أو في كونه في مقام الإبراء و هو خلاف السّيرة المستمرّةبينهم لأنّ الظّاهر اكتفاؤهم في الخروج من عهدة التكليف باستيجار من ظاهره العدالة من دون استعلام بعده عن الإتيان بالفعل أو كونه في مقام الإبراء و لا كونه في مقام‌مطالبة الأجرة الّذي هو في معنى الإخبار من النّائب كما أشرنا إليه سابقا قوله فعلا له‌ [7]أي للمكلّف المستنيب‌ قوله كما في استئجار العاجز إلخ‌ [8] لتكليفه بالمباشرةأولا و بالذّات و بتحصيله ببدن الغير عند العجز عن المباشرة قوله لكن يبقى الإشكال إلى قوله الاحتمالات الأخر [9]في بعض النّسخ بدله قوله و كما في استئجار الولي للعمل عن الميّت‌و وجه الإشكال عدم تأتي الحيثيتين و اعتبار الجهتين في استئجار الوليّ من قبل نفسه عمّا وجب عليه من قبل الميّت مع كون الأجير نائبا عنه و كونه مكلّفا بتحصيل الفعل‌بنفسه أو ببدن غيره كما في استئجار العاجز في الحجّ و إن لم نقل بالترتيب و اعتبار العجز هنا قوله من حيث هو فعله‌ [10]يعني فعل الميّت‌ عدم ترتب ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية قوله إنّ الثابت من القاعدة المذكورةإلخ‌ [11] توضيح الكلام يقع في مقامين أحدهما أنّ الثّابت بقاعدة الحمل على الصّحة هل هو مجرّد ترتب أثر الفعل الصّحيح عليه أو يثبت بها كون الفعل أيضا صحيحا و بعبارة أخرى أنّ‌الثّابت بها مجرّد الحكم أو موضوعه الّذي يترتب عليه أعني كون الفعل صحيحا و تظهر الثمرة في تعارض الاستصحاب معها كما سيجي‌ء فيتعارضان على الأوّل و تقدم‌عليه من باب الحكومة على الثّاني و ثانيهما أنّها تثبت متعلقات الفعل و قيوده أيضا أم مجرّد وصف الصّحة فإذا تنازع المتعاقدان فادعى أحدهما كون المبيع حرّا و الآخر كونه‌عبدا مع أوصاف كذا أو ادعى أحدهما كونه ميتة و الآخر دابة مع أوصاف كذا و هكذا فهل يحكم مع الحكم بصحّة العقد بكون المبيع عبدا مع أوصافه المدّعاة أو دابة كذلك‌حتّى يجب على البائع الخروج من عهدة جميع ذلك بمجرّد الحمل على الصّحة أو الثّابت به مجرّد صحّة العقد حتّى يثمر ذلك في مجرّد تقديم قول مدعي الصّحة فيثبت به شي‌ء مجهول‌في ذمّة البائع و يلزم على المشتري إقامة البيّنة على إثبات كلّ قيد أخذه في دعواه فيجب عليه فيما اختلفا في كون المبيع عبدا أو حرّا إقامة البيّنة على كونه عبدا لصّحة تعلق‌العقد بغيره أيضا من الأموال فمجرّد ثبوت شي‌ء في ذمّة البائع لا يثبت كونه عبدا و كذا فيما اختلفا في كونه عبدا معيّنا أو حرّا لا يكفي مجرّد الحمل على الصّحة في إثبات المدّعى‌بل لا بدّ من إقامة البيّنة على كونه هذا العبد دون ذلك و هكذا بالنّسبة إلى الأوصاف المدّعاة أمّا المقام الأوّل فالظّاهر فيه أنّ الثابت بالقاعدة هو الموضوع لا مجرّد الحكم‌و ترتب الآثار لما سنشير إليه من كون اعتبار القاعدة من باب ظهور حال المسلم كما هو ظاهر الأكثر أو الظّهور الناشئ من الغلبة كما حكي عن بعضهم لا من باب الأصول بل ربّمايستظهر الاتفاق عليه و لا ريب أن مقتضى الظّهور المذكور هي صحّة الفعل و أمّا المقام الثّاني فلم أقف على كلام في ذلك من الفقهاء إلاّ العلاّمة في قواعده على ما حكاه‌المصنف رحمه الله من عبارتها و سوى ولده فخر الدّين و شارحه المحقّق الثّاني قال في الإيضاح في بيان ما تنظر فيه في القواعد ينشأ من أنّه يدعي الصّحة و المالك يدعي البطلان فيقدم‌قول مدعي الصّحة و من أصالة عدم إجارة سنة و الأصل أنّه إذا ادعى مدعي الصّحة بزيادة يتضمّنها و الأصل عدمها هل يكون القول قوله لإطلاق الأصحاب أم لا لأصالةالعدم الأولى الثّاني فيتعارضان فيقدم قول نافي الزّيادة و إنّما قدّم قول مدعي الصّحة قطعا فيما لم يشتمل الصّحة على زيادة كما إذا ادعى إجارة كلّ شهر بدينار و ادعى الآخر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست