responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 570
و عدمه و يظهر الوجه في ذلك ممّا قدّمناه و لو كان قد تمسّك بالقاعدة في الأوّل من دون فرض معارضتها بالأصل كما صنعناه لم يرد عليه شي‌ء لتقدمها على الأصل‌في الأوّل و عدم جريانها في الثّاني فتبقى أصالة عدم الشّرط فيه المقتضية للفساد سليمة من المعارض ثمّ إنّه وقع الوهم لبعض الشّراح و يظهر وجهه أيضا ممّا قدّمناه‌قال المحقق إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزّوج زوّج العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنّها تدعي الصّحة انتهى قال‌الشّهيد الثّاني أراد بالقولين القول ببطلان العقد الفضولي و القول بصحّته موقوفا على الإجازة انتهى و حيث كان مرجع النّزاع على الأوّل إلى بطلان العقد و صحّته‌و عليه فحمل العقد على الصّحة و تقديم قول الزّوجة لذلك ظاهر و إنّما الإشكال على الثّاني لأنّ دعوى الزّوجة للإذن إجازة منها للعقد فلا يحتاج تقديم قولهاو الحكم بصحّة العقد و لزومه إلى الحمل على الصّحة فوجّهه الشّهيد الثّاني بأنّه يمكن أن تظهر فائدته على تقدير أن يكون قد سبق منها بعد العقد بلا فصل ما يدل على‌كراهة العقد و بعد ذلك اختلفا في الإذن و عدمه فإن إجازتها الآن لا تؤثر في لزوم العقد بعد كراهتها له قبل ذلك فيرجع الأمر إلى دعوى الصحّة و البطلان‌على القولين انتهى و أخرج بعض شرّاح قول المحقق وجها آخر للحمل على الصّحة على القول بصحّة الفضولي موقوفا على الإجازة و هو أنّ الصّحة المحمول عليها العقد هي‌الصحّة التنجيزيّة لا التعليقيّة و لم أتحقق معنى لهذا الكلام لما عرفت من كون دعوى الإذن من الزّوجة إجازة للعقد من دون حاجة إلى الحمل على الصّحة في إثبات تنجّزالعقد مع أنّك قد عرفت ممّا حققناه سابقا أنّه مع دوران العقد بين كونه أصليّا و فضوليّا لا يمكن إحراز كونه أصليّا بقاعدة الحمل على الصّحة بل قد عرفت عدم‌جريان القاعدة حينئذ فما يخطر ببالي و يخالج فيه أنّ نظر المحقّق في الحكم بتقديم قول مدّعي الصّحة و هي الزّوجة إلى أنّ دعوى الزوج لعدم الإذن من الزّوجة متعلقة بفعل‌الغير لكون الإذن فعلا لها دونه و هو ممّا لا يعلم إلاّ من قبلها غالبا فتقديم قولها إنّما هو لأجل دعواها لما لا يعلم إلاّ من قبل نفسها غالبا و مثله ما لو انقلبت‌الدّعوى فأنكرت الزّوجة إذن الزّوج و ادعاه فيقدم قول مدعي الصّحة أعني الزوج هنا أيضا لما ذكرناه و قد ذكر الشهيد لتقديم قول المدعي لما لا يعلم إلاّ من قبل‌نفسه خمسة و عشرين موضعا و أضاف إليها بعضهم مواضع أخر و لا يختلف ذلك على القول بصحّة الفضولي و بطلانه و لا دخل لما ذكره المحقّق في قاعدة الحمل على‌الصّحة و لا حاجة إلى تجشم التّوجيه في كلامه و لا ينافيه قوله لأنّها تدعي الصّحة لجواز أن يريد به دعوى الصّحة لأجل دعواها لما لا يعلم إلاّ من قبل نفسها نعم إطلاق الصحّةفي العلّة ربّما أشعر بكون المناط في الحكم بها هي قاعدة الحمل عليها إلاّ أنّ هذا الإشعار لم يبلغ مبلغا يصحّ الاستناد إليه في نسبة ذلك إلى المحقّق فتدبّر و ممّا قرّرناه‌تظهر الحال في العقود الّتي يعتبر القبض بعدها في صحّتها إذا وقع التنازع في تحققه مطلقا أو على الوجه المعتبر كبيع الصّرف حيث يعتبر تقابض العوضين فيه في المجلس‌و كذا السّلف حيث يعتبر قبض الثّمن فيه في المجلس و مثله الرّهن و الوقف و الهبة و إن قلنا بكون القبض شرطا في اللّزوم كان الحال فيه كالفضولي حيث تعتبرالإجازة في لزومه و بالتأمّل فيما قدّمناه تظهر الحال في سائر الفروع الّتي أشار إليه المصنف رحمه الله فتدبّر قوله بمعنى ترتب إلخ‌(1) متعلق بقوله يثبت‌ قوله إحرازها بأصالةالصّحة
ة [2]يعني في العقد قوله و أولى بعدم الجريان إلخ‌ [3] لأنّ أصالة عدم الصّحيح في سائر الفروع معارضة بأصالة عدم وجود المفسد بخلافها هنا قوله لكنّهما لو تمّاإلخ‌ [4] فيه إشارة إلى كون الأصلين مثبتين فلا يعتد بهما فإن قلت لا إشكال في أنّه إن أذن المرتهن في البيع و شكّ الرّاهن قبل إيقاع البيع في رجوعه عن إذنه يجوزله استصحاب الإذن و إيقاع البيع بعده و ترتيب الآثار عليه فما وجه الفرق بينه و بين ما لو شك في الرّجوع بعد إيقاع البيع حيث حكم بكون الأصل في الثّاني مثبتاقلت إنّ معنى استصحاب الإذن قبل إيقاع البيع هو جواز إيقاع البيع في هذه الحالة و هذا أثر شرعي مرتب على المستصحب من دون واسطة و المقصود منه في الثّاني‌ترتيب الآثار على البيع الواقع بواسطة إثبات كونه واقعا في حال بقاء الإذن فيكون الأصل حينئذ مثبتا لا محالة قوله إنّ مقتضى الأصل ترتيب إلخ‌ [5] توضيحه أنّ‌الفعل المشكوك الصّحة و الفساد لا بد أن يكون له نوعان صحيح و فاسد حتّى يفرض التردّد في الفرد المشتبه بينهما و ما يترتب على الصّحيح منهما من الآثار الشّرعيّة لا يخلو إمّاأن يكون ترتبها عليه من حيث كونه فعلا للفاعل و إمّا أن يكون أعم من ذلك بأن كانت للفعل جهتان جهة صدور عن الفاعل و جهة وقوع عن الغير إمّا بالتّسبب‌و النّيابة كالنيابة في الحجّ عن العاجز و الصّلاة عن الميّت أو بالآلية كالموضّي للعاجز عن المباشرة في الوضوء و تختلف الآثار باختلاف الجهتين كما يظهر ممّا ذكره المصنف ره‌و لا إشكال في خروج ما لم يكن له صحيح كالغسل بالفتح من حيث هو من محلّ النّزاع و لكن في التمثيل به للمقام نظر إذ صحيح الفعل من المعاملات ما ترتب عليه أثره الشرعي‌و فاسده ما لم يترتب عليه ذلك و لا ريب أنّ الغسل بالفتح إن وقع على الوجه المعتبر شرعا ترتب عليه أثره سواء كان الإتيان به بعنوان التطهير أم لا و إن لم يقع كذلك‌لم يقع عليه ذلك فلا وجه لإخراجه من محلّ النّزاع و إدخال ما كان بعنوان التطهير لعدم مدخليّة قصد العنوان في تنوع الغسل على نوعيه من الصحيح و الفاسد لأنّ‌ملاقاة النجس مع الرّطوبة كما أنّها سبب للتنجّس من دون مدخليّة قصد التنجيس كذلك الغسل المعتبر شرعا سبب لحصول الطهارة من دون مدخليّة قصد التطهيرفي ذلك و مقايسته على العمل المأتي به بصورة العبادة من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ من دون علم بقصد تحقّق هذه العبادات قياس مع الفارق إذ عدم صحّةالحمل على الصّحيح في هذه الموارد إنّما هو لعدم تحقق عنوان الموضوع لعدم صدق أسامي هذه العبادات مع عدم قصد عنواناتها و إن قلنا بكونها أسامي للأعمّ‌من الصّحيحة و سيجي‌ء عدم إمكان إحراز عنوان الموضوع بهذه القاعدة فالحمل على الصّحيح فرع إحراز عنوان الفعل المشكوك الصّحة و الفساد فما لم يحرز عنوانه‌لا يصحّ حمله عليه و من هنا يحصل الفارق و يبطل القياس و أمّا القسم الأوّل أعني ما كان ترتب الأثر عليه من حيث صدوره عن الفاعل كالعقود و الإيقاعات و أكثرالعبادات و غيرها لأن ترتب النقل و الانتقال و نحوهما على العقد الصّحيح و كذا حصول براءة الذّمّة و الخروج من عهدة التّكليف على العبادة الصّحيحة إنّما هو من حيث‌كونها فعلا له و من هذا القسم الوكالة في أبواب المعاملات لأنّ ترتب الأثر على فعل الوكيل إنّما هو من حيث كونه فعلا له و إن كان فعله لأجل الموكّل و بإذنه إلاّ أن هذا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست