responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 569
صحة الإيجاب لأجل الشكّ في تحقق بعض ما يعتبر في صحّته بالمعنى المذكور كما إذا شكّ في وقوعه عن غير بالغ مثلا فمعنى حمله على الصّحة فرضه على وجه لو تعقبه‌القبول على الوجه المعتبر مع سائر ما يعتبر في ترتّب الأثر من الأمور المتأخرة ترتب عليه الأثر من النّقل و الانتقال ففيما إذا شكّ في صحّة الإيجاب مع عدم العلم بتعقبه‌للقبول أو مع ما يعتبر فيه من الأمور المتأخرة فحمله على الصّحة لا يقضي بتحقق القبول أو مع ما يعتبر من الأمور المتأخرة لعدم توقف صحّته على ذلك كما عرفت و كذا حمل‌القبول على الصّحة فيما يشكّ فيه لا يقضي بتقدّم الإيجاب عليه و كذا حمل العقد على الصحّة لا يقضي بتحقّق ما يعتبر في ترتب الأثر عليه من الأمور المتأخرة كالقبض‌في بيع الصّرف و الهبة و الرّهن بناء على اعتباره في صحّتها و إجازة المالك في الفضولي إذا شكّ في صحّته من جهة أخرى بل إن علم تعقبه للقبول في الأوّل و تقدّم الإيجاب‌في الثّاني و الأمور المتأخرة في الثالث و في الأوّلين حكم بحصول النّقل و الانتقال و إلاّ يحكم بالبطلان فيما عدا الفضولي و بالجواز فيه و المعيار الّذي يمكن التّعويل‌عليه أن كل فعل يشك في صحّته إن كان بسبب الشكّ في الإخلال ببعض أجزائه أو شروطه المتقدّمة عليه أو المقارنة له أو في وجود بعض موانعه كذلك يحمل على الصّحة بمعنى‌فرضه كالجامع للأجزاء و الشرائط و الفاقد للموانع المذكورة و حينئذ إن ترتب عليه أثر شرعيّ بنفسه من النقل و الانتقال كما في الإيقاعات فهو و إلا فإن توقف ترتب‌الأثر التّامّ عليه على انضمام فعل آخر إليه أو شرط متأخّر كالقبض في الصرف لا يحكم بترتب ذلك على حمل المشكوك فيه على الصّحة بل المرتّب عليه حينئذ هو الأثر النّاقص وهو كون الفعل بحيث لو انضم إليه الفعل الآخر مع الشّروط المتأخرة حصل الأثر التامّ لأنّ هذا المقدار هو الّذي تفيده القاعدة فالمقدار الّذي يتلبس الفعل بسببهابلباس الصّحة هو قابلية الاستعداد لترتب الأثر التامّ عليه في بعض الموارد و فعليته في بعض آخر و ممّا ذكرناه يظهر أنّه لو اختلف المتبايعان فادعى المشتري كون المبيع‌ملكا للبائع حتّى يكون العقد أصليّا و ادعى البائع كونه ملكا لثالث و أنّه باعه من دون وكالة منه في بيعه حتّى يكون فضوليا موقوفا على الإجازة لا يجوز بمجرّد الحمل على‌الصحّة الحكم بكون العقد أصليّا لا فضوليّا متعقبا بالإجازة كما حكي عن بعضهم ليترتب عليه انتقال المبيع إلى المشتري لزوما لا متزلزلا إذ مقتضى الحمل على الصّحة ليس‌كون المبيع ملكا للبائع أو كون البائع وكيلا في البيع لصحّته بدونهما كما في الفضولي و لا كون البيع فضوليّا مع تعقب الإجازة بل لا معنى للحمل على الصّحة هنا لاتفاقهماعلى صحة العقد و اختلافهما إنّما هو في أمر خارج منها و كذا لو اختلفا في السّلف بعد اتفاقهما على حصول القبض في الجملة في حصوله في مجلس العقد حتّى يصحّ‌أو بعد التفرق حتّى يبطل فأصالة الصّحة لا تقتضي بحصوله قبل التفرّق لأنّه شرط في ترتّب الأثر التّامّ لا في صحّة العقد من حيث هو كما تقدّم و كذا لو اختلفا في تحقّق‌أصل القبض الصّحيح نعم جل لو علم نفس القبض في الأوّل على الصّحيح منه ترتب على العقد أثره التّام و من هنا يفرق بينما لو اختلفا في صحّة العقد لأجل الاختلاف في تحقّق‌القبض في مجلس العقد و بينما لو اختلفا في صحته من جهة الاختلاف في وقوعه بالعربي حيث يعتبر فيه ذلك لتوقّف صحّة العقد من حيث هو على العربيّة فحمله على‌الصّحيح يقضي بوقوعه بها بخلاف الحمل على الصّحيح على الأوّل كما عرفت و ممّا قدّمناه يظهر سقوط ما أورده المحقق القمي رحمه الله في سؤاله و جوابه في مسألة إنكار الزّوجةوكالة العاقد عنها بعد مضي مدّة من زمان العقد و هو في بيت الزّوج على الشّهيد الثّاني و توضيحه يتوقّف على نقل عين عبارتهما قال الشّهيد الثّاني في شرح‌قول المحقق في بيع السّلف و إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده فالقول قول من يدعي الصّحة إنّما قدّم مدعي الصّحة مع أنّها معارضة بأصالة عدم‌القبض قبل التّفرق لأنّ هذه الأصالة معارضة بأصالة عدم التفرّق قبل القبض المتّفق على وقوعه فيتساقط الأصلان و يحكم باستمرار العقد و في الحقيقةلا نزاع بينهما في أصل الصّحة و إنّما النّزاع في طروّ المفسد و الأصل عدمه و هذا بخلاف ما لو اختلفا في أصل قبض الثّمن فإنّ القول قول منكر القبض و إن تفرقا و استلزم‌بطلان العقد لأنّه منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثّابت عند المسلم لما قلناه من اتّفاقهما على صحّة العقد في الحالين و إنّما الخلاف في طروّ المفسد و حيث كان‌الأصل عدم القبض كان المقتضي للفساد قائما و هو التّفرق قبل القبض فلا يقدح فساد العقد به حيث إنّه مرتب على ما هو الأصل مع تحقق الصّحة سابقا و ليس‌هذا من باب الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا و مثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التّفرق انتهى و قال المحقق القمي رحمه الله بعد نقل كلامه ظاهره‌أنّه يقول بكون العقود أسامي للأعم من الصّحيحة و مقتضاه أنّ بعد صدق تحقّق عقد السّلف يحتاج بطلانه إلى دليل و الدّليل في الصورة الثانية هو الأصل بخلاف‌الصّورة الأولى لتعارض الأصلين و تساقطهما و أنت خبير بأن شرط الصّحة هو القبض قبل التفرق و ثبوت الصحّة إنّما هو بالعلم بتحقق الشّرط لا عدم العلم بانتفائه‌و لا ينفع معارضة أصالة عدم التّفرق قبل القبض في إثبات القبض قبل التّفرق و إنّما يتم كلامه لو أريد من طروّ المفسد الإفساد المتأخّر عن الصّحة النفس الأمرية مثل‌الفسخ قبل التفرّق في المثال الّذي نقلناه عن المحقّق و أمّا لو أريد من ذلك طروّ الحكم بالفساد بإثبات المفسد في أصل العقد و إن كان يحكم عليه بالصّحة ظاهرا حينا مّالكونه صادرا من المسلم فلا ريب أنّه إذا كان وقوعه من المسلم و تلبسه به دليلا على الحكم بالصّحة فيحتاج بطلانه إلى دليل فكما أنّ ثمة الشكّ في تحقّق الشرط و هو القبض‌قبل التفرق و لا يوجب الحكم ببطلان فعل المسلم فكذلك هاهنا الشكّ في تحقّق أصل القبض لا يوجب الحكم ببطلان فعل المسلم و إن كان النّظر في أصل تحقّق العقدمع قطع النظر عن فعل المسلم و تلبسه به فالأصل عدم تحقق الشّرط بالنسبة إليهما جميعا فالتحقيق فيه أيضا أن ترك القبض مطلقا أو قبل التفرّق لا يلزم أن يكون‌معصية إذ قد يكون سهوا أو جهالة أو اضطرارا فلا يبقى إلاّ الغلبة حتّى يحكم بأن الظاهر من المسلم أنّه لا يفعل المعاملة إلا جامعة لشرائط الصّحة و سيجي‌ء عليه‌الكلام السّابق الّذي ذكرنا أنّه تابع لحصول الظنّ فربّما لا يكون المسلم ممن يحصل به الظنّ أو الوقت لا يقتضيه ثم استشهد لكون نظر الشّهيد إلى حكاية الغلبة بكلام‌له في تمهيد القواعد في تعارض الأصل و الظّاهر و لا حاجة لنا في نقله و أقول إنّ ما أورده المحقق القمي رحمه الله على ظاهر ما استدل به الشّهيد و إن كان متّجها إلا أن الشّهيدمصيب في أصل دعواه من التّفرقة بين الحكم بصحّة العقد فيما لو كان اختلافهما في تقدّم القبض على التفرّق و تأخره عنه و عدمه فيما كان اختلافهما في أصل تحقق القبض‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست