responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 565
بمن كانت صلاته على رأي المأموم أو مجتهده باطلة و إن كانت صحيحة على رأيه أو مجتهده كما إذا يرى الإمام عدم وجوب السّورة أو الاستعاذة فصلّى بدونهما وكانت السّورة و الاستعاذة واجبتين على رأي المأموم أو مجتهده و مع ذلك يجوزون الاقتداء بمثل هذا الإمام مع الجهل بقراءته للسّورة أو الاستعاذة في صلاته‌اللّهم إلاّ أن يقال إنّ ذلك من جهة ما أشرنا إليه من احتمال كون الفعل الواقع صحيحا على رأي الفاعل أو مجتهده ممضى عند غيره و إن لم ير صحته فتأمل و أمّا مقرب‌الثّاني فإن ظاهرهم اعتبار الصّحة عند الفاعل في بعض مقامات أخر لأنّ ظاهرهم الحكم بالتحالف فيما لو اختلف المتبايعان في المبيع مع صحّة البيع على التقديرين‌على رأيهما أو رأي مجتهدهما و إن ترافعا عند من يرى بطلانه كما إذا اختلفا في كون المبيع خلاّ أو عصيرا مع كون رأيهما أو رأي مجتهدهما طهارة العصير فيحكمون‌بالتحالف و إن ترافعا عند من يرى نجاسة العصير و عدم صحّة وقوعه مبيعا إذ لو كان المعتبر عندهم هو الحمل على الصّحة الواقعية فلا بد أن يرجح مثل هذا الحاكم جانب‌مدعي الصّحة على اعتقاده و التحقيق في مثل المقام ترتيب آثار الصحّة الواقعية على الفعل المردد بينهما و بين الصّحة على اعتقاد الفاعل لما عرفت من ثبوت بنائهم‌على ذلك و إن تردّد ذلك بين كونه لأجل الحمل على الصّحة الواقعيّة أو لأجل حمله على الصّحة عند الفاعل و كون اعتقاده ممضى عند كل أحد لعدم ترتب ثمرة على هذاالتردّد و الاحتمال و أمّا صورة التباين مع عدم العذر ففيها إشكال من عموم الأدلّة المقتضية للحمل على الصّحة الواقعية و من غاية بعد الحمل على ذلك مع اعتقاد الفاعل‌خلافه بمجرّد احتمال الموافقة للواقع مضافا إلى أنّ العمدة في المقام هي السّيرة و هي غير متحقّقة و أمّا إطلاق سائر الأدلّة فقد عرفت ما فيها ممّا قدّمناه و أمّا مع تحقّق‌العذر فالظاهر هو الحمل على الصّحة عند الفاعل بل نفي الإشكال عنه المصنف رحمه الله و يظهر الوجه فيه ممّا سبق سيّما و أن الحمل على الصحّة الواقعية مستلزم لتفسيق الفاعل‌لكونه مكلّفا بالأخذ بما أدّى إليه اجتهاده إن كان مستنبطا و بفتوى مجتهده إن كان مقلّدا و مخالفة الطّرق الظاهرية الممضاة عند الشّارع حرام و إن خالفت الواقع‌و أمّا صورة الجهل بالموافقة و المخالفة فالمتعين هو الحمل على الصحة الواقعية لعموم الأدلّة سيّما السّيرة التي هي العمدة في المقام بل يمكن حمل نفس اعتقاد الفاعل على‌الصحّة كما ذكره المصنف رحمه الله و أمّا صورة العلم بجهل الفاعل فالظاهر هو الحمل على الصّحة الواقعية أيضا لعموم الأدلّة لأنّ عمدتها الإجماع و الأخبار و السّيرة و اختلال‌النّظم و لا فرق في شي‌ء منها بين علم الفاعل بالصّحيح و الفاسد و عدمه سيّما السّيرة الّتي هي العمدة في المقام لما عرفت من المناقشة فيما عداها و من هنا يظهر ضعف مايظهر ممّا نقله المصنف رحمه الله عن المدارك من التفصيل بين علم الفاعل و جهله بدعوى عدم جريان القاعدة على الثّاني هذا إن أراد عدم جريانها مع جهل الفاعل بالصّحةو الفساد و إن أراد عدم إثباتها للصّحة الواقعيّة مع جهله بالواقع بمعنى اعتقاده للصّحة حتّى في حال الإحرام بأن كان بين معتقد الفاعل و الحامل عموم مطلق كما أشرناإليه عند شرح كلام صاحب المدارك في بعض الحواشي السّابقة فيظهر الكلام فيه ممّا قدمناه هنا و لا بأس بنقل كلامه بتمامه حتّى تظهر حقيقة الحال و تتضح جليةالمقام بالإشارة إلى ما في كلامه في شرح قول المحقّق و لو اختلف الزّوجان فادعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال‌ترجيحا لجانب الصّحة فإنّه بعد بيان حكم العلم بوقوع العقد في الإحرام قال و لو اختلفا فادعى أحدهما أنّه وقع في حال الإحلال و ادعى الآخر وقوعه في حال الإحرام‌فقد حكم المصنف رحمه الله و غيره بأن القول قول من يدعي وقوعه في حال الإحلال حملا لفعل المسلم على الصّحة و التفاتا إلى أنهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقدالمتّفق على حصولها يقتضي الفساد و هو وقوع العقد في حالة الإحرام فالقول قول منكره و في الوجهين نظر أمّا الأوّل فلأنّه إنّما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل‌في حال الإحرام عالما بفساد ذلك أمّا مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصّحة و أمّا الثّاني فلأنّ كلا منهما يدعي وصفا ينكره الآخر فتقديم أحدهما يحتاج‌إلى دليل و كيف كان فينبغي القطع بتقديم قول من يدعي الإحلال مع اعتراف مدّعي الفساد بالعلم بالحكم و إنّما يحصل التردّد مع الجهل و معه يحتمل تقديم قول من يدعي‌تأخّر العقد مطلقا لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقدّم و يحتمل تقديم قول مدّعي الفساد لأصالة عدم تحقق الزّوجيّة إلى أن يثبت شرعا و المسألة محل تردّد انتهى‌و قوله فلأنّه إنّما يتمّ إلى آخره قد عرفت ضعفه و قوله فلأنّ كلا منهما يدعي إلى آخره يرد عليه أنّ مرجع نزاع الزّوجين في صحّة العقد و فساده في المقام بعداتفاقهما على وقوع عقد منهما إلى دعوى طرو المفسد عليه و هو وقوعه في حال الإحرام و عدمه إذ الفرض استكمال العقد أركانه فيقال الأصل عدم طرو المفسد عليه فلاوجه لفرض كلّ منهما مدعيا و منكرا و دعوى أنّ الغرض من نفي المفسد بالأصل إثبات وقوع العقد في حال الإحلال و الأصل عدمه أيضا ضعيفة لأنّ الغرض‌من نفي المفسد ليس إثبات وقوعه في حال الإحلال و إلاّ كان الأصل مثبتا بل الغرض نفيه ساكتا عن وقوعه في حال الإحلال لأنّ شرط صحّة العقد عدم وقوعه‌في حال الإحرام لا وقوعه في حال الإحلال حتّى يحتاج إلى إثباته بنفي ضدّه بالأصل كي يعارض ذلك بمثله و بالجملة أنّ صحّة العقد و فساده يترتبان على عدم وقوعه‌في حال الإحرام و وقوعه فيه فبمجرّد نفي هذا الوصف تثبت صحّته و لا تصحّ معارضته بأصالة عدم وقوعه في حال الإحلال لما عرفت من عدم ترتب الصّحة على تحقّق‌هذا الوصف حتّى يحتاج في الحكم بها إلى إحرازه ليعارض ما ذكرناه بأصالة عدم هذا الوصف أيضا نعم تمكن الخدشة فيما ذكرناه أيضا بأنّه إن أريد بأصالة عدم المفسد أصالة عدمه‌مطلقا في هذا المورد ليثبت به عدم المفسد الخاصّ و هو وقوع العقد في حال الإحرام فهو لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة و إن أريد بها أصالة عدم المفسد الخاص‌فهو فرع العلم بخلو العقد من هذا المفسد في زمان حتّى يستصحب عدمه و هو خلاف الفرض و يحتمل أن يكون نظر من رجح جانب مدعي الصّحة إلى قاعدة إحراز المقتضي‌و الشكّ في المانع على ما يدعي من بناء العقلاء على عدم المانع في مثله و قد عرفت أنّ مرجع اختلاف الزّوجين إلى دعوى طرو المفسد و عدمه نعم لمانع أن يمنع تحقّق هذاالبناء و لكن الأمر في ذلك بعد ما عرفت من جريان قاعدة الحمل على الصّحة في المقام سهل يسير و أمّا صورة الجهل بحال الفاعل فالظّاهر أنّها كسابقتها فتأمّل في المقام‌فإنّه من مزال الأقدام و مزلقة الأفهام لعدم عنوان المسألة في كلمات كثير من الأعلام‌ عدم اختصاص أصالة الصحة في العقود باستكمال أركانها قوله إنّ الظاهر من المحقّق الثّاني إلخ‌(1) حاصل نزاعهم في المقام أن العقد الواقع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست