responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 564
الواقعيّة لم يكن وجه للتفصيل إذ لا بد حينئذ من الحمل على الصّحة و لو مع جهل الفاعل إذ يكفي فيه احتمال مطابقة الفعل للواقع و لو اتفاقا و غفلة و نسيانا من الفاعل‌فالتفصيل مبني على كون مؤدّاها هي الصّحة عند الفاعل إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّ الفاعل إن اعتقد صحّة العقد في حال الإحلال و فساده في حال الإحرام اتحدت الصحّةعند الفاعل و الحامل فتكون الصحّة عند الفاعل حينئذ هي الصّحة الواقعيّة أعني الصّحة باعتقاد الحامل فالحمل على الصّحة حينئذ و لو باعتقاد الفاعل يستلزم الصّحةالواقعية بخلاف ما لو اختلف اعتقاد الفاعل و الحامل بأن اعتقد الفاعل الصّحة في كل من حالتي الإحرام و الإحلال و اعتقد الحامل اختصاصها بحالةالإحلال بأن كان بين معتقدهما عموم مطلقا و حينئذ فالحمل على الصّحة على اعتقاد الفاعل لا يستلزم الصّحة على اعتقاد الحامل‌ قوله فإنّه لا يشمل إلاّ صورةإلخ‌(1) لأنّ ظاهر حال المسلم إيقاع الفعل على حسب اعتقاده طابق الواقع أم لا فلو كان مرادهم من الصّحة الصّحة الواقعيّة كان الدليل أخصّ من المدعى من وجه لعدم‌شموله لصورة جهل الفاعل و أعم من وجه آخر لعدم إفادته للصّحة الواقعية مع اعتقاد الفاعل بخلاف الواقع‌ قوله من إطلاق الأصحاب إلخ‌
[2] يعني للصّحة و إطلاقهاظاهر في الصحة الواقعية قوله مع ما عرفت إلخ‌ [3] من الخلاف في المسألة قوله بالحمل على الصّحة [4]يعني بالحمل على الصّحة الواقعيّة في غير مورد اعتقاد الفاعل للصّحة تفصيل مسألة الشاك في صحة فعل الغير قوله و تفصيل المسألة إلخ‌ [5] توضيح هذا التفصيل أنّ الشّاك في صحة فعل الغير إمّا أن يعلم بعلم الغير بصحيح الفعل و فاسده و إمّا أن يكون عالما بجهله و إمّا أن‌يجهل بحاله و على الأوّل إمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاده بأن اعتقدا بانحصار حصول الطهارة للجلود في التّذكية و عدم حصولها بالدّباغ أو اعتقدا بصحّةالصّلاة بالوضوء أو غسل الجنابة أو بهما في غير الجنابة و إمّا أن يعلم بمخالفته إمّا بالتباين الكلي بأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة و الآخر وجوب‌الإخفات أو بالتباين الجزئي و ذلك أيضا إمّا بالعموم و الخصوص مطلقا بأن كان معتقد الحامل أعم كما إذ اعتقد صحة العقد بالعربي و الفارسي و اعتقد الفاعل صحّته‌بالعربي خاصة أو كان معتقد الفاعل كذلك كعكس المثال أو بالعموم و الخصوص من وجه كما إذا اعتقد الحامل صحّة السّجود على التراب و النبات و الفاعل صحّته على التّراب‌و الحجر و لكن هذه الصّورة ملحقة بصورة أعمية اعتقاد الحامل و أخصيّة اعتقاد الفاعل في قضيّة الحمل على الصّحة و إمّا أن لا يعلم بالموافقة و المخالفة و الصّورة الأولى‌أعني صورة العلم بالموافقة خارجة من محلّ النّزاع لعدم ترتب ثمرة فيها على كون المراد بالصّحة الصحّة عند الحامل أو الفاعل لفرض موافقتهما و كذا صورة أعميةالصّحة عند الحامل من الصّحة عند الفاعل بالعموم و الخصوص مطلقا لاستلزام الحمل على الصّحة عند الفاعل للصّحة عند الحامل أيضا لا محالة و كذا صورة أعميّة معتقدالفاعل بالعموم مطلقا إذا قلنا بكون معاملاته ممضاة عند كلّ أحد حتّى المعتقد بفساده فينحصر محلّ النّزاع من صور العلم بعلم الفاعل بصحيح الفعل و فاسده في صورةأعمية اعتقاد الفاعل مطلقا مع القول بعدم كون معاملات الغير ممضاة عند كلّ واحد و صورة التباين و صورة الجهل بالموافقة و المخالفة و على صورتي أعمية اعتقادالفاعل و تباينه إمّا أن يحصل اعتقاده من مستند يعذر فيه كالاجتهاد و التقليد و إمّا أن يحصل من مستند لا يعذر فيه للتقصير كحصوله من قول أبيه و أمّه أو معلّمه أو نحو ذلك‌و هذه صور خمس من صور العلم باعتقاد الفاعل و إذا انضمت هذه الصّور إلى صورتي العلم بجهل الفاعل و الجهل بالحال ينحصر محل النّزاع في سبع صور أمّا صورةأعمية اعتقاد الفاعل مع عدم العذر فالظّاهر هو الحمل على الصحّة عند الحامل لإطلاق الأصحاب بل إطلاق الإجماعات المدّعاة في المقام فتأمل و عموم السيرة المستمرةبين المسلمين و اختلال النظم لولاه بل الأخبار أيضا إن تمت دلالتها و كذا الأصل على ما تقدّم عن كاشف الغطاء و العمدة في المقام هي السّيرة المستمرة بين المسلمين كما لايخفى و أمّا مع تحقق العذر كما هو الغالب فربّما يشكل الحمل على الصحّة باعتقاد الحامل بعدم مساعدة الأدلّة عليه لأنّ عمدتها الإجماع محصلا و محكيا و الأخبار و اختلال‌النظم لولاه و السّيرة أمّا الأوّل فالمحصّل منه غير حاصل كما أشار إليه المصنف رحمه الله و المحكي موهون بإنكار جماعة كالمصنف رحمه الله و المحقق القمي و قال النّراقي و أمّا الإجماع فهو و إن أمكن‌ادعاؤه بل القول بثبوته في موارد جزئيّة و يأتي الإشارة إلى بعضها و لكنه علي سبيل الكليّة كما صرّح به الفاضل المولى محمّد باقر الخراساني في الكفاية و غيره غير ثابت كيف‌و إنا لم نقف من غيره التّصريح بكلية حمل جميع أفعال المسلمين و أقوالهم على الصّحة و الصّدق و كلام الأكثر غير طائفة من المتأخرين خال عن ذكر هذه القاعدة و إن عملوافي بعض المواضع على ذلك للدّليل الخاص به و هو غير ثبوت الأصل الكلّي و يكفيك في عدم ثبوت الإجماع ما ترى من الأكثر في الموارد الخاصّة كآيات الشهادة و الرّوايات‌و الأخبار و الأقوال من ذوي الأيدي و ذوي الأعمال في الطهارات و النجاسات و الدّعاوي و المنازعات و المطاعم و المشارب و غير ذلك أنّهم يختلفون في قبول الأقوال‌و تصحيح الأفعال و يطلبون في الموارد الجزئيّة أدلّة خاصّة و يتكلّمون فيها فإن لم يجدوا يرجعون إلى الأصل و لا يتمسّك بهذه القاعدة إلاّ أقلّ قليل انتهى موضع‌الحاجة و قد ذكر الشّهيد في قواعده فيما حكاه عنه في العوائد موارد كثيرة وقع الخلاف فيها في العمل بقاعدة الحمل على الصّحة و أمّا الثّاني فلما أشار إليه المصنف رحمه الله من‌ضعف دلالتها نعم إن تمت دلالتها أمكن أن يقال إنّ قوله ضع أمر أخيك على أحسنه يقتضي الحمل على ما هو صحيح في الواقع لا عند الفاعل لكون الألفاظ موضوعة للمعاني‌الواقعية و الواقع عند الحامل هو ما اعتقد صحّته لكون اعتقاده طريقا إلى الواقع و أمّا الثّالث فلمنع الاختلال لو حملناه على الصّحة باعتقاد الفاعل و إن سلمناه‌على تقدير عدم الحمل مطلقا و أمّا الرّابع فهو و إن كان متحقّقا في المقام و لذا ترى أنهم يرتبون على المعاملات المشكوك الصحّة و الفساد آثار الصّحة الثابتة عندهم و هذاممّا لا ينكر إلاّ أنّ العمل لأجل إجماله لا يفيد وجه وقوعه فيحتاج تعيينه إلى دليل عليه فبناؤهم في المقام كما يحتمل أن يكون لأجل الحمل على الصّحة الواقعية كذلك يحتمل أن يكون‌لأجل الحمل على الصّحة عند الفاعل و كون الفعل الواقع على وجه الصّحة عنده ممضى عند كلّ أحد حتّى عند من يرى فساده إذا كان اعتقاده مستندا إلى مدرك صحيح ممضى‌عند الشارع كما إذا كان حاصلا من اجتهاد أو تقليد فإذا وقع معاملة بالفارسيّة يجب ترتيب الآثار عليه حتّى ممن يرى فسادها بالفارسيّة و لكل من الاحتمالين مقرّب‌و مبعد مقرب كل مبعد للآخر أمّا مقرب الأوّل فهو ظهور كلمات العلماء في كثير من الموارد في الحمل على الصّحة الواقعيّة كما صرّح به المصنف رحمه الله و منها عدم تجويزهم الاقتداء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست