نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 563
التكليف لا الوضع كما يرشد إليه قوله الآمرة بحسن الظنّ إلى آخره
و حيث كان حصول الظنّ من الأمور الاضطراريّة فلا بد من حمل الأمر و النّهي
حينئذ على الأمر بتحصيلمقدمات حسن الظنّ و ترك مقدّمات سوء الظنّ ممّا هو
في اختيار المكلّف
قوله
لم يلزم من الحمل على الحسن إلخ(1) قد يقال إنّ عدم اللّزوم إنّما
هو من جهة أنّ الحملعلى الصّحة بمعنى ترتيب الآثار الشرعية على الفعل
إنّما هو بعد إحراز موضوع هذه الآثار و العنوان الّذي ترتبت عليه و القاعدة
لا تثبت عنوان الفعل كما سيجيءفإذا أوقع معاملة و تردّدت بين الصّحيحة و
الفاسدة فالحمل على الصّحة إنّما يجدي في ترتيب آثار البيع أو الإجارة أو
غيرهما مع إحراز كون الواقع خصوص أحد الأمور المذكورةمع تردّده بين الصّحيح
و الفاسد منه لا مع تردّده بين الأمرين فصاعدا و إذا تردّدت المعاملة بين
البيع و الإجارة فالحمل على الصّحيح إنّما يجدي في ترتيب آثار القدر
المشترك بينهمالا خصوص أحدهما و عدم ترتيب الآثار فيما نحن فيه أيضا من جهة
أنّه مع تردّد المسموع بين كونه شتما أو سلاما فالحمل على الصّحة لا يثبت
كونه سلاما حتّى يجب ردّه لا أنّالحمل على الحسن لا يفيد الصّحة بمعنى
ترتيب الآثار و يمكن أن يجاب عنه بأنّ عدم وجوب الردّ في المثال يصح أن
يستند إلى الوجهين أعني عدم إثبات الحمل على الصّحة لعنوانالموضوع الخارجي
و عدم اقتضاء الحمل على الحسن بمقتضى الأخبار ترتيب الآثار و إن كان حسن
الفعل ملازما لبعض الآثار الشّرعيّة و التمثيل إنّما هو من الجهة
الثانيةفتدبّر
قوله
أي البيّنة العادلة إلخ [2] في القاموس القسامة الجماعة يقسمون على الشيء و يأخذونه و يشهدون انتهى
قوله
فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق إلخ [3] لا يخفىأنّه يمكن
الجمع بين تصديق الأخ و تكذيب خمسين قسامة بوجهين أحدهما ما ذكره المصنف
رحمه الله هنا من حمل تصديق الأخ على حمل قوله على مطابقة الواقع و
الاعتقاد و تكذيبالقسامة على عدم مطابقة الواقع مع مطابقة قولهم لاعتقادهم
و ثانيهما ما ذكره عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد بالآيات من حمل
تصديق الأخ علىمعنى عدم ارتكاب القبيح في مقابل الكذب و تكذيب القسامة على
عدم ترتيب آثار الواقع على خبره في مقابل تصديق خبر العادل لأن لتصديق خبر
المخبر اعتبارينأحدهما كونه فعلا من الأفعال و الآخر كونه دالاّ على
معناه و تصديقه بالاعتبار الأوّل يراد به كونه مباحا و بالاعتبار الثّاني
يراد به مطابقته للواقع و ترتيب آثارالواقع عليه و يقابله تكذيبه
بالاعتبارين و لا يخفى أنّ الجمع الثّاني أولى أمّا أوّلا فإنّ المراد
بتكذيب السّمع و البصر في صدر الرّواية كما ذكره المصنف رحمه الله تكذيبهما
فيما يفهمانمن ظواهر بعض الأفعال من القبح و المناسب للتفريع على هذا
المعنى حمل تصديق الأخ على كون خبره باعتبار كونه فعلا من الأفعال مباحا و
مع حمل تصديقه على هذاالمعنى لا بدّ أن يراد بتكذيب القسامة عدم ترتيب آثار
الواقع عليه لعدم إمكان حمله على مقابل التّصديق بالمعنى المذكور
لاستلزامه ترجيح المرجوح و منافاته للتّفريعالمذكور و أمّا ثانيا فإنّ حمل
تصديق الأخ على مطابقة الواقع و الاعتقاد و تكذيب القسامة على مخالفة
الواقع و إن وافق اعتقاده ترجيح للمرجوح لا محالة ثمّ إنّه قداستثنى من
الرّواية مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن و إن أنكر المشهود عليه
قوله
و ممّا يؤيّد ما ذكرناه إلخ [4] وجه التّأييد أنّه لو كان المراد
بالأخبارالمتقدمة حمل فعل المسلم على الصّحيح بمعنى حمل آثار الصّحة عليه
لنافتها هذه الأخبار النّاهية عن الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق و عن حسن الظنّ
بالمؤمن مع غلبة الفسادعلى الزّمان و أهله فوجه الجمع بينهما ما أشار إليه
المصنف رحمه الله بقوله فإنّ الجمع بينهما إلى آخره
قوله
فإنّ صرعة الاسترسال إلخ [5] الصّرع الطّرح على الأرض و في المجمع
الاسترسالالاستئناس و الطّمأنينة إلى الإنسان و الثقة به فيما يحدثه و
أصله السّكون و الثّبات إلى أن قال و منه لا تثق بأخيك الحديث كأن المراد
يعرض له ما يثنيه عنك انتهى قولهلا تستقال أي لا يتدارك من الإقالة في
البيع و هي الموافقة لنقضه و فسخه
قوله
لم يظهر منه خزية [6]أي قبيح و فضيح
قوله
فقد غرر إلخ [7] قال المحقّق القمي رحمه الله في محكيحاشية القوانين أي أوقع نفسه في الغفلة
قوله
إلى غير ذلك ممّا يجده إلخ [8] مثل خبر الثمالي عن سيّد العابدين
علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث طويل يذكر فيهتفاصيل الحقوق و فيه و
حقّ التّناصح أن تلين له جناحك و تصغي إليه سمعك فإن أتى بالصّواب حمدت
اللّه تعالى و إن لم يوافق رحمته و لم تتهمه و علمت أنّه أخطأ و لم
تؤاخذهبذلك إلاّ أن يكون مستحقّا للتّهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على حال و
الظّاهر أن المراد بمستحق التّهمة من يظن فيه ذلك لا من علم خلاف الحق في
أفعاله و هو معارض للأخبارالنّاهية عن اتهام المؤمن مطلقا و ربّما يدعى
تواتر الأخبار معنى على أنّ كل فاسق مستحق للتّهمة و كذا ما دلّ على أنّه
ليست بين البرّ و الفاجر أخوة كما ليست بين الذّئب و الكبشخلة و على
النّهي عن مؤاخاة الفاجر و الأحمق و الكذّاب على نفي التشيع عمّن لا يكون
مطيعا للّه و ما دل على حصر المسلم فيمن سلم المسلمون من يده و لسانه و
المؤمن فيمنائتمنه المسلمون على أموالهم و أنفسهم و ما دلّ على نفي
الإسلام عمّن لا يهتم بأمور المسلمين لأنّ هذه الأخبار معارضة لما دلّ على
وجوب وضع أمر الأخ على أحسنهو على النّهي عن اتهام الأخ المسلم و على كون
المؤمن وحده جماعة و لو بني على تقييد إطلاق هذه الأخبار بما عرفت لزم
تخصيص الأكثر
قوله
فلا تبغ [9]أي تطلبهباستعمال الحسد
قوله
فلا تحقّق إلخ [10] بالتجسّس و الفحص عن وقوع المظنون أو بترتيب آثار الواقع عليه
قوله
فامض [11]أي في عملك فإن الطيرة يذهبها التوكلكما ورد في الخبر
قوله
أمّا القول فهو مستفاد إلخ [12] قد حكي الإجماع على اعتبار القاعدة
عموما عن جماعة فوق حدّ الاستفاضة كالبهبهاني و السّبزواري و صاحبالرّياض و
القوانين و لا إشكال في المحصّل منه أيضا في الجملة و سيجيء خلاف المحقق
الكركي و غيره في عموم القاعدة في التنبيه الثّاني و غيره فلا بد من الأخذ
بالمتيقّنمنه اللهمّ إلاّ أن يستند إلى عموم الإجماعات المحكية في موارد
الشكّ
قوله
لزم اختلال نظام المعاد إلخ [13] لأنّ اعتبار السّوق و اليد و
الائتمان بالنّواب و الوكلاء و صحّةالاقتداء و غير ذلك من جزئيات هذه
القاعدة
قوله
حيث إنّ الظّاهر إلخ [14] لعلّه مبني على كون اختلال السّوق في الرّواية كناية عن اختلال نظام أمورهم معادا ومعاشا
تنبيهات في أصالة الصحة
قوله
أو للصّحة الواقعية إلخ [15] بعبارة أخرى الصّحة باعتقاد الحامل
قوله
اعتقادا بعذر فيه إلخ [16] لاجتهاد أو تقليد و قوله صحّة البيع خبر إن
قوله
و يظهر من بعض المتأخرين إلخ [17] وجه الظهور أنّ تفصيله بين علم
الفاعل بصحّة العقد في حال الإحلال و فساده في حال الإحرام و بين جهله بذلك
بمعنى اعتقاد الصّحةفي الحالين بتسليمه فجريان القاعدة و إثباتها للصحّة
الواقعية في الأوّل دون الثّاني يقتضي تخصيص مؤدّاها بالصّحة عند الفاعل إذ
لو كان مؤدّاها عنده الصّحة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 563