responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 562
بالإجماع و العلم التفصيلي بمواردها منسدّ و العمل بالأصول فيها مخالف للعلم الإجمالي فيجب العمل بالظنّ في مواردها و ثانيهما استقراء الموارد الجزئيّة الّتي‌ثبت اعتبار القاعدة فيها بالإجماع أو الأخبار منها قبول قول ذي اليد فيما في يده في الملكيّة و الطهارة و النجاسة و التّذكية و منها قاعدة كل ذي عمل مؤتمن في عمله‌من الوكلاء و النواب فإنّ قولهم و فعلهم من العقود و الإيقاعات و الأعمال الّتي ائتمن بهم فيها مسموعة شرعا بالإجماع و منها قبول رواية الثّقة في الأحكام عندعدم المعارض و منها قبول شهادة الشاهد في مواردها و منها قبول إقرار العقلاء على أنفسهم و منها تصديق النّساء فيما في أرحامهنّ و منها الحكم بطهارة ما وجدفي أسواق المسلمين من اللّحوم و الجلود و كونها مذكّاة و غير ذلك من الموارد الّتي قام الدّليل فيها بالخصوص على اعتبار القاعدة لأنّ استقراء هذه الموارد يعطي‌اعتبار القاعدة على وجه الكليّة إلاّ فيما قام الدّليل على عدم اعتبارها فيه فإن قلت إن التمسّك بالاستقراء إنّما يتم على القول بالظنون المطلقة دون الخاصّةقلت إنّ هذا استقراء في الأدلّة الشرعيّة من الأخبار و الإجماعات و الظنّ الحاصل منها كالحاصل من رواية معتبرة لوضوح عدم الفرق بين الظنّ الحاصل من مجموع‌عدّة روايات و الحاصل من رواية خاصة من حيث الاعتبار و عدمه و الاستقراء إنّما لا يعتبر إذا كان الظنّ حاصلا من تتبع موارد الحكم دون الأدلّة و هو واضح‌ قوله و لعل مبناه‌(1)أي مبنى التفسير و لو لم يكن مبنيّا على ذلك كان ظاهر الآية بمعونة التفسير بحسب مفهوم سياقها النّهي عن التكلّم في حقّ الغير بالسّوء بمجرّد رؤية ما يصلح‌للخير و الشّر بأن يقال فلان شارب بمجرد رؤية شرب الخمر منه المحتمل كونه للتداوي و تشهي النّفس و حمل فعل المسلم على الصّحة لا يبتنى على حرمة التكلّم بالسّوء المحتمل في فعله‌بل ظاهر الآية حينئذ هو النّهي عن الافتراء لأنّ نسبة السّوء إلى شخص من دون علم بصدوره عنه يشبه الكذب و الافتراء أو داخل فيهما قوله على إرادة الظنّ إلخ‌
[2] عليه‌يبتنى ما روي في بعض الكتب من قال لا إله إلاّ اللّه فقد كفر قوله فإن الظن السّوء إثم إلخ‌ [3] و حمل فعل المسلم و قوله على الفاسد ظن السّوء في حقّه فيكون إثمافيجب اجتنابه بحملهما على الصّحيح‌ قوله و الاستدلال به‌ [4]يعني بآية عموم الوفاء و لا يخفى أنّ الاستدلال بالعمومات في الشّبهات الموضوعيّة يظهر من جماعة فلازمهم‌أيضا جواز التمسّك بالآيتين و آية حلّ البيع للمقام‌ قوله ما فيه من الضّعف‌ [5]لضعف التمسّك بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة كما قرّر في محلّه‌ قوله وأضعف منه إلخ‌ [6] لأنّ مرجع ضعف الآيتين الأخيرتين إلى عدم ظهور العمومات في الشبهات الموضوعيّة لأنّها من قبيل المجمل بالنّسبة إليها و لكنهما على تقدير تسليم ظهورهمادالتان على المدّعى و الآيتان الأوليان لا دلالة فيهما على المدعى أصلا لأن مساقهما مساق الأخبار الآتية و سيشير المصنف رحمه الله إلى ضعف دلالتها و إلى أن وجوب الوفاء و لزوم‌العقود غير صحتها إذ قد يتردد الأمر في العقد الجائز بين الصّحيح و الفاسد اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ المراد بوجوب الوفاء وجوب الالتزام بمقتضى العقود إن واجبا فعلى وجه الوجوب‌و إن جائزا فعلى وجه الجواز مضافا إلى أخصيتهما عن المدعى اللّهمّ إلاّ أن يتمّم دلالتهما بعدم القول بالفصل‌ قوله ما في الكافي إلخ‌ [7] رواها مرسلة عن الحسين بن المختارعن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام و لا يقدح فيها الإرسال بعد انجبار إرساله بالعمل لأنّ المدار في اعتبار الأخبار على الوثوق بصدورها لا على‌صحتها اصطلاحا و أمّا دلالتها فبتقريب أنّها تدلّ على وجوب الحمل على الأحسن عند دوران الأمر بينه و بين الحسن فمع دورانه بين الحسن و غيره كالصّحيح و الفاسدفيما نحن فيه بطريق أولى و هو يشكل بعدم وجوب الحمل على الأحسن عند دوران الأمر بينه و بين الحسن كدوران صلاة شخص بين الإتيان بها على وجه أكمل و كامل‌اللّهمّ إلاّ أن يقال إنه مع دوران الفعل بين الصّحيح على اعتقاد الفاعل و فساده على اعتقاد الحامل و بين الصّحيح على اعتقادهما بأن كان بين معتقدهما عموم مطلق بأن يرى الفاعل صحّة البيع بالعربيّةو الفارسيّة و يراه الحامل فاسدا بالفارسيّة فأوقع بيعا و تردد بين إيقاعه بالعربية و الفارسية فالحمل على الصّحيح على اعتقاد الفاعل حسن و على اعتقاد الحامل أحسن لاعتقاد الحامل‌مطابقة اعتقاده للواقع و يمكن صدق الدّوران بينهما مع الجهل باعتقاد الفاعل أيضا و لكنّك خبير بأن الرّواية إن اختصّت بموارد دوران الأمر بين الحسن و الأحسن‌يلزم تخصيص الأكثر لعدم وجوب الحمل على الأحسن في أكثر مواردها كما عرفت و إن عمت الصّورتين لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و إن أريد بها استحباب‌الحمل على الأحسن فلا يكون لها دخل فيما نحن فيه فإن قلت إن صيغة الأفضليّة هنا مستعملة في معنى المجرّد مثل قوله تعالى‌ ربّ السّجن أحبّ إليّ ممّا تدعونني إليه لعدم‌حبّه لما دعونه إليه أصلا قلت إنّ الحمل على هذا المعنى محتاج إلى القرينة مضافا إلى ما استظهره المصنف قدّس سرّه في معنى الرّوايات فإنّه وارد على هذا التقدير أيضافلا تغفل‌ قوله انماث‌ [8]أي ذاب‌ قوله فلا حرمة بينهما [9]لعلّ المراد ارتفاع حقوق الأخوّة بينهما قوله إلى غير ذلك من الأخبار [10]مثل ما دلّ على تحريم إضمارالسّوء على الأخ المسلم و ما يقرب منه و ما في خبر الجهني و المروي مرسلا عن الصّادق عليه السّلام من أنّ المؤمن وحده جماعة و أنت خبير بأنّ حرمة اتهام الأخ المسلم و إضمارالسّوء عليه أعمّ من وجوب حمل فعل المسلم على الصّحة لأنّ وجوب تركهما لا يستلزم ترتيب آثار الصّحة على فعل الأخ لجواز التوقّف من هذه الجهة و أمّا ما دلّ على أنّ المؤمن‌وحده جماعة فمع الغضّ عن سنده أنّه لم يبق على ظاهره لعدم اعتبار قول المؤمن الواحد في كثير من الموارد بل أكثرها كقول الفاسق مطلقا إجماعا و قول المؤمن مطلقا و فعله‌في مقام الدّعوى إلاّ من باب الشهادة مع استجماع شرائطها إلى غير ذلك فلو بنى على الأخذ بظاهره و إخراج ما أخرجه الدّليل لزم تخصيص الأكثر فلعلّ المراد بالمؤمن في الرّوايةهو الكملين منهم مثل الأئمّة المعصومين عليهم السّلام أو هم مع من دونهم مثل سلمان و أبي ذر و مقداد مضافا إلى ما قيل في معناه من أنّ المراد به إدراك فضيلةالجماعة لطالبها و لم يجدها تفضّلا من اللّه تعالى و معاملة له على قدر نيته فإنّها خير من عمله و في الفقيه أنّ الواحد جماعة لأنّه إذا دخل المسجد و أذّن و أقام صلّى خلفه‌صفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلّى خلفه صف واحد و بالجملة أنّ اعتبار القاعدة في الجملة أوضح من أن يستند في إثبات اعتبارها إلى أمثال هذه الأخبار قوله إلاّ على أنّه لا بدّ من أن يحمل إلخ‌ [11] حاصله دعوى ظهور الأخبار المذكورة في الأمر بحمل الفعل المحتمل وقوعه على الوجه الحسن و القبيح من حيث التكليف على وجهه‌الحسن لا على الوجه الحسن من حيث الوضع أعني الصّحة و الفساد و يحتمل أن يكون المراد دعوى ظهورها في الأمر بحسن الظنّ بالمؤمن و النهي عن سوء الظنّ به في أفعاله من حيث‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست