responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 561
مقتضية لصدورهما على حسب ما رتب عليهما الشّارع من الآثار هذا إن أراد إثبات أصالة الصّحة في جميع الأشياء من الأعراض و الجواهر بحكم الاستصحاب و إن أراد إثباتهابحكم الغلبة في أفراد أنواعها إلحاقا للمشكوك فيه بالأعمّ الأغلب كما يشعر به قوله و نحو ما غلبت عليه طبيعتها ففيه مع تسليم الغلبة أنّه لا اعتبار بها على القول بالظنون‌الخاصّة سيّما في الموضوعات الخارجة الّتي لم يعمل بالظنون المطلقة فيها أربابها و أحسن الوجوه الّتي يمكن حمل كلامه عليه أنّ ذلك منه مبنيّ على الأدلّة المختلفة بحسب‌اختلاف الموارد فمستند الأصل المذكور في الأعيان و عوارضها القائمة بها ما قدّمناه من الاستصحاب و في أفعال المسلمين و أقوالهم ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الآيات‌و الأخبار و في أفعال الكفار و أقوالهم ما دلّ على تقريرهم على مذهبهم و هكذا و قد ذكر في وجوه الفرق بين حال المسلم و الكافر أن أقوال الكافر و أفعاله تحمل‌على الصّحة على مذهبه و ليس مقصوده إثبات الكليّة بدليل واحد فتأمّل جيّدا و ثانيهما أن يقال إنّ الأصل في أفعال المسلمين و أقوالهم هي الصّحة لأنّ مقتضى التديّن‌بدين و التسلم لأحكام شريعة هو بناء هذا المتديّن في جميع أقواله و أفعاله على ما اقتضاه هذا الدّين لأنّه مقتضى التديّن به و التسلم له فيكون نفس التدين مقتضيالذلك و تكون مخالفته ناشئة من الدّواعي الخارجة و في موارد الشكّ يدفع احتمال وجود الدّواعي الخارجة بالأصل فيكون الأصل في جميع أفعال المسلمين و أقوالهم‌صدورها على طبق شرع الإسلام و لعله لذا جنح ابن جنيد و الشيخ فيما حكي عنهما إلى أنّ الأصل في المؤمن العدالة و يرد عليه أولا منع كون التديّن بدين مقتضيالصدور أفعال المتدين بهذا الدّين و أقواله على طبق هذا الدّين لأنّ غاية ما يقتضيه التدين اعتقاد صدق هذا الدّين و حقية ما جاء به صاحب الدّين و أمّا اقتضاؤه‌لبناء المتدين أفعاله و أقواله على طبق هذا الدّين بحيث يكون ذلك هو الدّاعي و الباعث فيهما فلا نعم له مدخليّة في ذلك في الجملة لا بحيث يكون مقتضيا تامّابل التحقيق أنّ صدور الأفعال و الأقوال سيّما العاديات منها إنّما هو عن الدّواعي النّفسانيّة بحسب ما يلاحظ فيها من المصالح و المفاسد الدّنيوية المرتبة عليهماو رفع اليد عن المنافع الدّنيويّة و الإعراض عنها في بعض الموارد لأجل الفرار عن ارتكاب المحرّم إنّما هو من قبيل القهر و الغلبة للنفس و منعها من مشتهياتها من جلب‌المنافع و دفع المضارّ و إن استلزم الاقتحام في المهالك الأخرويّة نعم ربّما يوجد أوحدي من الناس يكون بناؤه في جميع أفعاله و أقواله على ملاحظة أحكام الشّرع بحيث‌يكون ذلك طبيعة ثانية له تبعث على صدور الأفعال و الأقوال عنه على مقتضاها و ثانيا مع التسليم أن دفع احتمال المانع بالأصل لا يثبت وجود المقتضي‌على وجه يعمل عمله إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأن أحدا إذا رمى سهما بحيث علمنا بأنّه لو لا الحائل لقتل زيدا فكما أنّ أصالة عدم الحائل لا تثبت القتل هنا ليطالب‌الرّامي بدمه كذلك فيما نحن فيه لأنّ أصالة عدم داعي صدور العقد فاسدا لا تثبت صحّته نعم ربّما يفرق بين الموانع الشّرعية و غيرها كما يظهر من الكركي و صاحب‌الجواهر و بعض آخر بأن المانع إن كان شرعيّا يمكن إحراز المقتضي بأصالة عدم المانع إذ كما أنّ ثبوت المانع الشّرعي بحسب الشّرع كذلك ارتفاعه فإذا ارتفع بحكم الأصل‌ثبت وجود المقتضي لا محالة بخلاف ما لو كان المانع عقليّا أو عاديا كما في مثال الرّمي فإن ثبوت الموانع العقلية و العادية و ارتفاعها إنّما هو بحسب العقل و العادةفإن كان هنا حكم عقلي أو عاديّ حكم به و إلاّ فلا كما في مباحث الألفاظ إذا شكّ في وجود القرينة أو نقل اللفظ عن معنى إلى آخر أو ورود الكلام تقية أو سهوا أو نسيانافإنّ هذه كلّها موانع من حمل الكلام على حقيقته أو على المنقول عنه و عن إرادة المتكلّم بيان الواقع و قد استقرّ بناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب هنا فبأصالةعدم المانع يحكم بإرادة الحقيقة و بيان الواقع بخلاف ما لو قلنا باعتباره من باب الأخبار و لما ذكرناه قد فرقوا بين كون الحرير مانعا من صحّة الصّلاة و بين كون‌عدمه شرطا لها لأنّه إذا شكّ في كون لباس المصلّي حريرا و عدمه فعلى الأوّل يحكم بصحّة صلاته لأصالة عدم المانع لما عرفت من كون أصالة عدم المانع الشّرعي مثبتة لوجود المقتضي بخلافه على الثّاني‌إذ لا بدّ من إحراز وجود الشّرط في الحكم بالصّحة كيف لا و الأصل عدمه و مثله الكلام في الماء الّذي لم تعلم كريته و لا قلّته سابقا كالمخلوق في السّاعة إذا لاقى نجسا لأنّاإن قلنا بكون الكريّة عاصما و مانعا من الانفعال بالملاقاة يحكم بتنجّسه بأصالة عدم المانع مع وجود المقتضي له و هي الملاقاة و إن قلنا بكون القلّة شرطا في الانفعال‌فلا بدّ في الحكم بتنجّسه من إحراز شرطه و التحقيق عدم الفرق بين الموانع بل إن كان الحكم في الأدلّة مرتبا على مجرّد عدم المانع أمكن إثباته بأصالة عدمه و إن كان مرتباعلى نفس الممنوع منه كترتب وجوب القصاص على عنوان القتل في مثال الرّمي لا يمكن إثباته بأصالة عدم المانع حينئذ إلاّ على القول بالأصول المثبتة من دون فرق‌بين الموانع نعم يتم ذلك لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء لأنّ لازمه القول باعتبار الأصول المثبتة كما قرّره المصنف رحمه الله في محلّه و من هنا يظهر ضعف‌الفرق بين كون الحرير مانعا أو عدمه شرطا مع أنّ أصالة عدم المانع في المثال فرع العلم بعدمه في السّابق حتّى يصحّ استصحابه اللّهمّ إلاّ أن يتشبث بأصالة عدم المانع‌في هذا المورد مطلقا و هي مستلزمة لعدم كون هذا اللّباس أيضا مانعا لاستلزام انتفاء الكلّي انتفاء أفراده و لكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة و أمّا ما ذكر من‌كون ثبوت الموانع العقلية و العادية و ارتفاعها بحسب حكم العقل و العادة ففيه أنّ المقصود من أصالة عدم المانع العقلي أو العادي ليس إثبات عدمها في الواقع‌حتّى يدعى عدم إثبات الأصل لذلك بل المقصود منها إثبات الآثار الشّرعية المرتبة على عدمهما فإن كان الحكم مرتّبا على عدمهما فهو يثبت بنفيه بالأصل و إن كان‌مرتبا على نفس الممنوع منه فهو لا يثبته إلاّ على القول بالأصول المثبتة على ما عرفت و ثالثا مع التسليم أن التديّن بدين إنّما يقتضي صدور أفعال المتديّن و أقواله‌على طبق هذا الدّين إذا كان عارفا بأحكامه لوضوح عدم اقتضائه لذلك بالنسبة إلى الجاهل فضلا عن المعتقد بخلافها و كلمات العلماء في الحمل على الصّحة تعم العالم‌و الجاهل بل المعتقد بالخلاف أيضا و لذا تحمل المعاملة الصّادرة عن شخص على الصّحة و إن علمنا بجهله بأكثر أحكامها أو كان معتقدا بحلية الميتة أو حصول الطهارةبالدبغ أو نحو ذلك فبمجرّد احتمال موافقة المعاملة للواقع يحكم بصحّتها و يكون اللّحم أو الجلد المبيع ملكا للمشتري و ربّما يستدل على القاعدة أيضا بوجهين آخرين سوى‌ما أشار إليه المصنف رحمه الله أحدهما دليل الانسداد لأنّه يفيد اعتبار الظنّ حيث تمت مقدماته و لا يختص بالأحكام فيقال في المقام أيضا إنّه قد علم اعتبار القاعدة في الجملة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست