responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 560
كما لا يخفى و أمّا الثّاني فالظاهر جريان القاعدة بالنسبة إلى الجزء الّذي حصل التّجاوز عن محلّ نسيانه لصدق التجاوز عن محلّه و لا يلزم هنا ما يلزم في القسم‌الأوّل من استلزام العود إلى الجزء الذي فرض بقاء محلّ شكه لتحقّق بقاء محلّ الجزء الآخر و العلم الإجمالي بترك أحد الجزءين غير مانع من جريان القاعدة لعدم‌ترتب خطاب شرعيّ عليه لأنّه لو فرض العلم بكون المتروك هو الجزء الّذي فرض التجاوز عن محلّ نسيانه لا يجب تداركه فمع كون المتروك هو ذلك لا يحصل العلم بتوجّه‌خطاب وجوب تدارك ما علم تركه إجمالا فلا مانع من مخالفته بإجراء القاعدة نعم لو كان الجزء الّذي تحقق التّجاوز عن محلّ نسيانه جزءا ركنيّا فمن العلم إجمالا بكون‌المتروك هو هذا الجزء الرّكني المرتّب عليه بطلان الصّلاة أو الجزء الّذي بقي محلّ شكّه المرتّب عليه وجوب تداركه يحصل العلم بتوجّه خطاب إجمالي إليه و هو الخطاب‌المردّد بين وجوب إعادة الصّلاة و بين وجوب تدارك ما بقي محلّ شكّه فلا تجوز مخالفة هذا العلم الإجمالي كما لا تجوز مخالفته لو ترتب عليه خطاب تفصيلي كما في‌الشبهة المحصورة اللّهمّ إلاّ أن يمنع اعتباره هنا أيضا على نحو ما عرفته في الوجه الثّاني من القسم الأوّل من تعين أحد طرفي العلم الإجمالي و من هنا يظهر الكلام‌فيما لو كان الجزءان معا ركنيين كما لو شكّ في حال النّهوض للقيام للرّكعة الثّانية مثلا في ترك السّجدتين أو الرّكوع و اللّه أعلم الحادي عشر أنّه لو دار الأمر في موردالقاعدة بين الأقلّ و الأكثر بأن شكّ بعد الدّخول في السّورة في ترك الفاتحة كلا أو بعضا بأن تردّد المتروك بين النّصف الأخير منها و بين تمامها ففي جريان القاعدةهنا وجهان من انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي فلا يلتفت إلى شكّه لتحقّق التّجاوز عن محلّ المشكوك فيه بالدّخول في السّورة فيكتفي بتدارك ما علم‌تركه تفصيلا و هو النّصف الأخير من الفاتحة و من أنّه يجب العود إلى تدارك النّصف الأخير منها لفرض العلم بتركه تفصيلا و مع العود إليه لا يصدق التجاوز عن محلّه‌المشكوك فيه و هو النّصف الأوّل فيجب العود إليه أيضا و هذا لا يخلو من قوّة فتأمل الثّاني عشر أنّه إذا نزل فعل مركّب من أجزاء عديدة منزلة فعل واحد بحيث‌لا تجري القاعدة عند الشكّ في بعض أجزائه قبل الدّخول في فعل آخر كالوضوء على ما أوضحه المصنف رحمه الله فإذا شكّ في بعض شروطه كما إذا شكّ بعد الدّخول في غسل اليداليمنى في كون غسل الوجه بالماء المباح أو المغصوب ففي جريان القاعدة فيه وجهان من كون الشّروط تابعة للأجزاء لأنّها الأصل في التركيب و ظاهر تنزيل الأجزاءمنزلة فعل واحد هو تنزيلها بمنزلته مع جميع توابعها و لواحقها فتكون الشّروط حينئذ في حكم الأجزاء فلا تجري فيها القاعدة إلاّ إذا حصل الشكّ فيها بعد الدّخول‌في فعل آخر غير الوضوء كالأجزاء و من أنّ المتيقّن من تنزيل المركّب منزلة فعل واحد تنزيله بحسب أجزائه فتبقى الشّروط تحت عموم القاعدة سيّما إذا كان خروج أجزاء الوضوءمن عموم القاعدة من باب التخصيص دون التخصّص بتنزيلها منزلة فعل واحد على ما عرفت إذ مع خروج الأجزاء عن حكم القاعدة لا دليل على خروج شرائطها أيضا و اللّه‌أعلم‌ أصالة الصحة و مدركها من الأدلة الأربعة قوله على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة إلخ‌(1) ربّما يستدل على القاعدة بالأصل و هو يقرّر بوجهين أحدهما ما ذكر الشيخ الأجلّ فقيه عصره الشيخ جعفر قدّس سرّه‌قال في مقدمات كشف الغطاء إنّ الأصل فيما خلق اللّه تعالى من الأعيان من عرض و جوهر حيوان و غير حيوان صحّته و كذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال‌أو أفعال فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما خلقت له و على وفق الطبيعة الّتي اتحدت به من مسلم مؤمن أو مخالف أو كافر كتابي أو غير كتابي فيبنى إخباره و دعاويه على‌الصّدق و أفعاله و عقوده و إيقاعاته على الصّحة حتّى يقوم شاهد على الخلاف إلاّ أن يكون في مقابله خصم و لا سيّما ما يتعلق بالمقاصد و نحوها و لا تتعلق به مشاهدةالمشاهد فإنّه يصدق عليه و يجري الحكم على نحو الدّعوى فيه فمن ادعى القصد بإشارته دون العبث أو قصدا خاصا لعبادة خاصّة أو معاملة كذلك أو ادّعى العجز عن النّطق‌بألفاظ العبادات أو المعاملات أو عن الإتيان بها على وفق العربيّة فيما يشترط فيه كالطّلاق أو العجز عن القيام أو تحصيل الماء في صلاة النّيابة بطريق المعاوضة أوعن وطي المرأة بعد أربعة أشهر أو قصد النيابة أو الأصالة أو الإحياء أو الحيازة إلى غير ذلك فليس عليه سوى اليمين و تفصيل الحال أنّ الأصل في جميع الكائنات من‌جمادات و نباتات أو حيوانات أو عقود أو إيقاعات أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن يكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التّمام في الذات و عدم النقص في‌الصّفات على طور ما وضعت له مبانيها و على وجه يترتب آثارها فيها على معانيها من صدق الأقوال و ترتّب الآثار على الأفعال ثم فرق بين حال المسلم و الكافربوجوه أربعة يطول الكلام بنقلها و لم أجد أحدا قبله عمم القاعدة على نحو ما عممها و لازمه دعوى أصالة الحجّية في خبر الفاسق و أن نافي حجيّته يحتاج إلى إقامة البرهان‌عليه و أنت خبير بأنّه لم يساعده دليل و لا اقتضاه برهان من عقل أو نقل لأنّ غاية ما يمكن أن يقال في الأعيان أنها بحسب جبلتها و مقتضى نوعها أن تكون صحيحة ما لم‌يعرض لها ما يخرجها من مقتضى طبيعتها و وضع نوعها فإنّ الزّيادة و النقصان و سائر العوارض الخارجة من مقتضى الطّبيعة النوعية العارضة للإنسان و الحيوان و سائرالأعيان من النباتات و الجمادات إنّما هي من قبيل العوارض المانعة من عمل الطبائع مقتضاها فإذا شكّ خروج شي‌ء من مقتضى نوعها فأصالة عدم عروض ما يخرجه من مقتضى‌الطّبيعة النّوعيّة تقتضي الحكم بصحّته و لذا ترى الفقهاء يكتفون بأصالة الصّحة عن الاختبار في الأشياء الّتي يفتقر في بيعها إلى اختبارها ممّا يشكل اختيارها حين البيع‌كالبيضة و ما يشابهها من الفواكه و نحوها و غاية الأمر أنّه بعد ظهور الفساد بالكليّة بعد العقد يحكم بفساده و في الجملة بأن لم يخرج بفساده من المالية يحكم بخيارالفسخ للمشتري و لكن ما لم يظهر فساده يحكم بصحّته و صحّة العقد في الظاهر بمقتضى الأصل المذكور و لكنك خبير بأن ذلك و إن تم في الأعيان إلاّ أنّه لا يتأتى في الأفعال‌و الأقوال لأنّ طبيعة القول و الفعل ليست ممّا يقتضي صدورهما عن الفاعل بحيث يترتب عليهما آثارهما من الصّدق في الأقوال و الآثار الشّرعية في الأفعال فإنالم نجد فرقا بين صحيح العقد و فاسده من حيث اقتضاء طبيعة الألفاظ صدورها على وجه الصّحة بحيث يترتب عليها الآثار الشرعيّة و كذا بين فعل الصّلاة و أكل‌الرّبا من حيث كون مقتضى طبيعة الفعل كونه صادرا على وجه الصّحة إذ لا وضع و لا توظيف في الأقوال و الأفعال بحسب طبيعتهما النّوعيّة حتّى يقتضي صدورهماعلى هذا الوضع و التوظيف كما هو ظاهر كلامه بل الشّارع إنّما لاحظهما و رتب عليهما أحكاما شرعيّة على حسب ما لاحظ فيهما من المصالح و المفاسد لا أنّ طبيعتهما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست