نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 56
نفس التكاليف معلومة بالتّفصيل و إن لم يكن هنا خطاب مفصّل أم
كان خطابه أيضا مفصّلا أم كانت نفس التكليف مجملا مردّدا خطابهبين خطابين
لأنّ جميع ما ذكره من فروع مسألة الخنثى و حكم فيها بالاحتياط من قبيل
الاشتباه في متعلّق التّكليف كما يظهر من ملاحظةما سنتلو عليك في الحاشية
الآتية و توضيح المقام أنّك قد عرفت عند بيان المخالفة العمليّة للخطاب
التّفصيلي أنّ المراد من الخطابالتّفصيلي أعمّ ممّا كان الخطاب مبيّنا
بحسب موضوعه و محموله و متعلّقاتهما بحيث ينحصر فرض الاشتباه فيه في مصاديق
موضوعه أومحموله أو متعلّقاتهما و من ورد خطابين متعلّقين بموضوعين
متغايرين و لكن كان بين متعلّقيهما جامع قريب يتضمنه خطاب ثالثفي الكتاب و
السّنة كالقصر و الإتمام لأن خطاب المسافر و إن كان مغايرا لخطاب الحاضر
إلا أنّ الخطاب بالصّلاة في الكتاب و السّنّة جامع بينهمافمخالفة خطابي
القصر و الإتمام مخالفة لهذا الخطاب التّفصيلي ثم إنّ مخالفة الشّارع تارة
بمخالفة الخطاب التّفصيلي المذكور بمعنييهو أخرى بمخالفة خطاب مجمل مردّد
بين خطابين و ثالثة بمخالفة العلم التّفصيلي و إن لم يكن هنا خطاب تفصيلي و
مثال الأوّلين واضحو أمّا الثّالث فكحرمة نظر الخنثى إلى أحد الفريقين
لأنّه بعد ضمّ قوله تعالى قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم إلى قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضنمن أبصارهنّ
يحصل علم تفصيليّ بحرمة النّظر إلى البالغ غير المماثل و إن وقع الاشتباه
في مصداق هذا التّكليف المفصّل بالنّسبة إلى الخنثىفنظرها إلى الفريقين
مخالفة لهذا التّكليف المعلوم تفصيلا و اعتبار كون ذلك من قبيل اشتباه
الخطاب و تردّده بين خطابين و إنكان صحيحا نظرا إلى توجّه أحد الخطابين
إليهما إلا أنّه لا اعتبار بإجمال الخطاب مع العلم التّفصيلي كما أفاده
المصنف رحمه الله و يظهر أثر الأمرينفي تأتي الوجوه الأربعة التي تقدّم في
كلام المصنف رحمه الله في مخالفة الخطاب المردّد بين خطابين و عدمه لأنّه
مع عدم الاعتداد بإجمال الخطاب و جعلالمناط في الإطاعة و المخالفة هو
العلم التّفصيلي تكون المخالفة في المقام في حكم مخالفة خطاب تفصيلي في عدم
الجواز بوجه واحد بخلافما لو جعل المناط فيهما هو الخطاب المجمل المردّد
بين خطابين فيتأتى في المقام حينئذ الوجوه الأربعة المذكورة و إن كان
أقواها حرمة المخالفة مطلقاأيضا و ممّا ذكرناه يتّضح ما أورده المصنف رحمه
الله على المتوهم غاية الوضوح و إن وقع غير واحد في فهم مراده في اشتباه و
حيرة و إنّ قوله و التحقيق هوالأوّل إشارة إلى كون المقام من قبيل الاشتباه
في متعلق التّكليف المعلوم تفصيلا و إن لم يكن هنا خطاب مفصّل فإنّه في
سابق كلامه و إنوصف العلم بحرمة النّظر إلى إحدى الطّائفتين بالإجمال إلاّ
أنّ هذا الوصف أنّما هو باعتبار تردّد متعلّق حرمة النّظر بين الطّائفتين و
إلاّ فهذاالتّردّد لا يضرّ في كون هذا التّكليف معلوما بالتّفصيل كما يظهر
ممّا قدّمناه و لذا وصفه بالتّفصيل في قوله لأنّه علم تفصيلا إلى آخره كما
تقدّمفي الدّخول و الإدخال إلخ التّشبيه أنّما هو في عدم العبرة بإجمال
الخطاب مع العلم التّفصيلي بالتّكليف إذ قد تقدّم في كلامه كون الدّخولو
الإدخال بناء على تحقّقهما بحركة واحدة من قبيل ذلك
قوله
أمّا معاملتها مع الغير إلخ(1)اعلم أنّ في حكم الخنثى هنا في غير
الأحكام المشتركةبين الرّجل و المرأة وجوها أقواها ما اختاره المصنف رحمه
الله أحدها وجوب العمل بمقتضى الاحتياط في جميع الموارد التي تعلم كونها
حكم الرّجل و المرأةفتجتنب عن لبس الحرير و لو في غير الصّلاة و النّظر إلى
المرأة و تكرّر الصّلاة في الجهر و الإخفات و تحضّر الجمعة و الجهاد و إن
كان عدم وجوبالجهاد على المرأة رخصة لا عزيمة لعلمها إجمالا بتوجّه خطاب
أحد الفريقين إليها و ثانيها جواز العمل بمقتضى أصالة البراءة في جميع
المواردالمذكورة بناء على عدم كون العلم الإجمالي منجزا للتّكليف عند
الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط و في الشّبهة المحصورة و نحوهما و ثالثها
التّفصيلبين الشّكّ في التّكليف و الشّكّ في المكلّف به لجواز العمل
بمقتضى أصالة البراءة في الأوّل و وجوب العمل بمقتضى الاحتياط في الثّاني
فيجوزلها لبس الحرير و الذّهب في غير الصّلاة و كذلك ترك الجهاد و لا يلحق
بالدّم الخارج منها حكم الدّماء الثّلاثة و هكذا و يجب عليها التّستر في
الصّلاةو الاجتناب عن لبس الذّهب و الحرير فيها بناء على كون الشّكّ في
الأجزاء و الشّرائط من قبيل الشّكّ في المكلف به و اختاره صاحب الفصولبناء
على قصر وجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة على ما اتّحد نوع الشّبهة و
إلاّ فاختار الوجه الأوّل و رابعها التّفصيل بحسب الخطاباتالشّرعيّة بأنّ
كل خطاب يختصّ بالرّجال أو النّساء لا يجري حكمه على الخنثى و كلّ خطاب ورد
معلّقا على عموم المكلّفين ثمّ استثني منهخصوص الرّجل أو المرأة دخلت
الخنثى في المستثنى منه و ذلك مثل قوله تعالى إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة
و نحو قوله صلى اللَّه عليه و آله من بدّلدين محمّد صلى الله عليه و آله
فاقتلوه حيث استثنيت منه المرأة أيضا لأنّها تحبس و تستتاب و حينئذ يحكم
بوجوب الجمعة على الخنثى و تقتل أيضا لو ارتدت وهذا الوجه مسموع من صاحب
الجواهر و لكنّه مبني إمّا كون الخنثى طبيعة ثالثة و إمّا على العمل
بالعمومات في الشّبهات المصداقيّة و كلاهماخلاف التّحقيق و خامسها الرّجوع
إلى القرعة و سادسها ما اختاره المصنف رحمه الله و هو أحسن الوجوه و حاصله
ملاحظة الأصول و القواعدفي الخنثى بحسب الموارد و المقامات و لا بأس بتوضيح
الكلام في الفروع التي أشار إليها المصنف رحمه الله مع الإشارة إلى جملة
من الفروع التيلم يذكرها فنقول أمّا نظرها إلى غيرها فمقتضى القاعدة عدم
جوازه كما أفاده المصنف رحمه الله و لكن ظاهره ابتناء ذلك على حرمة نظر
المرأةإلى الرّجل كحرمة نظره إليها و ليس كذلك لأنّا لو قلنا بجواز نظرها
إليه لكان الأمر أيضا كذلك لعلم الخنثى إجمالا بتوجّه أحد الخطابين إليها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 56