نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 57
من حرمة نظر الرّجل إلى المرأة و من وجوب التّستر على المرأة و
قد تقدّم في مخالفة الخطاب الإجمالي المردد بين خطابين كونه كالخطاب
التفصيليفي حرمة المخالفة مطلقا ثمّ إنّ المصنف رحمه الله قد عدل عن مقتضى
القاعدة تارة بإبداء المانع مع تسليم المقتضى من لزوم العسر و المشقّة و
أخرىبذكر ما يوهن المقتضى من كون رجوع الخطابين إلى خطاب واحد مقيدا في
حرمة المخالفة القطعيّة لا في وجوب الموافقة القطعيّة و الأوّلواضح و أمّا
الثّاني فالوجه فيه أنّ الخطاب الثالث المأخوذ من الخطابين ليس ممّا له
تأصّل بل هو منتزع منهما و لا ريب أنّ المدار عند العقلاءفي باب الإطاعة و
المخالفة على الخطابات الأصليّة دون الانتزاعيّة فمثل هذا الخطاب لا يترتّب
عليه حكم الخطاب الأصلي المفصّلفالمقام من قبيل دوران الأمر بين الخطابين
و حينئذ يمكن أن يقال بكفاية ذلك في إثبات أصل التّكليف في الجملة لا في
إثبات الموافقة القطعيّةو وجه الفرق أنّ الخنثى حيث تعلم بتوجّه خطاب إليها
لاندراجها تحت عنوان الرّجل أو المرأة يقينا على ما هو الفرض من عدم كونها
طبيعةثالثة يحرم عليها المخالفة للتّكليف المعلوم إجمالا توجّهه إليها
لكونها عصيانا للّه تعالى بخلاف الموافقة القطعيّة إذ ليس في تركه إلاّ
احتمالالمخالفة و لا بأس به لكون المخالفة الاحتماليّة لأحد الخطابين
فصاعدا في الشّرع فوق حد الإحصاء إذ أكثر الموضوعات الخارجية يعلمإجمالا
بكون بعضها نجسا أو غصبا و مع ذلك لا يقول أحد بوجوب الاجتناب عن جميعها
هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه الله و توجه النّظرإليه جلي لتوقّفه
على منع المقدّمة العلميّة و هو باطل عند المصنف رحمه الله و عدم وجوب
الاجتناب عن الشّبهات الموضوعيّة أنّما هو لعدم العلمبتوجّه خطاب إليه
لخروج أكثرها من محلّ الابتلاء و إلاّ فعدم وجوب الاحتياط ممنوع مع فرض
العلم بتوجّه أحد الخطابين ممنوع و بالجملة أنّالفرق بين الخطاب المفصّل و
المردّد بين خطابين ضعيف مضافا إلى ما عرفت في الحاشية السّابقة من كون
مناط حرمة مخالفةالخطاب المردد هنا لزوم مخالفة العلم التّفصيلي لا مخالفة
أحد الخطابين المعلوم توجّهه إجمالا إلى المكلّف و الظّاهر أن ما ذكر من
الفرقأنّما ذكره المصنف رحمه الله في مقام الدّقّة و إبداء الاحتمال لا في
مقام الاختيار و عمدة اعتماده أنّما هي على الوجه الأوّل من لزوم العسر و
المشقّة و أمّالبس ما يختصّ بأحد الفريقين فهو كما أفاده المصنف رحمه الله
في حكم النّظر و أمّا حكم ستارتها في الصّلاة فهو كما ذكره المصنف رحمه
الله لعلمها إجمالا بوجوب التّسترعليها أو الاجتناب عن لبس الحرير فالقول
بأصالة البراءة عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط لا ينافي القول بالاحتياط
هنا كما هو واضحو أمّا حكم الجهر و الإخفات الّذين دار الأمر فيهما بين
المحذورين في العبادة فإن قلنا بكون الإخفات في مواضع الجهر كالعشاءين و
الصبحرخصة على المرأة فقد حكم المصنف رحمه الله حينئذ بتعين الجهر عليها و
لكنّه مبني على وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين التّعيين و التخيير كما
لو دارالأمر بين عتق رقبة مؤمنة و بين عتق مطلق الرّقبة و هو خلاف ما
اختاره المصنف رحمه الله في تلك المسألة نعم يمكن أن يقال إن مسألة الجهر و
الإخفاتإذا لوحظت في نفسها مع فرض كون الإخفات رخصة للمرأة فالأمر كما
ذكر و أمّا إذا لوحظت وظائف الرّجل و وظائف المرأة في الصّلاة مع
القطعبتوجّه التّكليف إلى الخنثى بالقيام بإحدى الوظيفتين فلا ريب في وجوب
الاحتياط حينئذ للعلم إجمالا بوجوب الجهر و التّستر في الصّلاة فيجب
الإتيانبكلّ منهما من باب المقدّمة لخروج المسألة حينئذ من كونها من قبيل
دوران الأمر بين التّعيين و التخيير و من هنا يظهر وجوب ستر البدن عن غير
المحارمفي غير حال الصّلاة أيضا للعلم إجمالا بوجوبه أو حرمة لبس الحرير
مثلا و إن كان الشّكّ في كلّ منهما شكا في التّكليف و إن قلنا بكونه عزيمة
فالتّخييرإن قام الإجماع على عدم وجوب تكرير الصّلاة كما يتراءى من العبارة
و لكن هذا مع فرض عدم جواز تكرير الفاتحة و السّورة من دون تكرير
الصّلاةإمّا لاستلزامه للقرآن أو الزّيادة في الصّلاة و إلاّ فيتعيّن
تكريرهما أو تكرير أصل الصّلاة لا يقال هذا ينافي ما اختاره المصنف رحمه
الله من التخيير عند دورانالأمر بين المحذورين كوجوب فعل و حرمة آخر لأنّا
نقول هذا فيما كان الوجوب و الحرمة المحتملين ذاتيين و الحرمة المحتملة في
المقام تشريعية و هيلا تنافي الاحتياط كما لا يخفى و بالجملة أنّ مقتضى
القاعدة هنا هو الاحتياط و إن قلنا بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء و
الشّرائط و ربّمايظهر من صاحب الفصول القول بالتّخيير مطلقا سواء قلنا بكون
الإخفات على المرأة رخصة أو عزيمة و هو المراد من القائل في قول المصنف
رحمه الله و قد يقالإلخ و توضيح المقام أنّ المحقّق القمي قد ادعى التدافع
بين كلامي الشّهيد في الذكرى حيث حكم على الخنثى بوجوب ستر الرأس في
الصّلاة و التجنبعن لبس الحرير فيها و صار إلى التّخيير في مسألة الجهر و
الإخفات و أورد عليه صاحب الفصول بكون التّخيير في مسألة الجهر و الإخفات
بالدّليللا لأجل القاعدة و ذلك لأنّه بعد الحكم بوجوب الاحتياط على الخنثى
في الأحكام المختصّة بالرّجال و النساء قال و ينبغي أن يستثنى من
الحكمالأوّل يعني الاحتياط في الأحكام المذكورة كلّ حكم يعذر فيه الجاهل
كالجهر و الإخفات في مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك بل يتخيّرعند
عدم سماع الأجانب بينهما لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط و هذا
هو السّر في إلزام الشّهيد رحمه الله له في الذكرى بوجوب الاحتياطفي مسألة
السّتر و لبس الحرير و مصيره إلى التخيير في مسألة الجهر و الإخفات فلا
تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر في كلامهانتهى كلامه رفع
في الخلد مقامه و أورد عليه المصنف رحمه الله أوّلا بأنّ النّصّ أنّما دلّ
على معذوريّة الجاهل الغافل دون تخيير الملتفت الشّاك من أولالأمر كما في
ما نحن فيه و ثانيا بأنّ مورد النّصّ هو الجاهل بالحكم دون الموضوع و الفرض
هنا علم الخنثى بتكليف كلّ من الرّجل و المرأة و جهلها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 57