responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 55
كما عرفت و سيجي‌ء في بعض الحواشي الآتية بعض موارد انفكاك العلم التّفصيلي عن الخطاب المفصّل و منها مسألة الحامل و المحمول‌الآتية بناء على تحقق الدّخول و الإدخال بحركة واحدة كما سيشير إليه المصنف رحمه الله و كلّ مورد لا يلزم فيه أحد الأمور المذكورة يجوز ففي‌مثل حمل أحد واجدي المني للآخر للدّخول في المسجد الحرام مثلا للطّواف أو غيره بناء على حرمة إدخال الجنب أو إدخال النجاسة غير المتعدّيةإن قلنا بتحقق الدّخول و الإدخال بحركة واحدة بمعنى تصادقهما عليها كسائر الكليّات المتصادقة على مورد واحد لوضوح تغايرهمابحسب المفهوم دخل في المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا للعلم بحرمة هذه الحركة الشّخصيّة التي هي دخول بالنّسبة إلى نفسه و إدخال‌بالنّسبة إلى المحمول و إن ترددت بين كونها لأجل مخالفة خطاب حرمة الدّخول أو الإدخال و إن قلنا بتغايرهما و كون كلّ منهما موجودافي الخارج بوجود مغاير لوجود الآخر كما في الذّهن فإن جعلناهما راجعين إلى عنوان واحد محرّم و هو مطلق الإدخال الشامل لإدخال‌النّفس و إدخال الغير دخل في المخالفة لخطاب تفصيلي كارتكاب طرفي الشّبهة المحصورة و إن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا محرّما دخل‌في المخالفة لأحد الخطابين المردّد بينهما نظير ما لو علمنا بنجاسة هذا المائع أو حرمة هذه المرأة و أوضح منه في ذلك ما لو أدخل صاحبه‌في المسجد الحرام بإمساك يد صاحبه حين دخوله و نحوه دخول المحمول مع استئجاره الحامل للحمل مع قطع النظر عن حرمة الدخول و الإدخال‌أو فرض عدمها للقطع بصدور أحد المحرمين عنه أعني الدّخول أو استئجار الجنب بناء على حرمته هذا بناء على كون المراد من حرمة الاستئجارحرمة إجراء الصّيغة بقصد ترتيب الأثر و إن أريد منه ما يقع منه على وجه المعاطاة يكون الدّخول و الاستئجار حينئذ نظير الدّخول و الإدخال‌في جريان الوجوه المتقدّمة فيه لكون الاستئجار حينئذ متحقّقا بركوب الأجير حين دخوله و لكنّ الظّاهر من العبارة هو الأوّل إذ الظّاهر من‌قوله و كذا من جهة دخول المحمول إلخ هو التّشبيه في مخالفة الخطاب الإجمالي المردّد لا في أصل مسألة الحمل أمّا استئجار أحدهما للآخر للعبادةأو كنس المسجد فالظّاهر جوازه إذ جواز العبادة و دخول المسجد من تكليف الأجير من دون مدخل للاستئجار فيه فإذا جاز له ذلك في نفسه‌يجوز استئجاره أيضا و أمّا اقتداء أحدهما بالآخر فغير جائز للعلم ببطلان صلاة المأموم إمّا من جهة بطلان صلاته بنفسها أو من جهةبطلان صلاة إمامه فهذا الفعل الخاص و هو صلاة المأموم معلوم البطلان تفصيلا ففي الاعتداد بها و عدم إعادتها منفردا مخالفةلخطاب الأمر بالصّلاة نعم لو قلنا بكون الحكم الظّاهري في حقّ أحد ممضى في حق غيره كما يظهر من بعضهم لاتجه الحكم بجواز الاقتداء و لكنّه‌مع كونه خلاف التحقيق يوجب الخروج من محلّ الفرض لفرض صحّة صلاة كلّ منهما في حقّه و حقّ غيره و أمّا الثّالث و الرّابع فبحمل الكلام‌فيهما أن هذين الشّخصين بالنّسبة إلى ثالث كالإناءين المشتبهين فكلّما لزم منه مخالفة خطاب تفصيلي لا يجوز فلا يجوز له الاقتداءبأحدهما و لا بهما في صلاتين بأن اقتدى بأحدهما في الظّهر و بالآخر في العصر و لا بهما في صلاة واحدة لكون الأوّل من قبيل ارتكاب‌أحد طرفي الشّبهة المحصورة و الثّاني من قبيل ارتكابهما تدريجا و الثّالث دفعه و أمّا استئجارهما أو استئجار أحدهما للعبادة أو لكنس‌المسجد فلا إشكال فيه لكون صحّة الاستئجار تابعة لصحّة عمل الأجير في نفسه و قد عرفت صحّة عملهما في نفسهما و كذا احتسابهما في‌عدد الجمعة و هو الخمسة أو السّبعة لكون المدار في ذلك أيضا على صحّة الصّلاة عند المصلّي لا بحسب الواقع و لا فرق فيه بين كون‌تمام العدد واجدين للمني في الثّوب المشترك أو بعضهم نعم لو كان الإمام داخلا في أطراف الشّبهة بأن يعلم كون الجنب إما هو الإمام‌أو أحد المأمومين لم تنعقد الجمعة لكن لا لعدم تمامية العدد بذلك بل للعلم ببطلان صلاة المأمومين إما لبطلان صلاة الإمام‌أو صلاتهم هكذا قبل فتأمّل‌ قوله تقدم حكمه بأقسامه إلخ‌(1) أقسام الاشتباه في متعلق التّكليف ستة لأنّ الاشتباه فيه إمّافي مفهومه أو مصداقه و على الثّاني إمّا في المكلّف به أو المكلف و مخالفة العلم الإجمالي على التقادير إمّا لخطاب تفصيلي أو لخطاب مجمل‌مردد بين خطابين فصاعدا و قد تقدّم حكم الجميع في كلام المصنف رحمه الله ما عدا الشّكّ في المكلّف لأنّه هنا في صدد بيان حكمه و حاصل ما ذكره‌أنّه إذا حصل الشّكّ لأحد المكلّفين الّذين فرض اشتباه الحكم بينهما أو لثالث دخل في باقي أقسام اشتباه الحكم و يظهر الوجه في ذلك‌من ملاحظة الفروع التي قدّمناها في الحاشية السّابقة قوله في العلم الإجمالي بالتكليف إلخ‌
[2] النّاشئ من خطاب تفصيليّ أو إجمالي‌مردّد بين خطابين‌ قوله في صلاة واحدة إلخ‌ [3] بأن اقتدى بأحدهما في صلاة ثمّ عرض للإمام مانع عن إتمامها فأقام الآخر مقامه فأتمّها في بيان فروع مسألة الخنثى‌ قوله و أمّا الكلام في الخنثى إلخ‌ [4] اعلم أنّ الكلام في الفروع الآتية أنّما هو على تقدير عدم كونها طبيعة ثالثة كما هو المشهور بين الفقهاءو إلاّ فعدم شمول الخطابات المختصّة بالرّجال و الإناث لها ممّا لا إشكال فيه بل المطلقات أيضا لعدم انصرافها إليها نعم لو فرض خطاب‌على وجه العموم لكان شاملا لها و أمّا تحقيق الكلام في كونها طبيعة ثالثة أو كونها داخلة في صنف الرّجال أو النّساء فله محلّ آخر و لايناسبه المقام‌ قوله و حكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرناه إلخ‌ [5] يعني حكم كلّ من معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورة و الأنوثة و مجهولهماو من حكم نفسها بالنّسبة إلى الأحكام المختصّة بكلّ من الفريقين و معاملة الغير معها يرجع إلى ما ذكرناه من اشتباه متعلق التّكليف سواء كانت‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست