responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 559
الإخلال ببعض ما يعتبر فيه منحصر فيما ذكرناه فقد حكي عن العلاّمة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشكّ لاندارجه تحت عموم القاعدة و نقله الشّهيدفي محكي البيان عن السّيّد جمال الدّين بن طاوس و استوجهه و قال في المدارك و يمكن الفرق بين الصّورتين بأنّ اليقين هنا حاصل بالتّرك و إنّما حصل الشكّ‌في موضعه بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه و المتبادر من الأخبار المتضمّنة لعدم الالتفات إلى الشكّ في الوضوء بعد الفراغ الوضوء الذي‌حصل الشكّ فيه بعد الفراغ انتهى و ظاهره كون العلم الإجمالي مانعا من جريان القاعدة مطلقا و الذي يساعده التحقيق أنّ العلم الإجمالي إن كان مستلزمالخطاب شرعي يلزم من إلغائه مخالفته نظير الشبهة المحصورة إذا كان طرفاها محلّ ابتلاء للمكلّف لا تجري فيه القاعدة و إن لم يستلزمها لا يعتبر فيه العلم الإجمالي‌و يراعى فيه مقتضى القاعدة نظير الشبهة المحصورة أيضا إذا كان كل من طرفيها أو أحدهما خارجا من محلّ الابتلاء فالعلم الإجمالي على إطلاقه غير مانع من جريان القاعدةكما لا يمنع جريان الاستصحاب كذلك و توضيح المقام أنّ الطّهارتين اللّتين علم ببطلان إحداهما إجمالا إن ترتب على بطلانهما حكم شرعي فالعلم ببطلان إحداهما يستلزم‌ترتب هذا الخطاب عليه فلا تجوز مخالفة مثل هذا العلم الإجمالي كما قرّر في محلّه كما إذا صلّى بعد كل من الطّهارتين الرّافعتين صلاة واحدة و علم ببطلان إحداهمافإنّ العلم الإجمالي ببطلان إحداهما مستلزم للعلم كذلك ببطلان إحدى الصّلاتين لا محالة و حينئذ يجب قضاؤهما من باب المقدّمة على وجه يحصل الترتيب بينهما على القول‌باعتباره على ما هو الحقّ من وجوب الموافقة القطعيّة و عدم كفاية الموافقة الاحتماليّة على ما حققناه في الشّبهة المحصورة و القائل بجريان القاعدة في المقام إن أرادإجراءها بالنّسبة إلى كلّ من طرفي العلم الإجمالي فهو مستلزم لمخالفة خطاب وجوب قضاء الفوائت قطعا و إن أراد إجراءها بالنسبة إلى أحدهما فهو مستلزم لمخالفته‌الاحتمالية نظير ما قررناه في الشبهة المحصورة و غيرها من موارد العلم الإجمالي الذي تستلزم مخالفته مخالفة خطاب شرعيّ و إن لم يترتب على بطلانهما أو بطلان‌إحداهما حكم شرعي مثل الصّلاة الواقعة بعد وضوءين تجديديين أو أحدهما أصلي و الآخر تجديدي و قلنا بعدم رفع التجديدي كما في محلّ الفرض فلا مجرى للقاعدة على‌الأوّل بخلاف الثّاني أمّا عدم ترتب حكم على بطلان الأوّلين فلفرض عدم استناد صحّة الصلاة على الوضوء التجديدي مع القطع بصحّته فضلا عن القطع ببطلانه تفصيلاأو إجمالا فلا يترتب خطاب وجوب الإعادة و القضاء على بطلانهما و أمّا عدم ترتبه على العلم الإجمالي ببطلان أحدهما فلاحتمال كون الباطل هو التجديدي فلا يحصل‌العلم بتوجّه خطاب بوجوب الإعادة و القضاء بسبب هذا العلم الإجمالي و أمّا عدم جريان القاعدة على الأوّل فلفرض العلم التفصيلي ببطلان الصّلاة فيه و أمّا جريانهاعلى الثّاني فإنّه لا محظور فيه بعد فرض عدم استلزام مخالفة العلم الإجمالي حينئذ لمخالفة خطاب منجز نظير ما حقّقناه في الشبهة المحصورة إذا كان أحد طرفي الشبهة خارجامن محلّ ابتلاء المكلّف هذا كلّه إن قلنا باعتبار القاعدة من باب الأصول و إن قلنا باعتبارها من باب الظنّ و لو نوعا فالقول بالمنع أوجه لعدم تحقق الكشف‌و الظّنّ و لو نوعا مع العلم الإجمالي بخلافها و إن أراد صاحب المدارك بالمنع المطلق ذلك فلا اعتراض عليه و إن أراد غير ذلك بأن منع جريان القاعدة مطلقا مع قوله‌باعتبارها من باب التعبّد فقد عرفت ما فيه و ما ادعاه من انصراف الأخبار إنما يتم على الأوّل لا على هذا القول إذ عليه لا فرق بين الشكّ البسيط و المشوب بالعلم‌الإجمالي في عموم القاعدة العاشر أنّك قد عرفت سابقا أنّ عدم الالتفات إلى الشكّ بحكم القاعدة إنّما هو فيما تحقّق التجاوز عن محلّ المشكوك فيه و عرفت أيضا محلّه‌على المختار من عموم القاعدة و مذهب المشهور و هذا مع تعين محلّ المشكوك فيه واضح و إن لم يتعيّن ذلك بأن كان المكلّف متجاوزا عن محلّ المشكوك فيه على تقديردون آخر كما إذا علم بترك أحد جزءين إجمالا و كان متجاوزا عن محلّ أحدهما دون الآخر فهو على وجهين أحدهما أن يتحقق التجاوز عن محلّ الشكّ للمحتمل الذي فرض تحقق‌التجاوز عن محلّه كما إذا علم في حال النهوض للقيام بترك التّشهّد أو السّجود لأنّ المتروك إن كان هو السّجود فقد تجاوز عن محلّه و دخل في غيره و هو التّشهّد و إن كان هوالتشهّد فقد بقي محلّه بعد لفرض عدم وصوله إلى حدّ القيام و ثانيهما أن يتحقق التجاوز عن محل النّسيان للمحتمل المذكور و هو الدّخول في ركن آخر كما إذا علم حال النّهوض‌للقيام بترك التشهّد أو الفاتحة إذ لو كان المتروك هي الفاتحة فقد تجاوز عن محلّ نسيانها و هو الدّخول في الرّكوع أمّا الأوّل ففي جريان القاعدة فيه وجهان من بقاءمحلّ التشهّد فيجب الجلوس له فإذا جلس يتحقق بقاء محلّ السّجود أيضا فيجب العود إليه أيضا مضافا إلى منع العلم الإجمالي من جريان القاعدة كما تقدّم و من صدق التّجاوزعن محلّ أحد الجزءين و هو السّجود دون الآخر و هو التّشهّد فيجب عدم الالتفات إلى الشكّ بالنّسبة إلى الأوّل دون الثّاني و العلم الإجمالي غير مانع من جريان القاعدةفي المقام لتعين أحد طرفيه إذ الجلوس للتشهّد واجب على كلّ حال لفرض بقاء محلّه لأنّه إن كان هو المتروك فواضح و إن كان هو السّجود دونه فلا يترتّب على وجوده‌أثر لأنّه إنّما يعتبر مع سبقه بالسّجود إذا لو التفت بعد التشهّد إلى نسيان السّجود وجب تداركه معه ما لم يدخل في ركن آخر و قد تقدّم في مسألة الشبهة المحصورة عدم‌وجوب الاجتناب عن أحد طرفيها مع تعيّن الاجتناب عن الطرف الآخر بالخصوص فكما أن العلم الإجمالي هناك غير مانع من استصحاب الطهارة كذلك هو غير مانع من إجراء القاعدة هنا بالنّسبة إلى ما تحقّق‌التجاوز عنه و أمّا دعوى كون الجلوس للتشهّد محقّقا لبقاء محلّ السّجود ففيها أن الإذن في العود إلى التشهّد لا يستلزم الإذن في العود إلى السجود أيضا و إن‌استلزم بقاء محلّه بقاء محلّه لجواز التفكيك بين اللّوازم في موارد الأصول بناء على ما هو الحقّ من كون اعتبار القاعدة من باب التعبّد دون الظنّ و لو نوعا فيجب‌حينئذ تدارك التشهّد لبقاء محلّه دون السّجود سيّما على القول بكون الأمر بالمضي و عدم الالتفات إلى الشكّ من باب العزيمة دون الرّخصة و من هنا قد قوى هذا الوجه‌بعض مشايخنا و لكنّك خبير بأنّه و إن فرض صدق التجاوز عن محلّ السّجود إلاّ أنّه لم يتحقق الدّخول في الغير كما هو المعتبر في عدم الالتفات إلى الشكّ لأنّه فرع العلم بالإتيان‌بالتشهّد و هو خلاف الفرض و كيف كان فعلى ما قوّاه لا فرق بين أن يكون أحد الجزءين ركنا و عدمه نعم لو كان كلّ منهما ركنا فلا يمكن فرضه في هذا القسم بل هو داخل في‌القسم الثّاني إذ مع فرض كون المتروك هو الجزء الأوّل الرّكني يحصل التجاوز عن محلّ نسيانه بالدّخول في الجزء الآخر الرّكني و إن فرض بقاء محلّ شكّ هذا الجزء الرّكني‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست