responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 558
أصل الشي‌ء و الشكّ في صحّته و فساده و تؤيّده منافرته لظاهر التعليلين و يدفعه أنّ الظاهر أن المراد بالخروج و التجاوز عن الشي‌ء هو الخروج و التّجاوز عن محلّه كماتقدّم سابقا فيشمل الشكّ في وجود الشي‌ء أيضا و يحتمل ورود التعليلين لبيان الحكمة دون العلّة كما تقدّم الثّاني أن يكون الشكّ في وجود المانع كما إذا شكّ‌بعد الفراغ من الغسل في وجود حاجب في بدنه مانع من وصول الماء إلى البشرة و ظاهر الأصحاب هو الحكم بصحّة الغسل حينئذ لكن لا لقاعدة الفراغ بل لاستصحاب‌عدمه و يشكل بأنّ أصالة عدم الحائل لا تثبت انغسال البشرة حتّى يحكم بصحّة الغسل و قد يمنع جريان القاعدة في المقام أيضا نظرا إلى أنّ المتبادر من أخبار الباب‌هو المضي في العمل و عدم الاعتناء بالشكّ فيما وقع الشكّ في إيقاع أصل الفعل أو في إيقاعه على وجه الصحّة و الشكّ في صحّة الغسل هنا ليس من أحد القبيلين‌لأنّ الشكّ في صحّته هنا مسبّب عن وجود الحائل و عدمه لا عن أصل إيقاع الفعل أو عن كيفية إيقاعه و أنت خبير بأنّه يمكن منع الظّهور بل ربّما يدعى اعتبار الاستصحاب‌المذكور أيضا و إن كان مثبتا نظرا إلى أنّ الأصول المثبتة إنّما يمنع من العمل بها من باب الأخبار و الأصول العدمية معتبرة من باب بناء العقلاء فتأمل فإنّ المقام‌لا يخلو من إشكال السّابع أنه إذا اعتقد بشي‌ء من الأحكام أو الموضوعات ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده السّابق ففي جريان القاعدة في تصحيح هذا الاعتقاد وجوه أحدهاالمنع مطلقا بناء على منع شمول أخبار الباب للاعتقادات لانصرافها إلى غيرها و ثانيها القول بالموجب كذلك جمودا على ظاهر الأخبار لعمومها لكلّ شي‌ء و ثالثهاالتفصيل بين العلم بفساد منشإ الاعتقاد السّابق و مدركه كما إذا اعتقد بالحكم من الاستقراء لأنّ فساد المدرك لا يستلزم فساد المدرك فلا يعتبر و بين نسيان‌مدركه فيعتبر لعموم الأخبار و أوجه الوجوه أوّلها لأنّ حمل شي‌ء على الصحّة فرع قابليته لذلك و صلاحيته له و الاعتقاد الجزمي لا يتّصف بشي‌ء من الصحّة و الفسادلأنّه طريق عقليّ من أيّ سبب حصل نعم المتّصف بهما المعتقد لا صفة الاعتقاد و لا تنافيه رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة في تضاعيف أخبار الباب عن أبي عبد اللّه‌عليه السّلام أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتمّ لم يعد الصّلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ‌منه بعد ذلك لأنّ المحمول على الصحّة فيها ليس هو الاعتقاد السّابق بل المعتقد و نحن لا نتحاشى عنه و ثمرة حمل الاعتقاد على الصّحة تظهر في الآثار المستقبلةفإذا شكّ المجتهد في صحّة اعتقاده السّابق فمعنى حمل معتقده على الصّحة عدم وجوب إعادة أعماله الّتي بنى على اعتقاده السّابق لكن يجب تحصيل اعتقاد جديد لأعماله‌الآتية و معنى حمل اعتقاده على الصّحة عدم وجوب إعادة المعتقد ثانيا و لا تحصيل اعتقاد آخر بعده فيكون الحمل على الصّحة من جملة أدلّة عدم وجوب تجديد النّظرللمجتهد هذا كلّه إذا اعتبر الاعتقاد من باب الطريقية إلى الواقع و أمّا إذا اعتبر من باب الموضوعيّة فالظاهر جريان القاعدة فيه لقابلية الاعتقاد حينئذ للاتّصاف‌بالصّحة و الفساد كجواز الشهادة للعالم بناء على أخذ الاعتقاد جزء موضوع منه كما تقدّم في صدر الكتاب الثّامن أنّه علي القول المشهور من اختصاص مورد القاعدةبأفعال الصّلاة أعني الأفعال المعنونة منها في كلمات الأصحاب لا إشكال في جريانها في أفعال المختار و أمّا المضطرّ كصلاة المريض جالسا أو مستلقيا أو مضطجعاففي جريان القاعدة في أفعاله كالجلوس بدل القيام و الإيماء و الغمض بالعين بدل الرّكوع و السّجود مع تعذرهما محلّ إشكال لعدم عنوانه في كلمات الأصحاب‌على ما ادعاه صاحب الجواهر و تحقيق المقام أنّ الأفعال المذكورة إن ثبتت بدليّتها عن أفعال المختار شرعا فلا إشكال في جريان القاعدة فيها لعموم البدليّةفإن جعل الإيماء بدلا عن الرّكوع و السّجود يقتضي تنزيله منزلتهما في جميع أحكامهما حتّى أحكام الشكّ فإذا شكّ في الإيماء للرّكوع بعد الشّروع في الإيماءللسّجود لا يلتفت إلى شكّه و بنى على وقوع المشكوك فيه و إن لم تثبت البدليّة فالأظهر عدم جريان القاعدة فيها لأنّ الفرض اختصاص القاعدة بأفعال صلاةالمختار لأنّها المتيقّنة من أخبار الباب و غاية الأمر أن يتعدّى إلى ما هو بمنزلتها شرعا دون غيرها و تحقيق موارد ثبوت البدليّة موكول إلى نظر الفقيه و مجمله ثبوت‌البدليّة في الإيماء للرّكوع و السّجود و أمّا الجلوس ففيه أقوال المنع مطلقا و هو الأظهر و القول بالموجب كذلك و التفصيل بدعوى ثبوت بدليته عن القيام في حال القراءةدون غيرها فعلى الأوّل يكون القيام ساقطا عن المضطرّ و يكون الجلوس من المقدّمات الشّرعيّة للقراءة و كذا الكلام في الاضطجاع و الاستلقاء فإذا شكّ‌في الإيماء للسّجود بعد الجلوس قبل الشّروع في القراءة يعود على الأوّل دون الأخيرين لعدم تحقّق الدّخول في فعل آخر عليه دونهما و إذا شكّ فيه بعد الشّروع‌في القراءة لا يلتفت إلى شكه على الأخيرين و أما على الأوّل فالظّاهر وجوب العود لأنّه و إن دخل في القراءة إلاّ أنّ القراءة ليست معنونة في الفقه بنفسها بل‌بوصف كونها حال القيام لا مطلقا و المعتبر على مذهب المشهور في عدم الالتفات إلى الشكّ في فعل من أفعال الصّلاة هو الدّخول في فعل آخر من الأفعال المخصوصةالمعنونة في كلمات الأصحاب و الجلوس على القول ببدليته عن القيام واجب حيث يجب فيه القيام و مستحب حيث يستحب كما في حال القنوت و في حكم صلاة المضطرّفي جريان القاعدة فيها و عدمه النّوافل حيث يجوز فعلها ماشيا و على الدابة و الإيماء لركوعها و سجودها هذا كلّه على مذهب المشهور و أمّا على المختار من‌عموم القاعدة فلا فرق بين صلاة المختار و المضطر و غيرهما لأنّ المدار حينئذ على حصول الشكّ في فعل بعد الدّخول‌في فعل آخر مطلقا من دون فرق بين العبادات و المعاملات على أصنافهما التّاسع أنّ الشكّ المأخوذ في موضوع القاعدة تارة يكون سازجا و أخرى مشوبابالعلم الإجمالي و لا إشكال في جريانها على الأوّل و أمّا الثّاني مثل ما لو توضأ وضوءين أصليّ و تجديدي و قلنا بعدم رفع التجديدي للحدث و صلى بعدهما صلاةواحدة أو أكثر ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين و إنّما قلنا بكون أحدهما تجديديّا لأنّه مع كونهما أصليين حصل العلم بصحّة الصّلاة للقطع بوقوعه بعد وضوءصحيح رافع للحدث و إنّما قلنا بعدم رفع التجديدي لأنّه إن قلنا برفعه كان كالأصلي و من هنا يظهر أنّه لو كانا تجديديين و قلنا برفع التجديدي كانا كالأصليين‌و إن قلنا بعدم رفعه حصل العلم حينئذ ببطلان الصّلاة الواقعة بعدهما ففرض احتمال الصّلاة للصّحة و الفساد فيما وقعت بعد وضوءين علم ببطلان أحدهما لأجل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست