responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 557
بعموم القاعدة لجميع أفعال الصّلاة و أذكارها لأنّ العود على القول الثّاني و إن كان ممنوعا لأجل استلزامه التشريع المحرم كما تقدّم إلا أنّه إنّما يتأتى في صورةالإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة و الأمر بالخصوص كما هو مقتضى استصحاب العدم به و هو لا ينافي جواز الإتيان به بقصد القربة المطلقة لأنّه على تقدير الإخلال‌به في نفس الأمر محرز للواقع و على تقدير عدمه من قبيل الذكر غير المخلّ بصحة الصّلاة فهو ينوي به القربة المطلقة و إن كان في الواقع مردّدا بين كونه جزءا أو ذكرافالقول بوجوب المضي بالمعنى المتقدّم لا ينافي مثل هذا الاحتياط نعم لو كان العود مخلاّ بالموالاة أمكن المنع منه على القول بالعموم أيضا من هذه الجهة كما لو قرأبعد الفاتحة من السّور الطّوال و شكّ في آخرها في أوّل آية منها بحيث لو أعاد أخلّ بالموالاة المعتبرة بين السّورة و الرّكوع و كيف كان فحيثما أمكن الاحتياط في أثناءالصّلاة و تركه و بنى على وقوع المشكوك فيه فهل يجوز له إعادتها بعد إتمامها احتياطا لاحتمال ترك المشكوك فيه أو لا يشرع له هذا الاحتياط الظّاهر هو الأوّل لأنّ‌الاحتياط حسن على كلّ حال و مجرّد إمكانه في الأثناء و تركه اختيارا لا يمنع ذلك و هو واضح و أولى منه بذلك ما لا يمكن فيه الاحتياط في الأثناء على ما عرفت هذاكلّه فيما تبيّن كون الأمر بالمضي للعزيمة أو الرّخصة و كذا تبيّن محلّ المشكوك فيه بأنّه ما قيل الدّخول في فعل آخر مطلقا كما هو المختار أو فعل آخر من الأفعال المعنونة في كلمات‌العلماء كما هو المشهور على ما تقدّم و عدم تبيّن محل الشكّ مبني على القول بعدم اعتبار الاستصحاب أو بناء على عدم جريانه في المقام لأجل العلم الإجمالي على ما سيجي‌ء و إلاّفمقتضى استصحاب العدم وجوب العود و الإتيان بالمشكوك فيه ما لم يدخل في فعل آخر من الأفعال المعنونة في كلمات الأصحاب لأنّ هذا هو المتيقن حينئذ من عدم جريان‌الاستصحاب لأجل القاعدة فإذا لم يتبيّن شي‌ء من الأمرين فإذا حصل الشكّ في فعل بعد الدّخول في آخر مع احتمال بقاء محلّ المشكوك فيه كما إذا شكّ في آية بعدالدّخول في أخرى لاحتمال بقاء محلّها إلى الرّكوع كما هو المشهور فالأوفق بالاحتياط لمثل هذا المكلّف المتردّد إبطال عمله و استئنافه من رأس و حكي عن جماعة كالوحيدالبهبهاني و صاحب الرّياض و الجواهر تكرار العمل بالبناء علي وقوع المشكوك فيه و المضي على عمله بقصد القربة المطلقة ثمّ إعادته ثانيا مع المشكوك فيه كذلك و ما ذكرناه‌أحوط لاستلزام ما ذكروه لإلغاء قصد الوجه المعتبر عند المشهور بخلافه على ما ذكرناه من الإبطال و الاستئناف فتدبّر الخامس أنّه لا إشكال في جريان القاعدةفيما لو حصل الشكّ في فعل بعد الدّخول في فعل آخر و أمّا لو حصل قبله فذهل فدخل في غيره ثم التفت إلى شكّه ففي الالتفات إلى شكه و عدمه وجهان من صدق قوله‌عليه السّلام في الصّحيحة إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء لعدم اعتباره لحصول الشكّ بعد الدّخول في غيره و من اعتبار ذلك في أكثر روايات الباب‌حتّى الصّحيحة بحسب مفهومها لدلالتها بحسبه على وجوب العود مع حصول الشكّ قبل الدّخول في غيره و لا أقلّ من الشكّ في شمول الأخبار للمقام فيستصحب عدم المشكوك‌فيه حينئذ إذ لا مانع منه سوى شمول القاعدة للمقام و قد فرضنا عدمه و هذا هو الأقوى نعم لو شكّ بعد الدّخول في غيره في محلّ الفرض في الإتيان بالمشكوك فيه حين‌الشكّ فيه بأن شكّ في فعل قبل الدّخول في غيره ثم ذهل فدخل في غيره و التفت إلى شكّه و لكن شكّ حينئذ في العمل بمقتضى شكّه قبل الدّخول في الغير فالظّاهر جريان القاعدةفيه لأنّ الشكّ في الإتيان بالمشكوك فيه قبل الدّخول في الغير شكّ طار مغاير للشكّ قبل الدّخول في الغير لأنّ الشكّ الأوّل متعلّق بالعمل بمقتضى الثّاني فلا يعتد به‌للقاعدة السّادس أنّه إذا شكّ في بعض أجزاء الصّلاة أو غيرها بعد الدّخول في غيره فهو على وجوه أحدها أن يكون ملتفتا و بانيا من أوّل الأمر على الإتيان بالمأموربه بجميع أجزائه و شرائطه و خاليا من جميع موانعه فذهل بعد الدّخول فيه فشكّ في الإتيان ببعض ما يعتبر فيه بعد الفراغ من محلّه أو بعد الدّخول في غيره و لا إشكال في‌شمول أدلّة القاعدة لهذه الصّورة من الأخبار و ما اشتملت عليه من التّعليل من قوله عليه السّلام هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ و قوله عليه السّلام و أنّه حين انصرف‌أقرب إلى الحق منه بعد ذلك و كذا الأدلّة الاعتباريّة من بناء العقلاء و ظهور حال العاقل المريد لإبراء ذمّته عمّا اشتغلت به و الغلبة كما أشرنا إليه سابقا و لا فرق‌فيه بين كون المحتمل ترك ما يعتبر في العمل عن عمد أو عن سهو و ثانيها أن لا يكون من ابتداء العمل بانيا على ذلك لا بمعنى البناء على عدم الإتيان بما يعتبر في العمل بل بمعنى‌الدّخول في الفعل من دون التفات إلى ذلك و هذا يتم في غير العبادات المفتقرة إلى قصد القربة إذ يعتبر فيها القصد إلى العمل بجميع أجزائه فيكون الشكّ في بعض‌أجزائها من قبيل الصّورة الأولى نعم يتم ذلك فيها بالنّسبة إلى شرائطها و موانعها لعدم اعتبار القصد إليها فيها من أوّل الأمر و كيف كان فظاهر الأصحاب جريان القاعدةفي هذه الصّورة أيضا لعدم مصرح بالفرق بين الصّورتين و لذا صرّح جماعة بصحّة الأعمال السّابقة مطلقا كالعبادات الّتي يحتمل وقوعها بدون تقليد أو مع فقد شرطآخر أو وجود مانع أو الإخلال ببعض أجزائها و يدل عليه إطلاق صحيحتي زرارة و الحلبي نعم ربما يشكل بالتعليل بالأذكرية و الأقربيّة إلى الحقّ حين العمل منه حين يشكّ لعدم‌تحقّق الأفضلية مع عدم البناء من أوّل الأمر على الإتيان بالعمل بجميع ما يعتبر فيه بالمعنى الذي عرفته و لعلّهم لم يطلعوا علي الأخبار المعلّلة أو رموها بالضّعف على‌زعمهم أو حملوها على بيان الحكمة دون العلّة حتّى يلزم اطرادها و أنت خبير بأنّ إعراضهم عن هذه الأخبار كاف في الإعراض عنها إذ لم يراع أحد منهم تحقق الأذكرية و الأقربيّةإلى الحقّ في جريان القاعدة و لو بحسب النّوع لعدم تحقّق ذلك في هذه الصّورة و لو نوعا فلا يبعد حملها على بيان الحكمة هذا كلّه فيما حصل الشكّ في بعض الأجزاء أو الشروطو إن حصل الشّكّ في المانع بعد الفراغ من العمل فهو على قسمين أحدهما أن يكون الشكّ في مانعيّة الموجود كالخاتم في الإصبع إذا حصل الشكّ في وصول الماء إلى ما تحته‌بعد الفراغ من الغسل و هو أيضا على قسمين أحدهما أن يحتمل بعد الفراغ إدخاله الماء تحت الخاتم حين العمل و ظاهرهم إجراء القاعدة في هذه الصّورة و لذا صرّح‌جماعة بصحّة الأعمال السّابقة مع احتمال خلل فيها على ما تقدّم و يدل عليه أيضا صحيحتا زرارة و الحلبي و يشكل بالتعليلان المتقدّمان بناء على اختصاصهمابصورة تذكر المكلّف للبناء على إيقاع العمل من أوّل الأمر بجميع ما يعتبر فيه على نحو ما عرفت و ثانيهما أن يعلم من نفسه بعدم إدخاله الماء تحت الخاتم لكن احتمل وصول الماءتحت الخاتم بنفسه و قد توقف بعضهم في هذه الصّورة استنادا إلى ظهور الأخبار في صورة صدور فعل عنه بناء على ظهور الخروج من الشي‌ء و التجاوز عنه في وقوع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست