responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 556
لو كان خاصا و العلّة عامّة يؤخذ بعموم العلّة و قد أشار إليه المصنف رحمه الله عند الاستدلال بآية النّبإ على حجّية خبر الواحد فراجع‌ قوله و التعليل المذكور بضميمةإلخ‌(1) توضيحه أنّ قوله هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ وارد في مقام بيان ظاهر حال المسلم المريد لإبراء ذمّته عما اشتغلت به و ظاهر حاله عدم تركه ما يوجب‌فساد عمله عمدا كذا عدم تركه ما يوجب ذلك سهوا لأنّ الأوّل خلاف إرادة الإبراء و الثّاني خلاف الذّكر و تخصيص الأذكرية في العلّة بالذّكر إنّما هو لأجل‌وضوح عدم إقدام المريد للإبراء إلى الترك العمدي و احتمال النسيان أيضا مندفع بأكثريّة الذّكر و غلبته حين العمل و حاصل التعليل حينئذ أنّ المريد للفعل لا يقدم‌إلى تركه عمدا لأنّه خلاف الإرادة و لا سهوا لأنّه أكثر تذكرا للفعل حين العمل من غير هذه الحالة لندرة النسيان حين العمل و من هنا يظهر الوجه في ضمّ المصنف رحمه الله للكبرى‌إلى التّعليل في نفي الاحتمالين و عدم استناده في ذلك إلى مجرّد العلّة و حاصله أنّ العلّة بملاحظة موردها تنفي الاحتمالين‌ ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز ثمّ اعلم أنّ للقاعدة فروعا مهمّة أخرقد أهملها المصنف رحمه الله في المقام و لا بأس بالإشارة إليها على ما تقتضيه الحال و يسعه المجال الأوّل أنّ المراد بالشكّ في مورد أخبار الباب هو المعنى المراد به في باب الاستصحاب‌أعني الأعمّ من متساوي الطرفين و من الظنّ غير المعتبر لكون الشكّ لغة أعمّ منهما بل يظهر من الفيومي اتفاق أهل اللّغة عليه قال قال أئمّة اللّغة الشكّ خلاف‌اليقين فقولهم خلاف اليقين هو التردّد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجّح أحدهما على الآخر انتهى فلو شك في وقوع الفعل أو صحّته بنى عليهما و إن كان‌عدمها مظنونا نعم قد استثنيت من ذلك الشكوك الواقعة في أثناء الصّلاة فلو شكّ في القراءة أو الرّكوع أو غيرهما بعد الفراغ منها أو بعد الدّخول في غيرهامع الظنّ بعدم الإتيان بها بنى على عدم وقوعها و إن اقتضت القاعدة خلافه و الدّليل عليه هو النصّ لأنّه و إن ورد في عدد الرّكعات إلاّ أنّه يثبت حكم الأفعال‌به أيضا بالأولوية كما تمسّك به في المدارك لأنّ الرّكعة عبارة عن الأفعال المجتمعة فإذا اعتبر الظنّ في المجموع ففي الأجزاء بطريق أولى و وجه تقدم الظنّ على القاعدةحكومة أدلّته على أدلّتها الثّاني أنّ أخبار الباب قد وردت في الصّلاة و الطّهارات و ظاهر المعتنين بالفقه كالشّيخ و الفاضلين و الشّهيد و غيرهم عدم تعدّيهم‌عن مواردها و لعلّهم فهموا منها اختصاص القاعدة بها و لذا لم يتمسّكوا بها في غيرها من أبواب العبادات و المعاملات و السّياسات مع كثرة مواردها فيها نعم‌تمسّك بها فيها غير واحد من أواخر المتأخرين أوّلهم فيما أعلم فقيه عصره صاحب كشف الغطاء و إطلاق الأخبار جوابا و تعليلا يساعدهم و اختصاص مواردهابالصّلاة و الطهارات لا يضر في المقام لما تقرّر في محلّه من أنّ خصوصيّة السّبب لا تخصّص عموم الجواب سيّما مع تعاضده بعموم العلّة في بعضها نعم قوله عليه السّلام‌كلّما مضى من صلاتك و طهورك فتذكّرته تذكرا فامضه كما هو لا دلالة فيه على العموم بالنّسبة إلى غير ما ذكر فيها لكنّه لا ينافي عموم غيرها لعدم إفادته حصر الحكم فيماذكر فيه فالتّعميم لا يخلو من قوّة الثّالث أنّه إذا شكّ في بعض أفعال الصّلاة أو غيرها بعد الدّخول في فعل آخر محكوم شرعا بهدمه كما إذا شكّ في السّجود بعد القيام‌في الرّكعة الثّانية مع نسيان التشهّد فإنّه محكوم بهدم القيام و الجلوس للتشهد ففي عدم الالتفات إلى الشكّ في السّجود بأن كان مكلّفا بالجلوس للتشهد من دون سجودأو وجوب الالتفات إليه بأن كان مكلّفا بالجلوس لكلّ من السّجود و التشهّد وجهان من كون الفعل المحكوم بهدمه شرعا بمنزلة عدمه فلا يصدق معه الدّخول في الغير ولو شرعا و من صدق الدّخول في الغير حقيقة و أنّ الأمر بهدمه لأجل التشهّد لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى السّجود أيضا و يحتمل التفصيل في المقام بأنّ الشكّ في السّجودبعد الدّخول في القيام إن كان قبل تذكر نسيان التشهّد يجلس للتشهّد من دون سجود لأنّه بمجرّد الشكّ قبل التّذكر كان محكوما بالمضي في صلاته و عدم العود للسّجودفإذا تذكّر نسيان التشهّد بعده و كان محكوما بالجلوس له فهو لا يستلزم زوال الأمر الأوّل لعدم كشفه عن خلافه بحسب الواقع نعم لو كان تذكره لنسيان التشهّدمستلزما لعلمه بترك السّجود كان المتجه حينئذ وجوب العود لكلّ منهما إن ليس فليس مضافا إلى إمكان استصحاب الأمر الأوّل لأنّ موضوعه الشكّ في السّجود و هو باق‌بعد فتأمل و إن كان بعد تذكره يجلس لكلّ منهما لأنّه بمجرّد تذكره كان محكوما بهدم القيام فهو بمنزلة الشكّ قبل القيام لعدم الاعتداد شرعا بالقيام الّذي حصل‌الشّكّ في حالته لسبق الأمر بهدمه بالفرض بخلاف الصّورة الأولى و أوجه الوجوه أوّلها للشكّ في انصراف أخبار الباب إلى مثل المقام و مجرّد الشكّ في شمولهاله كاف في وجوب العود للسّجود لاستصحاب عدمه إذ المانع من العمل به ليس إلاّ عموم القاعدة و قد فرضنا عدم شموله للمقام الرّابع أنّ الأمر بالمضي و عدم الالتفات‌إلى الشكّ بعد الدّخول في فعل آخر هل هو للعزيمة أو الرّخصة و الأوّل هو المشهور و الثّاني مما احتمله الشّهيد في الذّكرى و الأوّل هو الأقوى لا لظهور الأوامرفيه كي يمنع لأجل وقوعها في مقام الحظر لأنّ مقتضى استصحاب العدم عدم جواز المضي بل لأنّ الأمر الواقع في مقام الحظر أو توهّمه و إن لم يفد سوى ارتفاع المنع الثابت‌أو المتوهّم إلاّ أن ذلك لا يفيد الرّخصة بمعنى جواز الفعل و التّرك مطلقا بل يكون حكم مورد الأمر تابعا لموارده فإن كان المحلّ قابلا للإباحة فهو و إلاّ فالعودفي مثل المقام أعني أفعال الصّلاة و نحوها من العبادات و الإتيان بالمشكوك فيه يحتاج إلى العلم بوجود الأمر به لأنّ الفرض كونه عبادة متوقفة على قصد القربةو هو غير حاصل من دون العلم بالأمر فيكون الإتيان به تشريعا محرما و المشهور إن أرادوا بكون الأمر للعزيمة هذا المعنى فنعم الوفاق و إن أرادوا به ظهور الأوامرفيها فقد عرفت ضعفه ثم إنّ هذا إنّما هو فيما كان العود مخالفا للاحتياط و إلاّ فلا إشكال في جواز العود و الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقةو ذلك لأنّ الشكّ إن كان في بعض أفعال الصّلاة بعد الدّخول في آخر كالقراءة و الرّكوع و السّجود و القيام و نحوها ممّا لا يلتفت إلى الشكّ في بعضها بعدالدّخول في آخر عند المشهور على ما تقدّم سابقا فالعود مخالف للاحتياط لاحتمال تكرّر الفعل المشكوك فيه حينئذ عن عمد و هو مبطل للصّلاة و إن كان في بعض‌الأذكار الواجبة في الأفعال بعد الدّخول في ذكر آخر كالشكّ في آية بعد الدّخول في أخرى أو في إحدى تسبيحات الرّكوع أو السّجود أو إحدى الرّكعتين الأخيرتين بعدالدّخول في تسبيح آخر و كذا في أجزاء التشهّد و التّسليم فالعود حينئذ و الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة موافق للاحتياط لجمعه بين قول المشهور و القول‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست