responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 555
العلّة بضميمة موردها أنّ الشكّ الذي يجب الالتفات إليه هو الشكّ الذي وقع في أثناء المركّب باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا و أنّ الشكّ الّذي لا يلتفت إليه هوالشكّ الّذي وقع في بعض ما يعتبر في المركب بعد الفراغ منه و هذا و إن صحّ في الوضوء إلاّ أنّه لا ينطبق على شي‌ء من المذاهب في مثل الصّلاة إذ لا ريب في عدم‌الاعتداد بالشكّ في القراءة إذا حصل عند التسليم سواء قلنا بمذهب الشّيخ و العلاّمة أو المشهور أو الأردبيلي قدّس اللّه أسرارهم و الالتزام بظاهر العلّةو البناء على خروج ما أخرجه الدّليل بأن يقال إن كلّ مركب وقع الإجماع على عدم الالتفات فيه إلى الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا قبل الفراغ منه فهوو إلاّ فمقتضاها الالتفات إلى مثل هذا الشكّ يحتاج إلى جرأة عظيمة على مخالفة العلماء إن لم ينعقد الإجماع على خلافه و الجواب أمّا عن عدم حجّية الأخبارالموثقة فبأنه خلاف التحقيق كما قرّر في محلّه و أمّا عن إجمال صدرها فبأن الإجماع المذكور قرينة على إرجاع ضمير غيره إلى الوضوء و أمّا عن إجمال العلّة و عدم‌وجود القول بمقتضاها فبمنع إجمالها لأنّ المتبادر من الشكّ في الشي‌ء حين الكون فيه هو الشكّ فيه قبل تجاوز محلّه و هو منطبق على الشكّ في الجزء و الشّرطو نفس المركب و المشروط على الوجه الّذي تقدّم تحقيقه في بيان ما اخترناه و يؤيّده سائر أخبار الباب لأنّ قوله عليه السّلام في صحيحتي زرارة و الحلبي إذا خرجت من شي‌ءو دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء ظاهر في الخروج من محلّ الشّي‌ء لأنّ الخروج من الشي‌ء ظاهر في القطع بوجوده و الشكّ في بعض أوصافه و هو محمول على إرادةالخروج من محلّه لينطبق على موردهما من الشكّ في أصل وجود الشي‌ء و للقول الثالث بحمل العمومات على إمضاء طريقة العقلاء و ما هو الظّاهر من حال العاقل‌المريد للفعل المكلّف به من إبراء ذمّته عمّا تعلّق بها لأنّ العاقل لا يقدم على الفعل فيما يريد إبراء ذمّته به إلاّ بعد إحراز جميع ما يعتبر فيه و كذلك طريقة العقلاء مستقرّةعلى عدم الالتفات إلى الشكّ بعد التهيؤ فضلا عن الدّخول في المشروط و الفراغ منه و الجواب منع ظهور ذلك من الأخبار لبعده عن مساقها و بناؤهم أيضالم يثبت بحيث ينهض دليلا بنفسه و أمّا ما احتملناه في تضاعيف الأقوال من التفصيل فيمكن الاحتجاج له بأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو البناء على المضي في‌المشروط الذي شكّ في شرطه في حال التهيؤ له أو بعد الدّخول فيه دون سائر الغايات الأخر الّتي يريد الإتيان بها بعده و الجواب عنه يظهر بعد ضعف القول السّابق‌الذي هو مبناه و للقول الرّابع بأنّ محلّ الشّروط الّتي لا يمكن تحصيلها في أثناء مشروطها هو ما قبل المشروط لعدم قابليّة أثنائه لذلك فبمجرّد الدّخول في المشروطيتحقق التجاوز عن محلّ هذه الشّروط فلا يلتفت إلى الشّكّ فيها بعد الدّخول فيه بمقتضى العمومات بخلاف الشّروط الّتي يمكن تحصيلها في الأثناء لأنّها حيث كانت‌شروطا لجميع أجزاء الصّلاة مثلا فمحلّها بالنّسبة إلى كلّ جزء هو محلّ الإتيان بهذا الجزء فإذا شكّ في تحقّق شرط الجزء السّابق بعد الدّخول في آخر فقد تحقّق التجاوزعن محلّ الشّرط بالنسبة إلى الجزء السّابق و لم يتحقّق التجاوز عن محلّه بالنسبة إلى الجزء الذي دخل فيه و كذا غيره من الأجزاء اللاّحقة فيجب إحرازه بالنسبة إليهاإن لم يستلزم فساد الصّلاة من جهة أخرى كإزالة النجاسة المستلزمة للفعل الكثير في أثنائها في بعض الصّور بخلاف الطهارة عن الحدث فإن عدم جواز تجديدها في أثنائهاليس لذلك بل للإجماع على عدم صحّة الصّلاة إلاّ بطهارة واحدة و إن فرض عدم استلزام تجديدها في الأثناء للفعل الكثير و الجواب أنّ ما ذكره فيما يمكن تحصيله‌في أثناء العمل من الشّروط موافق للتحقيق و أمّا بالنّسبة إلى ما لا يمكن تحصيله في الأثناء فيرد عليه ما قدّمناه عند بيان ما اخترناه من كون محلّ الشّروط مطلقا مقارنالمحلّ مشروطها لمقارنتها له في الوجود فراجع فإذا شكّ في وقوع الفاتحة مع الطهارة بعد الدّخول في السّورة فالتّجاوز عن محلّ الطّهارة و إن تحقّق بالنّسبة إلى الفاتحة إلاّأنه باق بالنسبة إلى الأجزاء اللاّحقة و عدم جواز تجديدها بالنّسبة إليها و إن فرض عدم استلزامه للفعل الكثير إنّما هو للإجماع على وقوع جميع أجزاء الصّلاةبطهارة واحدة و إلاّ كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصّحة مع تجديدها في الأثناء إن لم يلزم البطلان من جهة أخرى كسائر الشّروط الّتي لم يمنع الإجماع من‌تجديدها في الأثناء على ما أسلفناه و اللّه العالم بحقيقة الحال‌ هل الشك في الشرط كالشك في الأجزاء أم لا قوله و استقرب في مقام إلخ‌(1)يعني بعض الأساطين‌ قوله بنى بعضهم ذلك إلخ‌
[2] أي الشكّ‌في الشّرط بالنّسبة إلى الغايات الأخر قوله هو البناء على الحصول مطلقا إلخ‌ [3] فيعم جميع الغايات المدخول فيها و غيره‌ قوله بعنوان أنّه شرط للعصر إلخ‌ [4] فإنّ محلّ‌الظّهر باعتبار أنّها شرط للعصر إنّما هو قبلها و أمّا باعتبار أنّها واجب في نفسها فمحلّها باق ما لم يخرج الوقت و لذا يجب الإتيان بها بعد العصر لو نسيها قبلها قوله و تجاوز محلّه إلخ‌ [5] مبتدأ و خبره قوله باعتبار قوله قبل الصّلاة إلخ‌ [6] فبالدّخول فيها يتحقق التجاوز عن محلّه‌ قوله إذا ذكرها [7]يعني حالة شكّه‌ قوله بناء على‌أنّ مورد السّؤال إلخ‌ [8] بأن كان مورد السّؤال من قبيل الشكّ السّاري لا الشكّ المعتبر في مورد الاستصحاب أعني الشكّ في البقاء إذ لو كان من قبيل الثّاني لم يكن له دخل‌فيما نحن فيه مضافا إلى مخالفته للإجماع في الجملة قوله و محلّ الكلام ما لا يرجع إلخ‌ [9] حاصله أنّ محلّ الكلام في الموضع الخامس هو الشكّ في الشّروط الّتي لهاوجود مستقل مع قطع النّظر عن وجود مشروطها كالطّهارة و الاستقبال و السّتر و نحوها حتّى تكون بنفسها موردا للشكّ في الوجود لتجري فيها القاعدة بنفسهاو إن قلنا بعدم شمولها للشكّ في الصّحة و في هذا الموضع ما لم يكن كذلك بل يعدّ المشكوك فيه من كيفيات المشروط و موجودا بوجوده كأداء الحروف من المخارج و على الاعتبارالمقرّر في النّحو و على الترتيب المقرّر في اللّغة و كالموالاة بين حروف الكلمة أو كلمات الآية أو نحو ذلك و لكنّك خبير بأنّ لكلّ ممّا ذكر أيضا وجودا مغايرا للمشروط اللّهمّ‌إلاّ أن يقال ذلك بحسب الدّقة و إلاّ فما ذكر لا يعدّ مغايرا للمشروط بحسب الوجود في نظر أهل العرف و هو المعتبر في صدق الأدلّة اللّفظيّة ثمّ إنّه على تقدير جريان‌القاعدة في الشكّ في الصّحة فالكلام في اعتبار الدّخول في الغير و عدمه في عدم الالتفات إلى الشكّ و الالتفات إليه نظير ما تقدّم في سائر الشّروط عند بيان مااخترناه فراجع إلى ما ذكرناه عند شرح كلامه في الموضع السّادس و كذا الكلام في محلّ هذه الشّروط نظير ما تقدّم هناك‌ قوله على تخصيص الحكم بمورده‌ [10]يعني بمورد التعليل و هو ما يتحقّق فيه الأذكرية و السّؤال في الرّواية و إن كان عاما إلاّ أنّ خصوصيّة العلّة من حيث أظهريّتها مقدّمة على عموم السّؤال كما أنّ السّؤال‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست