responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 554
الجواب و إمّا لأنّ الظّاهر من الشكّ في الشي‌ء لغة و عرفا كما صرّح به المصنف رحمه الله في الموضع الأوّل و السّادس هو الشكّ في وجود الشي‌ء لا في صحّته و مرجع الشكّ في وجودالشّرط إلى الشكّ في صحّة المشروط و من هنا يظهر إمكان المناقشة في سائر أخبار الباب أيضا فينحصر الدّليل في موثقة ابن أبي يعفور مع إمكان المناقشة فيها بأنّ‌غايتها الإطلاق من حيث اعتبار الدّخول في الغير و عدمه و هو مقيد بما دل على اعتبار الدّخول في الغير في عدم الالتفات إلى الشكّ كما أوضحناه عند شرح‌ما يتعلق بكلامه في الموضع الثالث فراجع فلا بدّ حينئذ إمّا من التزام اعتبار الدّخول في الغير في الشّروط أيضا و إمّا من التزام قاعدتين في المقام إحداهما جاريةفي الشكّ في الوجود و الأخرى في الشكّ في الصحّة مع اعتبار الدّخول في الغير في الأولى دون الثّانية و الحاصل أنّ الجمع بين مطلقات الأخبار و مقيداتها كمايمكن بتقييد مطلقاتها كذلك يمكن بحمل مقيّداتها على صورة الشكّ في الوجود و مطلقاتها على صورة الشكّ في الصّحة و لكن يدفع الأوّل مخالفته لما عرفته من‌إطباقهم على عدم اعتبار الدّخول في الغير في الشّروط و الثّاني أنّه مخالف لظاهر الأخبار لأنّ ظاهرها إعطاء قاعدة واحدة مطردة في مواردها مضافا إلى ظهورما عدا موثقة ابن أبي يعفور سواء كانت مطلقة أم مقيّدة في الشكّ في الوجود كما تقدّم و الأولى أن يقال إنّ قوله عليه السّلام إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه في الموثقةالمذكورة أعمّ من الشكّ في الوجود و الصّحة و غاية ما ثبت من تقييدها من حيث ظهور المقيد من الأخبار في الشكّ في الوجود كما تقدّم هو تقييدها بالدّخول في‌الغير بالنسبة إلى الشكّ في الوجود دون الصّحة إذ لا بدّ في التقييد من الاقتصار على ما اقتضاه دليله و من هنا يظهر عدم المنافاة بين اعتبار الدّخول في الغيرعند الشكّ في الوجود و عدم اعتباره و الاكتفاء بمجرّد الفراغ عند الشكّ في الصّحة و يدلّ على الشقّ الثّاني من المدّعى و هو أنّ عدم الالتفات إلى الشكّ في الشرطبالنسبة إلى مشروطه لا يستلزم عدم الالتفات إلى مشروط آخر يريد الإتيان به بعده ما أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا من عدم تحقق التجاوز عن محلّ الشّرط المشكوك فيه‌بالنسبة إلى المشروط الآخر فلا بدّ من إحرازه بالنسبة إليه و ذلك لأنّ هذه القاعدة ليست من الأدلّة الاجتهاديّة حتّى يثبت بها لوازمها مطلقا شرعية كانت أو عقليةأو عادية لأنّ عدم الالتفات إلى الشكّ بعد تجاوز محلّ المشكوك فيه إنّما ثبت تعبدا من باب الأخبار و ثبوت التعبّد بعدم الالتفات إلى الشكّ في تحقّق بعض شرائطالمأتي به لأجل تجاوز محلّه لا يستلزم التعبّد بذلك بالنّسبة إلى مشروط آخر يريد الإتيان به بعده و هو واضح نعم لو ثبت اعتبار القاعدة من باب الظنّ النّوعي‌بأن استند فيه إلى ظهور حال المكلّف المريد للفعل الصّحيح أو الغلبة أو بناء العقلاء لاتجه ما ذكر لكونها حينئذ من الأمارات الاجتهاديّة إلاّ أنّه خلاف التحقيق إذ العمدةفي المقام هي الأخبار العامة فلا بد حينئذ من التفصيل بين الشّروط فإن كان الشّرط المشكوك فيه ممّا أمكن تحصيله في أثناء العمل بنى على وقوعه بالنسبة إلى الأجزاء السّابقةو أحرزه بتحصيله في الأثناء بالنسبة إلى اللاّحقة إن لم يكن حاصلا حين الشكّ و إن لم يمكن تحصيله في الأثناء لاستلزامه للفعل الكثير في أثناء الصّلاة أو الانصراف‌عن القبلة أو للإجماع على اعتبار استمرار الشّرط من ابتداء العمل إلى انتهائه كالطّهارة من الحدث بالنسبة إلى الصّلاة لإجماعهم على اعتبار وقوعها بطهارة واحدةفي صحّتها أو نحو ذلك استأنف العمل فلا بدّ من مراعاة هذا التفصيل في الشّروط و أمّا أدلة باقي الأقوال فإنّهم و إن لم يذكروا على جملة منها دليلا إلاّ أنّه يمكن أن‌يحتج للأوّل و هو الّذي اختاره العلاّمة في كتبه الثلاثة على ما تقدّم عند نقل القول الثّاني بوجهين و ليعلم أوّلا أنّه لم تظهر مخالفته لما اخترناه على سبيل الجزم‌لأن تفصيله بين الشكّ في الشّرط في أثناء العمل و الشكّ فيه بعد الفراغ منه بالقول بالالتفات إلى الشكّ في الأوّل دون الثّاني إنّما استفدناه من تفصيله في كتبه‌الثلاثة بين الشكّ في الطهارة عن الحدث في أثناء الطّواف و بين الشكّ فيها بعد الفراغ منه فإن كان هذا التّفصيل بالنّسبة إلى خصوص الطّهارة من حيث عدم إمكان‌تداركها في الأثناء انطبق على ما اخترناه و إن كان ذكر الطّهارة من باب المثال و المقصود هو التفصيل بين وقوع الشكّ في الأثناء و بعد الفراغ بالنسبة إلى مطلق‌الشروط غاير ما اخترناه أحدهما أن يحمل الشي‌ء في الصّحيحة إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء على إرادة العناوين الكليّة كالصّلاة و الصّوم و الإحرام‌و الطواف و السّعي و نحوها و الخروج منها إنّما يتحقّق بالفراغ منها فإذا شكّ في الأثناء في بعض شرائطها التفت إليه بخلاف ما لو حصل بعد الفراغ منه فلا يلتفت‌إليه و ثانيهما أنّ القاعدة لو عمت الشكّ في الشرائط في أثناء العمل لزم التعارض بين منطوق الرّوايات و مفهومها لأنّه إذا شكّ بعد الفراغ من الفاتحة في حصولهاحال الاستقبال أو الطّهارة أو نحوهما فكما يحصل الشكّ في صحّة الفاتحة كذلك يحصل الشكّ في صحّة الصّلاة و كما أنّ الصّحيحة تدلّ منطوقا على عدم الاعتناء بالشكّ‌الأوّل كذلك تدلّ مفهوما على الاعتناء بالشكّ الثّاني و الجواب عن الأوّل بأنّ الشّي‌ء عامّ فلا دليل على تخصيصه بما ذكر فهو يشمل الخروج من القراءة بل الفاتحة بل‌الآية منها بل الكلمة منها و عن الثّاني بأنّ الشكّ في المجموع مسبّب عن الشّكّ في الجزء فإذا زال الشكّ عن الجزء بحكم القاعدة زال عن الكلّ أيضا كما قرّر في مسألة المزيل‌و المزال بل ليس هنا إلاّ شكّ واحد لأنّ الشكّ في الكلّ عين الشكّ في الجزء و ليس مغايرا له بل هما متحدان بالذّات متغايران بالإضافة و الاعتبار نظير حركةجالس السّفينة بحركتها الّتي تنسب إليها بالأصالة و إليه بالاعتبار فيكون الشكّ في الجزء هو مورد القاعدة خاصّة و لا يكون من مسألة المزيل و المزال في شي‌ء و للقول‌الثّاني بدعوى ظهور أخبار الباب ما عدا موثقة ابن أبي يعفور في الشّكّ في وجود الشي‌ء لا في صحّته كما أوضحه المصنف رحمه الله في الموضع الأوّل و السّادس و أمّا الموثقة فلا يقول‌صاحب المدارك باعتبارها و لعلّ الفاضل الهندي أيضا يوافقه في ذلك مع أنّ دلالتها لا يخلو من إجمال لأنّ ظاهرها و هو عدم الالتفات إلى الشكّ فيما لو شكّ‌في بعض أجزاء الوضوء بعد الدّخول في جزء آخر منه غير مراد بالإجماع فلا بدّ أن يرجع ضمير غيره في قوله إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس‌بشي‌ء إلى الوضوء دون الشي‌ء و حينئذ يقع الإشكال فيما علّله بقوله إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه لأنّ مقتضاه أنّ الشكّ الّذي يجب الالتفات إليه هو ما وقع في أثناءالعمل و هو غير معقول اللّهمّ إلاّ أن يفرض المشكوك في أثنائه مركّبا ذي أجزاء وقع الشكّ في أثنائه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا فيكون محصّل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست