responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 553
شكّ فيه و لا يجب إحرازه في الأثناء اختاره صاحب الجواهر و يمكن التّفصيل بوجه آخر بأن لا يعتبر الشكّ في الشّرط بالنسبة إلى مشروطه الّذي تهيأ للدّخول‌فيه أو شكّ في أثنائه بخلاف غيره من الغايات الأخر الّتي يريد الإتيان بها بعده فيجب الالتفات إليه و البناء على عدم وقوعه بالنسبة إليها فإذا شكّ في الطّهارةفي حال تهيّئه للظّهر أو في أثنائها بنى على وقوعه فيمضي في الظّهر و يتطهّر للعصر أو غيرها من الغايات الأخر و صاحب كشف الغطاء مع اكتفائه بالتّهيؤكما عرفت اكتفي بهذا الشّرط الثّابت بالقاعدة بالنّسبة إلى الغايات الأخر كما نقله عنه المصنف رحمه الله فيكون ما احتملناه تفصيلا بالنّسبة إلى هذا التّعميم و التحقيق ما اختاره المصنف من التفصيل بين الفراغ‌من المشروط فيلغو الشكّ بالنّسبة إلى شرطه و بين مشروط آخر بعده فيعتبر بالنّسبة إليه و تحقيقه يتوقّف على بيان محلّ الشّروط و مرتبتها حتّى يتفرع عليه‌معرفة تجاوز محلّها و عدمه لابتناء صدق الرّوايات على صدق تجاوز المحلّ للمشكوك فيه و عدمه فنقول إنّ جميع الأفعال لا تخلو إما أن يكون بعضها مقدّماعلى بعض آخر مع الاتّصال أو الانفصال و إمّا أن يكون أحدهما مقارنا للآخر بمعنى وجودهما في زمان واحد كالأكل ماشيا و الشّرب قاعدا و الشّروط بالنسبةإلى مشروطها من قبيل الثّاني لأنّ ما هو شرط من الطّهارة و الاستقبال و السّتر و السّاتر و إباحة المكان و نحوها بالنّسبة إلى الصّلاة إنّما هو الحاصل منهافي زمان العمل لا قبله و أمّا الوضوء فلا ريب في عدم كونه شرطا للصّلاة بل هو سبب لما هو شرط لها و هي الطهارة و أمّا الطهارة و كذا الاستقبال و نحوه الحاصل‌قبلها فليست شرطا لها لأنّ ما هو شرط منها ما هو حاصل حين الاشتغال بالصّلاة لأنّ الشّرط هو الخارج الّذي له مدخل في وجود المشروط و لا مدخل لماتقدّم منها على الصّلاة في وجودها و لذا لو فرض حصول الاستقبال أو السّتر أو إباحة الساتر أو المكان برضا مالكهما مقارنا لابتداء تكبيرة الإحرام صحّت صلاته‌بلا إشكال و وجوب إحراز ما ذكر قبل التلبس بالصّلاة إنّما هو من باب المقدّمة لعدم حصولها غالبا حينه فما اشتهر في الكتب من أنّ الشّرط ما تقدّم على المشروطوجودا ليس بجيّد اللهمّ إلاّ أن يحمل على المسامحة و إرادة تحصيله من باب المقدّمة و إن كان اتصافه بوصف الشرطية حين التلبّس فظهر ممّا ذكرنا أنّ محلّ الشّرطو مرتبته هو حين التلبّس بالمشروط فإذا فرغ المكلّف من المشروط فقد خرج من محلّه و تجاوزه و لا ريب أن ما ذكرناه من الشّروط شرائط لجميع أجزاء الصّلاة لاعتباروجودها عند التلبس بكل جزء جزء منها فإذا شكّ بعد الشّروع في السّورة في وقوع الفاتحة في حال الطّهارة و الاستقبال و نحوهما يصدق عليه التجاوز عن محلّ‌الشّرط و الدّخول في غيره بالنّسبة إلى الفاتحة فيجب تحصيل الشّرط المشكوك فيه بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية إن أمكن و كذا الكلام في الآية بل الكلمة فإذا شكّ في استجماع‌آية أو كلمة للشّرائط بعد الدّخول في أخرى صدق التجاوز عن محلّ شرائطهما و من هنا يمكن التفرقة بين محلّ أفعال الصّلاة و محلّ شرائطها على مذهب المشهور من‌كون محلّ كل فعل هو ما قبل الدّخول في آخر من الأفعال الّتي لها عنوان مستقل في كلماتهم كالتكبير و القراءة و الرّكوع و السّجود و القيام و التّشهد و نحوهاكما تقدّم سابقا فإذا شكّ في الإتيان بآية بعد الدّخول في أخرى يجب الالتفات إلى شكّه لعدم تجاوز محلّ المشكوك فيه و إذا شكّ في الاستقبال في آية بعد الدّخول‌في أخرى لا يلتفت إلى شكّه لما عرفت من تجاوز محلّ الشّرط حينئذ و هذا لازم مذهبهم و إن لم يلتزموا به ثمّ إنّ المراد بالشّروط الّتي هي مجرى القاعدة هي الشّروط الواقعيّةدون العلميّة لأنّه إذا قلنا بكون الطّهارة عن الخبث شرطا علميّا للصّلاة فمع الشّكّ في طهارة بدنه أو ثوبه يحكم بصحّة صلاته في الواقع فلا يصلح مثل هذاالشّرط أن يكون موردا للقاعدة و هو واضح و إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يدلّ على الشق الأوّل من المدعى و هو عدم الالتفات إلى الشكّ في الشّرط بعد الفراغ من مشروطه بالنّسبةإلى أجزاء الصّلاة و غيرها ما أشار المصنف رحمه الله من العمومات الواردة في الباب و لكن ليعلم أنّ العمدة منها موثقة ابن أبي يعفور إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه و تقريب الاستدلال‌بها على وجهين أحدهما أن يفرض الشّكّ و الفراغ بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه بأن يقال فيما حصل الشكّ في بعض الشّروط عند قراءة آية بعد الدّخول في أخرى‌إن محلّ الشّرط المشكوك فيه كان حين قراءة الآية السّابقة و قد تجاوزه و دخل في غيره و ثانيهما أن يفرض الشكّ و الفراغ بالنسبة إلى الجزء المشكوك في شرطه بأن‌يقال إنّ الشكّ قد وقع في الآية السّابقة بحسب وجودها الشّرعي بعد تجاوز محلّها و الدخول في غيرها فلا يلتفت إليه لأنّ ما هو فاسد كالعدم في نظر الشّارع هذابناء على شمول أخبار الباب لكلّ من الشكّ في الوجود و الصّحة و من هنا يظهر وجه الاستدلال بصحيحة زرارة إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ءو إنّما قلنا إنّ العمدة في المقام هي الموثقة لأنّ الظّاهر إطباق القائلين بجريان القاعدة في الشّروط على عدم اعتبار الدّخول في فعل آخر عند الشكّ في بعض شروطفعل سابق عليه و كفاية مجرّد الفراغ من الفعل المشكوك في شرطه في الحكم بعدم الالتفات إليه و حينئذ يشكل الاستدلال بالصّحيحة المعتبرة للدّخول في الغير على‌الوجهين في تقريب الاستدلال بها بخلاف الموثقة لأنّ ظاهرها بحسب مفهوم العلّة كفاية مجرّد الفراغ و تجاوز محلّ المشكوك فيه في عدم الالتفات إلى الشكّ و لاينافيه صدرها المعتبرة للدّخول في الغير يعني غير الوضوء عند الشكّ في شي‌ء من الوضوء إذ يكفي في الدّخول في غير الوضوء مجرّد الفراغ منه كما نبّه عليه المصنف ره‌في الموضع الثّالث مضافا إلى الأخبار الخاصّة الدّالة على كفاية مجرّد الانصراف عن الوضوء في عدم الالتفات إلى الشكّ الواقع فيه و بالجملة أنّ الصّحيحة لأجل مخالفتهالما هو ظاهرهم الإطباق عليه يشكل التمسّك بها في المقام اللّهمّ إلاّ أن يوجّه بأنّ الشّروط و إن قارنت مشروطها وجودا إلاّ أنّها مقدّمة عليه طبعا فيكتفي في‌صدق الدّخول في غيره الشّروع في مشروطه لتأخره عن شرطه طبعا و إن قارنه وجودا نعم لما كان الشّرط مستمرّا مع مشروطه وجودا فما لم يحصل الفراغ من مشروطه‌لم يصدق التجاوز عن محلّه فيعتبر الفراغ عن المشروط أيضا ليصدق كلّ من التجاوز و الدّخول في الغير المتأخر عن المشكوك فيه و لو طبعا هذا كلّه إلى إمكان منع شمول‌الصّحيحة للشكّ في الشّروط إما لأن خصوصيّة المورد أعني الشكّ في الأذان و التكبير و القراءة و الرّكوع قرينة على كون المراد بالشكّ في قوله عليه السّلام إذا خرجت من‌شي‌ء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء هو الشكّ في وجود الشي‌ء لا في صحّته بعد إحراز وجوده و لكن يدفعه ما تقرّر في محلّه من أنّ خصوصيّة السّبب لا تخصّص عموم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست