responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 549
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو ما تقدّم و فيه ما عرفت من عموم الأخبار لكل جزء و فعل و إن كان بعض آية بل كلمةواحدة فهو إنّما يوافق مذهب الأردبيلي قدّس سرّه لا مذهبهم و ثانيها أخبار الباب و دلالتها من وجوه أحدها سؤال الرّاوي و تقرير الإمام عليه السّلام‌كما في صحيحتي زرارة و الحلبي حيث سألا عن الشكّ في الأذان بعد الدّخول في الإقامة و في التكبير بعد الدّخول في القراءة و في القراءة بعد الدّخول في الرّكوع‌و فيه بعد الدّخول في السّجود و فيه بعد القيام و هذه الأفعال كلّها ممّا له عنوان خاصّ في كلمات الأصحاب و حكم الإمام عليه السّلام بالمضي بعد السّؤال عن كلّ‌واحد منها يدل على كون المراد بالعموم الّذي أسّسه الإمام عليه السّلام بعد هذه الأسئلة هو العموم بالنّسبة إلى مثل هذه الأفعال لا مطلقا و ثانيها تخصيص الإمام‌عليه السّلام هذه الأفعال بالذّكر من دون سبق سؤال من الرّاوي في حسنة إسماعيل بن جابر فإنّه توطئة لبيان ضابط موارد القاعدة على نحو ما ذكره المصنف رحمه الله و ثالثهاالتقييد بالخروج و الدّخول و العطف يتم على بعض النّسخ في صحيحتي زرارة و الحلبي إذ لو كان المراد بالدّخول في الغير هو الدّخول في مطلقه كما هو مقتضى مذهب الأردبيلي رحمه الله لزم إلغاءأكثر هذه القيود لفرض كون الخروج من محلّ فعل ملازما للدّخول في غيره لعدم خلو المكلّف من فعل في حال من حالاته بناء على تجدد الأكوان فيلغو قيد الدّخول‌و العطف بثم المفيد للتراخي و الجواب أمّا عن الأوّل فبعدم الاعتداد بالتحديد الوارد في كلام الرّاوي و لذا قد ذكروا أنّ خصوصيّة السّؤال لا تخصّص عموم الجواب‌نعم يتم ذلك لو كان واردا في كلام الإمام عليه السّلام و الفرض خلافه و أمّا عن الثّاني فبأن غايته الدّلالة على خروج مقدّمات الأفعال من العموم على نحو ما ذكره‌المصنف رحمه الله و هو أخصّ من المدعى لأنّ المفروض على مذهب المشهور عدم جريان القاعدة فيما لو شكّ في بعض آية بعد الدّخول في بعض آخر و هو لا يثبته نعم يبقى الإشكال‌في عدم تعرض الإمام في حسنة إسماعيل لصورة الشكّ في الرّكوع بعد أن قام عنه فإن القيام من أفعال الصّلاة أيضا بل قيل بكونه ركنا فإنّه يوهن كون المراد منهابيان خروج المقدّمات من العموم كما أنّه يوهن كون المراد تحديد مورد القاعدة على ما يوافق المشهور و إلاّ كان عليه التعرّض للصّورة المفروضة لما عرفت من كون‌القيام من الأفعال أيضا و انتظر لتمام الكلام في ذلك في المقام الثّاني و أمّا عن الثّالث فبأنّه إنّما يتجه لو كان المراد بالغير مطلقه و ليس كذلك بل المراد به ما يترتّب على‌المشكوك فيه بالمعنى الّذي قدّمناه عند شرح قوله إنّ المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده إلى آخره لصحّة التقييد بالدّخول و العطف بثم على هذا التقدير و توضيحه‌أنّ المراد بالغير يحتمل أن يكون مطلقه و يحتمل أن يكون ما كان مرتبا على المشكوك فيه بالمعنى الّذي أوضحناه هناك و يحتمل أن يكون ما كان من الأفعال المستقلة المعنونةفي كلمات الأصحاب كما ذكره المشهور و لغوية قيدي الدّخول و العطف بثم إنّما يتم على الأوّل لكون كل واحد من الخروج و المضي و التجاوز ملازما حينئذ للدّخول في الغير كما أوضحناه‌عند شرح قوله و يمكن حمل التقييد في الصّحيحين إلى آخره و لكن لا يتعين به الثّالث لصحّة التقييد و العطف على الثّاني أيضا لحصول التّراخي غالبا حقيقة أو رتبةبين المشكوك فيه و ما يترتب عليه على هذا التقدير أيضا نعم قد اتفق في باب الصّلاة كون الخروج من محلّ المشكوك فيه ملازما بحسب العادة للدّخول في غيره و مجرّد ذلك‌لا يوجب لغويّة أكثر القيود المذكورة بعد تعميم مورد القاعدة لغيرها نعم يتم ذلك لو اختصت بها و ليس فليس و ثالثها حصول التعارض بين مناطق أخبار الباب وو مفاهمها لو قلنا بعموم الغير الّذي يعتبر الدّخول فيه لكلّ فعل لأنّ مقتضى منطوق قوله عليه السّلام إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء هو عدم الاعتناءبالشكّ فيما لو حصل الشكّ بعد الدّخول في الغير و مفهومه الاعتناء به لو حصل قبله فإذا حصل الشكّ في آية من الفاتحة بعد الدّخول في أخرى أو في كلمة منها بعد الشّروع‌في أخرى فكما يتحقق الشكّ في وقوع الآية أو الكلمة السّابقة بعد الدّخول في غيرهما كذلك يحصل الشكّ في الفاتحة من حيث المجموع قبل الخروج منها لكون الشكّ في وقوع‌الجزء مستلزما للشكّ في صحّة الكلّ فمقتضى المنطوق هو البناء على وقوع الآية أو الكلمة المشكوك فيها و مقتضى المفهوم هو الالتفات إلى الشكّ الثّاني و الإتيان‌بالمشكوك فيه لفرض عدم الانتقال عن الفاتحة و مع التعارض تعود الأخبار مجملة فيجب الرّجوع إلى مقتضى الأصل في غير مورد اليقين بجريان القاعدة و مقتضى الاستصحاب‌هو البناء على عدم الوقوع إلاّ فيما وقع الشكّ بعد الدّخول في الأفعال المستقلة المعنونة في كلمات الأصحاب لأنّ هذا هو المتيقن ممّا خرج من مقتضى الأصل و الجواب‌أمّا أولا فبأنّ المنطوق أقوى دلالة فيقدم على المفهوم في مورد التّعارض و أمّا ثانيا فبأنّ الشكّ في صحّة مجموع الفاتحة مسبّب عن الشكّ في وقوع الآية أو الكلمة المشكوك‌فيها فبعد البناء على وقوعها يرتفع الشكّ في صحّة الفاتحة فيقدم جريانها في الجزء على جريانها في الكلّ لتقدّم الأصل في الشكّ السّببي عليه في الشكّ المسبّب و أمّا ثالثافبلزوم التعارض على مذهب المشهور أيضا فيما لو شكّ في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود مثلا لكون ذلك أيضا سببا للشكّ في صحّة الصّلاة من حيث المجموع‌و رابعها موثقة ابن أبي يعفور فإنّ ضمير في غيره فيها كما قرّره المصنف رحمه الله في الموضع الرّابع راجع إلى الوضوء دون المشكوك فيه من أجزاء الوضوء لئلاّ يلزم مخالفة الإجماع‌و محصل قوله عليه السّلام إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء أنّ الشكّ في شي‌ء من أجزاء الوضوء إنّما لا يعتنى به إذا حصل الشكّ بعد الدّخول‌في فعل آخر غير الوضوء و مقتضى مفهومه الالتفات إليه إذا حصل الشكّ قبله سواء كان حصوله في أثناء الوضوء أو بعده قبل الدّخول في غير الوضوء و إذا لوحظكون ذكر الوضوء من باب التوطئة و تحديد موارد القاعدة الّتي أشار إليها بعده بقوله إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه يستفاد منه أنّ كلّ مركّب ذي أجزاء إذا حصل‌الشكّ في بعض ما يعتبر فيه من أجزائه أو شرائطه إنّما لا يعتنى بهذا الشكّ إذا حصل بعد الدّخول في غيره و هو منطبق على مذهب المشهور في الأفعال المستقلّة المعنونةفي كلمات الأصحاب لكون كلّ واحد منها مركّبا ذا أجزاء و الجواب أنّ مقتضى الموثقة على التقرير المذكور لا ينطبق على شي‌ء من مذهب المشهور و غيره بل ينطبق تارةعلى مذهب الأردبيلي و أخرى على مذهب المشهور و ثالثة لا ينطبق على شي‌ء منهما لأنّ الصّلاة بتمام أجزائها شي‌ء واحد مركّب فإذا شكّ في بعض أجزائها قبل‌الفراغ منها فمقتضى التقريب المذكور في دلالة الموثقة هو الالتفات إلى هذا الشكّ حتّى لو شكّ في تكبيرة الإحرام في حال التّسليم لفرض حصوله قبل الفراغ من الصّلاة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست