responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 548
العلّة هو وجود العلّة مع التجاوز عن المحلّ مطلقا سواء دخل في الغير أم لا مضافا إلى أنّ الخبر المعلّل أقوى دلالة فيرجح على الخالي من التعليل في مقام التعارض و لذاعمل بما دلّ على عدم تنجس البئر بالملاقاة مطلقا و إن كان ماؤها قليلا معلّلا بأن لها مادة و إن كان الغالب فيها الكرية و إلى إمكان أن يكون قوله هو حين يتوضأأذكر منه حين يشكّ واردا في مقام إمضاء طريقة العقلاء لا تأسيسا لحكم شرعيّ بأن كان المراد الإشارة إلى أنّ العاقل المريد للفعل لا يجز حينئذ من محلّه غالبا إلاّ بعدالإتيان به على وجهه كما أشار إليه فخر الدّين في الإيضاح كما تقدّم عند بيان الأدلّة على تأسيس القاعدة قوله على ما سيجي‌ء إلخ‌(1) في الموضع الرّابع‌ قوله بملاحظة مقام التحديد إلخ‌
[2] يعني من الإمام عليه السّلام لفرض عدم سبق سؤال في صحيحة إسماعيل بخلاف صحيحة زرارة و لذا ترك الاستدلال بالثانية قوله بمفهوم الرّواية إلخ‌ [3] أي بمفهوم القيد المذكور في الرّواية المذكورة من قوله بعد ما قام بعد قوله إن شك في السّجود فإنّ الغير الذي يعتبر الدّخول فيه يشمل‌بعمومه النهوض من السّجود إلى القيام و مفهوم القيد مخرج له من العموم هذا توضيح ما توهمه بعض المتأخرين‌ اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز قوله فالأولى أن يجعل هذا كاشفا إلخ‌ [4] اعلم‌أنّ ما يناسب المقام هو الكلام في مقامين أحدهما تعيين المراد بالغير الذي اعتبر الدّخول فيه في الأخبار في عدم الاعتناء بالشكّ و كذا بمحلّ المشكوك فيه الّذي‌ينبئ عنه التعبير بالخروج و المضي و التجاوز فيها و ثانيهما بيان حكم مقدمات الأفعال من حيث اندراجها تحت عموم القاعدة و عدمه أمّا المقام الأوّل فاعلم‌أنه نسب إلى العلامة في بعض أقواله و الشيخ في النهاية أنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدّخول فيه هو الجزء الركني فمحل الشكّ في تكبيرة الإحرام باق إلى حدّ الرّكوع و فيه‌إلى السّجود و فيه إلى حدّ الرّكوع في الرّكعة الثانية فإذا شكّ في التكبير في حال القراءة أو فيها قبل الرّكوع أو فيه قبل السّجود أو فيه قبل الرّكوع في الرّكعة الثّانيةيبني على عدم وقوع المشكوك فيه أو صحّته فيأتي به على وجه الصّحة بخلاف ما إذا شكّ في الأوّل في حال الرّكوع و في الثّاني في حال السّجود و في الثّالث في حال الركوع في الثانية فيبني حينئذ على‌الوقوع إن كان الشكّ فيه و على الصّحة إن كان الشكّ فيها و حينئذ يتحد محل الشكّ مع محلّ السّهو حيث يجب على السّاهي أيضا الإتيان بما سها عنه قبل الدّخول في الأركان‌لا بعده و المشهور أنّ المراد بالغير هو الأفعال المستقلة في مقابل المشكوك فيه المعنونة في الفقه كالقراءة و الرّكوع و السّجود و التشهد و القيام دون مقدّماتهاكرفع الرأس من السّجود و النّهوض للقيام و الانحناء للرّكوع و نحوها فإذا شكّ في التّكبير بعد الدّخول في القراءة يبني على وقوعه لا قبلها و المحقّق الأردبيلي بعدأن نقل عن الشّهيد الثّاني عدم الالتفات إلى الشّكّ بعد الدّخول في الأفعال المذكورة إلاّ فيما إذا شكّ في الحمد بعد الدّخول في السّورة فيعيد وفاقا للشيخ استناداإلى اتحاد محلّ القراءتين و طرحا للرّواية المعارضة بالضعف قال ما حاصله أنّ مقتضى عموم الأخبار مثل قوله عليه السّلام إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكك‌ليس بشي‌ء هو عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدّخول في الغير مطلقا حتّى إذا شكّ في الحمد بعد الدّخول في السّورة بل في الآية بعد الدّخول في الأخرى بل في كلمة بعدالشّروع في الأخرى فلا يجب العود لتحقّق مطلق الانتقال إلى الغير و قال في جملة كلام له في المقام و بالجملة كلامهم أيضا لا يخلو عن اضطراب فإنّه يفهم تارة اعتبارجزء عمدة مثل الرّكن و تارة الاكتفاء بجزء في الجملة فكأنّهم نظروا إلى عرف الفقهاء و ما يعدّونه جزءا فالقراءة مثلا شي‌ء واحد فتأمل فإنّه أيضا مجمل و أنّه لا يتم في كلّ‌الرّوايات و المسائل و لا عرف في ذلك و يمكن الصّدق بأنّ هذا محلّ السّورة و الفاتحة بل محلّ الآية و غير ذلك و يدلّ على اعتبار ذلك صحيحة معاوية المتقدّمةفتأمل فإن العمل به غير بعيد للأخبار السّابقة الظاهرة انتهى و قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المسألة ثلاثية الأقوال و أوّل من أخذ في الاعتراض على المشهور هو المحقّق المذكور و للّه دره‌إذ كم من مزايا في الزوايا مستورة عن المحققين محجوبة عن المضطلعين نبّههم عليها بكشف حجابها و أرشدهم إليها برفع نقابها فطلعت عن أفق الخمول في زيّ القبول فشكراللّه سعيه ثمّ إنّه لا إشكال في مساعدة عموم الأخبار لما ذكره المحقّق المذكور فالعمدة في المقام بيان ما يصلح أن يكون مستندا للمشهور لما عرفت من عدم مساعدة عموم‌الأخبار لما ذكروه و هو يتوقف على بيان المراد بالشكّ في الشي‌ء و التجاوز و المضي و الخروج منه على ما تضمّنه الأخبار و قد أعطى المصنّف قدّس سرّه تحقيق الكلام‌في ذلك في الموضع الأوّل و الثّاني حقه بما لا مزيد عليه فلا جدوى لإطالة الكلام فيه و قد ذكر في الموضع الثّاني أنّ محلّ المشكوك في وجوده مرتبته المقررة له شرعا أوعقلا أو عادة و موضعه الّذي لو أتي به فيه لم يلزم منه اختلال في النّظم و الترتيب المقرّر و هذا المحلّ و الموضع عند الشيخ و العلامة في بعض أقواله ما بين الأركان‌في الصّلاة و هو محلّ النّسيان لأنّه إذا نسي بعض الأجزاء و تذكره بعد الدّخول في ركن آخر فإذا بنى على تدارك المنسي فلا يخلو إمّا أن يتداركه مع تدارك الرّكن الّذي‌تذكره فيه بعده و إمّا أن يتداركه من دون تدارك الرّكن بعده فعلى الأوّل تلزم زيادة الرّكن و على الثّاني يلزم الإخلال بالنظم المعتبر شرعا فلا بد حينئذ إمّا أن لا يلتفت إلى المنسي‌كما إذا كان المنسي غير ركن و إمّا أن يبني على بطلان الصّلاة كما إذا كان المنسي ركنا و على قياسه الكلام فيما نحن فيه فمحلّ المشكوك فيه أيضا ما بين الأركان فإن شكّ‌في جزء قبل الدّخول في ركن يلتفت إلى شكّه و إن شكّ فيه بعده لا يلتفت إليه و يبني على وقوعه إن كان الشكّ فيه و على صحته إن كان الشكّ فيها و لكنّك خبير بأنّ هذاالوجه مخالف لصريح الأخبار لأن مقتضاه كما عرفت وجوب الالتفات إلى الشكّ و العمل بمقتضى أصالة العدم فيما حصل الشكّ قبل الدّخول في ركن آخر و قد صرحت‌الأخبار بعدم الالتفات إلى الشكّ في الأذان بعد الدّخول في الإقامة و إلى الشكّ في السّجود بعد القيام و إن لم يركع و هو أيضا مخالف لما رواه الشيخ في الإستبصارعن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع و بعد بطلان هذا القول فلا بدّ أن يكون المراد بمحلّ‌المشكوك فيه المرتبة المقرّرة للأجزاء و الموضع الّذي يجب الإتيان بها فيه مع الالتفات و بالغير الّذي يعتبر الدّخول فيه هو الجزء الّذي يجب الإتيان به بعد محلّ المشكوك‌فيه و هذه الأجزاء ملحوظة على وجه الإطلاق عند المحقق الأردبيلي و بعناوينها المخصوصة المعنونة في الفقه على نحو ما تقدّم عند المشهور و احتج لمذهب المشهور بوجوه‌أحدها الأصل لأنّ مقتضاه البناء على عدم الإتيان بالمشكوك فيه و وجوب الإتيان به مطلقا و قد خرجنا من مقتضاه بأخبار الباب و لكن المتيقن منها هو عدم الاعتناء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست