responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 547
هو الشّكّ في صحّة الوضوء لا الشكّ في خصوص ما يعتبر فيه‌ قوله إمكان تطبيق إلخ‌(1) بأن يراد بقوله امضه كما هو هو البناء على وقوعه على نحو ما ينبغي أن‌يقع عليه لا البناء على كون الواقع واقعا على ما ينبغي أن يقع عليه‌ قوله إنّ المراد بمحلّ الفعل إلخ‌
[2] هذا مبني على كفاية مجرّد التجاوز عن محلّ الفعل المشكوك‌في وجوده أو صحّته في عدم الاعتداد بالشّكّ و أمّا على القول باعتبار الدّخول في الغير فلا بدّ أن يكون هذا الغير مترتبا على المشكوك فيه بأن كانت مرتبته بعدمرتبته لأنّه مقتضى اعتبار التجاوز عنه و الدّخول في غيره و الترتب بالمعنى المذكور إمّا أن يكون شرعيّا كأفعال الصّلاة و الطّهارات و الحجّ و نحوها و إمّا أن يكون‌عاديا كاعتياد الاستبراء قبل الاستنجاء و إمّا أن يكون عقليّا كترتب الحرف السّاكن على المتحرك بأن شكّ حين التكلّم بالسّاكن في أنّه انتقل إليه من الحرف المتحرك‌قبله أو من متحرك آخر بدله فإذا شكّ في حال التكلّم بكاف كلمة أكبر في أنّه انتقل إليه من الهمزة المتحرّكة أو من متحرّك آخر بنى على الأوّل هذا و المتيقن من كلمات الأصحاب‌في جريان القاعدة هو ما كان الترتب فيه شرعيّا أو عقليّا و لكن إطلاق الأخبار يشمل الجميع ثمّ إنّ الترتب إمّا أن يكون وضعيّا بمعنى توقف صحّة الفعل الثّاني‌على الإتيان بالأوّل كما في أفعال الطّهارات و الصّلاة و إمّا أن يكون تكليفيّا بأن يجب الإتيان بأحدهما قبل الآخر و إن صحّ مع التأخّر أيضا فثمرة التّأخير مجرّدحصول العصيان به في الإلزاميّات كأفعال منى في الحجّ لأنّ رمي الجمرة مثلا واجب قبل الحلق إلا أنّ العمل مع التأخير يقع صحيحا أيضا و كذا سجدتا السّهو بالنسبةإلى الفراغ من الصّلاة إذا وقع فيها ما يوجبهما و مثلهما الأذان و الإقامة من المندوبات فإن مرتبتها متأخرة عن مرتبته في التكليف النّدبي و قد تضمن حكم الشكّ في‌الأذان بعد الدّخول في الإقامة صحيحتا زرارة و الحلبي المتقدّمتان سابقا و إمّا أن يكون في الكمال بأن يتوقف كمال أحدهما على تقدم الآخر عليه كتوقف كمال قراءة القرآن‌على تقدم الطهارة و الاستقبال و توقف كمال الصّلاة على تقدّم الإقامة عليها و قد تضمنت الصّحيحتان حكم الشكّ في الإقامة فمع الشكّ في وقوع ما ينبغي تقدّمه يبنى‌على وقوعه و المتيقن من كلمات الأصحاب في جريان القاعدة هو الأوّل و إن كانت الأخبار تعم الجميع و هو أيضا ظاهر جماعة من المتأخرين ممّن التزم بعموم الأخبار ثمّ إنّ‌اعتبار الترتب فيما حصل الترتب فيه بين الفعلين بحسب الوضع أو العادة أو الكمال واضح و أمّا في غيره مثل ما لو شكّ في بعض حالاته في الإتيان بالصّلاة أو إحدى الطهارات‌أو غيرهما أو في إيقاعها على الوجه المأمور به فلا بدّ حينئذ من اعتبار الدّخول في الفعل الّذي اعتبر الشّارع عدمه في المشكوك فيه كالأكل و الشّرب و المشي و النّوم و نحوها بالنسبةإلى الصّلاة فإن مرتبة هذه الأمور متأخرة عنها لأنّ المراد بالترتب كما عرفت مجرّد كون الفعل الّذي حصل الشكّ بعد الدخول فيه مما من شأنه أن يوقع بعد المشكوك فيه على‌بعض الوجوه فإذا اعتاد الإتيان بالصّلاة في أوّل وقتها فإذا شكّ في الإتيان بها بعد مضي الوقت المعتاد مع الاشتغال بما ينافيها لا يعتد بهذا الشكّ و يحكم بوقوعها قوله بحكم العقل إلخ‌ [3] يعني أن الابتداء بالسّاكن لما كان محالا عقلا فلازم هذا الحكم العقلي أن يكون محلّ الرّاء من كلمة أكبر قبل الفصل اليسير و أنت خبير بأنّ الرّاء في كلمة أكبرليس بساكن لكونه متحرّكا بالضمّ إلاّ أن يريد به حال الوقف و كيف كان فالأولى التمثيل بكاف كلمة أكبر قوله إلاّ الأخير إلخ‌ [4] أي المحلّ العادي‌ قوله ربّما يحتمل انصراف إلخ‌ [5] يمكن‌منع الانصراف لعدم المنشإ له لأنّ منشأه إمّا كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود أو كمال بعض الأفراد و شي‌ء منها غير متحقّق في المقام لأنّ صدق التجاوز و الخروج و المضي بالتجاوزعن المحلّ الشّرعي و العقلي و العادي على حدّ سواء مضافا إلى منع كون الأخيرين منشأ للانصراف كما قرّر في محلّه‌ قوله يوجب مخالفة إطلاقات إلخ‌ [6] فيه نظر لأنّه إن أراد بالإطلاقات‌إطلاق الأمر بالصلاة و نحوه فلا ريب في عدم تحقق الإطلاق مع الشكّ في الامتثال و كذلك إن أراد بها إطلاقات الإطاعة لعدم صحّة التمسّك بها مع الشّبهة في المصداق‌الخارجي فالمتعين حينئذ في الموارد المذكورة هو التمسّك بقاعدة الاشتغال‌ قوله أيضا مشكل إلخ‌ [7] وجه الإشكال ما أشار إليه من أنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرّوايةيستلزم الالتزام بفروع يبعد التزام الفقيه به و الأمر بالتّأمّل إشارة إلى الإشكال في مخالفة الرّواية و طرحها بمجرّد الاستبعاد المزبور قوله إن كان محقّقا للتجاوز إلخ‌ [8]توضيحه أن تحقق التجاوز عن المحلّ تارة يستند إلى الدّخول في الغير كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام بعد الدّخول في الاستعاذة للقراءة من دون فصل طويل بحيث لو لم تسرع‌فيها كان محلّ التكبير باقيا و أخرى لا يستند إليه بأن يتحقق التجاوز قبل الدّخول في الغير و لو لأجل الفصل المعتد به بينهما و على الأوّل لا إشكال في عدم الاعتناء بالشكّ‌لكونه متيقنا من الأخبار الواردة في المقام و على الثّاني فيه إشكال و ظاهر الصّحيحين اعتبار الدّخول في الغير و ظاهر الموثق عدم اعتباره و ممّا ذكرناه يندفع ما يتوهم من‌العبارة من كون ظاهرها كون الدّخول في الغير أعمّ من التجاوز عن المحلّ و ليس كذلك لكون الأمر بالعكس و وجه الاندفاع واضح ممّا ذكرناه‌ قوله و يمكن حمل التقييد إلخ‌ [9]لا يخفى أنّه يمكن ترجيح الأخبار المطلقة بحمل الغير في الأخبار المقيّدة على مطلقه بأن يدعى أنّ تقييدها به إنّما هو من جهة كون التجاوز عن المحلّ ملازما للدّخول في‌الغير لعدم خلو الشخص من جميع الأفعال بناء على تجدد الأكوان و التنافي بين الأخبار إنّما يتم إن كان المراد بالغير في الأخبار المقيدة خاصا لا مطلقا و لكن يدفعه‌أن ظاهر اعتبار الدّخول في الغير في الأخبار المقيدة في الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ كون المناط في الحكم هو الدّخول في الغير لا مطلق التجاوز عن الشي‌ء و إناطة الحكم‌بالأول يرشد إلى كون المراد بالغير خاصا لا مطلقا و لكن يمكن أن يقال إن ذلك من النّكات البيانية الّتي تلاحظ في البلاغة لا في استنباط الأحكام الشّرعيّة من خطاباتهاكيف و لو اعتبرت هذه النكات لزم القول باعتبار مفهوم الوصف أيضا لعدم قصوره في الإشعار بالعلية عمّا ذكر بل اعتبار هذه النّكات في كلام البلغاء أيضا ليس‌على وجه يكون مستندا للأحكام الشّرعية و لذا لا يعتبر مفهوم الوصف و إن كان واردا في الكلام المجيد أيضا فلا غرو حينئذ فيما عرفت من دعوى احتمال كون التقييد بالدّخول‌في الغير لأجل كون التجاوز عن المشكوك فيه ملازما له لا لأجل كونه مناطا في الحكم سيّما في الكلام الّذي لم يرد لإظهار البلاغة و ممّا ذكرناه قد ظهر أنّ التنافي بين‌الأخبار المطلقة و المقيّدة إنّما هو على تقدير كون المراد بالغير خاصا لا مطلقا بأن لم يكن التجاوز عن المحلّ ملازما للدّخول في الغير و على تقديره لا بدّ من الجمع بينهمابأحد الوجهين اللّذين ذكرهما المصنف رحمه الله قدّس سرّه‌ قوله و يؤيّد الأوّل ظاهر التعليل إلخ‌ [10] لا يخفى أن مؤيّد كلّ منهما مبعد للآخر و بالعكس و وجه التّأييد بظاهر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست