responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 546
الحامل عموم من وجه لاختصاص الأولى بما كان الشكّ فيه في وجه الفعل و صفته أعني صحّته بعد إحراز وقوعه و عمومها لما كان الشكّ فيه قبل تجاوزالمحلّ و بعده و اختصاص الثانية بما كان الشكّ فيه بعد تجاوز المحلّ و عمومها لما كان الشكّ فيه في الصّفة أو الموصوف ففي مادة الاجتماع يحكم بالصّحّةمن وجهين و تظهر الثمرة في مورد الاجتماع في المعاملات بناء على اختصاص الثّانية بالعبادات مطلقا أو في الجملة على الخلاف كما سيجي‌ء فيحكم بالصّحة حينئذ لأجل‌القاعدة الأولى دون الثانية و قيل لا بدّ حينئذ من تخصيصها بصورة تجاوز المحلّ تخصيصا لها بمفهوم عمومات قاعدة الفراغ مثل قوله عليه السّلام إذا خرجت‌من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء فإنّ عموم القاعدة الأولى يعم صورة تجاوز المحلّ و عدمه فيخصّص بمفهوم إذا خرجت و فيه إشكال بل منع لماتقرّر في محلّه من عدم جواز العمل بمفهوم الدّليل مع عدم العمل بمنطوقه و المقام من قبيل ذلك لفرض عدم العمل بقاعدة الفراغ في المعاملات‌ قوله كما يشعر إلخ‌(1) لأنّه بمنزلة العلّة و حاصلها أنّ الغالب في مورد القاعدة هو التفات الفاعل إلى فعله و صفته من الصّحة و الفساد و العاقل الملتفت لا يتعمّدإلى ترك الفعل أو إلى إيقاعه على وجه الفساد مع كونه مطلوبا منه على وجه الصّحة قوله في مورد الاستصحاب إلخ‌
[2] لأنّ الشك في مورد القاعدة إما في صفةالفعل أو وقوعه و الأصل عدم كلّ منهما فلو لم تكن القاعدة مقدّمة على الاستصحاب للغا اعتبارها و لعري عن الفائدة و يرشد إليه تقديمها عليه في‌مورد الأخبار الواردة في المقام‌ قوله موقوف على ذكر الأخبار إلخ‌ [3] استدلّ عليه أيضا مضافا إلى الأخبار بوجوه أخر منها الإجماع في الجملة و منها بناءالعقلاء على الصّحة بعد تجاوز المحلّ و منها ظهور حال العاقل المريد لإيقاع الفعل على وجه الصحّة كما أشار إليه فخر الدّين في الإيضاح في مسألة من شك‌في بعض أفعال الغسل قال إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الّذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح و هو يعلم الكيفية و الكميّة الصّحة انتهى و منها الغلبة لأنّ‌الغالب في الأفعال الصحّة فتأمل جيدا قوله روى زرارة في الصّحيح إلخ‌ [4] قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي‌قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة و قد ركع قال يمضي قلت شكّ في الرّكوع و قد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارةإذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء و مثلها ما رواه الحلبي عن الصّادق عليه السّلام و هي مرويّة في الفقيه إلاّ أنّ فيها و كلّ شي‌ء شك فيه و قد دخل‌في حالة أخرى فليمض و لا يلتفت إلى الشكّ الحديث‌ قوله و روى إسماعيل إلخ‌ [5] رواه عنه الشيخ في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري‌ قوله و في الموثقة إلخ‌ [6] قيل‌رواه الشيخ في الصّحيح عن ابن بكير الثقة الّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام‌ قوله و ربّما يستفاد العموم إلخ‌ [7] إما من‌الأوليين فبتنقيح المناط و إلقاء خصوصية المحلّ و استفادة ورودهما لبيان إعطاء القاعدة و فيه نظر و إمّا من الثالثة فبتضمنها لما هو بمنزلة العلّة المنصوصة قوله و لعل المتتبع يعثر إلخ‌ [8] منها ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال إن شك الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعاو كان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصّلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك و هي و إن كانت أخص من المدّعى لأجل اختصاص موردها بصورةاليقين بالإتمام حين العمل إلاّ أنّه يمكن إتمامها بعدم القول بالفصل و فيه نظر لأنّها بظاهرها إنّما تدل على اعتبار الشكّ السّاري لا قاعدة الفراغ و قد تقدّم‌الفرق بينهما في كلام المصنف رحمه الله و منها ما في ذيل صحيحة زرارة فإذا قمت عن الوضوء و فرغت عنه و قد صرت في حال أخرى في الصّلاة أو غيرها فشككت في بعض ماسمّى اللّه ممّا أوجب اللّه لا شي‌ء عليك و منها ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح عن الصّادق عليه السّلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال يمضي على صلاته‌و لا يعيد قوله أمكن إرادة المعنى الظاهر إلخ‌ [9] لأنّه إذا أريد بالتجاوز في قوله عليه السّلام كل شي‌ء شك فيه و قد جاوزه هو التجاوز عن محلّ الشي‌ء المشكوك فيه فهو لا ينافى‌كون المراد بالشكّ فيه الشكّ في وجوده دون صفته‌ قوله لأنّ إرادة الأعمّ إلخ‌ [10] توضيحه أنّ الشكّ في الشي‌ء تارة يطلق و يراد به كون الشي‌ء مشكوكا فيه فيكون لفظ في‌حينئذ صلة لا ظرفا و يكون مؤداه الشكّ في وجوده و أخرى يراد به الشكّ الواقع في الشي‌ء الموجود بأن كان لفظ في الشي‌ء ظرفا مستقرّا متعلقا بأفعال العموم و المرادبوقوع الشكّ في الشي‌ء الموجود و كونه ظرفا له تعلق الشكّ بما يعتبر فيه شطرا أو شرطا لأنّه مع الشكّ في بعض ما يعتبر في الشي‌ء الموجود ينزل منزلة وقوعه فيه فيعبّرعنه بالشكّ في الشي‌ء على أن يكون الظرف صفة الشكّ من باب المسامحة و هذان المعنيان لا تصحّ إرادتهما من كلام واحد إلاّ على القول بجواز استعمال اللّفظ في أكثرمن معنى واحد و هو ضعيف كما قرّر في محلّه و قد أورد عليه بعض مشايخنا بأن حمله على إرادة المعنى الأوّل لا ينافي شمول الأخبار لصورتي الشكّ في وجود شي‌ءو الشكّ في صفته أعني الصّحة فيما نحن فيه بناء على كون الشكّ في وجوده أعمّ من الشكّ في وجوده الواقعي و الشّرعي لأن ما ليس بصحيح شرعا ليس بموجود كذلك فعلى‌التقديرين يصدق كون الشكّ في وجوده و يمكن دفعه بأنّ المنساق من الشكّ في الشي‌ء هو الشكّ في وجوده الواقعي و حمله على المعنى الأعمّ يحتاج إلى قرينة فتأمل‌ قوله من جهة قوله فامضه إلخ‌ [11] لأنّ وجوب البناء على وقوع الفعل على ما هو عليه في الواقع من الاشتمال على أجزائه و شرائطه ظاهر في اختصاص الحكم‌بصورة الشكّ في صحّة الفعل بعد إحراز وقوعه لا في نفس الوقوع‌ قوله بل لا يصحّ ذلك إلخ‌ [12] لصراحتها في اعتبار كون الشكّ في بعض ما يعتبر في الوضوءشطرا أو شرطا فتكون صريحة في الشكّ في الصحّة و لكن قد يقال بأن ظاهرها فرض الشكّ في وجود ما يعتبر في الوضوء لا في صحّة الوضوء باعتبار بعض مايعتبر فيه و الفرق بينهما واضح و إن كان الأوّل مستلزما للثاني و حينئذ يتعين حملها على إرادة المعنى الأوّل اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ المراد بقوله إذا شككت في شي‌ء من الوضوءهو الشكّ في صحّة الوضوء و التصريح بكون الشكّ في وجود بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا إنّما هو من جهة أنّ الشكّ لا بدّ أن يكون ناشئا من الشكّ في وجود بعض‌ما يعتبر فيه و يؤيّده رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء دون المشكوك فيه كما سيجي‌ء فإنّ اعتبار الدّخول في غير الوضوء يؤيّد كون المقصود بالشكّ المقصود بيان حكمه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست