responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 535
في محلّه و أمّا الثالث فإن عدم تفرقة العرف بين قوله الماء المتغير نجس و قوله الماء ينجس إذا تغير في فهم كون الموضوع أعمّ من واجد الوصف و الفاقد له على‌التقديرين و كون التغيّر سبب حدوث الحكم لا داخلا في الموضوع على الأوّل دون الثّاني لعلّه مبني على المسامحة في إطلاق الواجد على الفاقد لا من جهة فهم عموم‌الموضوع حقيقة و قد تقدم عدم الاعتداد بهذه المسامحة العرفية و لعلّك لو نبّهتهم على جهة الفرق بين الكلامين و كون التغير قيدا للموضوع في أحدهماو للمحمول في الآخر اعترفوا بخطائهم في دعوى عموم الموضوع و مع ذلك كلّه هذه الطريقة هي المعروفة بينهم لما عرفت من عملهم بالاستصحاب في موارد كثيرة لايتم العمل به فيها إلاّ بالقول باعتبار العرف و قد اضطربت كلماتهم في العمل بالاستصحاب فيما يعرض تغير في الموضوع في الجملة فقد نقل المصنف رحمه الله عن الفاضلين في المعتبرو المنتهى الحكم بنجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة كالعذرة و الميتة بعد استحالتهما ترابا و قال الشّهيد في الذكرى لو استحالت العين النجسة كالعذرة و الميتةترابا يحكم بطهارته لقول النّبي صلّى اللّه عليه و آله التراب طهور و لو صار ملحا أمكن ذلك لزوال الاسم و الصّورة و قال العلاّمة في القواعد و في تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا و العذرة امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتّى استحالت ترابا نظر و قال ولده فخر الدّين في الإيضاح و منشأ النّظر أنّ العين‌و هي الجسميّة الخاصة موجودة و إنما تغيّرت الصّفات فتبقى النجاسة لأنّ النجاسة ذاتيّة و أنّ النجاسة حكم معلق بذات الكلب إمّا باعتبار صفاته النّوعيّة و إمّاباعتبار الأعراض الخاصّة اللاحقة للجواهر المتساوية مع القول بعدم استغناء الباقي على كلا التقديرين فقد زالت علّة النجاسة فيزول المعلول انتهى و تردّدفيه الأردبيلي أيضا في شرح الإرشاد و فصّل جماعة كما نقله المصنف رحمه الله بين النجس و المتنجس و أوّل من نبّه عليه الفاضل الهندي فيما أعلم و قال المحقق القمي رحمه الله بعد أن حكم بكون‌المعيار في اختلاف الأحكام على تبدل الحقائق عرفا لا محض تغير الأسماء و الحاصل أنّ الحقائق المتخالفة عرفا كالعذرة و التراب و الرّماد لها أحكام مستقلّة برأسهاسواء كانت متوافقة في الحكم أو متخالفة و أمّا مسحوق ماهية كالطحين للحنطة أو منضوجها كاللّحم المطبوخ و الخبز و نحو ذلك فلا يتبدل بذلك حقيقتهما عرفاكما لا يتبدل حقيقة أيضا فما ثبت تبدّل حقيقته عرفا فينتفي فيه حكم الاستصحاب لثبوت التعارض حينئذ بينما دلّ على حكم حقيقته المستحال إليه و ما يستصحب من حكم‌المستحيل فعموم ما دلّ على طهارة التّراب أو الدود أو الملح و حليتهما تعارض استصحاب النّجاسة و سنبيّن أنّ الاستصحاب من حيث هو لا يعارض الدّليل من حيث‌هو ثمّ ذكر نظير هذا الكلام في الانتقال مثل انتقال دم الإنسان إلى بطن القمّل و البرغوث و البق و قال و هاهنا و إن كان تبدل الحقيقة في غاية الخفاء سيّمافي أوّل مص هذه الحيوانات للدم خصوصا في العلق و لكن إطلاق دم الحيوان الغير ذي النفس على هذا الدّم مع عدم تصور دم لأغلب هذه الحيوانات إلا ما في‌بطنها من جهة المصّ يوجب الحكم بالطهارة ففي الحقيقة يرجع الكلام في أمثال ذلك إلى وجود المعارض لا عدم إمكان جريان الاستصحاب و لذلك توقف بعض‌المتأخرين في إفادة تغير الموضوع في ترك العمل بالاستصحاب و تأمّل في كون تغير الموضوع قاطعا للاستصحاب انتهى و ادعى صاحب الفصول أنّه لو لا النّص‌الدّال على طهارة الخمر إذا انقلب خلاّ لحكمنا بنجاسته للاستصحاب و هذه الكلمات كما ترى مختلفة في هذا المضمار حيث حكم بعضهم بالطّهارة بالاستحالةو آخر بالنجاسة و ثالث تردّد فيه و بعضهم جعل الموضوع هو الأجسام مطردة عن الأوصاف المقارنة لها و آخر هي مع الأوصاف و ثالث جعل المدار في الحكم بالطهارةعلى تبدّل الحقيقة عرفا و اختلف الحاكمون بها في منشإ حكمهم و منشأ جميع ذلك هو عدم معرفة أنّ موضوع الحكم قبل الاستحالة أيّ شي‌ء هو و ممّا قدّمناه‌يظهر أن كون الاستحالة من المطهّرات غير مسلّم فيما بينهم فإن قلت إنّهم قد تسالموا على كون النار مطهّرة لما أحالته و ليس ذلك إلا للاستحالة فكيف يجتمع هذاالتسالم مع ذلك الخلاف قلت إنّ تطهير النار لما أحالته لعلّه لأجل خصوصيّة فيها لا لأجل مجرّد الاستحالة من حيث هي ثم إنّه يظهر من المحقّق القمي رحمه الله جريان الاستصحاب‌مع حصول الاستحالة حيث حكم بالتعارض بينه و بين دليل المستحيل إليه و لعلّه أيضا ظاهر الشّهيد حيث حكم بطهارة المستحال إليه بقوله صلّى اللّه عليه‌و آله التّراب طهور لا بقاعدة الطّهارة فظاهره أنّه لو لا الإطلاق لكان المتجه استصحاب النجاسة و يرد عليهما منع إجداء مثل هذا الإطلاق على تقدير تسليم جريان‌الاستصحاب في المقام لأنّ هذه الإطلاقات إنّما وردت لبيان تشريع أحكام هذه الموضوعات فلا تشمل لبيان أحكامها بعد الاستحالة فيبقى الاستصحاب بعدهابلا معارض و يرد على المحقّق القمي رحمه الله عدم اطّراد حكم التعارض في كلّ مورد إذ قد لا يكون لدليل المستحال إليه إطلاق كما عرفت و لذا ترى الشّهيد في الذكرى قد تمسّك‌في طهارة العذرة المستحالة ترابا بإطلاق قوله عليه السّلام التّراب طهور و احتمل الطهارة في صورة الاستحالة ملحا بزوال الاسم و الصّورة لا بالإطلاق و هو ظاهر في‌الاستناد فيها إلى قاعدة الطهارة و التحقيق في المقام أخذ طريقة وسطى لا جعل المدار على إحراز الموضوع الواقعي مطلقا و لا ملاحظة الأدلّة كذلك و لا العرف كذلك‌و هي أن يقال إن موضوع الحكم مع قيوده إن كان ثابتا بالكتاب و السّنة فلا بد من إحرازه مع جميع قيوده الثابتة فيهما سواء حكم العرف ببقاء الموضوع مع انتفاء بعض‌قيوده أم لا لما عرفت من الإشكال في الأخذ بطريقة العرف و إن كان ثابتا باللّب من إجماع و نحوه أو بدليل لفظيّ مجمل فلا بدّ من إحرازه بجميع قيوده الواقعيّة فلايجري الاستصحاب مع الشكّ في إحراز بعضها فضلا عن العلم بانتفاء بعضها لعدم صدق البقاء و الارتفاع من دون إحراز جميعها على ما تقدّم و من هنا يظهر الكلام‌في الاستحالة و الانقلاب و الانتقال أيضا لأنّه إذا حصلت هذه التغيّرات و زال بها عنوان المستحال الثابت بالكتاب أو السّنة لا يصحّ استصحاب حكم المستحال إلى المستحال إليه‌و كذلك إذا ثبت بدليل لبّي من إجماع و نحوه أو لفظي مجمل لاحتمال مدخليّة عنوان المستحال في قوام حكمه و قد زال بالاستحالة بالفرض فيشك معه في بقاء الموضوع فلايصحّ استصحاب حكمه فإن قلت إن مقتضى ما ذكرت دوران الأحكام مدار أسماء موضوعاتها الثابتة بالكتاب و السّنة و هذا على إطلاقه غير صحيح لأنّه لو تبدّل اسم موضوع‌في عرف الشّارع أو المتشرعة أو في العرف بأن سمّي الغنم كلبا و هجر اسمه الأوّل فلا شكّ في بقاء حكمه حينئذ قلت إن تغير اسم الموضوع تارة يكون بمجرّد تغيّر الاسم من دون‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست