responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 534
عنه بمنع كونه مطيعا و الحال أنّه عاص ذهولا عن أن محلّ النّزاع في تلك المسألة إنّما هو بحسب العقل دون العرف كما قرّر في محلّه و استدل المحقق القمي أيضاعلى وجود الكلّي الطبيعي بفهم العرف له من الإطلاقات و إن لم يكن له وجود في الواقع غفلة عن كون الكلام فيه بحسب العقل دون العرف و كيف كان فالوجه فيماذكرناه واضح إذ الكلام هنا في تعيين المصاديق العرفيّة لقوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ و هو لا يتمّ إلا بتعيين ما يفهمه العرف موضوعا للحكم في الخطابات‌حتّى يتفرع عليه صدق البقاء و الارتفاع و لا يناط ذلك على ما هو مناط الحكم و موضوعه عند العقل فيما كان له إليه سبيل لأنّ موضوع الحكم قد يكون عندالعرف أعمّ منه عند العقل إذ الموضوع في استصحاب البراءة عند العقل هو عدم الشّعور و العقل و عند العرف على ما هو المستفاد من الخطابات الشرعيّة هو الصبوةفإذا حصل العقل و الشّعور بعد البلوغ و شك في توجّه الحكم الشّرعي إليه يصح استصحاب البراءة عرفا لا عقلا لأنّ موضوع الحكم عرفا و إن كان هو الصّبي إلا أن‌حصول البلوغ عندهم من قبيل تبدل حالات الموضوع دون تغيّره و لذا شاع استصحاب البراءة من دون خلاف يعرف مع دعوى الإجماع على اشتراط بقاء الموضوع‌في جريانه و ثانيهما أن لا يكون حكمهم بالبقاء مع زوال بعض قيود الموضوع لأجل المسامحة منهم في إطلاق الواجد للقيد للفاقد له لعدم الدّليل على المسامحةفي موضوعات الأحكام الشرعيّة و مسامحتهم في المكيل و الموزون بقليل من الزّيادة و النقيصة كمثقال من الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في جنب‌منّ منها و مدّ في جنب أمنان و هكذا مع كون الأكيال و الموازين موضوعتين بمقدار معيّن في الواقع إنّما هي لأجل فهم غرض الشّارع و عدم إضرار هذا المقداراليسير من الزيادة و النقيصة عنده في المحقرات و إلاّ فلا ريب أنّهم يحتاطون و يداقّون في الأمور الخطيرة العظيمة كالفضّة و الذّهب و الجواهر فيحاسبون فيهابوزن ربع رحبة من حنطة و كذا ترى الفقهاء يحتاطون في تعيين مقدار المسافة الموجبة للقصر و في دخول اللّيل و النهار للصوم و في مقدار الفطرة و الكرّ وو مقدار أيام الحيض إلى غير ذلك ممّا لم يثبت جواز المسامحة فيه و بالجملة أنّ المعتبر في المقام فهم العرف عموم الموضوع للواجد لبعض القيود و الفاقد له‌من دون أن يكون حكمهم بالبقاء لأجل مسامحتهم في إطلاق الواجد على الفاقد على ما عرفت فإن قلت إنّ هذا كلّه مسلم إلاّ أنّ استصحاب الحكم السّابق في مواردحكم العرف ببقاء الموضوع مع تغير بعض قيوده معارض باستصحاب العدم لكون الفاقد له مسبوقا بعدم هذا الحكم مثل أنّ استصحاب نجاسة الماء المتغيّربعد زوال التغير معارض باستصحاب عدم تنجس غير المتغير قلت إنّ هذا إنّما يتجه إن كان الواجد للقيد و الفاقد له موضوعين مختلفين و قد فرضنا كونهماموضوعا واحدا في نظر العرف فلا وجه لاستصحاب العدم حينئذ بعد انقلابه إلى الوجود مع أنّ الشكّ في بقاء العدم مسبّب عن الشكّ في بقاء النجاسة فباستصحابهايزول الشكّ عنه لكون استصحاب الوجود موضوعيّا و العدم بمنزلة الحكمي فيقدم عليه من باب الحكومة إجماعا على ما ادّعاه بعضهم و ثانيها أنه لو لم يعتبر العرف‌في الحكم بالبقاء مع تغير بعض قيود الموضوع أو أجزائه لزم تخطئة أكثر العلماء بل جميعهم لإطباقهم ظاهرا كما ادّعاه في الرّياض على جواز استصحاب الكرّية بعد الأخذمنه بمقدار يشكّ معه في بقائه على الكرّية لأنّ الموجود في السّابق قبل أخذ شي‌ء منه موضوع و بعده موضوع آخر و ليس تصحيح وجه جريانه إلاّ ما ذكرناه من كون‌الماء قبل الأخذ منه و بعده موضوعا واحدا في نظر العرف لوضوح عدم وصول نصّ في ذلك إليهم اختفي علينا فإذا جاز استصحاب الحكم مع تغير بعض أجزاءموضوعه فمع تغير بعض أوصافه بطريق أولى و قد عملوا أيضا بالاستصحاب فيما صار الأرض جسّا أو نورة بالإحراق مع زوال وصف الأرضيّة و كذا في الماءالمتغير و في المضاف إذا أضيف إليه المطلق أو بالعكس بحيث يشكّ معه في بقائه على الإضافة أو الإطلاق إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي عملوا فيها بالاستصحاب مع‌زوال بعض أوصاف الموضوع يجدها المتتبع في الفقه و ثالثها أنّ مشترط بقاء الموضوع مع جميع قيوده و عدم اعتداده بالعرف في ذلك إن أراد به اشتراطبقائه بجميع قيوده الواقعية فلا سبيل لنا إليه و إن أراد اشتراط بقائه بجميع قيوده الثابتة في ظاهر الأدلّة من الكتاب و السّنة فلا ريب أنّ أهل العرف لا يفرق بين قول‌الشّارع الماء المتغير نجس و قوله الماء ينجس إذا تغير في فهم كون الموضوع على التقديرين هو الماء مطلقا و كون التغير سببا لحدوث الحكم فإذا شكّ في كون العلّة المحدثةمبقية و عدمه يصحّ استصحاب النّجاسة على التقديرين و إن كان الموضوع في ظاهر الدّليل الأوّل هو المقيّد المنتفي بانتفاء قيده بالمداقة و بالجملة أنّه بعد جعل‌المدار في تعيين الموضوع على ظواهر الأدلّة لا بدّ من جعل المناط ما فهمه العرف في تعيينه عموما أو خصوصا هذا و الإنصاف أن الأدلة المذكورة لا تخلو من‌مناقشة أمّا الأوّل فإنّ العرف و إن كان محكّما في تعيين الأوضاع و المرادات إلاّ أنّ الشبهة في المقام في مصداق المراد لا فيه نفسه و لا اعتداد به في تعيين المصاديق‌الخارجة و ذلك لأنّ المراد بقوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ و إن كان مبيّنا و هو وجوب إبقاء المتيقن السّابق إلاّ أنّ الشبهة إنّما هي في صدق البقاء مع‌زوال بعض قيود الموضوع و اعتقاد العرف لصدق البقاء فيه لا اعتداد به نظير ما لو فرض اعتقاد العرف لصدق الكلب على الغنم فلا يحكم بذلك بنجاسته و حرمةأكل لحمه و أمّا الثّاني فإنّ مخالفة العلماء لم يقم دليل على المنع منها ما لم يبلغ اتفاقهم إلى حدّ الإجماع و ما تقدّم من الموارد الّتي عمل فيها العلماء بالاستصحاب‌لم يثبت تحقق الإجماع فيها و أمّا استصحاب الكرية الّذي ادعى صاحب الرّياض الإجماع عليه فلعلّ عمل العلماء فيه ليس بالاستصحاب الوجودي أعني استصحاب‌الكرية إذ يحتمل أن يكون حكمهم بالكرّية و ترتيب آثارها عليه لأجل استصحابات عدميّة مثل أصالة عدم عروض ما يخرجه من الكرّية و عدم عروض ما يوجب تنجّس‌الماء بالملاقاة و نحوهما و لعلّ بناء العقلاء ثابت على اعتبار الأصول العدميّة كالأصول اللّفظيّة و الكلام في اعتبار الاستصحاب مع تغيّر بعض قيود موضوعه‌إنّما هو على تقدير القول باعتباره من باب الأخبار و كفاية صدق البقاء عرفا في تحقّق مفهومها على ما تقدم و لا يرد عليهم أن إثبات الكرّية بأصالة عدم عروض‌ما يخرجه من الكرّية من قبيل الأصول المثبتة لأنّ عدم الاعتداد بها إنّما هو على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار دون بناء العقلاء على ما تقدّم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست