responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 536
تغير في نفس الموضوع كما عرفت و أخرى بتغير في نفس الموضوع و هذا التغير أيضا قد يحصل بتغير ما هو عنوان في ترتب الحكم عليه و من جملة مقتضياته كما إذاصار الكلب ملحا بوقوعه في المملحة و العذرة ترابا لوضوح كون المناط في الحكم بالنجاسة هو كونه كلبا و عذرة و أخرى بتغير ما لا مدخل له في قوام الحكم كتسميةالطحين عجينا و العجين خبزا بعد الانتقال إلى الحالة الثانية لوضوح كون عنوان الحكم فيهما ليس كونهما طحينا و عجينا بل كونهما جسمين ملاقيين للنجس‌و هذا العنوان لم يزل بعد التسمية فزوال الحكم إنّما هو في القسم الثّاني دون الأوّل و الثّالث و مرادنا من كون الأحكام دائرة مدار أسماء موضوعاتها إنّماهو فيما كان تبدل الاسم ناشئا من تغيّر ما هو مناط الحكم كما أشار إليه المصنف رحمه الله و كذا الكلام فيما ذكره جماعة من الفرق بين النّجس و المتنجس على نحو ما أوضحه وبقي في المقام شي‌ء و هو أنّه كما يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع كذلك يشترط بقاء المحمول أيضا و بعبارة أخرى يشترط في جريانه بقاء القضية المتيقنةالسّابقة بحسب موضوعها و محمولها إلى زمان الشكّ بأن كان المحمول على تقدير ثبوته في زمان الشكّ هو عين المحمول في زمان اليقين و ذلك بأن يقال إنّ هذاكان على تلك الحالة فهو باق عليها فلو اختلف المحمول في القضيّتين لم يكن موردا للاستصحاب إلاّ من باب المسامحة إن كان المورد محلا لها كاستصحاب وجوب‌الأجزاء المتيسّرة بعد تعذر بعض أجزاء المركب لأنّ المستصحب فيه الوجوب الغيري للأجزاء الباقية و الثابت بالاستصحاب في زمان الشكّ هو الوجوب‌النّفسي و تحقيق المقام أنّ المحمول و هو المستصحب على أقسام أحدها أن يكون المحمول في زمان الشك على تقدير ثبوته هو عين المحمول‌في القضية المتيقنة كاستصحاب الطهارة أو النجاسة عند عروض ما يشك في بقائهما و ثانيها أن يحصل التفاوت بينهما باختلاف وصف مثل ما عرفت‌من الوجوب الغيري و النّفسي أو بالشّدة و الضّعف كما في الطعوم و الرّوائح و الألوان بأن كان الثّابت في الزّمان السّابق مرتبة أقوى منها و في اللاّحق على‌تقدير ثبوته فيه مرتبة ضعيفة منها كما إذا شك في بقاء لون في جسم و لكنّه على تقدير بقائه أضعف من الأوّل و ثالثها أن يعلم بانتفاء المحمول السّابق‌و شكّ في ثبوت محمول آخر للموضوع السّابق بأن علم بزوال اللّون الأحمر من جسم و شكّ في عروض لون آخر له و لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في هذاالقسم كما لا إشكال في جريانه في القسم الأوّل و إنّما الإشكال في القسم الثّاني و جريان الاستصحاب فيه مبنيّ على اعتبار المسامحة العرفية في موارد ثبوتهاو قد عرفت تحقيق الحال فيها و ممّا ذكرناه يظهر أنّه كما يعتبر في جريانه بقاء الموضوع و المحمول في القضيّة المتيقّنة السّابقة كذلك يعتبر فيه اتحاد النسبة في القضيتين‌لأنّه لازم لبقاء الموضوع و المحمول السّابقين و هل يكفي بقاء النّسبة الثّابتة في ظاهر الأدلة أو لا بد من بقاء النّسبة الواقعيّة فإذا ورد في كلام الشّارع كلّ‌جسم لاقى نجسا رطبا ينجس و علمنا بأن السّبب ليس الملاقاة مطلقا بل هي مع تأثر الملاقي فإذا ثبتت الملاقاة للنجس مع الشكّ في بقاء رطوبة النجس حين الملاقاةفالقضية السابقة هي كون النجس رطبا فإن اكتفينا ببقاء هذه النّسبة يحكم بنجاسة الملاقي باستصحاب بقاء الرّطوبة و إن اعتبرنا بقاء النّسبة الواقعية فلا لعدم‌إثبات أصالة بقاء الرّطوبة تأثر الملاقي إلاّ على القول بالأصول المثبتة و الأقوى اعتبار بقاء النّسبة الواقعيّة لأنّ الفرض أنها السّبب في الحقيقة لا النّسبة الظاهرية قوله حكم العرف إلخ‌(1) يعني بعد اطلاعهم بالأدلة الشّرعيّة على نجاسة الميتة من الإنسان و الكلب فإن حكمهم بارتفاع طهارة الأوّل و بقاء نجاسة الثّاني دليل‌على كون موضوع الطهارة و النجاسة عندهم أعمّ ممّا كان حيوانا و جمادا و إلاّ لم يصدق الارتفاع و البقاء قوله و بهذا الوجه يصح للفاضلين إلخ‌
[2] لأنّ دعوى‌الفاضلين لقيام النجاسة بذات الأعيان النجسة لا بها مع أوصافها العارضة لها مبنيّة على دعوى فهم العرف موضوع النجاسة أعم من واجد الوصف‌و الفاقد له و إن كان الموضوع في ظاهر الأدلّة هو الموصوف مع وصفه ثمّ المستفاد من كلامه أنّ دليل القول بالنجاسة وجوه أحدها ما عرفت من عموم الموضوع‌و ثانيها الأصل و الفرق بينهما أنّ الأوّل مبنيّ على عدم مدخلية الأوصاف في عروض النجاسة أصلا فلا يكون موردا للأصل و الثّاني مبنيّ على كون الموضوع‌أعمّ من الواجد للوصف و الفاقد له و كون الوصف علّة لحدوث النّجاسة فمع الشكّ في كون العلة المحدثة مبقية صحّ استصحاب النجاسة و ثالثها أن الاسم أمارةو معرف للموضوع و ليس بعلّة للثبوت فالموضوع أعم ممّا صدق عليه الاسم و هذا الوجه راجع إلى الأوّل لأنّه إنّما يتم على تقدير فهم العرف للموضوع أعمّ من الواجدللوصف و الفاقد له و إلاّ فهو مصادرة محضة و تحكم بحت ثم إن ضعف هذه الوجوه كما ذكره المصنف رحمه الله ظاهر و الحقّ ما أسلفناه في الحاشية السّابقة قوله في موضوع الاستصحاب إلخ‌ [3] سواء كان المستصحب نجاسة نجس العين أم المتنجّس فيصحّ الاستصحاب مع صدق بقاء الموضوع مطلقا و إن انتفي عنوان موضوع الأوّل‌المأخوذ في ظاهر الأدلّة و لا يصحّ مع عدمه‌ قوله أ رأيت أنّه لو حكم إلخ‌ [4] غرضه أنّه لو ثبت فرق بين الحكم الأصلي و العرضي عند العرف لوجب أن يكون الأمر بالعكس‌في المثالين لتغير ما هو موضوع في ظاهر الأدلّة في الأوّل دون الثّاني فإنّ الموضوع فيه على زعم مدّعي الفرق هي الصّورة الجنسيّة و هي باقية بعد الاستحالة أيضا قوله كما أنّ العلماء لم يفرقوا إلخ‌ [5] إلى زمان الفاضل الهندي بل هو مقتضى إطلاق صريح الإجماع المحكي عن جامع المقاصد و ظاهر التّذكرة قوله بل جعل‌بعضهم إلخ‌ [6] هذا محكي عن صاحب المعالم و هو من أهل الظنون الخاصّة و لا ينبغي لمثله أن يستند إلى مثل هذه الأولويّة الاعتبارية قوله بل الأحكام أيضامختلفة إلخ‌ [7] مثل أنّ حكم الرّطب أو العنب من الطّهارة و الحليّة مثلا يسري إلى التمر و الزبيب بحكم العرف كما أشار إليه المصنف رحمه الله بخلاف ما لو حلف أن لا يأكل أحد الأولين‌فلا يحنث بأكل أحد الأخيرين فتدبّر قوله و ممّا ذكرناه يظهر إلخ‌ [8] توضيحه أنّك حيث قد عرفت أنّ موضوع الحكم مع تقيّده في ظاهر الأدلّة بوصف عنواني قديفهم منه العرف كون الموضوع هو الجامع المشترك بين الواجد للوصف و الفاقد له بحيث لا يحتاج في إسراء الحكم إلى الفاقد إلى الاستصحاب و قد يحتاج فيه إليه‌و قد يفهم كون الموضوع هو المقيد بالخصوص بحيث لا يمكن إسراء الحكم إلى الفاقد و لو بالاستصحاب ظهر لك أنّ قولهم إن الأحكام تدور مدار الأسماء لا بدّ
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست