responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 533
العلّة المحدثة مبقية و عدمه تستصحب النجاسة و قد لا يكون الموضوع مذكورا في الكتاب و السنة أو يكون مجملا فيهما بأن ثبت الحكم بدليل لبّي من إجماع و نحوه أو لفظي‌مجمل بأن ثبتت بالإجماع مثلا نجاسة الماء المتغيّر أو الكلب و شكّ في أنّ موضوع النجاسة هو الماء بوصف التغيّر و الكلب بعنوان كونه كلبا أو ذات الماء في الأوّل‌و مطلق الجسم في الثّاني إلا أنّ الوصف و العنوان سببان لحدوث الحكم دون بقائه فإذا زال التغير و صار الكلب ملحا بوقوعه في المملحة لم يجز استصحاب النجاسة لعدم‌العلم ببقاء موضوعها و من هنا يسقط الاستصحاب عن درجة الاعتبار في كثير من الموارد الّتي تمسّك به فيها القوم لعدم تعيّن موضوع الحكم فيها بالكتاب و السّنةلعدم وروده فيهما كمسائل الاجتهاد و التقليد فإذا صار المجتهد المطلق متجزيا أو الأعلم مساويا لغيره أو للعامي لأجل عدم ممارسة الكتب في زمان طويل أو صار الحيّ ميتا أونحو ذلك لا يجوز استصحاب جواز العمل له و لغيره برأيه في الأوّل و وجوب البقاء على تقليده في الأخيرين لاحتمال تقيّد الموضوع في الأوّل بالإطلاق و في الأخيرين‌بوصف الأعلميّة و الحياة الدليل على اعتبار المسامحة العرفية في بقاء الموضوع‌ قوله الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف إلخ‌(1)توضيحه أن يقال إن المعيار في تمييز القيود المأخوذة في الموضوع من غيرها هو حكم العرف باتحادالقضيتين المعتبرتين في الاستصحاب و إن تغايرتا في الواقع فإذا ثبتت نجاسة الماء المتغير شرعا فمع زوال التغيّر إن حكم العرف بأن هذا الماء أعني ما زال تغيّره هو الّذي‌كان نجسا في السّابق يحكم بجريان الاستصحاب فيه و إلاّ فلا و بعبارة أوضح إذا ثبتت نجاسة الماء المتغير شرعا فإذا ثبتت نجاسته بعد زوال تغيّره أيضا بخطاب جديدآخر فإن كان هذا الخطاب الجديد محمولا عند العرف على إمضاء الحكم الأوّل بأن قالوا بأنّ هذا الخطاب تأكيد لبيان النجاسة السّابقة فهو مورد للاستصحاب لو لا الخطاب‌الجديد و إن كان محمولا على بيان إنشاء جديد مغاير للإنشاء الأوّل لنجاسة الماء قبل زوال تغيره فهو ليس بمورد له أصلا و بعبارة ثالثة أنّه إذا كان المورد بحيث لو وردفي الشّرع زوال الحكم أو عدمه بعد زوال بعض قيود موضوعه فإن كان يعدّ ذلك رفعا أو بقاء للحكم الأوّل كما في مثال الإنسان و الكلب حيث إنهما إذا ماتا حكم العرف بارتفاع‌طهارة الأوّل و بقاء نجاسة الثّاني فهو مورد للاستصحاب و إن لم يصدق الارتفاع و البقاء بالمداقة العقليّة و كذا في مثال الزّوجيّة و غيره ممّا أشار إليه المصنف رحمه الله و إلاّ لا يكون‌موردا له مثل المني إذا صار إنسانا لأنّ حكم الشّارع بطهارة الإنسان لا يعدّ رفعا لنجاسة المني و هكذا ممّا ستعرفه و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يثبت موضوع الحكم في‌الكتاب و السّنّة و كان مبنيّا فيهما إطلاقا و تقييدا أم كان ثابتا بالإجماع و نحوه لأنّ المدار في جميع الموارد على صدق بقاء الموضوع عرفا فإذا حكم العرف بعد زوال‌التغيّر أنّ هذا الماء كان نجسا تستصحب نجاسته و إلاّ فلا سواء كان الموضوع في الأدلّة الماء المطلق بأن كان التغيّر سببا لحدوث الحكم أو المقيّد بالتغير أو لم يكن الموضوع‌مذكورا في الأدلّة قلنا هنا من الكلام مقامان أحدهما أنّ العرف هل يسامح في الموضوع بأن يقول إنّ هذا الماء مشيرا إلى ما زال عنه التغير كان نجسا في السّابق أو لاو ثانيهما بيان الدّليل على اعتبار هذه المسامحة العرفية أمّا المقام الأوّل فهو ممّا يشهد به العيان و يقضي به الوجدان في الجملة و لذا ترى أنّهم لا يفرقون بين قولنا الماءالمتغير نجس و قولنا الماء ينجس إذا تغيّر فيزعمون كون الموضوع على التقديرين هو مطلق الماء و التغير سببا لحدوث الحكم فيقولون بعد زوال التّغير إنّ هذا الماء كان‌نجسا و كذا يزعمون طهارة السّمك بعد موته في خارج الماء هي الطّهارة الثّابتة في حال حياته من دون التفات إلى اختلاف الموضوعين و بالجملة أنّ الأمر في ذلك تابع‌للمقامات و ليس في حكمهم باتحاد القضيتين ضابط يؤخذ به و لعلّ الأغلب في باب الطهارة و النجاسة هو ذلك لزعمهم قيامهما بالأجسام من دون مدخليّة الأوصاف‌فيهما و لذا حكم الفاضلان كما نقل عنهما المصنف رحمه الله ببقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة كما إذا صار الكلب ملحا إذا وقع في المملحة و نحوه و المشهور بنجاسة الأجزاءالتي لا تحلّها الحياة من نجس العين كالعظم و الشّعر خلافا للمرتضى فحكم بطهارتها نعم في بعض الموارد لا يساعد العرف اتحاد القضيتين كما عرفته من مثال المني الّذي خلق‌منه الإنسان و قد أفرط الوحيد البهبهاني فيما حكي عنه فحكم بنجاسة أولاد الكفار استصحابا للنجاسة و هو كما ترى بمكان من الضّعف لعدم مساعدة العرف لدعوى اتحادالقضيتين بعد الاطلاع على الانقلابات الكثيرة العارضة للمني إلى أن صار إنسانا لعدّهم المني موضوعا و الإنسان موضوعا آخر و يزعمون نجاسة الكفّار مغايرةلنجاسة أصولهم و يحملون الخطاب الوارد في نجاستهم على إنشاء جديد لا على إمضاء ما دلّ على نجاسة المني ثم إنّ مسامحة العرف في دعوى اتحاد الموضوعين بعد زوال بعض‌قيود الموضوع الأوّل أو أجزائه على وجهين أحدهما أن يكون ذلك بتصرّف منهم في موضوع الحكم بأن كان الموضوع عندهم عامّا للواجد للقيد و الفاقد له و إن كان‌الحكم في الأدلة محمولا على المقيد كما يظهر ممّا تقدّم من الأمثلة و أشرنا إليه آنفا فإن قلت مع فرض عموم الموضوع و لو في نظر أهل العرف كان الدّليل بعمومه شاملاللزّمان الثّاني فلا يبقى مورد للاستصحاب لعدم جريانه مع وجود الدّليل الاجتهادي في مورده وافقه أو خالفه قلت لا بدّ أن يكون الشكّ في بقاء الحكم حينئذ ناشئا من سبب‌آخر سوى الشكّ في بقاء الموضوع مثل الشكّ في كون التغير مع كونه علّة محدثة للنجاسة علة مبقية لها أيضا أو لا و إن كان الموضوع في الأدلّة هو مطلق الماء كما أشرناإليه و ثانيها أن يكون بدعوى دخول الفاقد للقيد تحت الواجد له على سبيل الادّعاء نظير ما ذكر السّكاكي في باب الاستعارة و أمّا المقام الثّاني فالدّليل عليه من وجوه أحدهاأنّه لا ريب أن العرف كما أنّه محكم في تعيين الأوضاع بمعنى كون تبادر معنى من لفظ من دون قرينة عندهم دليلا على كونه موضوعا له كذلك في تعيين المرادات كما يقال إنّ قوله‌عليه السّلام لا صلاة إلا بطهور و نحوه ظاهر عرفا في نفي الصّحة دون الذات فنقول حينئذ إنّ قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ ظاهر عرفا في وجوب بقاء ما كان‌متيقنا في السّابق و لا ريب في عدم صدق البقاء من دون بقاء الموضوع و حينئذ إذا فرض صدق البقاء عرفا مع زوال بعض قيود الموضوع يجب البناء على الحالة السّابقةلا محالة و إن لم يصدق بالمداقة العقلية نعم يعتبر في حكم العرف أمران أحدهما أن يكون حكمهم بالبقاء مع زوال بعض قيود الموضوع من جهة فهمهم للموضوع أعم من واجدالقيد و فاقده لا من جهة حكم عقولهم القاصرة بذلك إذ قد يشتبه جهة البحث عن فهم العرف بحكم العقل و بالعكس و لذا ترى احتجاجهم في مسألة اجتماع الأمرو النّهي لعدم جواز اجتماعهما بأن المولى إذا أمر عبده بالخياطة و نهاه عن الكون في مكان مخصوص و خاطه في هذا المكان عدّ مطيعا و عاصيا لجهتي الأمر و النّهي و أجيب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست