responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 532
للاستصحاب إلاّ فيما لا يكون الشكّ فيه ناشئا من الشّكّ في موضوعه مثل الطهارة و النجاسة و نحوهما فلا تترتب عليه ثمرة في مقابل المثبت مطلقا قلت قد أوضحنا الكلام في وجه ترتب الثمرةعند نفي المصنف رحمه الله للفائدة عن استصحاب الأمور الخارجة عند بيان القول بالتفصيل المذكور فراجع و أمّا الثّاني فكالطعام المسموم إذا شكّ في بقاء السّمّ‌فيه فإنّه موضوع للحرمة بواسطة كونه مهلكا فاستصحاب وجود السمّ فيه لا يثبت كونه مهلكا إلاّ على القول بالأصول المثبتة و على هذا القول إذا أريداستصحاب الموضوع مقدّمة لاستصحاب حكمه أعني الحرمة يرد عليه بعض ما تقدّم في القسم الأوّل مضافا إلى ضعف القول المذكور و إن نوقش في المثال‌المذكور بإمكان استصحاب وجود السّم المهلك لا استصحاب وجود السمّ لإثبات كونه مهلكا و حراما فالمثال غير عزيز على المتأمّل‌ قوله و على الثّاني‌فلا مجال إلخ‌(1) لا يخفى أن عدم تعين الموضوع تارة ينشأ من إجمال مفهومه كالأفراد الخفيّة للمطلقات بحيث يشك في شمول الحكم لها فتتعين النّادرة إذا علم‌بارتفاع الشائعة كما إذا أوجب عليه عتق رقبة مع تمكنه من أفرادها الشّائعة و النّادرة ثم تعذرت عليه الشائعة و أخرى من اشتباه أحد الفردين بالآخر كماإذا وجب إكرام واحد معيّن من زيد و عمرو بأن اشتبه الخطاب في تعلّقه بخصوص أحدهما ثمّ مات أحدهما و ثالثة من تردد عنوان موضوع الحكم بين معلوم الارتفاع‌و معلوم البقاء كما إذا شكّ في أنّ موضوع النجاسة في الكلب هو الجسم أو عنوان كونه كلبا و فرض صيرورته ملحا بوقوعه في المملحة و استصحاب الموضوع الواقعي‌في الأوّل و الثّالث لا يثبت كون الموضوع هو المحتمل الباقي و في الثّاني لا يثبت كون الباقي هو الموضوع أولا إلا على القول بالأصول المثبتة و لا يصحّ‌استصحاب الحكم أيضا لعدم العلم ببقاء موضوعه كما ذكره المصنف ره‌ قوله و أمّا أصالة بقاء الموضوع إلخ‌
[2] دفع لتوهّم منع كون الأصل مثبتا بتقريب أنّه فرق‌واضح فيما أخذ من الكر شي‌ء فشك في بقائه على الكريّة بين استصحاب وجود الكر لإثبات كون الموجود كرّا و بين استصحاب بقاء الموجود في زمان الشكّ على صفةالكرية الثابتة له في السّابق و ما نحن فيه من قبيل الثّاني و إثبات الأصل إنّما يلزم على الأوّل و هو واضح و أمّا كون ما نحن فيه من قبيل الثّاني فإنّه كما يقال إنّ هذاالموجود كان في السّابق كرّا و الأصل بقاؤه على صفة الكريّة كذلك يقال في الكلب الواقع في المملحة إنّ هذا الموجود كان موضوعا للنجاسة فالأصل بقاؤه على هذه‌الصّفة فإن قلت إن المتيقن من كونه على صفة الموضوعيّة في السّابق إنّما هو بعنوان الكلبيّة فلم يعلم بقاء الموصوف حتّى يصحّ استصحاب صفته قلت إنّ الأمرفي الكرّ أيضا كذلك لعدم العلم بكون الموجود في زمان الشكّ كرّا في السّابق و إلاّ لم يقع موردا للاستصحاب و محلاّ للشكّ فكما أنّ استصحاب الصّفة هنا مبنيّ على‌المسامحة في موضوعها كذلك فيما نحن فيه و لكنك خبير بأن هذه المسامحة العرفيّة على تقدير تسليمها في مثال الكلب لا تتمّ في جميع موارد ما نحن فيه كما يظهر من ملاحظةالأقسام المتقدّمة في الحاشية السّابقة مضافا إلى عموم ما أورد عليه المصنف ره‌ الأمور التي بها يتميز القيود المأخوذة في الموضوع‌ قوله فيقال إنّ مقتضاه إلخ‌ [3] توضيحه أنّ الاستصحاب هو إثبات عين الحكم السّابق لعين‌الموضوع السّابق و الحكم بالعينية لا يتم عقلا إلاّ بعد إحراز جميع القيود المحتمل أخذها في موضوع الحكم السّابق فتكون جميع القيود المحتملة كذلك في ظاهر حكم‌العقل في حكم القيود المعلوم أخذها في الموضوع في وجوب إحرازها في جريان الاستصحاب و الظاهر أن هذا هو المراد لا ما يتوهّم من ظاهر العبارة من استقلال‌العقل بكون جميع القيود المحتملة داخلة في الموضوع الأوّلي للحكم حتّى يمنع ذلك و هو واضح بعد التأمّل في العبارة ثمّ إنّ جميع القيود المذكورة في الكلام‌سواء كانت قيودا للموضوع أو المحمول راجعة في الحقيقة إلى قيود الموضوع فإذا قيل الماء ينجس إذا تغير فهو في معنى قولنا الماء المتغير ينجس بالملاقاة و كذافي الأمثلة العرفيّة إذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه فهو في معنى قولنا يجب إكرام زيد الجائي و هكذا و لذا اشتهر اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب مع‌أنّ الشرط بقاء كل من الموضوع و المحمول بقيودهما المأخوذة فيهما في السّابق كما أشار إليه المصنف رحمه الله ثمّ إنّ هذا الدّليل لعلّه ظاهر مستند الأخباريين في نفي حجيّة الاستصحاب في‌الأحكام الكليّة نظرا إلى أنّ الشكّ في بقاء الحكم لا بدّ أن ينشأ من تغير بعض القيود المأخوذة في الموضوع في ظاهر الأدلّة و قد تقدّم كلام للأمين الأسترآبادي في فوائده‌المكية عند بيان قول من فصّل بين الحكم الكلّي و الجزئي في جريان الاستصحاب من أقوال المسألة فراجع‌ قوله نعم لو شكّ بسبب تغيّر الزّمان إلخ‌ [4] حاصله دعوى‌صحّة إلغاء خصوصيّة الزّمان فيما اعتبر من باب الظّرفية خاصّة للمتيقّن السّابق و كانت سببيّة تغير الزّمان للشكّ في بقاء الحكم لأجل احتمال انقضاء استعداده‌بسبب طول الزّمان كما يظهر من تمثيله بالخيار لأنّ ثبوته للمغبون لأجل الضّرر المتوجّه إليه و هو منجبر بثبوت خيار الفسخ له في أوّل زمان اطلاعه نعم لو احتملت خصوصيّةالزّمان في موضوع الحكم أو ثبوته له لم يكن محلّ للاستصحاب لعدم صدق البقاء حينئذ إلاّ على بعض الوجوه كما تقدم عند بيان الاستصحاب في الأزمان و الزّمانيات‌ قوله نعم يجري في الموضوعات الخارجيّة إلخ‌ [5] لعلّ الوجه فيه ما تقدّم من المصنف رحمه الله من دعوى بقاء الموضوع دائما في استصحاب وجود الموضوعات و لكنك خبيربأنّه أخصّ من المدّعى لأن المراد بالموضوعات هنا أعمّ من ذواتها و أعراضها و بعبارة أخرى أنّ المراد باستصحاب الموضوعات هنا أعمّ من استصحاب وجود الموضوع‌الخارجي كاستصحاب حياة زيد و من استصحاب ما يعرضه كاستصحاب قيامه و ما ذكره هناك إنّما يتأتى في الأوّل دون الثّاني كما يظهر ممّا ذكره هناك و قوله‌بأسرها يعني أعمّ ممّا كان الشكّ فيه في المقتضي كما إذا كان الشكّ في حياة زيد من جهة الشكّ في انقضاء استعداده للبقاء و ممّا كان الشكّ في الرّافع كما إذاشكّ في حياته من جهة الشكّ في عروض مانع منها من قتل و نحوه و أنت خبير بأنّا قد أشرنا هناك إلى أنّ ما ذكره في فرض بقاء الموضوع في استصحاب الموضوعات‌إنّما يتم فيما كان الشكّ فيه في الرّافع دون المقتضي فراجع و لا تغفل‌ قوله الثّاني أن يرجع في معرفة إلخ‌ [6] توضيح المقام على هذا الميزان أنّ موضوع الحكم إطلاقاو تقييدا قد يكون مبيّنا في الكتاب و السّنّة فيفرق بين قوله الماء المتغيّر نجس و قوله الماء ينجس إذا تغيّر فيستصحب النجاسة بعد زوال التغيّر على الثّاني دون الأوّل‌لأن الموضوع على الأوّل هو الماء بوصف تغيّره و قد زال بزوال قيده و على الثّاني هو الماء من حيث هو و التغيّر سبب لعروض الحكم و حدوثه فإذا شكّ في كون‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست