responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 517
و ليست بكلي و الكلي هي النبوّة بالإطلاق الثّاني و هي أعني النبوّة في الجملة و مطلق النبوّة مترادفتان فما ذكره المحقّق القمي رحمه الله من أنّ المطلقة في حكم المقيّدةو أن النبوّة في الجملة كلي له أفراد ثلاثة النبوة المستدامة و المقيدة بمدة معيّنة و غير المقيدة بأحد القيدين و كذا ما ذكره من التفصيل من تسليم جريان الاستصحاب‌في الأخيرة أعني المطلقة دون المقيدة بمدة معيّنة أو بالاستدامة و دون النّبوّة في الجملة الّتي هي في معنى مطلق النبوة ضعيف أمّا الأوّل فإنّه إنّما يتم على‌الإطلاق الأوّل دون الثّاني فلا وجه لإطلاق كونها في معنى المقيدة و أمّا الثّاني فإن النبوّة غير المقيّدة أعني النبوّة المطلقة الّتي جعلها فردا ثالثا للنبوّةفي الجملة إن أخذت بالإطلاق الأوّل فهي راجعة إلى المستدامة فليست فردا آخر من الكلّي في عرضها و إن أخذت بالإطلاق الثّاني فهي في معنى النبوّة في الجملةو هي و مطلق النبوّة مترادفتان و بالجملة إنّ هنا كليّا و هو النبوّة في الجملة و مطلق النبوّة و له فردان في الواقع أعني المستدامة و المقيدة بمدة معيّنة و النبوّةالمطلقة ليست فردا ثالثا منه في عرضهما و أمّا الثّالث فلما عرفت من أنّ المطلقة إمّا راجعة إلى المستدامة أو هي في معنى النبوّة في الجملة و مطلق النبوّة و الفرض عدم‌جريان الاستصحاب في شي‌ء منهما اللّهمّ إلاّ أن يفرق بين المطلقة و مطلق النبوّة بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أن المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم الاستقراء الدّوام‌و الاستمرار إلى أن يثبت الرّافع بأن المطلق في حكم الاستمرار فالشكّ فيه شكّ في الرّافع بخلاف مطلق النبوّة فإن استعداده غير محرز عند الشكّ فهو من قبيل الحيوان‌المردد بين مختلفي الاستعداد و أنت خبير بما فيه من الضّعف كما يظهر وجهه ممّا أورد عليه ثالثا فتدبّر ثم إنّه أورد عليه في الفصول أيضا بأن منع حجيّة الاستصحاب‌في إبقاء الشريعة الّتي لم يعلم نسخها و ارتفاعها كما يرشد إليه قوله بعد فرض تسليم إلى آخره غير سديد لأنّ شرائع الأنبياء السّلف و إن لم تثبت على سبيل الاستمرارلكنّها لم تكن في الظّاهر محدودة بزمن معيّن بل بمجي‌ء النّبي اللاّحق و لا ريب أنّها حينئذ تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاّحق و لو لا ذلك لاختل على الأمم السّابقة نظام‌شرائعهم من حيث تجويزهم في كل عهد و آن ظهور نبيّ و لو في الأماكن البعيدة و نسخه لشريعتهم فلا يستقرّ لهم البناء على شي‌ء من أحكامها و دعوى أنّ شرائعهم‌كانت محدودة في الظاهر بغاية زمانية معلومة بحيث يمتنع توجّه النّسخ إليها في تلك المدّة و كان الكلّ عالمين بذلك مجازفة بيّنة و مكابرة واضحة و هذا عين ألفاظه‌و أورد عليه شريف العلماء أيضا بأنّ ظاهر كلامه التفرقة بين النبوّة في الجملة فلا يجري الاستصحاب و بين النبوّة المطلقة فيجري و هو ممّا لم يقل به أحد إذ المدارفي قابلية الاستعداد في المستصحب حيث تعتبر في جريانه هو قابليته لذلك بحسب نفس الأمر و في الخارج لا بحسب دلالة الأدلّة على الاستمرار و عدم دلالتها فإذاكانت النبوّة قابلة للاستمرار في الخارج تستصحب عند الشكّ في بقائها مطلقا سواء كان الدّليل على ثبوتها مطلقا أو كانت دلالتها في الجملة و أقول توضيح ما رامه‌بهذا الإيراد أنّ الدّليل الدّالّ على حكم إمّا أن يكون موضوعه مقيّدا أو مطلقا و على الأوّل إمّا أن يكون دالاّ على ثبوت الحكم في محلّ القيد و عدم ثبوته في غيره‌كما إذا قيل الماء المتغير ينجس بالملاقاة بناء على مفهوم الصّفة و إمّا أن يكون الحكم في غير محلّ القيد مسكوتا عنه كالمثال بناء على عدم اعتبار مفهومها و على الثّاني‌إمّا أن يكون جميع الأفراد متساوية الاندراج تحت الإطلاق أو مختلفة بأن كان المطلق من قبيل المشكّك و على الثّاني إمّا أن يظهر بعد التّأمّل شموله لجميع‌الأفراد بأن كان الشكّ بدويّا و إمّا أن يظهر عدم شموله لبعض الأفراد و إمّا أن لا يظهر شموله لبعضها حتّى بعد التّأمّل و التدبّر فيه أيضا بأن كان التشكيك‌مضرّا إجماليّا و إمّا أن يكون موضوع الحكم مردّدا بين الإهمال و غيره أو بين الإطلاق و غيره بأن لم تظهر كيفيّة صدور اللفظ من المتكلّم هل هو على وجه الإهمال‌أعني ما كان من قبيل المضرّ الإجمالي أم غيره أو على وجه الإطلاق أو غيره فالأقسام ترتقي إلى ثمانية لكن صورة الشكّ البدويّ تندرج تحت صورة الإطلاق لفرض‌شمول اللّفظ لجميع الأفراد و لو بعد التّأمّل و أمّا صورة ظهور عدم شموله لبعضها فهي مندرجة تحت الصّورة الأولى من المقيد أعني ذا المفهوم منه فتبقى ستةأقسام و يمكن إجراء جميعها في مسألة النبوّة بأن يقال إنّ الدليل الدّالّ عليها إمّا مقيّد بزمان مجي‌ء نبي آخر أو مطلق إلى آخر ما ذكرناه و مقتضى ظاهر كلام المحقّق‌القمي رحمه الله عدم جريان الاستصحاب إلاّ في قسم واحد منها أعني صورة إهمال الدّليل بأن كان من قبيل المضرّ الإجمالي الّذي لم يظهر شموله لبعض الأفراد و لا تقيّده‌بعدمه و أمّا باقي الأقسام فلا مسرح للاستصحاب فيها إمّا لوجود إطلاق الدّليل كما في بعضها و إمّا لتقيده كما في بعض آخر و إمّا لكون دلالته في الجملة كما في‌القسمين الأخيرين و وجه الاعتراض عليه أنّ المدار في جريان الاستصحاب على قابليّة المستصحب للبقاء و الاستمرار بحسب الواقع و ظرف الخارج لا بحسب اقتضاء ظاهرالأدلة فإذا كانت النبوّة قابلة للبقاء فلا يفرق فيها بين كون دليلها مهملا و كونه دالاّ في الجملة نعم لا يجري مع إطلاق دليلها أو تقيده نظرا إلى إطلاقه أوتقيده لعدم جريانه مع وجود الدّليل الاجتهادي في مورده هذا و يرد عليه أنّ المدار في جريان الاستصحاب و إن كانت قابلية المستصحب للبقاء و الاستمرار في الخارج‌إن قلنا باعتبار ذلك في جريانه إلاّ أنّ الكاشف عنه هو الدّليل الدّال عليه لأن قابليّة الاستمرار و عدمها في مسألة النبوّة إنّما هي بحسب جعل الشّارع و إرادته‌نظير سائر الأحكام الشّرعيّة فربّما يعتبرها إلى زمان معيّن فلا تستعد للبقاء بعده فلا بد من ملاحظة الدّليل المثبت لها على نحو ما فصّله المحقّق القمي ره‌و مجرّد الصّلاحيّة للبقاء و لو بعد جعل الشّارع غير كاف في المقام كما هو واضح‌ قوله و ثالثا أنّ ما ذكره منقوض إلخ‌(1) من اشتراط تعيّن المستصحب حتّى يجري‌الاستصحاب على مقدار استعداده و توضيح النقض أن الأحكام الشّرعية فيما لم يعلم تقيّده بغاية معينة و لا إلى آخر الأبد كليات قابلة للبقاء إلى آخر الأبد و للبقاءإلى زمان معيّن و لأن لا تكون مقيّدة بأحد القيدين نظير ما ذكره في منع جريان استصحاب الشّريعة السّابقة قوله إنّما يرتفع بتمام استعداده إلخ‌
[2] فيكون‌الشكّ في ارتفاعه من حيث المقتضي لا الرّافع فلا يتم الجواب عن النقض المذكور قوله بأنّ غالب النبوات إلخ‌ [3] أورد عليه في الفصول بأنّ ما ذكره من أنّ نبوّةالأنبياء السّلف كانت محدودة فإن أريد التحديد بأمر غير معيّن كمجي‌ء نبيّ آخر فهذا لا يقدح في صحّة الاستصحاب حيث يشكّ في مجيئه و إن أراد التحديد بزمن‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست