responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 516
في الرافع وجودا أو صدقا في الشكّ في النّسخ و عدم إمكان الشكّ في بقائها من جهة الرّافع في غيره فلاحظ و من هنا يظهر الوجه فيما ادعاه المصنف رحمه الله من‌عدم حصول الظنّ فيما كان دليله العقل أو النّقل القطعي لأنّه مع فرض انحصار مورد الشكّ في بقاء الحكم الكلّي من غير جهة الشكّ في نسخه في الشكّ في‌المقتضي الرّاجع إلى الشكّ في الموضوع و لو باعتبار الشكّ في بعض قيوده صحت الدعوى المذكورة لأنّ الظّاهر عدم إفادة الاستصحاب للظنّ في غير مواردالشكّ في الرّافع و هذا الوجه محكي عن مجلس بحث المصنف رحمه الله و لعلّ الوجه فيه أنّ المحتاج إلى العلّة هو الوجود دون العدم بمعنى كفاية عدم ثبوت علّة الوجودفي حصول الظنّ بالعدم و إن كان عدم علّة الوجود علّة العدم كما قرّر في محلّه فمع الشكّ في الرّافع بعد إحراز المقتضي يكفي في الظنّ بعدم الرّافع عدم ثبوت علّةوجود الرّافع و هذا الوجه غير آت في الشكّ في المقتضي و لكن يشكل المقام حينئذ بأنّه لا يفرق في هذا الوجه بينما كان دليل الحكم مع الشكّ في الرّافع نقلا قطعيّاأو ظنيّا اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده من النّقل القطعي أعم من القطعي بالوجدان و بالشرع فتأمّل فإنّ المقام بعد لم يصف عن شوب إجمال و إشكال و اللّه أعلم‌ قوله نعم لو شكّ في نسخه‌(1)أي في نسخ حكم واحد من الأحكام الاعتقادية و قد يورد عليه بأنّه إذا ثبت حكم اعتقادي بدليل عقلي أو نقلي قطعي فكيف يعقل الفرق‌بينما كان الشكّ في بقائه من جهة الشكّ في نسخه و غيره حيث منع حصول الظنّ بالبقاء على الثّاني و سلّمه على الأوّل لأنّ المنع إن كان من جهة اعتبار تبين موضوع‌حكم العقل و كذا الحكم التعبّدي المقطوع به فلا بد من اعتبار تبينه أيضا من حيث وجود ما يقتضي استمرار الحكم فيه و عدمه و إن كان من جهة أخرى فلتبيّن حتّى‌ينظر فيها و يمكن دفعه بما تقدّم في الحاشية السّابقة نعم لا بدّ من تخصيص الكلام في محتمل النّسخ بما كان أصله ثابتا بالشّرع دون العقل لعدم تأتي احتمال‌النّسخ في الأحكام العقليّة كما لا يخفى‌ قوله لإمكان الاحتياط إلخ‌
[2] سيشير في الجواب الثّاني من الأجوبة الّتي سيذكرها إلى وجه عدم جواز التمسّك بنفي‌الحرج في العمل بأحكام الشّريعتين‌ قوله في مناظرة بعض الفضلاء إلخ‌ [3] قد ذكر بعض مشايخنا أنّه السّيّد حسين القزويني و قيل إنّه السّيّد محسن الكاظمي‌و لكني قد رأيت رسالة من بعض تلامذة السّيد السّند العلاّمة الطّباطبائي الملقب ببحر العلوم قدّس سرّه قد نسب هذه المناظرة فيها إليه و قد وقعت حين‌سافر من نجف أشرف إلى زيارة جدّه أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام في بلدة معروفة الآن بذي الكفل و هي مجمع اليهود و قد كانت الرّسالة عندي مدّة ثمّ أخذهابعض الطلبة مع عدّة من الرّسائل فذهب بها منذ خمس سنين أو أزيد و لكن ببالي أن الموجود فيها أنّ اليهود الذي ناظره قد عجز في الجواب و كلّ لسانه في الخطاب على‌عكس ما نقله المحقّق القمي رحمه الله من إفحام الفاضل و ينبغي أن يكون الأمر كما وصفناه إذ كيف يمكن أن ينسب إليه العجز في مناظرة اليهود و هو مفتاح كنوز الدّلائل و كشّاف‌رموز المسائل لم تسمح الأيّام بمثله و لم تلد الأعوام بشكله و هو ذو مفاخر و كرامات و مآثر و علامات قدّس اللّه روحه و طيّب رمسه و جزاه اللّه عنّا خير الجزاءو يحتمل في المقام تعدد الواقعة قوله إلاّ أن يريد جعل البيّنة إلخ‌ [4] بأن لا يريد الكتابي بقوله إنّ المسلمين قائلون بنبوّة نبيّنا صلى الله عليه و آله فنحن و هم متفقون على حقيّةنبوته في أوّل الأمر فعلى المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه استصحاب نبوّة موسى أو عيسى عليهما السّلام و إثبات حقيّة نبوّتهما بمجرّد هذا الاستصحاب‌بل جعل البيّنة على المسلمين في دعوى الشّريعة النّاسخة إمّا لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه لصيرورته حينئذ منكرا باعتراف المسلمين و إمّا لإبطال دعوى المدّعي بالتقريب‌الّذي ذكره المصنف رحمه الله هذا بناء على كون مفهوم المدّعي و المنكر عرفيّا و عدم احتياج النّافي إلى دليل و إلاّ فعلى تقدير تفسير الأوّل بمن كان قوله موافقا للأصل أو احتياج‌النّافي إلى دليل فصيرورته منكرا فرع صحة التمسّك بالاستصحاب في المقام و لو باعتراف المسلمين و هو خلاف الفرض‌ قوله بأسهل الوجهين إلخ‌ [5] لأنّ إثبات‌الكتابي لحقية دينه إمّا بتكلف إقامة الدّليل و إمّا بجعل البينة على المسلمين و الثّاني أسهل من الأوّل‌ قوله و سيأتي ما يمكن أن يؤوّل به إلخ‌ [6] سيأتي منّاأيضا وجهان آخران يحتمل كلّ منهما أن يكون مرادا للإمام عليه السّلام فانتظرهما قوله ما ذكره بعض المعاصرين إلخ‌ [7] هو النّراقي‌ قوله و فيه أولا ما تقدّم‌إلخ‌ [8] يعني على مذهب المشهور من اعتبار الاستصحاب مطلقا سواء كان الشكّ في الرّافع أو المقتضي و المحقّق القمي رحمه الله أيضا قد ذهب هذا المذهب فيكون هذا الجواب‌منه منافيا لمختاره ثم إنّ المحقّق المذكور قد ذكر هذا الجواب على تقدير تسليم جريان الاستصحاب في أصول الدين فما ذكره في الحقيقة يرجع إلى جوابين أحدهمامنع جريانه في أصول الدّين و الآخر ما نقله المصنف رحمه الله عنه هنا و الوجه في الأوّل أنّ المأخوذ في موضوع الأحكام الاعتقاديّة هو الاعتقاد فلا وجه لاستصحاب‌حكمه بعد زواله و فيه ما سنشير إليه من أنّ المقصود من استصحاب الشّريعة السّابقة ليس تحصيل الاعتقاد بها حتّى يمنع صحّة استصحاب الحكم المتعلق به‌بل المقصود هو التديّن بأحكام الشّريعة السّابقة في مقام الشكّ فلا بأس باستصحابها لإثبات ذلك فانتظر لتمام الكلام فيه و أمّا الجواب الثّاني الّذي نقله‌عنه المصنف رحمه الله فتحقيق الكلام فيما أورده المصنف رحمه الله عليه أوّلا أنّ ما ذكره من اعتبار استعداد قابليّة المستصحب للبقاء و إن كان لا يخلو في خصوص مسألة النّبوة من وجه لعدم‌صحّة التمسّك فيها بالأخبار لفرض الشكّ في حقيّة الشريعة السّابقة و اللاّحقة و بناء العقلاء أيضا لم يثبت على أزيد ممّا ذكره إلاّ أنّه قد فرّع إبطال مناظرةاليهود و إبطال ما تمسّك به من الاستصحاب على ما حققه في جواز التمسّك بالاستصحاب مطلقا و حينئذ نقول إنّ اشتراط الاستعداد للبقاء إن كان مستفادا من الأخبارفقد تقدّم في محلّه أنّها أعمّ من ذلك و إن كان مستفادا من بناء العقلاء ففيه أنّ مقتضى ما ذكره من اشتراط استعداد المستصحب للبقاء هو التفصيل بين الشكّ‌في الرّافع و المقتضي لا القول باعتبار الاستصحاب مطلقا كما اختاره مضافا إلى منع نهوض الأدلّة الاعتباريّة لإثبات اعتباره كما تقدّم في محلّه‌ ما أجابه المحقق القمي عن تمسك الخطابي باستصحاب نبوة نبيه و رده‌ قوله إنّ ما ذكره من الإطلاق إلخ‌ [9] توضيح المقام أنّ النبوّة المطلقة تارة يطلق و يراد بها النبوّة الّتي ثبتت على الإطلاق الرّاجع إلى العموم و لو بحسب الأحوال و أخرى‌يراد بهما النبوة في الجملة أعني ما لم يثبت له قيد و هي شاملة للمقيدة بالأبد و إليها يرجع الإطلاق الأوّل و للمقيدة بمدة معيّنة فالأولى قسم من الثانية و
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست