responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 509
فتصادفا على تقدّم إسلام أحدهما بخصوصه على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكره أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنّه لا يعلم أنّه أخاه أسلم‌قبل موت أبيه انتهى و لو كان سبب الإرث عند المحقق موت المورث عن وارث مسلم و قال بثبوت ذلك بالأصل فلا بدّ أن يقول بمثله في هذا الفرع أيضا لأصالةبقاء حياة الأب إلى زمان إسلام غير المتفق على تقدم إسلامه فيثبت به تأخّر موته عن إسلامه فإن قلت إنا سلمنا أنّ سبب الإرث إسلام الوارث في حال حياة المورث إلاّأنّ استصحاب حياته إلى ما بعد زمان إسلام الوارث يثبت ذلك هنا أيضا قلت إنّه إنّما يتم لو علم تاريخ إسلام الوارث كما في الفرع الّذي نقله المصنف رحمه الله بخلاف الفرع المذكورلفرض عدم العلم بتاريخه هنا نعم يمكن أن يقال إنّ عدم الحكم بالتّوريث هنا يحتمل أن يكون لأجل تعارض الأصل المذكور مع أصالة بقاء كفر غير المتّفق على تقدّم‌إسلامه إلى زمان الموت فيتساقطان و الأصل عدم الاستحقاق هذا إذا لم يكن تاريخ الموت معلوما و إلاّ فأصالة بقاء الكفر إلى زمان الموت تثبت عدم الاستحقاق‌من دون معارض فإن قلت إنّ الأصل عدم استحقاق المتّفق على تقدّم إسلامه للزيادة قلت إنّ الشّكّ في استحقاقه لها مسبّب عن الشكّ في استحقاق أخيه و بعد نفى‌استحقاقه بالأصل يثبت استحقاقه للجميع فتدبّر قوله و لا يخفى أنّ الملاقاة إلخ‌(1) لا يخفى ما في ظاهر كلام المصنف رحمه الله من الاضطراب لأنّ ظاهر ما نقله من الفرع ابتناءالتعارض على كون الكرّية عاصمة و مانعة عن الانفعال و في العبارة قد اقتصر على بيان حكم ما لو كانت القلة شرطا في الانفعال فالأولى في بيان المعارضة أن يقال‌إنّه لا يخلو إمّا أن نقول بكون الملاقاة مقتضية للانفعال و الكرية عاصمة كما هو ظاهر قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء أو لم يحمل خبثا و لعلّه المشهورأيضا و لذا حكموا بتنجس الماء المتمّم كرّا و حينئذ فأصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة تثبت تنجس الماء و لكن أصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية لا يترتب عليها أثر شرعي‌إلاّ من باب إثبات وقوع الملاقاة حين الكرّية و هو لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة و إمّا أن نقول بكون القلّة شرطا في الانفعال و حينئذ فأصالة عدم الملاقاةقبل الكرّية الرّاجعة إلى أصالة عدم تحقق شرط الانفعال و هو كون الملاقاة حين القلّة و إن أثبتت الطّهارة لأصالة عدم تأثير الملاقاة في الانفعال إلاّ أن أصالةعدم الكرّية قبل الملاقاة لا يترتب عليها أثر شرعيّ و هو تنجس الماء إلاّ من باب إثباتها لوقوع الملاقاة حين القلّة و هو لا يتمّ أيضا إلاّ على القول بالأصول‌المثبتة و على كلّ تقدير فالحكم بالمعارضة لا يتمّ إلاّ على هذا القول‌ قوله و إلاّ فالأصل إلخ‌
[2] يعني و إن لم يحرز وقوعها قوله من أنّه لو ادعى الجاني إلخ‌ [3] مرجع‌دعوى الجاني إلى أصالة البراءة عن الضّمان أو إلى عدم تحقّق سببه الّذي هو الموت بالسّراية و مآل دعوى الولي إلى أصالة عدم شربه السّمّ المثبتة للموت بالسّراية الّذي‌هو سبب الضّمان و اللّزوم بينهما اتفاقي لحصرهما السّبب فيهما و الحكم بتساوي الاحتمالين مبني على القول بالأصول المثبتة و إلا تعين العمل بالأصل الأوّل‌و كذا الكلام في الملفوف فإن تمسّك الولي بأصالة بقاء الحياة المثبت للفعل الّذي هو سبب الضّمان لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة قوله و هو الذي‌ضعفه إلخ‌ [4] يعني أنّ استصحاب بقاء الحياة هو الّذي ضعفه المحقّق بقوله المتقدّم و فيه احتمال ضعيف و احتمل في محكي المسالك أن يكون المراد الفرق بين أن يكون‌الملفوف ملفوفا فيما هو في صورة الكفن و بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأحياء فيقدم قول الجاني في الأوّل دون الثّاني و هو مبنيّ على العمل بالظّاهر فتأمّل‌ قوله و المستفاد من الكلّ إلخ‌ [5] أمّا استفادته من كلام المحقّق فمبني على ظهوره في أنّه لو لا أصالة عدم الضّمان لكان القتل ثابتا بأصالة بقاء الحياة بناء على كون‌ترجيحه لأصالة عدم الحكم الوضعي لاعتضادها بأصالة البراءة عن الحكم التكليفي أعني وجوب الأداء لا لأجل عدم قوله بالأصول المثبتة فتأمل‌ قوله ما ذكره جماعةللمبسوط إلخ‌ [6] قال في الشّرائع لو قطع يدي رجل و رجليه خطاء و اختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال و قال الجاني مات بالسراية فإن كان الزّمان قصيرا لا يحتمل الاندمال‌فالقول قول الجاني و إلا إن أمكن اندمال فالقول قول الولي لأن الاحتمالين متكافئان و الأصل وجوب الدّيتين انتهى محلّ الحاجة من كلامه‌ قوله أو تجد فرقا مع يمينه‌إلخ‌ [7] يعني مع عدم الفارق قد عملوا باستصحاب الحياة و لم يعملوا باستصحاب البقاء على اللّفّ‌ قوله نعم هنا شي‌ء إلخ‌ [8] حاصله أنّ ما تقدم من عدم الاعتداد بالأصول‌المثبتة إنّما هو فيما كانت الواسطة بين المستصحب و الأثر الشّرعي من الأمور العقليّة و العادية واضحة جليه بحيث يعد الأثر الشّرعي من آثار هذه الواسطة دون‌المستصحب و إلاّ ففيما كانت الواسطة خفية بحيث يعد الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفية دون الواسطة كان الاستصحاب حجّة في إثبات الأثر الشّرعي و الوجه فيه‌أن الوجه في عدم حجيّته على الأوّل هو عدم صدق نقض اليقين بالشكّ مع عدم ترتب الأثر على ذيه لفرض كونه مرتبا على الواسطة غير الثابتة بالأصل بعد فرض عدم‌كونها بنفسها موردا لتنزيل الشّارع حتّى يترتب عليها أثرها بهذا التّنزيل و هذا الوجه غير جار مع خفاء الواسطة و عدّ الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفيةلوضوح صدق النقض حينئذ عرفا لكونه بمنزلة ما كان الأثر من آثار نفس المستصحب في الواقع‌ قوله منها ما إذا استصحب رطوبة إلخ‌ [9] كما في ثوب النجس المنشور على الأرض‌الطّاهرة قوله فإن مجرّد عدم الهلال إلخ‌ [10] حاصله أنّ المستصحب في المقام إمّا هو عدم انقضاء شهر رمضان أو عدم دخول هلال شوّال و يلزمه كون يوم الشكّ من‌آخر شهر رمضان آخرا له و غده أولا لشهر شوّال لأجل العلم الإجمالي بأنّ آخر شهر رمضان إمّا هذا اليوم أو اليوم الّذي قبله إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون ترتب أحكام‌أوّل شوّال على زمان لم يسبق مثله و أحكام آخر شهر رمضان على زمان متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشّهر الآخر و بأصالة عدم الانقضاء أو الدّخول يصدق أنّ غد هذااليوم ممّا لم يسبق مثله و أنّ هذا اليوم متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشّهر الآخر فتأمل فيه فإنّ الأصل على هذا التقدير أيضا لا يخرج من كونه مثبتا قوله و ربّمايتمسّك في بعض إلخ‌ [11] ظنّي أنّ المتمسّك هو الفاضل الأصبهاني قال في محكي كلامه بعد كلام له في عدم اعتبار الأصول المثبتة و أمّا التّعويل على أصالة عدم حدوث الحائل‌على البشرة في الحكم بوصول الماء إليها في الوضوء و الغسل و على أصالة عدم خروج رطوبة توجد كالوذي بعد البول في إزالة عينه بالصّب مع كون الأصل في المقامين‌مثبتا لأمر عاديّ فليس لأدلّة الاستصحاب بل لقضاء السيرة و الحرج به مضافا في الأخير إلى إطلاق الأخبار الدّالة على كفاية الصّب مطلقا انتهى و أقول تحقيق المقام‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست