responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 510
أنّ الشكّ قد يقع في وجود الحائل على البشرة و أخرى في حيلولة الموجود كالخاتم على الإصبع في الوضوء و الغسل و على التقديرين إمّا أن يقع الشكّ في أثناء العمل‌أو بعد الفراغ منه فالصّور أربع و المستدل بالسّيرة إن أراد التمسّك بها مع الشكّ في الوصف فإن أراد صورة وقوع الشكّ في أثناء العمل ففيه منع تحقق السّيرةفيها على إعمال أصالة عدم الحيلولة بل الظّاهر استمرارها حينئذ على الفحص و تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة و إن أراد صورة الشكّ بعد الفراغ من العمل فالسّيرةفيها و إن كانت مستمرّة على عدم الاحتياط إلاّ أنّ ذلك ليس لأجل الأصل المذكور بل لقاعدة الشكّ بعد الفراغ المعتبرة عند المشهور و إن نوقش في جريانها عندتذكر صورة العمل كما سيجي‌ء في محلّه إلاّ أنّه لا يسلّم السّيرة أيضا في صورة التذكر و كذا في غيره من الموارد الّتي وقع الخلاف في جريانها فيها كما سيجي‌ء في محلّه و ممّاذكرناه يظهر ضعف التمسّك بها في صورة الشكّ في وجود الحائل لأنّه إن أراد به صورة وقوع الشكّ في أثناء العمل يرد عليه منع بنائهم فيها على أصالة عدم‌الحائل مع الشكّ فيه بل المعلوم من حالهم الاحتياط و التفتيش فيها و لو سلم فلعلّه في موارد حصول العلم العادي بعدم وجود الحائل كما هو الغالب و هذا العلم‌معتبر عندهم و إن أراد صورة الشكّ بعد الفراغ يرد عليه ما عرفت من كون ذلك للشكّ بعد الفراغ لا لأصالة عدم الحائل هذا كلّه هو الوجه في تنظر المصنف ره‌في المقام ثم إنّه مع تسليم تحقق السّيرة في المقام كان اعتبار الاستصحاب في خصوص هذا المورد من باب بناء العقلاء و تسليم اعتبار الأصل المثبت هنا لا يرد نقضاعلى القول بعدم اعتباره لابتنائه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد و هذا مبني على اعتباره من باب الظنّ النّوعي و قد تقدّم عدم الإشكال فيه‌على هذا التقدير و أمّا ما تقدّم من التمسّك بإطلاقات الصب ففيه أنّ هذه الإطلاقات واردة في مقام حكم آخر لا في مقام بيان الإطلاق فلا يجدي التمسّك بهافي المقام و قد يبقى في المقام شي‌ء لا بد أن ينبه عليه و هو أنّه قد قيل إنّه اشتهر عدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى اللّوازم بل قد عزي ذلك إلى المشهور و قال الفاضل‌التّوني في شرائط العمل بأصالة البراءة الأوّل أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة أخرى مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل‌عدم وجوب الاجتناب عنه فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر و عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا أو عدم تقدّم الكرّية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاةالنجاسة فإنّ إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء انتهى و أقول إنّه على تقدير تسليم النسبة المذكورة لا بد من بيان مرادهم من‌الكلام المذكور فيحتمل أن يكون مرادهم عدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى إثبات اللّوازم العقلية و العادية للمستصحب كما تقدّم تحقيق القول فيه و يحتمل أن‌يكون مرادهم عدم جريان الاستصحاب في نفس اللّوازم مطلقا و إن كانت شرعية نظرا إلى أنّه مع إجرائه في اللّوازم إمّا أن يراد إجراؤه في الملزوم أيضا أم لا فعلى‌الأوّل لا معنى لإجرائه في اللوازم أمّا بالنسبة إلى اللّوازم الشرعيّة فلحكومة الأصل في الملزوم عليه في لازمه و كذا بالنّسبة إلى اللّوازم العقلية و العادية الّتي‌تترتب عليها أحكام شرعيّة إن قلنا باعتبار الأصول المثبتة و إلاّ فلا وجه للمنع بعد فرض كون اللّوازم موردا للأصل فلا بد أن يراد من المنع غير هذه الصّورةو على الثاني الأمر أوضح لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب فمع عدم إجرائه في الملزوم لا يتحقق شرط جريانه في اللّوازم و مع جريانه فيه لا يبقى موردلإجرائه في اللّوازم على ما عرفت و يحتمل أن يكون مرادهم أن شيئا إذا كان لازما لملزومين و علم قيامه بأحد ملزوميه فإذا شكّ في ارتفاعه بسبب ارتفاع ملزومه‌الّذي قام به فباستصحابه لا يحكم بقيامه مع ملزومه الآخر كعدم التذكية الملازمة للحياة و الموت بحتف الأنف فعند الشكّ فيها كما في الجلد أو اللّحم المطروح المحتمل‌كونه مذكى فاستصحاب عدمها لا يثبت قيامه بالموت بحتف الأنف قال في الوافية ردّا على المشهور في تمسّكهم في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التّذكية إنّ عدم‌المذبوحيّة لازم لأمرين الحياة و الموت حتف الأنف و الموجب للنجاسة ليس هذا اللاّزم من حيث هو بل ملزومه الثّاني أعني الموت حتف الأنف فعدم المذبوحيّةلازم أعمّ لموجب النجاسة فعدم المذبوحيّة اللاّزم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف الأنف و المعلوم ثبوته في الزّمان السّابق هو الأوّل لا الثّاني و ظاهرأنّه غير باق في الزّمان الثّاني ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصّورة عن الاستصحاب إذ شرطه بقاء الموضوع و عدمه هنا معلوم و قال ليس مثل التمسّك بهذا الاستصحاب‌إلا مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدّار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدّار في الوقت الأوّل و فساده غنيّ عن البيان انتهى و يظهر الكلام في ذلك ممّاعلقناه على التنبيه الأوّل فراجع و لاحظ التنبيه السابع في جريان استصحاب تأخر الحادث‌ قوله لا فرق في المستصحب إلخ‌(1) لا يخفى أنّ عمدة أقسام هذا الاستصحاب ما أشار إليه المصنف رحمه الله و أمّا سائر الأقسام المتصوّرة فيه مثل‌اتحاد زمان الشكّ و المشكوك فيه و تقدم زمان الشكّ عليه و تأخره عنه و على التقادير كونه حكميّا كما لو شكّ بعد ذهاب ثلث اللّيل أو في أوّل المغرب أو بعد الفجر في أنّ‌وقت العشاء إلى ثلث اللّيل أو إلى نصفه أو إلى الفجر و موضوعيّا كما لو شكّ قبل الظهر أو في حينه أو بعده في حدوث موت زيد في أوّل الظّهر أو تقدّمه عليه و على الثّاني كونه صرفاأو مستنبطا و على التقادير كون المستصحب وجوديّا أو عدميّا و على التقادير أصليا أو فرعيّا إلى غير ذلك فلا يؤثر اختلاف هذه الأقسام في اختلاف حكم المسألة و هو واضح‌ قوله و هذا هو الّذي يعبر عنه إلخ‌
[2] لأنّ هذا الأصل و إن تركب من عقدي إيجاب و سلب و هما عدم حدوث الحادث إلى زمان العلم بوجوده المطلق و تأخر حدوثه إلى هذا الزمان‌فيما لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزّمان و عدم حدوث أحد الحادثين قبل حدوث الآخر و تأخر حدوث أحدهما عن حدوث الآخر فيما لوحظ تأخّر حدوث‌الحادث بالقياس إلى حادث آخر إلاّ أنّ المقصود الأصلي من إعمال هذا الأصل لما كان إثبات صفة التّأخر سموه بأصالة تأخر الحادث‌ قوله إنّ تأخّر الحادث قد يلاحظإلخ‌ [3] توضيحه أنّه قد يعلم وجود حادث في زمان معيّن كموت زيد يوم الجمعة و يشكّ في مبدإ زمان حدوثه و أنّه يوم الجمعة أو الخميس و لكن حصل القطع بأنّه على تقديرحدوثه يوم الخميس فهو مستمرّ إلى يوم الجمعة و قد يعلم حدوثه في أحد الزّمانين و انعدامه بعد حدوثه فيساوق حدوثه وجوده كمثال الكرّ الّذي مثل به المصنف رحمه الله و على الأوّل‌إمّا يراد ترتيب آثار الحدوث المطلق أعني الحدوث في أحد الزّمانين في الجملة أو آثار عدم الحدوث إلى زمان اليقين بوجوده المطلق أو آثار الحدوث الخاص أعني الحدوث‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست