responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 508
الدّفع أنّ منع المعارضة إنّما يتم على تقدير نهوض الأخبار لإثبات اللاّزم العادي و ليس كذلك فتبقى أصالة العدم في جانب المثبت بلا معارض و يشهد به كلام‌محكي عنه قبل كلامه المذكور و قال و بالجملة فالّذي يثبت بالاستصحاب على ما يستفاد من أخبار الباب بقاء مورده و حدوث ما يترتب عليه أولا من الأحكام الشّرعيّةفيثبت باستصحاب الطهارة بقاؤها فيترتّب عليه صحّة الصّلاة المأتي بها معها و حصول البراءة بها و باستصحاب الكرية بقاؤها و يترتب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجّس‌إلى أن قال فإنّ هذه الأمور و إن كانت حادثة و مقتضى الاستصحاب عدمها و قضيّة ذلك تعارض الاستصحابين إلا أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في المقام ثبوت‌تلك الأمور بالاستصحاب أ لا ترى أنّ قوله عليه السلام في صحيحة زرارة السّابقة لا تنقض اليقين بالشكّ بعد قوله فإنّه على يقين من وضوئه يعطي البناء على يقينه السّابق‌و إثبات ما يترتّب عليه من الأحكام الشّرعيّة كصحّة الصّلاة إذا أتى بها و براءة ذمّته منها في مسألة الشكّ في بقاء الطهارة كما هو مورد الرّواية و إن كانت مخالفةللاستصحاب انتهى‌ قوله فهو مناف لما ذكره إلخ‌(1) مضافا إلى أنّ حاصل ما ذكره دعوى انصراف الأخبار إلى إثبات اللّوازم الشّرعيّة دون العقليّة و العاديةو فيها أنّ الانصراف لا بدّ له من منشإ و هو إمّا كثرة وجود بعض الأفراد دون بعض أو كثرة استعمال اللّفظ في خصوص بعض دون آخر و الأوّل مع منع كونه منشأللانصراف من دون ضميمة كثرة الاستعمال إليها كما صرّح به المصنف رحمه الله في بعض كلماته في الفقه أنّ اللّوازم العقليّة و العادية ليست بأقل من اللّوازم الشرعيّة المرتّبةعلى المستصحب من دون توسّطها و الثّاني واضح الفساد قوله لكنّه إنّما يتمّ إلخ‌
[2] لا إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ باللازم إلا أنّ عدم اعتبارالظنّ باللاّزم حينئذ على ما يستفاد من كلامه على وجوه أحدها أن يكون الدّليل الدّالّ على اعتبار الظنّ بالملزوم مقتصرا فيه على ترتيب بعض لوازمه فيكون عدم اعتبارالظنّ باللازم لعدم الدّليل عليه كما في مثال الصّوم و ثانيها أن يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللّوازم كالظنّ بالمسألة الأصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألةالفرعيّة و ثالثها انتفاء مناط اعتبار الظنّ بالملزوم في الظنّ باللاّزم كما في مسألة القبلة و الوقت و هذه الوجوه مفقودة فيما نحن فيه لأنّ اعتبار الاستصحاب من باب‌الظنّ إنّما هو لأجل بناء العقلاء و لا فرق فيه بين لوازم المستصحب في ترتبها عليه و من هنا يندفع الإشكال عن موارد عملوا بالأصول المثبتة فيها من دون خلاف‌يعرف منها مباحث الألفاظ حيث يتمسّكون فيها بأصالة عدم القرينة و ما يرجع إليها كأصالة الحقيقة و أصالة عدم الإضمار و نحوهما ممّا يستعمل في‌مقام تمييز المرادات و أصالة عدم الوضع و ما يرجع إليها من أصالة عدم الاشتراك و أصالة عدم النقل و أصالة التأخّر و غيرها ممّا يستعمل في مقام تمييزالأوضاع و منها أصالة عدم التّقية عند الشكّ في صدور الكلام عن المعصوم لبيان الواقع و عدمه و منها أصالة عدم السّهو و النسيان و الغلط عند الشكّ‌في عروض أحدها للمتكلم في الكلام الصّادر عنه إذ لا إشكال و لا خلاف في اعتبار هذه الأصول مع كونها مثبتة و الوجه فيه ما قدّمناه من كون مبنى الأصل‌فيها بناء العقلاء و إطباق أهل العرف بل يستفاد ذلك من الشّرع أيضا مثل قوله تعالى‌ و ما أرسلنا رسولا إلاّ بلسان قومه لوروده في مقام إمضاء طريقة العقلاءفي فهم الخطابات العرفيّة و لو بضميمة الأصول المذكورة هذا بناء على اعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء و أمّا إن قلنا باعتباره من باب الظنّ‌المطلق كما يظهر من المحقّق القمي رحمه الله فلا إشكال في اعتبار الأصول المثبتة على هذا القول أيضا إذ لا فرق في مفاد دليل الانسداد بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الشرعي‌بلا واسطة أو بواسطة أمر عقلي أو عادي لأنّ المدار حينئذ على وصف الظنّ كيف اتّفق و أمّا بناء على اعتباره من باب الأخبار لكن لا من باب التعبّد بل من باب الظنّ‌الخاصّ بمعنى دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب على تقدير إفادته الظنّ الشّخصي كما حكي عن شيخنا البهائي رحمه الله فلا تنهض الأخبار حينئذ على إثبات الأصول المثبتةلأن جعل اعتبار الظنّ المستفاد من الاستصحاب يرجع إلى جعل نفس المظنون و آثاره الشّرعية في مقام الظّاهر إن كان المظنون حكما شرعا و إلى جعل الآثار الشّرعيّةالمرتّبة على المظنون كذلك إن كان المظنون من الموضوعات الخارجة نظير ما قدّمناه على القول باعتباره من باب التعبّد فاعتبار الظنّ بالملزوم لا يستلزم اعتبار الظنّ‌بلازمه غير الشّرعي لعدم قابليته لجعل الشّارع اللّهمّ إلاّ أن يقع نفس اللاّزم غير الشّرعي موردا لتنزيل الشّارع و هو أيضا يرجع إلى جعل آثاره الشّرعيّة في مقام‌الظّاهر إن كانت له آثار شرعيّة و إلا لغا التّنزيل المذكور و لكنّه خلاف المفروض فإن قلت إنّ الظن بالملزوم يستلزم الظنّ بلازمه أيضا فلو لم يعتبر الظنّ بلازمه‌لزم التفكيك بينهما قلت إن التفكيك بينهما في الشّرعيّات غير عزيز و لذا يعتبر الظنّ بالقبلة عند تعذّر العلم بها دون الوقت و إن استلزم الظنّ بها الظنّ‌به و هكذا في غيره من الموارد و أمّا بناء على اعتباره من باب الأخبار بمعنى حملها على إمضاء طريقة العقلاء كما احتمله بعضهم فالظّاهر عدم الإشكال أيضا في اعتبارالأصول المثبتة حينئذ لما عرفت من أنّ العمل العقلاء به إنّما هو من باب الظنّ النّوعي الّذي لا يفرق فيه بين الملزوم و لازمه مطلقا فمع إمضاء الشّارع ذلك يصحّ التمسّك‌به مطلقا هذا كلّه على طريقة القوم و إلاّ فالمختار اعتباره من باب الأخبار تعبّدا و قد اضطربت كلمات القوم في المقام و ناهيك في ذلك بملاحظة ما أورده المصنف ره‌من كلماتهم‌ الموارد التي عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالأصول المثبتة قوله و بقاء حياة المورث إلى غرّة إلخ‌ [3] يعني أن كون موت المورث عن وارث مسلم لازما لبقاء حياة المورث حال إسلام الوارث ليس كليّا لعلاقةبل اللّزوم بينهما اتفاقي في قضيّة جزئيّة كما سبق نظيره و حكم الإرث هنا ليس من آثار الملزوم الّذي هو المستصحب بل من آثار لازمه العقلي فيكون الأصل بالنّسبةإلى إثبات لازمه مثبتا اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ سبب الإرث ليس موت المورث عن وارث مسلم بل إسلام الوارث في حال حياة مورثه فيثبت بالاستصحاب حينئذ نفس‌السّبب لا لازمه و أنت خبير بما فيه من منع كون السّبب ما ذكر و قد أعرض بعض أواخر المحققين عن هذا الأصل و تمسّك بعمومات الإرث مثل قوله تعالى‌ للذّكر مثل‌حظّ الأنثيين و نحوه استنادا إلى أنّ الخارج من تحتها من علم كفره من الأولاد في حال موت المورث و من أسلم في غرّة شهر رمضان لم يعلم كفره كذلك فيحكم بتوريثه منه عملابالعموم و فيه أنّه مبنيّ على صحّة التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة و هو ضعيف كما قرّر في محلّه‌ قوله كما يعلم من الفرع الّذي إلخ‌ [4] قال لو مات المسلم عن ابنين‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست