responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 507
لازمه فالحقّ عدم جوازه و إن كانت الملازمة شرعيّة لما عرفت في الحاشية السّابقة أنّ المراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ في الموضوعات بدلالة الاقتضاءهو ترتيب آثارها الشّرعية المرتبة عليها و الملزوم ليس بمرتب على لازمه بل الأمر بالعكس و من هنا يظهر عدم جواز إثبات الملزوم العقلي و العادي بإثبات‌لازمهما بطريق أولى و من عدم ثبوت الملزومات يظهر الوجه في عدم ثبوت أحد اللاّزمين بلازم آخر لعدم الترتّب بينهما أيضا بل هذا أولى بعدم الثبوت لعدم‌المناسبة بين اللاّزمين لأن مرجعهما إلى المقارنة الاتفاقية بخلاف اللاّزم و الملزوم لأنّ الملزوم و إن لم يترتب على لازمه إلاّ أنّ بينهما مناسبة كما لا يخفى و من عدم‌ثبوت أحد اللاّزمين باللاّزم الآخر يظهر الوجه في عدم ثبوت أحد المتقارنين بإثبات مقارنه الآخر بل بطريق أولى لاشتراك الملازمين في الملازمة لملزوم ثالث‌و بهذا الاعتبار تتحقق المناسبة بينهما في الجملة بخلاف المتقارنين و أمّا المقام الثّاني و هذا هو الّذي اشتهر في لسان مقاربي زماننا بالأصول المثبتة و يعنون بهاإثبات الأحكام الشرعيّة بواسطة إثبات اللّوازم العقلية أو العادية للمستصحب كإثبات طهارة الثوب الواقع في ماء مشكوك الكرية لأنّ استصحاب الكرية يلازم‌عقلا لملاقاة الثوب النجس للكرّ و يترتب عليها حصول الطهارة للثّوب و اشتهر بينهم عدم حجيّتها من دون خلاف يعرف بل يظهر من صاحب الفصول عدم‌الخلاف فيه قديما و حديثا قال و لم أقف في المسألة على من يصرّح بالخلاف فلعلّه موضع وفاق و هو الأظهر انتهى و لكنّهم اختلفوا في علّة الحكم كما سنشير إليه‌و كيف كان فالوجه فيه يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله و ما أوضحناه في الحاشية السّابقة و نقول هنا أيضا لزيادة توضيح إن التمسّك بالأصول المثبتة لا يخلو إمّا أن يريدبها إثبات كل من اللاّزم العقلي أو العادي و ما يترتب عليهما من الآثار الشّرعيّة باستصحاب ملزومها و إمّا أن يريد بها إثبات الآثار الشّرعية المرتبة عليهما باستصحاب‌ملزومهما من دون إثبات اللاّزم العقلي أو العادي المتوسّط بينهما أمّا الأوّل فيرد عليه أن الاستصحاب كما لا يثبت الموضوعات الخارجة كما أشرنا إليه في الحاشيةالسّابقة كذلك لا يثبت ما يترتب عليها من اللّوازم العقليّة و العادية لعدم كونهما قابلين لجعل الشّارع فاستصحاب حياة زيد كما لا يثبت نفس الحياة كذلك‌ما يتبعها من النمو و نبات اللّحية و التحيّز في مكان و نحوها ممّا يلزم الحياة و الجسم عقلا أو عادة فكيف يثبت به ما يترتب على هذه اللّوازم من الآثار الشّرعيّةنعم لو كان نفس اللاّزم العقلي أو العادي موردا للأصل ثبت به ما يترتب عليها من الآثار الشّرعيّة لكنه خلاف الفرض و أمّا الثّاني فيرد عليه أيضا أن الفرض‌ترتب الآثار الشرعيّة على نفس اللاّزم العقلي أو العادي دون المستصحب فكيف يحكم بثبوتها من دون ثبوت موضوعها لاستحالة قيام الغرض من دون موضوعه‌فلا ينهض الاستصحاب إلاّ لإثبات اللّوازم الشّرعيّة المحمولة على ملزوماتها شرعا بلا واسطة أو بواسطة أمر شرعي آخر محمول عليها هذا كلّه على القول باعتبارالاستصحاب من باب الأخبار و أمّا على القول باعتباره من باب الظنّ فسيشير المصنف رحمه الله إلى الكلام على مقتضاه ثم إنّ لازم الشي‌ء قد يكون لازما لوجوده الواقعي من حيث‌هو و قد يكون لازما للعلم به واقعا كما إذا فرض ترتب الحرمة على شرب الخمر المعلوم واقعا و قد يكون لازما للأعمّ من الوجود الواقعي و الظّاهري و ما عدا الأوّل خارج‌من محلّ النّزاع في إثبات اللوازم بالأصل أمّا الثّاني فلوضوح عدم ثبوته بالأصل لعدم إفادته للعلم بالواقع و أمّا الثالث فإنّ الملزوم على تقدير ثبوته بالأصل كان‌لازمه ثابتا بوجوده الواقعي دون الظّاهري و هو واضح‌ قوله من أنّه إذا ثبت بالرّضاع إلخ‌(1) كما لو ثبت بالرّضاع أخوة امرأة لرجل فلا تحرم على أخيه النسبي أختهاالنّسبي و إن كانت بمنزلة الأخت له لأنّ المحرم كتابا و سنة هي الأخت و الأخ لا أخت الأخت و كذا لا تحرم الأمّ الرّضاعي لأخ المرتضع من النسب و إن كانت بمنزلة الأمّ لأخيه‌ قوله لأنّ الحكم تابع‌
[2]أي الحكم الثابت بعموم قوله عليه السّلام يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب و قوله عليه السّلام الرّضاع لحمة كلحمة النّسب فكل عنوان ثبت تحريمه‌في النّسب كتابا و سنة كان محرما في الرّضاع أيضا دون سائر العناوين المقارنة في الوجود قوله كاستصحاب بقاء الكرّ [3]لأن المستصحب بقاء الكر الموجود في السّابق و الأمر العادي كون‌الموجود في الحوض الآن كرّا و هما و إن تغايرا مفهوما إلاّ أنّهما متحدان وجودا هذا إن أريد استصحاب الموضوع أعني بقاء الكر الموجود في السّابق و إن أريد استصحاب‌الوصف بالماء يقال إنّ هذا الماء الموجود كان في السّابق على صفة الكرية و الأصل بقاؤه عليها خرج من كونه مثبتا و إن احتاج حينئذ إلى نوع مسامحة في الموضوع‌ قوله كما لو علم بوجود إلخ‌ [4] كما لو رمى سهما لو لا الحائل من حائط و نحوه لقتل المرمي إليه فبأصالة عدم المانع يثبت القتل و يترتب عليه وجوب الدّية قوله كالمثالين إلخ‌ [5]يعني مثال وجود المقتضي و العلم الإجمالي‌ قوله كاستصحاب الحياة إلخ‌ [6]كما إذا قطع الملفوف بلحاف نصفين ثم وجده ميتا و لم يعلم سبق الموت على القطع أو حصوله به‌و الأمر العادي هنا الموت و هو معلوم إلاّ أنّ وصفه و هو حصوله بعنوان القتل ثابت بأصالة بقاء الحياة إلى زمان القطع و كذا في مثال استصحاب عدم الاستحاضةفإن الأمر العادي و هو الدّم معلوم و وصفه و هو كونه على صفة الحيض ثابت بالأصل و كذا صفة التوالي في المثال الثالث ثابت به و الأوّل مثال للقيد العدمي لأن‌صفة القتل الّتي هي عبارة عن إذهاق الرّوح من الأمور السّلبية العدميّة فتدبّر و الأخيران مثالان للقيد الوجودي و السّر في كون هذه الأمثلة من قبيل ما أثبت الأصل‌قيدا من قيود الأمر العادي لا تمامه مع إمكان أن يقال إن الأمر العادي هنا صفة القتل و الحيضية و التوالي و هي بتمامها ثابتة بالأصل أنّ الأثر الشّرعي الثابت بالأصل‌بواسطة الأمر العادي فيها مرتب على موصوفات هذه الصّفات باعتبار اتصافها بها لا على نفس الصّفات المذكورة حتّى يقال بأنّها بتمامها ثابتة بالأصل و هي واسطة بين‌المستصحب و الأثر الشّرعي‌ ما استدل صاحب الفصول على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصول و رده‌ قوله و قد استدل بعضهم إلخ‌ [7] و هو صاحب الفصول قال المصنف رحمه الله في الحاشية في توضيح المعارضة بيان ذلك أنّ استصحاب الشي‌ء لو اقتضى إثبات لازمه‌غير الشّرعي عارضه أصالة عدم ذلك اللاّزم فيتساقطان في مورد التعارض توضيح ذلك أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو عارضه أصالة حياة زيدفيتساقطان بالنّسبة إلى موت زيد نعم تبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض انتهى‌ قوله إن أراد بذلك عدم دلالة إلخ‌ [8] لا يذهب عليك‌أن في كلامه وجها ثالثا و هو أن يريد بقوله ليس في أخبار الباب إلى آخره دفع توهم منع المعارضة نظرا إلى حكومة الأصل في جانب الثابت عليه في جانب المثبت و وجه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست