responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 506
بوجود زيد بالشكّ فيه فرضه كالمتيقن الوجود و تنزيله منزلته في ترتيب ما يترتب عليه في حال اليقين به من الآثار الشّرعيّة فهنا موضوعان موضوع‌متيقن و موضوع مشكوك فيه قد أدرج الشّارع المشكوك فيه في المتيقّن و أنزله منزلته في ترتيب آثاره عليه فكلّ حكم شرعي كان مترتبا عليه في حال اليقين‌يترتب عليه في حال الشّكّ أيضا قضية لعموم المنزلة و من هنا يظهر فساد ما ذكره المحقّق القمي رحمه الله من عدم الدّليل على كون المستصحب النجاسة منجسا لأنّ المتيقن‌و المسلم منه كون متيقن النّجاسة منجسا لا ما ثبتت نجاسته بالاستصحاب و أوضحه بعض على ما نقله بعض مشايخنا بأنّ النّجاسة في حال اليقين بها موضوع وفي حال الشكّ فيها موضوع آخر و حكم التنجيس إنّما ثبت على الأوّل دون الثّاني لأنّه المتيقن من الأدلّة و وجه الفساد بعد ما عرفت من قضية التنزيل واضح‌و لا اختصاص له بالاستصحاب بل يجري في جميع التنزيلات الشرعيّة كقوله عليه السّلام الطواف في البيت صلاة و تنزيل ما قامت البيّنة عليه منزلة الواقع‌المعلوم و هكذا فإن قلت على ما ذكرت من أنّ المستصحب إن كان حكما شرعيّا فمعنى عدم نقضه بالشكّ جعل نفسه في مقام الشكّ و إن كان من الموضوعات الشرعيّةفمعنى عدم نقضه جعل آثاره الشّرعيّة في مقام الشكّ لزم استعمال اللّفظ في معنيين لاختلافهما جدّا قلت لا اختلاف بين نفس المعنيين لأنّ الاختلاف إنّمانشأ من اختلاف متعلق الفعل أعني النقض لأنّ نقض المتيقن كلّي فإن كان المتيقن من الأحكام فمعنى عدم جواز نقضه وجوب البناء في زمان الشكّ على وجوده و إن‌كان من الموضوعات فمعناه وجوب البناء على ترتيب آثاره الشّرعيّة في زمان الشكّ فاختلاف هذا المعنى الكلّي بحسب اختلاف موارده و متعلقاته لا يوجب اختلاف‌هذا المعنى الكلّي في نفسه و ممّا ذكرناه قد ظهر أن المستصحب إن كان من الموضوعات الخارجة فالثّابت به هو الآثار الشّرعيّة المرتبة عليه في حال اليقين لا الآثار العقليّةو العادية لعدم قابليّتها للجعل و لا الآثار الشّرعيّة المرتبة على تلك الآثار لأنّها ليست آثار نفس المتيقن و لم يقع ذوها أيضا موردا للاستصحاب ثمّ المراد بالآثارالشرعيّة ما كان مرتبا على المستصحب في نظر الشّارع سواء كان هنا ترتب حقيقي كترتب المسببات على أسبابها الشّرعيّة أم لم يكن هنا ترتب في الواقع بل في نظر الشّارع‌كترتّب المشروط على شرطه إذ لا ترتب بينهما في الحقيقة و إن كان وجوده موقوفا عليه و كان عدما عند عدمه إلاّ أنّ هذا في معنى الترتب و التفرع في نظر الشّارع‌و هذا مستفاد من الشّرع و لذا يحكم بصحّة الصّلاة فتوى و نصّا باستصحاب الطهارة و ستقف على تتمة الكلام في أقسام اللّوازم و غيرها و أحكامها في الحواشي‌الآتية قوله هي لوازمها الشّرعيّة دون العقلية إلخ‌(1) اعلم أن المستصحب إذا كان من الموضوعات قد يكون مقارنا بأمور بحيث لو حصل القطع بوجوده في‌زمان الشكّ حصل القطع بوجودها حينئذ أيضا و هذه الأمور لا تخلو إمّا أن تكون من لوازم المستصحب أو ملزومة له أو يكونا لازمين لملزوم ثالث و مقارنةله في الوجود من باب الاتفاق من دون علاقة و مناسبة بينهما و على التقادير الأربعة إمّا أن تكون هذه الأمور شرعيّة أو عقلية أو عادية فترتقي الأقسام‌إلى اثني عشر و على جميع التّقادير إمّا أن يراد بالاستصحاب إثبات تمام الأمر الموجود مع المستصحب أو إثبات بعض قيوده و على التقادير إمّا أن يكون هذا الأمروجوديّا أو عدميّا و على التقادير إمّا أن يكون المستصحب مع هذا الأمر متحدا في الوجود أو متغايرين فيه و على تقدير كون الأمر المذكور لازما شرعيّا له و مرتباعليه بواسطة أمر عقلي أو عادي إمّا أن تكون الواسطة خفية أم جلية و على التقادير إمّا أن نقول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد أو الظنّ و لنذكر أولا جملةمن أمثلة هذه الأقسام ليفيدك بصيرة في المقام ثم نشر إلى المختار من حكم الأقسام المذكورة فنقول أمّا ما كان من قبيل اللاّزم الشّرعي للمستصحب فأمثلته كثيرةمثل استصحاب جميع الموضوعات الخارجة لإثبات لوازمها الشّرعيّة كاستصحاب حياة زيد لإثبات حرمة التصرّف في ماله و وجوب نفقة زوجته و حرمة نكاحهاو هكذا و أمّا ما كان من قبيل اللازم العادي فكثير أيضا كاستصحاب حياة زيد بعد الغيبة عنه مدّة مديدة لإثبات نموّه و إنبات لحيته و غيرهما ممّا يقارنه‌في هذه المدّة من الأمور العادية و أمّا ما كان من قبيل اللّوازم العقلية مثل استصحاب الأمر السّابق لإثبات وجوب إطاعته و استصحاب البراءة السّابقة لنفي العقاب‌عن مخالفة التكليف المحتمل و أمّا ما كان من قبيل الملزوم فكما لو توضأ بمائع مردد بين الماء الطّاهر و النّجس فإن طهارة البدن لازمة لطهارة الماء و بقاء الحدث‌لنجاسته فاستصحاب طهارة البدن أو بقاء الحدث لإثبات طهارة الماء أو نجاسته من قبيل استصحاب اللاّزم لإثبات ملزومه الشّرعي و إن أريد استصحاب طهارةالبدن لإثبات ارتفاع الحدث كان من قبيل إثبات أحد اللاّزمين بإثبات اللاّزم الآخر لكونهما لازمين لطهارة الماء و أمّا ما كان من قبيل المقارنات الاتفاقيّةكما لو دار الأمر بين وجوب دعاء رؤية الهلال و استحبابه أو بين وجوب الجهر في ظهر الجمعة و استحبابه و أريد باستصحاب عدم الوجوب إثبات الاستحباب لكون المقارنة فيهاناشئة من العلم الإجمالي و من هذا القبيل موارد الشبهة المحصورة لأنّ استصحاب طهارة أحد المشتبهين تقارنه نجاسة الآخر من جهة العلم الإجمالي بطهارة أحدهماو نجاسة الآخر و أمثلة باقي الأقسام مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله في طي كلامه يظهر بالتأمّل و ملاحظة الموارد و لا طائل في الإطالة و إذا عرفت هذا فاعلم أنّه‌على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا إشكال في إثبات الحكم الشّرعي و ما يترتب على وجوده الواقعي من الآثار الشّرعيّة به إن كان مورده ذلك و كذااللّوازم الشرعيّة المرتّبة و كذا اللّوازم الشّرعية المرتّبة على الموضوعات الخارجة بلا واسطة أو بواسطة أمر شرعيّ إن كان مورده من الموضوعات و قد ظهر الوجه‌فيه ممّا ذكرناه في الحاشية السّابقة و الكلام في باقي الأقسام المتقدّمة و إن ظهر أيضا ممّا ذكرناه هناك إلا أنا نقول هنا توضيحا إن الكلام في أمّهات الأقسام‌المذكورة يقع في مقامين أحدهما إثبات الملزوم بإثبات لازمه أو إثبات أحد اللاّزمين لملزوم ثالث بإثبات اللاّزم الآخر أو إثبات أحد المتقارنين من باب‌الاتفاق بإثبات الآخر سواء كان الملزوم أو اللاّزم أو المقارن شرعيّا أم عقليا أم عاديّا و هذه الأقسام الثلاثة مختلفة المراتب كما ستعرفه و ثانيهما إثبات‌اللّوازم العقلية أو العادية بإثبات ملزوماتها و أمّا باقي الأقسام فيظهر الكلام فيه ممّا نذكره و ذكره المصنف رحمه الله أمّا المقام الأوّل فأمّا إثبات الملزوم بإثبات‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست