responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 497
بالزمان محتملا في كل من الوجود و العدم فالمتعين حينئذ استصحاب العدم المطلق لأنّ العدم السّابق على تقدير تقيّده بالزمان في الواقع لا يمنع استصحاب العدم المطلق‌كما عرفته في القسم الأوّل و أمّا عدم صحّة استصحاب الوجود حينئذ فلاحتمال تقيّده بالزّمان فلا يصدق معه البقاء لأنّ المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب‌في الزّمان الثّاني على تقدير العلم بوجوده فيه كونه باقيا بوجوده الأوّل و هو غير متحقق في محلّ الفرض لأنّ المستصحب على تقدير تقيّده بالزّمان لو فرض وجوده‌في الزّمان الثّاني كان موجودا بوجود مغاير للوجود الأوّل و قد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ المعتبر في عدم صحّة استصحاب الوجود هو تقيّده بالزّمان أو كونه‌محتملا له و أن المتعيّن حينئذ استصحاب العدم مطلقا سواء كان العدم السّابق أيضا مقيدا به أو محتملا له أم لا لما عرفت من عدم كون تقيّده قادحا في استصحاب العدم المطلق‌فلا تغفل‌ قوله كان مفروضا بعد اليقين إلخ‌(1) يعني حيث كان المفروض تعلّق هذا الشّكّ أيضا ببقاء وجوب الجلوس المتيقّن قبل الزّوال فهذا الشكّ مهمل‌يعني ملغى بحكم الشّارع بإبقاء كل حادث لا يعلم مدّة بقائه لأجل أخبار لا تنقض و قوله مهمل خبر إن‌ قوله و كان المتوهّم إلخ‌
[2] يعني أن المتوهّم في استصحاب الوجودقد لاحظ الزّمان ظرفا له و في استصحاب العدم لاحظه قيدا له غافلا عن عدم صحّة استصحاب العدم على الأوّل و استصحاب الوجود على الثّاني كما أوضحه فيما لخصه‌من الدفع‌ قوله و أمّا ثانيا إلخ‌ [3] حاصله أن التمسّك بأصالة عدم الجعل و السّببية ينافي فرض المورد من قبيل الشكّ في المانع لأنّ الشكّ في كيفيّة سببيّةالسّبب و مقدار اقتضائه من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع ففرض الشّكّ في المانع يقتضي عدم عروض الشكّ في الكيفيّة و مقدار الاقتضاء و حاصل السّؤال‌دعوى كون الشكّ في الطّهارة بعد خروج المذي من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع بتقريب أنا نعلم أن الوضوء لم يكن سببا للطهارة قبل الشرع و غاية ما ثبت من سببيّته‌بعده كونه سببا للطّهارة قبل خروج المذي و الأصل عدم سببيّته بعده و حاصل الجواب أنّ الشكّ في المقام إن كان متعلّقا بكيفية سببيّة الوضوء و مقدار اقتضائه‌فلا وجه لفرض كون الشكّ في المذي متعلّقا بكونه مانعا و إن كان متعلقا بمانعيّة المذي خاصّة مع العلم بكون الوضوء سببا للطّهارة مطلقا فلا وجه للتمسّك بأصالةعدم السّببيّة و بالجملة إنّ التمسّك بأصالة عدم المانع و عدم السّببيّة لا يجتمعان أصلا ثمّ إنّ المراد بقوله إلا أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب بيان أنّه مع الشكّ في‌كيفية سببيّة السّبب لا يمكن إثبات المسبّب أعني الطّهارة بأصالة عدم المانع الحاكمة على أصالة عدم السّبب نظرا إلى استلزام عدم المانع لوجود الممنوع منه لما عرفت من عدم‌جريان هذا الأصل حينئذ كيف لا و قد عرفت أن المقام من موارد أصالة عدم تأثير السّبب فلا بدّ في إثباته من التمسّك باستصحاب وجود المسبّب و هو معارض بأصالة عدم تأثير السّبب باعتراف من الفاضل النّراقي فلا يردحينئذ أنّ الاستدراك المذكور في غير محلّه نظرا إلى أنّ الفاضل المذكور يعترف بجريان استصحاب وجود المسبّب إلاّ أنّه يدعي معارضته بأصالة عدم تأثير السّبب نعم قد يورد عليه بأنّ‌الشكّ في وجود المسبّب مسبّب عن الشكّ في تأثير السّبب فمع إجراء أصالة عدم تأثير السّبب لا يبقى محلّ لاستصحاب وجود المسبّب و لكن يرد عليه أيضا أنّ أصالة عدم تأثير السّبب‌إنّما تقتضي عدم وجود المسبّب بالملازمة العقليّة و هو لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة قوله فلو سلم جريان استصحاب العدم حينئذ إلخ‌ [4] يعني استصحاب عدم الجعل و السّببيّةفي صورة الشكّ في الرّافع على التقدير الثّاني أيضا قوله لكن ليس استصحاب عدم إلخ‌ [5] هذا اعتراض على قوله إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم إلى آخر ما ذكره‌ قوله على هذا الاستصحاب إلخ‌ [6] يعني استصحاب العدم حاصله أنّه مع الشكّ في رافعيّة الشي‌ء الموجود فالشكّ في بقاء العدم السّابق ليس مسبّبا عن الشكّ في الرّافعية بل همامسبّبان عن مسبّب آخر و هو العلم إجمالا بأنّ المجعول في حقّه الطّهارة أو الحدث لأنّ المراد بتأثير السّبب و عدمه و كذا برافعية المذي و عدمه هو التأثير و الرّفع الفعليتان و عدمهاكذلك فالمراد بتأثير السّبب كونه محكوما بالطّهارة بعد خروج المذي و برافعيّة المذي كونه محكوما بالحدث كذلك فالشكّ في التّأثير و الرّفع مسبّب عن العلم الإجمالي بكونه محكومابأحد الأمرين لا محالة نعم لو كان الشكّ في وجود الرّافع كالشكّ في صدور الحدث بعد الطهارة فأصالة عدم المانع و إن كانت حاكمة على أصالة عدم الطهارة لكون الشكّ فيهامسبّبا عن الشكّ في وجود المانع إلا أنّ عدم جريان استصحاب الوجود و العدم حينئذ ليس لأجل تعارضهما و تساقطهما حتّى يقال بترجيح الاستصحاب الوجودي لأجل حكومة أصالةعدم المانع على أصالة العدم بل لأجل أنّ العلم الإجمالي بعد الشكّ في وجود المانع بكون أحد الحكمين أعني الطهارة و الحدث مجعولا في حقّه يمنع جريان الأصلين في المقام‌و يرد عليه أنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع جريان الأصلين إذا لم يكن هنا أصل ثالث حاكم على أحدهما و مزيل للشكّ المأخوذ في موضوعه و إلاّ فلا وجه للمنع لانحلال العلم‌الإجمالي حينئذ إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي لأنّ أصالة عدم المانع إذا كانت حاكمة على أصالة عدم الطهارة يرتفع احتمال عدم الطهارة و يبقى احتمال الطهارة بلا معارضةاحتمال آخر و مقتضاه ثبوت الطهارة شرعا التنبيه الثالث عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية قوله فلا يجوز استصحابه لأن الاستصحاب إلخ‌ [7] حاصله أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع في القضيّة المتيقنةسابقا معلوم البقاء في الزّمان الثّاني و كان الشكّ متعلّقا بمحموله و هذا الشّرط غير متحقّق في الأحكام العقليّة و توضيحه أنّ العقل بل الشّرع أيضا إنّما يحكم على‌الموضوعات المعلومة المتشخّصة بجميع قيودها لأنّه لا يحكم بشي‌ء إلاّ بعد إحراز مناطه و علته تفصيلا و هذا المناط هو موضوع حكمه لا محالة و من هنا لا يعقل الإجمال‌في موضوعه و إذا فرض الشكّ في حكم العقل فلا يخلو إمّا أن يكون مع العلم ببقاء موضوعه الّذي حكم عليه أولا أو مع العلم بانتفائه و لو بانتفاء بعض قيوده الّتي لهامدخل في حكمه أو مع اشتباه بعض مصاديقه الخارجة أو مع إجمال موضوعه بأن حكم أولا على موضوع مجمل ثم انتفي ما تحتمل مدخليّته فيه أو عرض ما تحتمل مانعيته‌منه و كل هذه الوجوه باطلة أمّا الأوّلان فلعدم تعقّل الشكّ في حكمه عليهما و أمّا الثّالث فلما عرفت من عدم حكمه إلاّ على الموضوعات المتعيّنة المعلومة فمع الشكّ‌في تحقّق موضوعه يحصل القطع بعدم حكمه لا محالة نعم في استصحاب نفس الموضوع حينئذ كلام آخر سيشير إليه المصنف رحمه الله و أمّا الرّابع فلما عرفت من عدم تعقّل الإجمال في موضوع‌حكمه لا يقال لا يمكن إنكار حكم العقل على الموضوعات المجملة لبديهة حكمه بوجوب الاجتناب عن الإناء المسموم المشتبه بين إناءين بمعنى حكمه بوجوب الاجتناب عن‌كلّ منهما لأجل العلم الإجمالي بوجود السّمّ في أحدهما لأنّا نقول هذا ليس من إجمال موضوع حكم العقل بل من قبيل اشتباه بعض مصاديق موضوعه في الخارج لأنّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست