responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 496
المانع و ثالثها أنّ ما ذكره من كون أصالة عدم المانع و عدم جعل الشّارع استتار القرص أو الحمّى أو المذي أو الغسل مرّة مانعا حاكمة على أصالة عدم التكليف و عدم‌الطهارة في زمان الشكّ لا ينفعه في المقام لأنّ عدم مانعيّة الأشياء المذكورة لا تثبت بقاء الحكم السّابق إلاّ على القول بالأصول المثبتة و رابعها أنّ ما ذكره من تعارض‌استصحاب الوجود و العدم و تساقطهما فيما كان الشكّ فيه في المانع و الحكم مع ذلك ببقاء الحكم السّابق لا لأجل استصحابه بل لأجل حكومة أصالة عدم المانع على أصالةعدم الحكم في زمان الشكّ فيتفرع عليه استمرار الحكم السّابق في زمان الشكّ على نحو ما قرّره مخالف لصريح الأخبار الّتي هي مستندة في حجيّة الاستصحاب كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة فإنّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ حيث تمسّك عليه السّلام في بقاء الطهارة باستصحابها لا بعدم المانع فلو كان بقاء الحكم السّابق‌مستندا إلى عدم المانع كان عليه عليه السّلام أيضا أن يستند في إثبات الطّهارة إلى أصالة عدم تحقق المانع الّذي هو النّوم أو عدم مانعيّة الخفقة و الخفقتين لا إلى أصالةبقاء الطهارة التي هي معنى كونه على يقين من وضوئه و كذا قوله عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن سنان لأنك أعرته و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجّس إيّاه و بالجملة إنّ‌أمثال هذه الأخبار كما أنّها صريحة فيما ذكرناه كذلك صريحة في عدم صلاحية استصحاب العدم في محلّ الفرض لمعارضة استصحاب الوجود و خامسها أن ذكر مسألةالطهارة و النّجاسة في عداد ما تعارض فيه أصلان و كان أحدهما محكوما لأصل ثالث ممّا لا وجه له على ما اختاره من جواز استصحاب المتيقن السّابق من دون‌معارضة أصالة العدم في الموضوعات الخارجة و لذا قيد كلامه في تعارض استصحاب الوجود و العدم بقوله إذا كان المستصحب من الأمور الشرعيّة مطلقا احترازاعن الموضوعات الخارجة الّتي لا دخل للشّرع فيها كالرّطوبة و اليبوسة كما نبّه عليه المصنف رحمه الله أيضا لأنّ الطّهارة و النجاسة من الأمور الخارجة و الأوصاف الواقعيةالّتي لا دخل لجعل الشّارع فيها غاية الأمر أنّ الشّارع قد كشف عنهما في بعض الأشياء فقال هذا طاهر و ذاك نجس من باب بيان الوصف الواقعي و الكشف عنه‌لأجله و اختراعه بهذا البيان و قد تقدّم استظهاره أيضا من الشهيد عند بيان كون أحكام الوضع مجعولة و عدمه فتأمل‌ قوله قلنا إنّ الشكّ في تكليف إلخ‌(1)كان السّائل قد اشتبه عليه الفرق بين الشكّ في التكليف الفعلي و الشكّ في التكليف المعلّق على وجود زمان فإنّ المنفصل عن اليقين بالعدم هو الأوّل‌دون الثّاني لوجوده في زمان اليقين بالعدم أيضا و استصحاب العدم لا يتوقف على الأوّل إذ يصحّ أن يقال في يوم الخميس أنّ وجوب الجلوس يوم الجمعة بعد الزّوال‌مشكوك فيه فالأصل بقاؤه على العدم السّابق‌ قوله و اليقين المتّصل به إلخ‌
[2] ظاهره حصر اليقين المتصل بالشكّ في اليقين بالعدم و هو ليس بمقصودلأن المقصود إثبات عدم انفصال الشكّ عن اليقين بالعدم لا حصره فيه كيف لا و الشكّ متّصل بكلّ من اليقينين بالتقريب المذكور قوله إلى وقت الزّوال‌انتهى إلخ‌ [3] ما ذكره إلى هنا متعلّق ببيان تعارض استصحاب الوجود و العدم فيما كان الشكّ فيه في المقتضي و ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ثمّ أجرى إلى آخره متعلّق‌ببيان تعارضهما فيما كان الشكّ فيه في المانع ثمّ إنّه كان للمصنف رحمه الله أن يشير إلى صورة الشكّ في وجود المانع لكونها من موارد تعارض استصحاب الوجود و العدم‌فيها أيضا عند الفاضل النراقي كما صرّح به فيما تقدّم من كلامه‌ قوله حاكم على استصحاب العدم إلخ‌ [4] فحينئذ يحكم ببقاء الحكم السّابق لا لاستصحابه بل لكون‌ذلك مقتضى الحكومة كما يظهر من كلامه الّذي قدمناه سابقا قوله لم نقل فيه باستصحاب الوجود إلخ‌ [5] لكون الشكّ حينئذ في المقتضي و حينئذ يتعارض استصحاب الوجودو العدم فيتساقطان بخلاف ما لو كان الشكّ في المانع لأن حكومة أصل ثالث على استصحاب العدم يقضي ببقاء الوجود و هذا كلّه ظاهر لمن نظر في كلامه‌المتقدّم سابقا قوله لعدم تحقق استصحاب حال عقل إلخ‌ [6] توضيح عدم تعارض استصحاب الوجود و العدم في الموضوعات الخارجة مع كونها أيضا مسبوقة باليقين‌بالعدم و الوجود أنّ الأحكام الشّرعية تحتاج في بقائها في كلّ زمان إلى جعل جديد فالوضوء مثلا سبب للطهارة إلاّ أنّ الشّارع اعتبر سببيّة في كلّ زمان إلا أن يعرض مانع و كذا التكليف بالصّوم يحتاج في بقائه في كل زمان‌إلى اعتبار الشّارع له في ذلك الزّمان و هكذا في غيرهما و لذا لو شكّ في جعل الشّارع و اعتباره في الزّمان الثّاني و إن علم بهما في الأوّل يستصحب العدم‌السّابق على الوجود المتحقّق في الزّمان الأوّل لأنّ المقدار الّذي علم انقلاب العدم الأزلي فيه إلى الوجود هو المقدار الّذي علم الانقلاب فيه و ما لم يعلم الانقلاب‌فيه فالأصل عدمه و من هنا حكم بتعارض استصحاب الوجود و العدم في الشّرعيّات بخلاف الموضوعات الخارجة لأنها بعد تحققها لا تحتاج في بقائها في‌الزمان الثّاني إلى جعل جاعل و اعتبار معتبر بل هي باقية في الزّمان الثّاني بوجودها الأوّل و من هنا لو شكّ في بقائها لا يمكن استصحاب عدمها السّابق‌لفرض انقلاب العدم الأزلي السّابق فيها إلى الوجود المطلق و كفاية الوجود الأوّل في البقاء في الزّمان الثّاني فيحتاج ارتفاعها في الزمان الثّاني إلى دليل‌و ما لم يثبت يحكم ببقائها خلط النراقي بجعله الزمان ظرفا في طرف الوجود و قيدا في العدم‌ قوله أمّا أولا إلخ‌ [7] حاصله أنّ الأمر الموجود المجعول إن لوحظ الزّمان قيدا له فلا مجرى حينئذ لاستصحاب الوجود و إن لم يلاحظ قيدافلا مجرى لاستصحاب العدم حينئذ و الوجه في كل منهما واضح ممّا ذكره و توضيح الأقسام المتصوّرة في المقام أنّ الزمان إمّا أن يلاحظ قيدا لكل من العدم و الوجود بأن‌أريد استصحاب العدم السّابق بوصف كونه في السّابق كما قبل يوم الجمعة في مثال الأمر بالجلوس و كذا استصحاب الوجود بوصف كونه في الزمان المعيّن كيوم الجمعةو إمّا أن يلاحظ ظرفا لكلّ منهما بأن كان المستصحب ذات العدم و الوجود مجرّدين عن التقيّد بالزمان و إمّا أن يلاحظ قيدا لأحدهما و ظرفا للآخر و إمّا أن يشتبه‌الأمر في ذلك مطلقا أو في أحدهما أمّا الأوّل فلا إشكال في عدم صحّة استصحاب شي‌ء من الوجود و العدم السّابق لعدم تعقل البقاء فيما كان الزّمان قيدا له أو لموضوعه‌و هو واضح هكذا قيل و فيه نظر لأنّ العدم الّذي لا يمكن استصحابه في المقام هو العدم الخاص أعني المقيد بالزمان دون العدم المطلق لأنّ ارتفاع العدم الخاصّ‌لا يستلزم ارتفاع العدم المطلق و أمّا الثّاني فلا إشكال في صحّة استصحاب الوجود فيه دون العدم كما أوضحه المصنف رحمه الله و أمّا الثالث فإن كان الزّمان قيدا للعدم‌خاصة فهو كسابقه لصّحة استصحاب الوجود المطلق حينئذ و إن كان قيدا للوجود خاصّة فلا إشكال في استصحاب العدم حينئذ دون الوجود و أمّا الرّابع فإن كان التقيد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست