responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 498
الموضوع عند العقل هو عنوان الضّرر و لا إجمال فيه أصلا و الإجمال إنّما يتصوّر فيه لو فرض حكمه على موضوع مع تردّد مناط حكمه في الواقع بين عنوانين‌مع عدم ظهور كون المناط عنده خصوص أحدهما و كيف كان فقد ظهر أن عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة إنّما هو لأجل عدم إمكان فرض الشكّ‌فيها مضافا إلى عدم العلم ببقاء الموضوع الّذي هو شرط جريانه على أكثر الوجوه المذكورة قوله فإن قلت فكيف إلخ‌(1) حاصله أنّ مقتضى الملازمة بين العقل‌و الشّرع أن يكون موضوع حكم الشّرع أيضا هو الموضوع الّذي لو اطلع العقل على المصالح و المفاسد الكامنة فيه كان حاكما على هذا الموضوع إذ لو حكم على‌موضوع مباين أو أخصّ مطلقا أو من وجه لم تصدق المطابقة بين حكم العقل و الشرع و مقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة أيضا لأنّ‌الشكّ في بقائها إمّا أن يكون مع القطع ببقاء موضوعاتها الواقعيّة أو مع القطع بانتفائها أو مع اشتباهها في الخارج أو لعدم تعيّنها عندنا و لا معنى‌للاستصحاب على الأولين و هو واضح و كذا على الأخيرين لفرض عدم العلم ببقاء موضوعه الذي هو شرط في جريانه و حاصل الجواب أنّ الأحكام الشّرعيّة على‌قسمين أحدهما ما استند إلى حكم العقل و لا ريب في اتحاد موضوعه حينئذ مع موضوع حكم العقل لأنّ العقل إنّما يكشف عن حكم الشّرع على الموضوع الّذي حكم عليه‌العقل مضافا إلى ما عرفته من قضيّة التّطابق و الملازمة و لا مسرح للاستصحاب فيه أصلا لما عرفته في تقرير السّؤال نعم لو قطع النّظر عن اشتراط بقاء الموضوع‌في جريان الاستصحاب أمكن استصحاب حكم الشّرع المستند إلى حكم العقل في صورة اشتباه موضوعه في الخارج لأنّ عدم حكم العقل حينئذ لا يستلزم عدم حكم الشّرع‌أيضا في الواقع لاحتمال بقاء الموضوع في الواقع إذ حكم الشّارع في الواقع على موضوع واقعي لا يستلزم علمنا بهذا الموضوع و من هنا يظهر أنّ عدم جريان الاستصحاب‌في الأحكام العقليّة من وجهين أحدهما من جهة عدم فرض الشكّ فيها مطلقا و الآخر عدم العلم ببقاء الموضوع في أكثر مواردها كما تقدّم في الحاشية السّابقة و في الأحكام‌الشّرعيّة المستندة إليها من وجه واحد و هو عدم العلم ببقاء الموضوع و ثانيهما الأحكام الشّرعيّة الثّابتة بطريق شرعي لا عقلي و هو أيضا على قسمين أحدهماما لا مسرح للعقل فيها أصلا كجميع الأحكام التعبّدية و الآخر ما ثبت بطريق شرعيّ في مورد حكم العقل كالوديعة الّتي ثبت وجوب ردّها عقلا و كتابا و سنّة و الأوّل‌لا إشكال في جريان الاستصحاب فيها عند عروض ما يشك في بقائها معه و أمّا الثّاني فهو أيضا كذلك على التحقيق و توضيحه أنّ موضوع الحكم هو ما يتقوم به‌الحكم و يستند إليه و هي علته التّامّة لوضوح عدم قيامه بغيرها فموضوعات جميع الأحكام الشّرعيّة هي عللها التّامة و مقتضاه عدم جريان الاستصحاب في شي‌ءمنها لوضوح أنّ الشكّ في بقائها لا بد أن يكون لأجل الشكّ في ارتفاع بعض أجزاء العلّة و إلاّ فلا يعقل الشكّ في المعلول مع القطع بعلّته التّامة و حينئذ لا بدّ أن‌يكون الشكّ في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشكّ في موضوعه و قد عرفت عدم جريان الاستصحاب مع الشكّ في بقاء الموضوع و هذا هو الإشكال الّذي أشارالمصنف رحمه الله في الأمر السّابق عند بيان جريان الاستصحاب فيما أخذ الزمان قيدا له و أوضحه عند بيان القول السّابع في المسألة مع جوابه و أشار هنا أيضا إلى جوابه بقوله‌و حكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل و أقول في توضيحه أنّ موضوعات الأحكام الواقعيّة على ما هي عليه في الواقع و إن كانت عللها التّامّة إلاّ أنّ الأحكام‌الثابتة في الكتاب و السّنّة لا تدور مدار تلك الموضوعات بل على موضوعاتها الّتي ثبتت عليها في الكتاب و السّنّة و إن لم تكن عللا لها في الواقع و المدار في جريان‌الاستصحاب على بقاء هذه الموضوعات الواقعية المذكورة و إلاّ لم تجر الاستصحاب في موارده أصلا كما عرفته في تقرير الإشكال و المدار في جريان الاستصحاب إنّماهو على بقاء هذه الموضوعات إما على النّحو الّذي ثبتت في الأدلة أو بحسب العرف كما سيجي‌ء و الشكّ في بقاء الحكم لا يستلزم الشكّ في بقاء هذه الموضوعات لأنّ‌الشكّ قد ينشأ من احتمال عروض المانع و قد ينشأ من انتفاء بعض القيود الّتي لا يعد انتفاؤه تغيرا في الموضوع عرفا و ممّا ذكرناه يظهر الوجه فيما ذكره المصنف رحمه الله من‌كون موضوع الحكم الشّرعي أعمّ من موضوع حكم العقل و عليه يبتنى ما أشار إليه المصنف رحمه الله من صحّة استصحاب الحكم الشّرعي في مورد اجتماعه مع حكم العقل لما عرفت من‌عدم استلزام بقائه لبقاء موضوع حكم العقل لكون موضوعه أعم من موضوعه فإذا حكم العقل بعدم التكليف على الصّبي أو المجنون لعدم تمييزهما و كذا حكم‌الشّرع عليهما بذلك إلاّ أنّه لم يعلم كون ذلك لأجل عدم التمييز أو لعنوان آخر مجهول لنا و كان الموضوع في الأدلّة نفس الصّبي و المجنون فإذا زالت عنهماحالة عدم التمييز و ارتفع بذلك حكم العقل فإذا شكّ في ارتفاع حكم الشّرع أيضا لاحتمال كون مناط حكم الشّرع أيضا هو عدم التمييز صحّ استصحابه ما بقي‌عنوان الصّبا و الجنون لفرض كونهما الموضوع في الأدلّة فيكون موضوع حكم الشّرع أعمّ من موضوع حكم العقل فإن قلت إنّ موضوع حكم الشّرع إن كان‌أعمّ من موضوع حكم العقل في الأحكام الشرعيّة غير المستندة إلى الأحكام العقليّة لزم عدم التطابق بينهما إذ مقتضى التطابق و صدق الملازمة بين حكم الشّرع‌و العقل هو اعتبار اتحاد موضوع الحكمين و كون حكم العقل على الموضوع الّذي حكم عليه الشّرع لوضوح عدم صدق التطابق مع تغاير الموضوعين قلت‌يكفي في صدق التطابق اتحاد موضوعهما بمعنى اشتمال موضوع حكم الشّرع على موضوع حكم العقل بأن لم يكن خارجا منه و أمّا اتحادهما بمعنى العينية فلاكيف لا و لو كان كذلك لم يجر الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة من رأس لما تقدّم من أنّ موضوع حكم العقل هي العلل التّامة فلو كانت موضوعات الأحكام التّعبديّةأيضا كذلك كما هي قضيّة العينية كان الشكّ في بقائها دائما مستندا إلى الشكّ في ارتفاع موضوعها كما عرفته في تقريب الإشكال في جريانه في الأحكام العقليّة فتلغوحينئذ الأخبار الواردة في عدم جواز نقض اليقين بالشكّ فلا بدّ أن يكون المراد بالتّطابق الّذي اتفقت العدليّة عليه ما ذكرناه‌ قوله فيحمل عليه الحكم العقلي إلخ‌
[2] ليس المقصودبه استصحاب الحكم العقلي بواسطة استصحاب موضوعه بل المراد به استقلال العقل بالحكم في الموضوع المستصحب إن كان موضوعه أعم من القطع و الظنّ‌ قوله يظهر ما في تمسّك بعضهم إلخ‌ [3] لأنّ موضوع حكم العقل هو النسيان و قد زال بالالتفات‌ قوله و ما في اعتراض بعض إلخ‌ [4] هو صاحب الفصول‌ قوله كشرطيّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست