responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 495
الزّوال و بعده معلوما قبل ورود أمر الشّارع إلى آخر ما نقله المصنف رحمه الله في بيان التعارض و قال بلا فصل و بالجملة بملاحظة اليقين بالعدم الحاصل قبل الشرع‌أو التكليف أو البلوغ و العقل و استصحابه يحصل التعارض في جميع موارد القسم الثالث و لا مرجّح لأحدهما فلا يكون شي‌ء منهما حجّة و يجب ترك الاستصحابين‌و العمل بما يقتضيه الدّليل عند عدمهما و من هنا يظهر الجواب عن شبهة البنوة المتقدّمة فإنها من هذا القسم و أمّا القسمان الأولان فيظهر ممّا ذكر أيضاعدم حجّية استصحاب حال الشّرع فيهما أيضا إذا كان المستصحب من الأمور الشّرعيّة مطلقا لأجل تعارضه مع استصحاب حال العقل و ذلك لأنّه إذا شكّ في تكليف‌اليوم في وجوب الصّوم لأجل عروض حالة حمّى مثلا فنقول قبل ورود الشّرع كان عدم التكليف بالصّوم يقينيّا و بعد وروده علم التكليف به مع عدم الحمّى‌و شكّ معه إذ لو لا الشكّ معه لما كان شكّ حينئذ فيستصحب عدم التكليف معه و يعارضه استصحاب التكليف قبل عروض الحمّى أيضا و يتساقطان و كذا إذاشكّ في أن الليل هل هو استتار القرص أو زوال الحمرة فلا يمكن استصحاب وجوب الصّوم بعد الاستتار و قبل الزّوال للعلم بعدم التكليف به قبل الشّرع فيستصحب‌و إذا شكّ في دخول اللّيل لوجود غيم فيقال إن قبل الشّرع كان عدم التكليف بالصّوم في مطلق اليوم في زمان الشكّ في بقائه لغيم و نحوه قطعيا علم التكليف‌قبل الغيم فيستصحب عدمه بعده و إذا شكّ في بقاء الطهارة الشّرعيّة الحاصلة بالوضوء بعد خروج المذي فيقال إن قبل الشّرع كان يعلم عدم جعل الشّارع العمل المسمّى‌بالوضوء سببا للطهارة مطلقا و علم بعده أنه جعله سببا للطهارة ما لم يخرج المذي و لا يعلم أنه هل جعله سببا للطّهارة الباقية بعده أيضا أم لا و الأصل عدم‌الجعل و إذا شكّ في تطهير الثّوب الملاقي للبول بغسله مرّة فيقال قبل ورود الشّرع كنا قاطعين بعدم جعل الشّارع ملاقاة البول سببا للطّهارة مطلقا و بعده علمناأنّه جعله سببا للنجاسة ما لم يغسل أصلا و أمّا كونه سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة فلا و كذا في المالكيّة و الزّوجيّة و أمثالهما و إثبات التكليف و الجعل بالاستصحاب‌ليس بأولى من إثبات عدمهما به على ما مرّ لا يتوهّم أنه يلزم على هذا انتفاء الحكم الثابت أولا في القسمين بمجرّد الشكّ فإنه ليس كذلك بل يحكم ببقاء الحكم و لكن لالأجل استصحاب حال الشّرع أي استصحاب ذلك الحكم بل لأجل استصحاب آخر من حال العقل و بيان ذلك أنّه قد عرفت في المقدّمة الأولى أن سبب الشكّ في هذين القسمين‌إمّا الشكّ في تحقق المزيل القطعي بعد العلم بعدمه أو الشكّ في جعل الشّارع شيئا أو الشي‌ء الفلاني مزيلا للحكم و لا شكّ أن الأصل عدم تحقق المزيل و عدم جعل الشّارع‌شيئا أو هذا الشي‌ء مزيلا فيلزم هذا الاستصحاب وجود هذا الحكم و لا يعارضه استصحاب عدم التكليف لأنّ الاستصحاب الأوّل مستلزم للحكم باستمرار الحكم و هو مزيل‌لعدم التّكليف و ليس استصحاب عدم التكليف سببا لوجود الشي‌ء المعيّن الّذي جعله الشارع مزيلا أو لجعل الشّارع هذا الشي‌ء مزيلا تقول في المثال الأوّل علم‌بقول الشّارع صم شهر رمضان وجوب صومه سواء عرض الحمّى أم لا و شك في أنّه هل جعل الحمّى مزيلا له أم لا و الأصل عدم جعله و هو يوجب بقاء إطلاق وجوب‌الصّوم المزيل لعدم التكليف و في المثال الثّاني علم وجوب الصّوم في اليوم إلى اللّيل و لم يعلم أن باستتار القرص هل دخل اللّيل أم لا و الأصل عدم دخوله و كذا في المثال‌الثّالث و يقال في الرّابع إنه علم بالتّوضؤ حصول الطهارة و علم أنّها لا يرتفع إلاّ برافع و لم يعلم أنّ المذي رافع له و الأصل عدم جعل الشّارع له إيّاه رافعا و لو فرض عدم‌العلم بأنّ الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع فيكون من القسم الثّالث و لا يفيد فيه الاستصحاب و يقال في الخامس إنّه علم بنجاسة الثوب و أنّها ممّا لا يزول إلا بمزيل و شك في‌أنّ الشّارع هل جعل الغسل مرّة مزيلا لها أم لا و الأصل عدمه و كذا إذا شكّ في كون شي‌ء مزيلا للمالكيّة أو الزوجيّة أو غيرهما ممّا يعلم استمراره بعد حدوثه إلى تحقّق‌الرّافع ثم ساق الكلام في بيان ضابط المقام بما حاصله الحكم ببقاء الحكم السّابق إذا كان الشكّ في المانع سواء كان الشكّ في عروض المانع أو مانعية العارض لكن لالاستصحاب حال الشّرع أعني الحكم المتيقن في السّابق بل لاستصحاب حال العقل أعني العدم السّابق على نحو ما تقدّم و عدمه إذا كان الشكّ في المقتضي لتعارض استصحاب‌الوجود و العدم فيه على ما تقدّم أيضا انتهى ملخصا و يرد عليه مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله وجوه أحدها أنّه لا فرق بين مثال الأمر بالجلوس و مثال الصّوم إذا شكّ في‌بقاء وجوبه من جهة الشكّ في أنّ الليل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة أو لوجود الغيم حيث مثل بالأوّل لما كان الشكّ فيه في المقتضي و بالثاني لما كان الشكّ فيه في‌المانع مع كون كلّ منهما من الزمانيات بل مثال الأمر بالجلوس نظير الشكّ في وجوب الصّوم بعد استتار القرص إذ كما يعلم وجود التكليف إلى الزّوال و يشك فيه بعده‌في الأوّل كذلك يعلم وجوده إلى الاستتار و يشك بعده في الثّاني و بعبارة أخرى إنّه كما يشكّ في انقضاء التكليف عند الزّوال كذا يشكّ فيه عند الاستتار و الحق أنّ الشكّ‌في كلّ منهما من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع لأنّ الشكّ في كلّ منهما في حصول الغاية للتكليف لا في عروض المانع من استمراره و المعيار في الشكّ في المقتضي أن‌يكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استعداد المتيقن السّابق و وصوله إلى غايته و الشكّ في وجود الغاية أو كون شي‌ء غاية من قبيل ذلك و هو واضح و في الشكّ في‌المانع مطلقا سواء كان في عروض المانع أو مانعية العارض إذ يكون المتيقن السّابق متيقن البقاء و الاستمرار لو لا عروض المانع فيكون مرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في‌ارتفاعه لا في انقضاء استعداده و بالجملة لا بدّ أن يكون الاستعداد للبقاء محرزا و يقع الشكّ في الارتفاع كالنّجاسة و الطهارة و الحدث و الملكيّة و الزّوجيّة و نحوها ممّاعلم شرعا استمراره لو لا عروض ما جعل رافعا له و ثانيها أن تخصيص تعارض الوجود و العدم بما كان الشكّ فيه في المقتضي نظرا إلى حكومة أصالة عدم المانع على‌استصحاب العدم في الشكّ في المانع على نحو ما ذكره محلّ نظر لأن أصالة عدم المانع كما أنها حاكمة على أصالة عدم التكليف في زمان الشكّ فيما كان الشكّ فيه في المانع‌كذلك أصالة عدم تحقق مطلوب الشّارع أو أصالة عدم تحقق المبرئ للذمة أو أصالة بقاء الاشتغال حاكمة على أصالة عدم التكليف في زمان الشكّ و مزيلة لها فيما كان الشكّ‌فيه في المقتضي فلا بدّ أن لا يحكم بالتعارض و التساقط هنا أيضا ففي مثال الأمر بالجلوس إذا شكّ بعد الزّوال في وجوب الجلوس فأصالة بقاء الوجوب حينئذ و إن عارضتهاأصالة عدمه إلا أن أصالة عدم تحقق مطلوب الشّارع مثلا حاكمة على أصالة العدم فتبقى أصالة بقاء الوجوب سليمة من المعارض نظير ما ذكره فيما كان الشكّ فيه في‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست